حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١ - في حرمة السلاح من أعداء الدين

إلى المسلمين في الإطلاق و التّقييد قال بيع السّلاح لأهل الحرب لا يجوز إجماعا و أمّا أعداء الدّين فهل يحرم بيع السّلاح منهم مطلقا أو في حال الحرب خاصّة إلى آخره و الأقوى هو التّحريم مع القصد مطلقا و مع عدمه في غير حال الصّلح سواء كان الحرب قائما بالفعل أو كانوا متهيئين له أو لا فيكفي مطلق المباينة و الظّاهر أن صورة القصد خارجة عن محلّ الكلام إذ لا ينبغي الإشكال في الحرمة معه لصدق الإعانة على الإثم حينئذ و لعلّ من خصّ الحرمة بهذه الصّورة لم يفهم من أخبار المقام أزيد من حرمة المعاونة على الإثم و هو ممن يعتبر القصد في صدقها فتكون الأخبار مبيّنة للقاعدة و منزلة عليها و كيف كان فيدلّ على ما ذكرنا مضافا إلى الدّخول تحت قاعدة المعاونة في بعض صوره كحال قيام الحرب أو التّهيّؤ له فإنّه يصدق الإعانة عرفا و إن لم يكن بقصدها بل و لم يعلم ترتب المحرّم على هذا البيع الشخصي كما لا يخفى أنّه مقتضى الجمع بين مجموع الأخبار الواردة في المقام فإنّها بين مطلق في المنع و مطلق في الجواز و مفصّل بين حال المتباينة و حال الصّلح فيحمل المطلقات من الطّرفين على المقيّد كما هو مقتضى القاعدة المقرّرة في محلّها فلا يبقى مجال للإشكال فيما ذكرنا و أمّا من أطلق المنع فيلزمه طرح طائفتين من الأخبار و كذا من أطلق الجواز إلا مع القصد فقط أو مع قيام الحرب و أمّا من خصّه بحال قيام الحرب أو أحد الأمرين منه و من القصد فلعلّه ناظر إلى خبر هند السّراج حيث قال (ع) فيه فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدوّنا سلاحا إلخ حيث قيد بحال الحرب لكن فيه أن صحيحة الخضرمي جعلت المدار على المباينة و لا تعارض بينهما لأن الأول يدلّ على الحرمة حال الحرب و الثّانية تدلّ على الحرمة في أعمّ منه و لا تعارض بين المثبتين إذا كان أحدهما أعمّ و الآخر أخصّ فنأخذ بهما معا و على فرض ظهور الأوّل في التّخصيص و أن الحرمة مقصورة على حال قيام الحرب نقول و إن كانا متعارضين لا أنّ الثّانية أظهر مع أنّها أصحّ سندا بقي الكلام في مستند صاحب المستند فيما ذكره من التّفصيل و هو كونه مقتضى العمل بالأخبار و ذلك لإطلاق روايتي علي بن جعفر (ع) و وصيّة النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في المنع من البيع من الكفّار و عدم وجود معارض لهما إذ ما دلّ على الجواز مطلقا أو في حال الهدنة مختصّ بالبيع من المسلمين فلا بدّ من الحكم بعدم الجواز في البيع من الكفار و إجراء التّفضيل بين حال الهدنة و المباينة في خصوص البيع من المسلمين و أمّا مرسلة السّراد عن أبي عبد اللّٰه (ع) إنّي أبيع السّلاح قال (ع) لا تبعه في فتنة إن ادّعي دلالتها على الجواز في غير الفتنة مطلقا و إن كان من الكفار فيجاب عنها بعدم دلالتها إلا على المنع في حال الفتنة و لا يستفاد منها الجواز في غيرها حتى يؤخذ بإطلاقها هذا محصل مرامه و فيه أوّلا أنّ المرسلة دالة على الجواز في غير حال الفتنة لا من جهة مفهوم القيد حتّى يمنع حجيته بل من جهة ظهور سياقها حيث إنّ الرّاوي قال إنّي رجل أبيع السّلاح فإذا قال الإمام (ع) لا تبعه في فتنة يستفاد منه أنّه لا بأس ببيع السّلاح إلا في هذه الصّورة و هذا واضح جدّا نعم يمكن أن يقال بعدم ظهور إطلاق الجواز منها إذ القدر المعلوم كون الغرض بيان عدم البأس ببيع السّلاح من حيث إنّه بيع السّلاح فتأمل أو يقال البيع من الكفّار موضع فتنة مطلقا فتأمل فإنّ الإنصاف أنها في حدّ نفسها دالة على الجواز حتى في الكفّار نعم لا يبعد دعوى عدم قوة دلالتها في مقابل الرّوايتين المتقدّمتين المطلقتين في المنع فتدبّر و ثانيا نقول إنّ الخبرين المفصّلين أعني خبر الخضرميّ و هند السّراج يشملان البيع من الكفّار بملاحظة المناط فإنّه لا ينبغي الإشكال في استفادة المنع من البيع منهم في حال عدم الهدنة و إذا كان عدم الجواز في حال المباينة أعمّ من كونه من المسلمين و الكفّار فكذا الجواز المستفاد منهما في حال الصّلح أعمّ و الحاصل أنّه يستفاد منهما كون المناط تقوية مقابل فالمراد من الأعداء و إن كان خصوص المعادين إلّا أنّه من باب المثال فتدبّر‌

