حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٣ - المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد

منافيا لما هو المعروف بينهم من جواز تتبّع العين للسّاعي أو الحاكم إذا باع المالك و لم يؤدّ الزكاة من موضع آخر فيتعيّن حينئذ الاحتمال الثاني هذا و لكن لا يبقى شي‌ء و هو أنّه لا خلاف و لا إشكال في أنّه يجوز للمالك أن يعطي القيمة بدل العين بل يجوز أن يعطي من غير النّصاب من موضع آخر و بالجملة اختيار التعيين بيده حتّى في إعطاء البدل و لو قلنا بالشركة فالشّركة في المقام ليست كسائر المقامات و حينئذ فيمكن أن يقال إذا باع المالك النّصاب فإن كان مع قصد الإعطاء من موضع آخر فالبيع صح‌يح لازم و إن كان لا بقصده فهو التزام فعليّ يدفعها من موضع آخر بمعنى أنّه يحكم عليه ذلك قهرا عليه من حيث كون الأمر بيده و لا يحكم ببطلان ما قابل مقدار الزكاة غاية الأمر أنّه إذا لم يؤدّها بعد ذلك يجوز للحاكم أو السّاعي أو الفقير تتبّع العين كما على القول بكونه من باب تعلّق حق الرّهانة فهذه المسألة ليست من قبيل ما نحن فيه و لو قلنا بكون العين مشتركة فحكم الشيخ بالصحّة و لو بلا إجازة يمكن أن يكون بالنظر إلى ما ذكرنا فلا داعي إلى حمل كلامه على ما ذكره المصنف من كون مذهبه التعلق بالعين كتعلّق حق الرّهانة و الحاصل أنّه فرق بين هذه المسألة و لو على قول المشهور بالشركة و بين ما نحن فيه من جهة الخصوصيّة التي ذكرنا و يمكن أن يستظهر الصحّة بلا إجازة من بعض الأخبار أيضا ففي صحيحة عبد الرحمن البصري قال قلت للصّادق (ع) رجل لم يزكّ إبله و شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكها لما مضى قال نعم تؤخذ زكاتها و يتبع البائع أو يؤدّي زكاتها البائع فإنّ ظاهرها أنّه لو أدّاها البائع صحّ البيع في الجميع فتدبّر و على ما ذكرنا فيكون القول بالشركة في الثمر كالقول بالتعلّق بالعين كتعلّق حق الرّهانة في أنّ البيع صحيح لازم بشرط أداء الزكاة من موضع آخر و لو بعد ذلك و البطلان في ما قابل المقدار مع العدم فتدبّر‌

قوله للأصل و العمومات

أقول لا يخفى أنّهما ليسا دليلين مستقلّين إذ المراد من الأصل إمّا القاعدة المستفادة من العمومات من صحّة كلّ عقد شكّ في صحّته شرعا و إمّا أصالة عدم شرطيّة مالكية المجيز حين العقد و هي أيضا لا تنفع إلّا بضميمة العمومات إذ مع قطع النظر عنها الأصل عدم ترتّب الأثر و الفرق بين العبادات و المعاملات أنّ في الأولى يمكن أن يؤخذ بالقدر المعلوم من التكليف و يُنفى الزائد بالأصل لعدم أصل موضوعيّ و في الثانية مجرّد أصالة عدم الشرطيّة لا تثبت الصحّة بل لا بدّ من إحراز المقتضي و هو مثل قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و السرّ ما أشرنا إليه من وجود الأصل الأولي و هو عدم ترتّب الأثر فتدبّر‌

قوله بعض من قارب عصرنا

أقول هو الشيخ المحقق المدقّق الشيخ أسد اللّٰه التستري (قدّس سرّه) في المقابيس على ما حكي عنه‌

