حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٧ - الرابع ضمان المثل أو القيمة

في الإجماع مطلقا أو في موارد الاختلاف أن ذلك مقتضى فهم العرف من الأخبار الواردة في الضمان في جميع المقامات و كذا باب القرض حيث إنه تمليك بالضمان فإن معنى الضمان هو الخروج عن عهدة الشي‌ء بإعطاء العوض و البدل و العرف يحكم في ماله مما مثل في الغالب أن البدل هو المثل و في ما ليس كذلك أن البدل هو القيمة و ذلك لأن البدل ما يكون بمنزلة الشي‌ء فإن أمكن حفظ الأوصاف و المالية وجب ذلك كما في المثليات و إلّا وجب حفظ المالية بإعطاء ما يمكن معه الوصول إلى الشي‌ء بالشّراء و نحوه بسهولة و هذا لا يكون إلّا نقد الغالب في الغالب إذ هو الذي يعطي عوضا عن كل شي‌ء و لو فرض في مكان تعارف كون الثمن للأشياء غير النقد الغالب كالحنطة بالنّسبة إلى بعض البلاد تعيّن دفعه عوضا لأنّه أقرب إلى تحصيل ذلك الشي‌ء من غيره فيعد بدلا له عرفا و لما كان هذا هو المركوز في الأذهان لم يرد خبر من الأخبار بيان ما به التدارك و ما يكون بدلا و عوضا ثمّ إنّ العبرة في وجود المماثل و عدمه هو الغالب حسب ما عرفت فلا اعتبار بوجود المماثل في النادر و إن أمكن للضامن دفعه بسهولة بأن كان عنده أو أمكنه شراؤه فإن العرف يحكم حينئذ بأن البدل هو القيمة نعم لو رضي الضامن بدفع ذلك وجب على الآخر قبوله لأنّ سرّ الانتقال إلى القيمة عدم إمكان دفع المماثل نوعا و إلّا فهو أقرب إلى التالف ففي حكم العرف لا يجبر على إعطاء ذلك لكن لو أعطى وجب القبول هذا و لو شكّ في مورد أنّه من المثلي أو القيمي في نظر العرف للشكّ في وجود أمثاله نوعا و عدمه فالمرجع إلى الأصل العملي كما أنه لو لم يفهم من الأخبار ما ذكرنا بل كان الاعتماد في ذلك على الإجماع على أن في المثليات المثل و في القيميات القيمة بتخيل أن هذا حكم تعبّدي وصل إليهم ففي جميع موارد الاختلاف في تعيين المصاديق المرجع الأصل العملي و سيأتي بيانه‌

قوله و إطلاق المثلي إلخ

أقول يعني أن مرادهم من كون الحنطة مثليّا أنّ كل صنف منها مثلي في حد نفسه فمع تلف أحد أفراده يجب إعطاء فرد آخر من ذلك الصنف لا أن نوع الحنطة مثلي حتّى يجوز فرد من صنف آخر أيّ صنف كان‌

قوله بعيد جدّا

أقول بل لا بُعد فيه أصلا‌

قوله و هذا أبعد

أقول بل لا يمكن لأنّ مقتضى مثليّة كلي جواز إعطاء أيّ فرد منه من غير ملاحظة خصوصية فتدبّر‌

قوله و ليس المراد معناه اللغوي

أقول بل هو المراد و ليس المراد إلّا المماثل في الصّفات الموجبة لاختلاف القيمة و هذا هو الظّاهر من معقد الإجماع و الاختلاف في التّعريفات و المصاديق لا يضرّ بعد معلوميّة المراد و إلّا فالإجماع على كون الشّي‌ء الفلاني مثليا أيضا لا ينفع إذا لم يكن موافقا للمعنى اللّغوي و العرفي إذ من المعلوم أنه لم يرد حكم تعبّدي بكون ضمان الشي‌ء الفلاني بالمثل أو القيمة‌

