حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣ - النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه

أو من القرائن الداخلة أن النّهي للتحريم و إفادة المبغوضية فلا يمكن دلالته على الفساد و إلّا لزم الاستعمال في معنيين نعم يمكن أن يكون للتّحريم و يستفاد الفساد من قرينة خارجيّة و بالعكس بحيث يرجع إلى تعدّد الدالّ و المدلول و إذا كان كذلك فنقول لا إشكال في ظهور الأخبار و كلمات العلماء في كون البيع في المقام مبغوضا و محرما فلا يمكن أن يكون النهي فيها للإرشاد إلى الفساد و كذا في كلّ مقام يكون كذلك فقوله (ع) لا تبع الخمر أو الميّتة أو نحوهما ممّا علم كون بيعه محرما لا يدل نهيه على الفساد و كذا النّهي عن البيع وقت النّداء فإنّ المعلوم أنّ حكمة نهيه هو تفويت الجمعة المحرّم و هكذا فلا بدّ في إثبات الفساد من دليل آخر غير النّهي و ممّا ذكرنا ظهر ما في كلام الأردبيلي حيث استفيد منه أنّ النّهي إرشاد إلى الفساد مضافا إلى التّحريم و بيان الإثم و قد عرفت عدم إمكان اجتماعهما و كذا ما في كلام (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الفصول في مبحث دلالة النّهي على الفساد حيث إنه مع قوله بأنّ الاستفادة في المعاملات من جهة كونه للإرشاد كما بيّنّا حمله على التّحريم من جهة التّشريع أو من جهة التّوصّل إلى ترتيب الأثر الّذي هو حرام بعد كون المعاملة فاسدة قال و يقتضيه أي الفساد بحسب الإطلاق إن تعلّق بها لنفسها من حيث كونها معاملة مخصوصة لا لجهة غير الفساد فيستفاد من النهي حينئذ نفي الأثر فقط أو التّحريم باعتبار عدم ترتب الأثر فينزل على صورة التّشريع بأن يقصد مشروعيتها أو على صورة ما لو قصد أن يعامل معها المعاملة الصّحيحة فيحرم لحرمة ما قصد بها إلى أن قال فيرجع مفاد النّهي حينئذ إلى حرمة تلك المعاملة من حيث التّشريع نظرا إلى عدم ترتب الأثر الشرعي المقصود بها عليها انتهى و ذلك لأنّه إذا كان استفادة الفساد من جهة إرادة الإرشاد و حمله عليه فلا يمكن إفادته التّحريم سواء كان ذاتيّا أو تشريعيّا أو غيرهما و إن أريد أنّ مفاده ليس إلّا التّحريم التّشريعي و يستفاد الفساد من الخارج فهو خلاف مختاره حيث إنّه قال فيما بعده إنّ هذه النّواهي نظير نواهي الطّبيب للإرشاد ثم إن حمل النّواهي على إرادة بيان التّحريم من حيث التّشريع في غاية البعد كما لا يخفى ثمّ ممّا ذكرنا في وجه دلالة النّهي في المعاملات على الفساد ظهر أنّه لا فرق بناء على القول بإفادته بين صورة العلم بالحرمة و الجهل إذ النّهي لو كان للإرشاد لا يتفاوت حاله بحسب الصّورتين كما في سائر المقامات من الأحكام الوضعيّة نعم لو قلنا بالفساد من جهة أنّ تحريم ذات المعاملة يقتضي فسادها أمكن الفرق بينهما و لكنّ التّحقيق عدم الفرق عليه أيضا لأنّ المدار على المبغوضيّة الواقعيّة نعم لو كان في مقام التّقيّة يمكن الحكم بالصحة لعدم المبغوضيّة الواقعيّة حينئذ لأنّها ليست كالجهل واقعة للتنجّز بل لا يبقى معها التّحريم أصلا و المفروض أنّه الموجب للفساد بقي شي‌ء و هو أنّه حكي عن الشيخ الفقيه في شرح القواعد أنّه مع قوله بفساد البيع في ما نحن فيه قال و أمّا معاملة الكفار المستحلين بينهم فلا يبعد صحّتها و إن حرمت يعني إذا باع بعضهم السّلاح من بعض آخر في حال الحرب مع المسلمين يكون صحيحا و لعل وجهه إقرارهم على مذهبهم في معاملاتهم و لذا ورد جملة من الأخبار في أنّه لو باع الذّمي خمرا من ذمّي آخر جاز للمسلم أن يأخذ ثمنه منه وفاء عن دينه إذا كان له عليه دين‌

[النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه]