قوله رواية الحضرمي

أقول وصفها بالحسن في الحدائق و الجواهر و بالصحة في المستند‌

قوله (ع) أنتم اليوم بمنزلة إلخ

أقول الظّاهر أنّ المراد أنتم و أهل الشّام بمنزلة أصحاب رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) حيث إنّهم مع كون بعضهم منافقا و مع عداوة بعضهم لبعض في الواقع كانوا في الظاهر متوافقين و لم يكن بينهم نزاع فكذلك أنتم و أهل الشام فيكون المخاطب بأنتم مجموع الطّرفين من من أهل الحقّ و أهل الشّام‌

قوله رواية هند السّراج

أقول قال في حدائق رواها المشايخ الثّلاثة‌

قوله و صريح الرّوايتين إلخ

أقول لا يخفى أنّ الرّواية الثّانية ليست صريحة في اختصاص المنع بحال المباينة بل و لا ظاهرة إذ مقتضاها كون المناط حال قيام الحرب و يمكن أن يقال إنّ مراده (قدّس سرّه) دلالتهما على ذلك بعد الجمع بينهما كما هو مقتضى القاعدة و لكن لا يخفى ما فيه نعم يمكن أن يكون المراد من الحرب فيها ما يقابل الصّلح لكن غاية الأمر على هذا ظهورها فلا وجه لدعوى الصّراحة إلّا بالنّسبة إلى الرّواية الأولى فتدبّر‌

قوله مثل مكاتبة الصّيقل إلخ

أقول يمكن أن يكون بيانا للمطلقات المشار إليها و يمكن أن يكون بيانا للبعض الّذي يمكن دعوى ظهوره في التّقييد و الأظهر الأوّل إذ ليست الأخبار المذكورة ممّا يمكن دعوى ظهوره في التّقييد نعم مورد الأولى منها و هي مكاتبة الصيقل صورة الصّلح فإنّ المراد من السّلطان فيها سلطان الجوز في ذلك الزّمان و من المعلوم عدم كون حرب بينه و بين الإمام (ع) لكن هذا ليس ظهورا في التّقييد بل هو مجرّد اختصاص المورد و من ذلك ظهر الخدشة في ما ذكره من دعوى البعض في التّقييد على أيّ حال أعني سواء جعل المثل بيانا للمطلقات أو لذلك البعض نعم لو كان خبر آخر مطلق في الجواز أو المنع و كان بحيث يمكن دعوى ظهوره في التّقييد يمكن دفع الخدشة على التّقدير الأوّل فيكون ذلك البعض غير مذكور في الكتاب لكن ليس لنا خبر آخر كذلك فإن قلت لعلّ نظره (قدّس سرّه) في ذلك إلى الخبر الأخير أعني خبر الوصية بدعوى كون المراد من أهل الحرب الفعلي لا المعنى المعهود لهذا اللّفظ و هو ما يقابل المسلم و الذّمي قلت نعم و لكنّه أيضا في غاية البعد مع أنّه على التّقدير المذكور أيضا ليس ظاهرا في التّقييد إلّا إذا قلنا بحجّيّة مفهوم القيد فتدبّر‌

قوله لأنّ فيه تقوية الكافر إلخ

أقول يمكن أن يستظهر من هذه العبارة أنّ مراد الشّهيد إطلاق المنع في خصوص البيع من الكفّار فيكون موافقا لصاحب المستند فتدبّر‌

قوله شبه الاجتهاد إلخ

أقول و ذلك لما عرفت من النّصوص المطلقة و المقيدة في الجواز فعلى فرض تماميّة‌