قوله و ربّما لا يجري فيه بعض إلخ

أقول يعني لا يجري بعض التوجيهات لدفع بعض الإشكالات هناك هاهنا لكن لم أفهم المراد من ذلك البعض فإنّ جميع الإشكالات المذكورة هناك مشترك الدّفع إلّا ما أشار إليه المصنف من إشكال مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان و هذا كما أشار إليه (قدّس سرّه) على العكس ممّا قصده المستدلّ فإنّه مندفع عن المقام من دون حاجة إلى ما ذكر هناك و قد يقال إنّ مراده من ذلك البعض توجيه إشكال عدم قصد حقيقة البيع في بيع الغاصب بما ذكر هناك من أنّ الغاصب ينزّل أوّلا نفسه منزلة المالك بمعنى أنّه يدّعي أنّه مالك ثمّ يبيع فيكون حقيقة البيع محفوظة بعد هذا الادّعاء و أنت خبير بأنّ هذا التوجيه جار في المقام أيضا فإنّ البائع إذا باع لنفسه مال الغير فلا بدّ و أن يدّعي كونه مالكا بناء على الحاجة إلى هذا التّوجيه و إلّا فقد عرفت دفع الإشكال بوجه آخر و الحاصل أنّ هذا التوجيه أيضا مشترك بين المقامين و لعلّه ذكر في المقابيس إشكالا آخر غير ما مرّ في هذا الكتاب يختصّ دفعه بتلك المسألة فتدبّر و يمكن على بعد أن يكون مراد المستدلّ من العبارة المذكورة و ربّما لا يجري في المقام بعض الإشكالات هناك فيكون حاصله أنّ الإشكالات الواردة في بيع مال الغير لنفسه المذكورة هناك جارية هاهنا أيضا و إن كان بعضها لا يجري يعني يكفي في الإشكال جريان البعض فليس غرضه أولوية المقام بالإشكال فتأمل‌

قوله اكتفينا بحصول ذلك للمالك إلخ

أقول لعلّ المراد أنّه يعتبر أن يكون المالك حين العقد قادرا على التسليم و راضيا بالعقد و إن كان الرّضا و القدرة غير حاصلين حينه بل بعد ذلك و في المقام ليس كذلك و إلّا فإن أريد وجوب حصول ذلك حين العقد فمن المعلوم أنّ المالك في سائر الفضوليات أيضا غير راض حين العقد و حينئذ فحاصل جواب المصنف (قدّس سرّه) أنّ دليل الرّضا لا يقتضي أزيد من كون المالك حال الإجازة راضيا و لا دليل على اعتبار رضا المالك حين البيع و أمّا القدرة على التسليم فهي و إن كانت معتبرة في المالك حين العقد و لا يكفي حصولها للمالك حال الإجازة إلّا أنّ ذلك لا يضرّ في ما نحن بصدده إذ الكلام إنّما هو بعد الفراغ من وجود هذا الشرط قلت فيه أوّلا أنّه التزام بورود الإشكال إذ ليس لنا مورد في مسألتنا هذه كون الشرط المفروض و هو القدرة على التسليم حاصلا لأنّ من له العقد و هو المالك حال الإجازة غير مالك حال العقد و ليس قادرا على التسليم فلا بدّ من الحكم بالبطلان دائما بخلاف سائر الفضوليات فإنّ المالك حال العقد هو الذي له العقد و هو قادر على التسليم و إن لم يكن العاقد قادرا إلّا أن يكون غرض المصنف (قدّس سرّه) منع اعتبار قدرة من له العقد و هو المالك حال الإجازة بل يكفي قدرة المالك حال العقد و إن لم يكن مجيزا و هو كما ترى و ثانيا لا فرق بين شرط الرّضا و شرط القدرة فكما يمكن أن يقال لا دليل على اعتبار أزيد من رضا المالك حين الإجازة فكذا يمكن أن يقال لا دليل على اشتراط قدرة من له البيع حال البيع بل يكفي قدرته حال الإجازة و ذلك لأنّ هذا الشرط إنّما يعتبر بالنّسبة إلى من له العقد و يصير مخاطبا بوجوب الوفاء و هو المالك حين الإجازة و إنّما يصير مخاطبا بذلك حينها فيكفي حصول القدرة له حينها و الأولى في تقرير الاستدلال إسقاط شرط الرّضا و تخصيص الإشكال بالقدرة على التسليم بأن يقال إنّ من شرائط صحّة البيع القدرة على التسليم حاله و هي و إن كانت مفقودة في الفضولي إلّا أنّا اكتفينا في سائر الفضوليات بحصولها للمالك المجيز و في المقام ليس كذلك إذ المناط رضا من له البيع و هو المالك حين الإجازة و ليس‌