حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٥ - الثالث في ضمان المنافع المستوفاة

يجب إلخ

أقول لكن يمكن منع المبنى فإن التخلص عن الإمساك كما يمكن بالإرسال كذلك يمكن بالدفع إلى المالك مع أن حقّ المخلوق مقدّم على حق الخالق‌

قوله إنّ المستقر عليه قهرا إلخ

أقول هذا لا يتم في صورة علم الدّافع فإنّه حينئذ يعدّ من المتلف لماله بدفعه إلى من هو مكلف بإتلافه فلا وجه لاستقرار القيمة في ذمّته خصوصا إذا كان جاهلا بأنّه صيد أو بالحكم ثمّ استقرار القيمة فرع خروج العين عن ملك مالكها و يمكن منع ذلك بمجرّد الإعارة و لذا يجوز له أن يأخذها من غير أن يدفعها إليه المستعير بل مع دفعه لها إليه جاز له أخذها و إن حرم على المستعير بل نقول بعد الإرسال أيضا لا تخرج عن ملكه و يكون الضمان من باب الحيلولة إلّا إذا صارت بحيث يعدّ تلفا و يتولد هنا فرع متعلق بباب الصّيد و هو أنه لو فرض أنه أخذ صيدا فهرب منه فهل يلحق بالمباحات و يكون كما قبل الاصطياد أو باق على ملك الصّائد الأول فيه وجهان بل قولان فعن المبسوط القطع بزوال ملكه عنه لأن الأصل هو الإباحة العامة و إنّما حصل ملكيّته باليد فإذا زالت زالت الملكيّة و عن آخرين بقاؤه على ملك الأوّل بل ربما حكي عن الأكثر حتى في ما لو أرسله بنفسه بل و نوى الإعراض أيضا و مقتضى الاستصحاب الثاني بل ربما يستدل عليه بصحيحة البزنطي عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين و يعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه قال (ع) لا يحلّ له إمساكه و يرده عليه و نحوها غيرها هذا و الأقوى في صورة الإعراض خروجه عن ملكه و هو مقتضى عموم النّاس مسلّطون فتدبّر و تمام الكلام في محل آخر‌

قوله لأنّ الثمن إنّما هو إلخ

أقول المنافع و إن لم تكن مقابلة بالمال إلّا أنّها ملحوظة في القيمة و زيادة الثمن و هذا المقدار يكفي في صدق كونها مضمونة و من هنا يعرف حال الشروط فإنّه لو فرض شرط الخياطة في عقد فاسد فعمل بالشرط يكون من له الشرط ضامنا لأن في الصحيح و إن لم يكن الشرط مقابلا بالمال إلّا أنه ملحوظ في زيادة الثمن و نقصانه فكأنه مقابل بالمال و لذا اشتهر أن للشرط قسطا من الثمن يعني في اللبّ فتدبّر‌

قوله و يمكن النقض أيضا بالشركة إلخ

أقول ذكر هذا المورد من موارد النقض عجيب إذ لم ينقل فيه الضمان من أحد و إنّما ذكر أنه مقتضى كون التصرّف عدوانا و هذا الوجه جار في جميع موارد القاعدة كما هو واضح‌

قوله و توضيحه أن الصحيح إلخ

أقول هذا الوجه إنّما يتم إذا كان الضمان ناشئا من العقد و مسبّبا عنه بحيث لا مقتضي له غيره إذ حينئذ يصحّ أن يقال إذا لم يكن الصّحيح مقتضيا للضّمان فالفاسد الذي لا أثر له أولى بعدم الاقتضاء و المفروض أنّ سببه منحصر فيه و أمّا إذا كان المقتضي له غير العقد من اليد و التصرّف فلا بد أن يكون عدم الضمان في الصّحيح من جهة اقتضاء العقد للعدم و لا يلزم من اقتضاء الصّحيح للعدم أن يكون الفاسد كذلك كما هو واضح و من المعلوم أن الأمر كذلك بمعنى أن المقتضي ليس هو العقد حسب ما عرفت سابقا أيضا بل الموجب له هو اليد و حينئذ فلا يتم الوجه المزبور و إلى هذا يرجع ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) في الجواب بقوله لكن يخدشها أنه يجوز أن يكون إلخ و بالجملة فغاية الوجه المزبور أن العقد الفاسد لا يقتضي الضمان كما أن صحيحه أيضا لا يقتضيه و هذا القدر المشترك لا يكفي في الحكم بالعدم بعد وجود مقتض آخر و هو عموم على اليد‌