قوله النّوع الثّالث إلخ

أقول الأولى عدم ذكر هذا النّوع في هذا المقام بل ذكره في مقام بيان شروط صحة البيع إذ المفروض أن لا حرمة فيه إلا من حيث فساد المعاملة فلا فرق بينه و بين سائر ما لا يصحّ بيعه كمال الغير و الوقف و أمّ الولد و العين المرهونة و نحوها و الحاصل أنّ الكلام في المقام في المكاسب المحرّمة و هذا القسم ليس منها و قد جرت العادة بذكر ما يكون معاملته حراما وضعيّا لا تكليفيّا في مقام بيان شروط الصّحة هذا مع أنّ المصنف (قدّس سرّه) ذكر عدم جواز بيع المصحف من الكافر في شروط الصحة مع إمكان دعوى كونه حراما تكليفيّا أيضا فهو أولى بالذكر في المقام كما أنّ عدم جواز بيع عين المنذورة بناء عليه أيضا أولى بالذّكر في المقام فتدبّر‌

قوله و الدّليل على الفساد إلخ

أقول تحقيق حال المسألة على سبيل الإجمال أنّ الشّي‌ء إمّا أن لا يكون له منفعة و لو نادرة بحيث يتعلق به لأجلها غرض عقلائي و لو لشخص خاصّ أو يكون له منفعة كذائيّة بالنّسبة إلى النوع أو الشخص فعلى الأوّل لا يصحّ بيعه و لا سائر معاملاته للإجماع المحصّل و المنقول و لعدم صدق عناوين المعاملات حينئذ إذ يعقل المبادلة و المعاوضة إلّا مع كون الشي‌ء صالحا لجعله بدلا و عوضا و مع عدم المنفعة و عدم تعلّق غرض عقلائي به و لو لشخص خاصّ لا يصدق عليه كونه عوضا و بدلا و لأنّه لو فرض صدق العناوين يمكن القطع بانصراف الأدلّة عنه هذا و أمّا الاستدلال على المختار بدعوى أنّ المعاملة سفهيّة فإن كان المراد به أنّ الأدلّة حينئذ غير شاملة إذ هي منصرفة فهو حقّ و راجع إلى ما ذكرنا و إن كان المراد كونه وجها مستقلّا فلا وجه له إذ ليست هي من حيث هي مانعة كما لا يخفى لعدم الدّليل عليه و أمّا الاستدلال بما في الإيضاح من كونه أكلا للمال بالباطل ففيه أيضا أنّه فرع كون المستفاد من الآية قضيّتين مستقلّتين إحداهما أنّ الأكل بالباطل حرام و الثانية أنّ التّجارة عن تراض جائز إذ حينئذ يمكن إذا صدق الأكل بالباطل عرفا يكون حراما و في المقام يصدق قطعا و يمكن منع ذلك بدعوى أنّ الظاهر منها أنّ كلّ ما لا يكون تجارة عن تراض فهو باطل فيكون المعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه من الوجوه فإنّه باطل إلّا مع التّجارة عن تراض فإنّه حق فالآية على هذا نظير أن يقال لا تعبد غير اللّٰه شركا فإنّ المراد منه أنّ عبادة غير اللّٰه شرك لا أنّها قسمان قسم منها شرك و هو حرام و قسم غير شرك و هو جائز و على ما ذكرنا فلا يكون الأكل بالباطل عنوانا مستقلا بل المدار على التّجارة و عدمها فإذا صدقت كفى في الصّحة و لا يكون من الأكل بالباطل هذا مع أنّه على الوجه الأوّل يحصل التّعارض بين القضيتين إذ مقتضى الأولى بطلان كلّ ما يصدق عليه الأكل بالباطل و مقتضى الثّانية صحّة ما يكون التّجارة عن تراض ففي مورد الاجتماع كما في المقام يحصل التّعارض بينهما لأنّ المفروض صدق التّجارة عن تراض فلا يمكن الاستدلال إلّا أن يقال إنّ الصدر مقدّم على الذّيل و فيه أنّه يمكن العكس و ليس له معيار كلّي بل المناط الأظهريّة فقد يكون الصدر أظهر و قد يكون الذّيل كذلك و في المقام لا أظهريّة في البين و هذا أيضا يؤكّد أنّ المراد من الآية ما ذكرنا و سيأتي إنشاء اللّٰه تمام بيان للمقام في محلّ آخر أليق و على الثّاني فالحقّ الصّحّة و إن كانت المنفعة نادرة بل و إن كانت متعلّقة لغرض خصوص شخص إذا كان هو المشتري أو كان المشتري غيره ليبيع منه‌