حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨ - في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح

الإبقاء و من الغريب رفع اليد عن الإطلاقات بسبب هذه الوجوه أو بعضها كما في الجواهر فإنه بعد أن ذكر جملة منها قال و من ذلك كلّه يقوى القول بالجواز في غير المجسّمة الموافق للأصل و إطلاق الآيات و الرّوايات في الاكتساب و السّعي و طلب الرّزق بأيّ نحو كان‌

قوله إنّ الظاهر أن الحكمة إلخ

أقول كون الحكمة ما ذكر غير ظاهر و يحتمل أن يكون شبهها بالصّنم الّذي يعبد من دون اللّٰه و هذا أظهر ممّا ذكره و عليه فلا يكون مؤيّدا لما ذكره من التعميم بل هو أوفق بالاختصاص بالمجسّمة لأنّ الغالب كون الصّنم مجسّما بل هو كذلك دائما على ما هو المتعارف‌

قوله و من هنا يمكن استظهار إلخ

أقول لا يخفى ما فيه فإنّ تصوير بعض الأشجار المعجبة لا يقصر عن تصوير جملة من الحيوانات في التشبيه المذكور بل كثير منها أقوى من كثير منها في ذلك بل جملة من الحيوانات ليست على شكل مطبوع كالديدان و جملة من الحشرات و غيرها بل اللّازم على الحكمة المذكورة عدم تسرية حكم الحرمة إليها لأنّ الأخبار منصرفة عنها بملاحظة الحكمة المذكورة فتدبّر‌

قوله و لكنّ العمدة في الاختصاص إلخ

أقول لا يخفى أنّ أصالة الإباحة لا مجرى لها بعد عموم الأخبار فالعمدة الأخبار المرخّصة فقط‌