قوله فإن قلت إنّ الفاسد إلخ

أقول لا يخفى عدم ملائمة هذا السؤال لما قبله إذ هو فرع تماميّة الوجه المزبور و المفروض أن المصنف (قدّس سرّه) ناقش فيه إلّا أن يقال إنّه ناظر إلى أصل الاستدلال مع قطع النظر عما ذكره من الخدشة‌

قوله قلت ما خرج به المقبوض إلخ

أقول لا يخفى أن الاستئمان و الإذن كانا مقيدين بصحّة المعاملة فلا ينفعان مع الفساد كما في الإذن في الإتلاف في العقود الضمانية كما تقدّم فتدبّر‌

[الثاني وجوب الرد فورا]

قوله على تقدير عدم جواز التصرّف فيه

أقول لا ينبغي الإشكال في عدم جواز التصرّف فيه مع الجهل الدافع و أمّا مع علمه فيمكن الإشكال فيه و إن كان باقيا على ملكه و ذلك للإذن فيه في ضمن التمليك و دعوى أن الإذن مقيّد بالملكيّة و هي غير حاصلة مدفوعة بأن القيد ليس إلّا الملكيّة في اعتبار البائع و هي حاصلة إذ المفروض أنه أنشأها و بنى على كون المشتري مالكا و قد قبل هو أيضا نعم لو كان مقيّدا بالملكيّة الشرعية صح دعوى عدم حصول القيد لكنه ليس كذلك و الحاصل أنّ المقيد بقيد حاصل يكون كالمطلق و الإذن في ما نحن فيه كذلك فإن قيده الملكية الواقعية بحسب اعتبار المتبايعين و المفروض بناؤهما عليها بحسب إنشائهما فإن قلت لم يصدر من البائع إلّا التمليك و قد صار لغوا في حكم الشرع بالفرض فأين الإذن قلت هذا التمليك له حيثيتان فهو إذن من حيثية و تمليك من أخرى و لما كان التمليك محتاجا شرعا إلى صيغة صحيحة و المفروض عدمها فهو غير مؤثر من هذه الجهة لعدم حصول شرطه و أمّا من الحيثية الأخرى فهي غير مشروط شرعا فيجوز العمل به فإن الإذن مؤثر في جواز التصرّف من غير اشتراط بصيغة خاصة فيشمله عموم ما دلّ على جواز التصرّف مع الإذن و طيب النّفس و إذا جاز التصرّف فلا يجب الردّ إلى المالك فضلا عن كونه فوريا نعم لو رجع عن إذنه و طلبه وجب الردّ إليه فورا فتدبّر‌

قوله إنّ مئونة الرد إلخ

أقول على تقدير وجوب الردّ حتى مع علم الدافع يمكن أن يقال بكفاية التخلية ثمّ على فرض كون الردّ واجبا و كون مئونته على القابض إنّما يتم في ما إذا كان هو الناقل له عن مكانه و أما إذا كان في مكان القبض و قد انتقل البائع إلى بلد آخر فلا دليل على وجوب نقله إلى ذلك البلد و كون مئونته على القابض فتدبّر‌

قوله إلّا أنّ يقيد بغيرها إلخ

أقول لا فرق بين الكثيرة و اليسيرة في كونه ضررا إلّا أن يراد بالكثيرة ما يكون فيه إجحاف فتدبّر‌

قوله باعتبار عدم سلامة العوض شرعا

(١١) أقول قد عرفت أن عدم الإمضاء شرعا لا دخل له في رضى المالك إذ القيد هو العوضية في اعتبار المتبايعين و هو حاصل فتدبّر‌

قوله معلّلا بأن قبضه إلخ

(١٢) أقول مقتضى هذا التعليل أن يقول بجواز التصرّف أيضا كما احتملنا فتدبّر‌

قوله إرادة صورة الجهل

(١٣) أقول أي جهل القابض‌

[الثالث في ضمان المنافع المستوفاة]

قوله بناء على صدق المال

(١٤) أقول و حينئذ فيمكن الاستدلال بقاعدة الإتلاف أيضا كما هو واضح‌

قوله مثل قوله (ع) في مقام إلخ

(١٥) أقول ففي موثقة إسحاق بن عمار قال سمعت من يسأل أبا عبد اللّٰه (ع) يقول و قد سأله عن رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له أبيعك داري هذه و يكون لك أحب إلي من أن يكون لغيرك على أن تشترط لي أنّي إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها عليّ قال (ع) لا بأس بهذا إن جاء بثمنها‌