قوله من ملاحظة أنّ الأصل إلخ

أقول اعلم أن مقتضى الأصل هو الاحتياط أمّا على المختار من كون الذمة مشغولة بنفس العين فللشكّ في الخروج عن عهدتها بدفع أحدهما إلّا أن يرضى المالك بذلك و هو خارج عن الفرض و أمّا على المشهور فللعلم الإجمالي بالاشتغال بأحد المتبائنين و من ذلك يظهر أنه لا وجه للرجوع إلى البراءة و نظير المقام ما إذا علم إجمالا باشتغال ذمته لأحد الشخصين أو بخمس أو زكاة أو نحو ذلك كما إذا علم أنه استقرض شيئا و لم يعلم أنه حنطة أو شعير و كذا إذا في أن الثمن في المعاملة كان درهما أو دينارا أو غير ذلك فمقتضى القاعدة وجوب الاحتياط إذا لم يرض الطرف الآخر بأحدهما أو كان صغيرا إلّا أن ظاهرهم عدم إجراء الاحتياط في الماليات و لعلّ الوجه قاعدة الضرر لكنّه كما ترى لعدم الفرق بين المقدمة الواقعية و العلمية في وجوب إيصال مال الغير إليه و هم قائلون بوجوب التحمّل في الأولى فلا بد من فارق آخر بين العبادات و الماليّات نعم يمكن أن يقال كما يجب على هذا إيصال مال الآخر إليه كذا يحرم على الآخر أخذ غير حقه و على هذا فيكفي أن يدفع الضامن إلى المضمون له كلا الأمرين و يقول خذ ما هو حقّك منهما و من هنا يمكن أن يقال بالرّجوع إلى الصلح القهري و يمكن أن يقال بالقرعة لأن الشبهة موضوعيّة لا حكمية‌

قوله فإن فرض إجماع إلخ

أقول الإجماع إنّما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي لا الظاهري فلا يضر لا في المقام و لا في تخيير المالك‌

قوله فتأمل

أقول الظّاهر أنّه إشارة إلى أن تخيير المجتهد إنّما هو في تعارض الخبرين لا مثل المقام‌

قوله ثم بعده

أقول يعني لو تعذّر المثل‌

قوله و فيه نظر

أقول قال في الحاشية لأن ظاهرها اعتبار المماثلة في الاعتداء و المعتدى به قلت هو كذلك‌

قوله و هذا يقتضي اعتبار إلخ

أقول قد عرفت مما بيّنا أنّ العرف يجعل البدل الواجب بحكم الأخبار المثل في ما له مماثل غالبا و القيمة في ما ليس كذلك و إن كان له مماثل نادرا فالمدار عندهم على إمكان المماثل نوعا لا شخصا فتدبّر‌

قوله لا من جهة ضمان المثلي بالمثل

(١١) أقول الظاهر أنّ لفظ المثلي غلط و الصّواب ضمان القيمي بالمثل يعني أن جواز ردّ العين من حيث إنّ الواجب أداء القرض و هو صادق على ذلك لا أن يكون من باب جواز دفع المثل في القيميات فعلى هذا الواجب أحد الأمرين من ردّ نفس العين أو دفع القيمة و لا يجوز دفع المثل لكن يمكن أن يقال إنّ مناط جواز ردّ العين موجود في المثل أيضا فإنّه يصدق عليه الأداء و إن كان من القيميّات فيكون جواز دفع القيمة من باب الرخصة بمعنى أن الضامن مخيّر بين دفع المثل النادر الوجود إذا وجد و دفع القيمة لصدق أداء البدل الواجب عليه و هذا هو الأقوى‌

قوله فمقتضى الدليلين إلخ

(١٢) أقول قد عرفت و ستعرف أنّ التحقيق شغل الذمة بنفس العين إلى زمان الأداء و أن الانتقال إلى المثل أو القيمة إنّما هو حين الأداء بمعنى أنه نظير الوفاء بغير الجنس و أن مقتضى القاعدة وجوب قيمة يوم الدفع حتى في القيميات و إن لم يقولوا به‌

قوله فمقتضى ذلك عدم إلخ

(١٣) أقول نمنع أن مقتضى الدّليلين عدم الإلزام بالمثل إذ المعتبر في البدل و العوض المفهومين من الأدلة و المماثلة المستفادة من الآية إنّما هو من حيث الصّفات و الكيفيّات لا من حيث الماليّة فحال نقصان قيمة المثل حال نقصان قيمة العين مع بقائها فإنّه لا يكون ضامنا لنقصان القيمة السّوقية بلا إشكال و الحاصل أنّ نقصان قيمة المثل لا يخرجه عن صدق البدلية و المماثلة كما لا يخفى و سقوط قيمته كسقوط قيمة نفس العين مع بقائها فتدبّر ثمّ على فرض عدم الإلزام بالمثل نمنع‌