قوله بين من يحكي عن إلخ

أقول حكي هذا القول عن القاضي و التقي‌

قوله و بين من عبّر بالتّماثيل إلخ

أقول ظاهره أنّ هذا القائل لا يفرّق بين ذي الرّوح و غيره فيقول بحرمة المجسّم فيهما و جواز غيره فيهما لكن مقتضى دليله المذكور و هو أن المتيقن من المقيدات للإطلاقات إلخ أن يكون قائلا بحرمة بصورة ذي الروّح مطلقا و المجسّمة من غيره و تخصيص الرّخصة بنقش غير ذي الرّوح لأن مقتضى العمومات المانعة الحرمة في الجميع خرج نقش غير ذي الرّوح لأنّه المتيقن و الظاهر من أدلّة الرّخصة فإنّها مختصّة بغيره و إذا كانت ظاهرة في خصوص النّقش فيكون هو الخارج فقط هذا و مقتضى ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) في الجواب عنه من تعيّن حمل النّصوص على الكراهة بعد كون الإطلاق في المقامين منصرفة إلى المنقوشة الأوّل إذ عليه يكون محصّل الإطلاقات المانعة المنع عن نقش الحيوانات و غيرها و مقتضى الثّانية ترخيص ذلك في غير الحيوانات و المفروض أنّ هذا القائل يقول بجواز نقش الحيوانات أيضا فبعد خروج نقش غير الحيوان عن الأخبار المانعة بالإطلاقات المرخّصة لا يبقى تحتها شي‌ء يكون محرّما لفرض خروج نقش الحيوان عنها أيضا على مذهب هذا القائل فلا يمكن إلّا حملها على الكراهة لكنّ الإنصاف تعيّن كون مراد القائل ما يظهر من دليله من الحكم بالحرمة إلّا في خصوص نقش غير الحيوان و معه فينبغي الجواب عنه بمنع الانصراف في الأخبار المرخّصة كيف و إلا أمكن دعوى الانصراف في الأخبار المانعة أيضا إلى النّقوش فقط فيكون المجسّم خارجا عن الإطلاقات من الطّرفين فلا بدّ في الحكم بحرمته من دليل آخر و ليس إلّا الإجماع لكنّه مختصّ بالمجسّم من الحيوان فيبقى المجسّم من غيره على الإباحة و حينئذ فلا تكون الأخبار المانعة محمولة على الكراهة بل هي باقية على ظاهرها من الحرمة لكنّها مختصّة بنقوش الحيوان لخروج غيرها بسبب الإطلاقات المرخّصة و الحاصل أنّ الأخبار المانعة شاملة للجميع و المرخّصة بخصوص غير الحيوان فإن كانت أعمّ من المجسّم و غيره فاللّازم الحكم بالرّخصة في المجسّم غير الحيوان أيضا و إن كانت منصرفة إلى غيره فلازمه انصراف الأخبار المانعة أيضا و مع ذلك هي أعمّ من الحيوان و غيره فلا يلزم من إخراج نقوش غير الحيوان عنها إلّا التخصيص فظهر ممّا ذكرنا أنّ ما ذكره المصنف في الجواب صواب إلّا ما ذكره من تعيّن الحمل على الكراهة إذ هذا لا يصحّ إلّا إذا كان مراد القائل الاحتمال الأوّل و عليه أيضا و إن كان النّسبة بينهما عموما مطلقا إلّا أنّ أحد قسمي العامّ و هو النّقش من غير الحيوان خارج عنه بسبب الخاصّ و القسم الآخر و هو النّقش من الحيوان أيضا خارج عنه على مذهب القائل على الفرض المذكور فلا بدّ من حمل المنع على الكراهة لكنّك عرفت أن هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر كلامه بملاحظة الوجه الّذي ذكره فتدبّر بقي هنا أمور الأوّل بناء على الاختصاص بالمجسّم فالظاهر أنّ المراد منه ما كان مستقلّا بنفسه فلو كان في سقف أو جدار بحيث يكون النّقش مرتفعا قليلا فهو و إن كان مجسّما حقيقة إلّا أنّه لا يخرج عن كونه نقشا فلا يكون حراما إلّا إذا كان بحيث يمكن فصله عن الجدار على وجه يكون مستقلّا و بالجملة المدار على العرف الثّاني لا فرق في الحيوان بناء على الاختصاص به بين كون نوعه موجودا في الخارج أو لا فلو اخترع صورة حيوان غير موجود في الخارج أصلا كما إذا صوّر حيوانا له رءوس عديدة و أجنحة كثيرة على شكل غريب كان حراما أيضا لإطلاق الأدلّة الثّالث إذا صوّر شجرا أو غيره ممّا لا يكون محرّما على شكل حيوان بأن كان من قصده تصوير الشّجر الكذائي فالظاهر حرمته لأنه يصدق عليه أنّه صور الحيوان نعم إذا كان شجر خارجيّ على ذلك الشّكل بحيث يكون مشتركا بينهما لا يكون حراما إلا إذا قصد صورة الحيوان الرّابع الصّورة المشتركة بين الحيوان و غيره يكون المدار فيها على القصد كما أشرنا إليه على ما هو المقرر في سائر المقامات من كون تمييز المشتركات بالقصد و لكن قد يقال بعدم حرمتها لأنّها كما تدخل في دليل المنع تدخل في دليل الجواز أيضا فالأصل الإباحة و فيه أنّ هذا إنّما يصحّ لو لم يكن القصد معتبرا في الحكم نفيا و إثباتا إذ حينئذ تدخل تحت الدّليلين و يكونان متعارضين مع أنّه يمكن على هذا التقدير كونه من باب التزاحم و التّرجيح لجهة الحرمة فتأمل و أمّا مع اعتبار القصد كما هو الواقع فيصدق تصوير الحيوان مع قصده و تصوير غيره مع قصد الغير هذا و لكن يشكل الحال فيما إذا قصد القدر الجامع بمعنى أن لا يقصد إلّا إيجاد هذه الصّورة الّتي يعلم أنّها مشتركة من غير قصد الخصوصية‌

و لا يبعد الحكم بعدم الحرمة حينئذ فتدبّر الخامس هل يلحق الجنّ و الملك بالحيوان فيحرم تصويرها أو بغيره فلا قولان فعن بعض الأساطين في شرحه على القواعد الأوّل و كذا في الجواهر حيث قال الظاهر إلحاق الملك و الجنّ بذلك و قيل بالثاني و ربّما يستظهر من الأردبيلي حيث قال و تصوير الحيوان ذي الظلّ بحيث إذا وقع عليه ضوء يحصل له ظلّ و هو محرّم بالإجماع فإنّ الملك و الجنّ لا ظلّ لهما و أنت خبير بما فيه فإنّ الصفة للمصوَّر بالفتح لا للصّورة قطعا مع أنّهما خارجان عن الحيوان و كلّ حيوان له ظلّ لا محالة فلا يمكن أن يكون صفة احترازيّة للحيوان المصوَّر و لو استظهر ذلك من تخصيصه الحكم بالحيوان كان أولى فتدبّر و كيف كان فمعنى المسألة شمول العمومات و كونه لسان الدّليل المرخص مختلفا فإنّ في صحيحة ابن مسلم لا بأس ما لم يكن شي‌ء من الحيوان و في خبر تحف العقول و صنفه و صنوف التّصاوير ما لم يكن مثال الروحاني‌