حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨ - التنبيه السابع

لشمول الأدلّة المتقدّمة بجميعها أو أغلبها فإنّ الجرح شامل كالسّيرة و اختلال النّظام و كذا أخبار الجوائز و أخبار التّحليل بناء على كونها دليلا و أخبار الشّراء من العامل و أخبار التّقبّل بل يمكن دعوى عمومها من جهة ترك الاستفصال كما لا يخفى نعم لو قلنا إنّ نفوذ تصرّف الجائر من جهة أنّه ولي الأمر و أنّه المرجع المنحصر حسب ما نقل سابقا عن بعضهم أمكن دعوى عدم القول به في المقام فلا يجب الاستئذان من الجائر في أراضي الأنفال إذا أمكن التّصرّف بدونه و إن قلنا بوجوبه في الأراضي الخراجيّة و ذلك لأخبار التّحليل و بالجملة بناء على الجريان كما اخترنا نقول به في خصوص صورة أخذ الجائر و تصرّفه لا في غير ذلك و إن قلنا في الأراضي الخراجيّة بوجوب الرّجوع إليه اختيارا أيضا‌

[التنبيه الرابع]

قوله و في صحيحة محمّد بن مسلم

أقول هي ما عن الكافي عن أبي بصير و محمّد بن مسلم جميعا عن أبي جعفر (ع) أنّهما قالا له هذه الأرض الّتي يزرع أهلها ما ترى فيها فقال (ع) كلّ أرض دفعها إليك السّلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج اللّٰه منها الّذي قاطعك عليه و ليس على جميع ما أخرج اللّٰه منها العشر إنّما عليك العشر في ما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك‌

قوله و غير ذلك

أقول كرواية الفيض بن المختار المتقدّمة و صحيحة إسماعيل بن الفضل الّتي نقلناها سابقا و غيرهما ممّا اشتمل على لفظ السّلطان بدعوى أنّ الحكم في هذه الأخبار معلّق على عنوان السّلطان أعمّ من أن يكون مخالفا أو موافقا أو كافرا بل يمكن دعوى العموم في أخبار الشّراء من العامل أيضا هذا و لكن الإنصاف انصرافها إلى السّلطان المعهود لا بمعنى الأشخاص الخاصّة ليلزم عدم طرد الحكم في سلاطين المخالفين بعد عصر الإمام (ع) المروي عنه بل بمعنى المخالف الّذي يعتقد حليّة الأخذ و كونه ولي الأمر هذا و يمكن دعوى الانصراف إلى كلّ سلطان يأخذ الخراج بعنوانه الخاص المصطلح و إن كان موافقا بأن كان من سلاطين العامة إذ يبعد عدم انصراف الأخبار إلى شيعيّ غلب على مملكتهم و كان عاملا بسيرتهم و إن كان غاصبا في اعتقاده و إلّا فيشكل الحال بالنّسبة إلى مثل هارون الرّشيد و ابنه المأمون على ما نقل أنّهما كانا على مذهب الإماميّة فالمدار على من كان وضع سلطنته على أخذ الخراج بالعنوان الشّرعي سواء كان مخالفا في مذهبه أو موافقا أو كافرا و على هذا فيشكل شمول الحكم للسّلطان بعد المخالف الّذي غلب على مملكة الشّيعة و عمل بسيرتهم و ممّا ذكرنا يظهر وجه آخر للإشكال في شمول الحكم للسّلطان الموافق و هو أنّهم لا يأخذون الخراج بعنوانه الشّرعي فليس ما يأخذون مأخوذا باسم الخراج بل بعنوان الظّلم و العدوان فتدبّر‌

قوله لأنّ المفروض أن إلخ

أقول ظاهره أنّ هذا الإشكال مختصّ بالسّلطان الموافق و إلّا ففي المخالف لا يلزم الحرج على كلّ تقدير و لعلّه من جهة أنّ المخالف لا يأخذ الخراج من كل أرض بل في بعضها يقتصر على أخذ الزّكاة كالأراضي المملوكة للأشخاص الخاصّة غير المفتوحة عنوة و الأنفال و وجوه الظّلم فيهم أقلّ ممّا في الموافق فتدبّر‌

قوله إلى الغالب

أقول الأولى أن يقول إلى المعهود و هو المخالف كما لا يخفى‌

قوله مسوقة لبيان حكم آخر

أقول لا يقال الاستدلال بها إنّما هو من جهة ظهورها في مفروغيّة أصل الجواز فلا ينافي كونها في مقام بيان حكم آخر كما أشار إليه سابقا لأنّا نقول نعم و لكن على هذا ترجع إلى الدّليل اللّبي الّذي يجب الاقتصار فيه على القدر المتيقّن فتدبّر‌

قوله فالقول بالاختصاص إلخ

أقول قد عرفت أنّ الأولى جعل المدار على كون وضع السّلطنة و المملكة على أخذ الخراج بعنوانه الشرعيّ أوّلا بهذا العنوان من غير فرق بين كون شخص السّلطان مخالفا أو موافقا أو كافرا فإنّ هذا المعنى منصرف الأخبار في هذا المضمار فتدبّر‌

قوله فتأمل

أقول وجهه أنّا لا نقول بكونه ولي التّصرّف حتّى يلزم ثبوت السّبيل بل غاية ما نقول مجرّد إمضاء تصرّفاته و هذا لا يعدّ سبيلا نعم للتمسّك المذكور وجه بناء على قول الجماعة المتقدّمة من كون الحكم من باب جعل الولاية له فتدبّر‌

[التنبيه الخامس]

قوله و الأقوى أنّ المسألة إلخ

أقول بل لا وجه لدعوى الاختصاص أصلا كما هو واضح‌

[التنبيه السادس]

قوله وجهان

أقول من أنّهم إذا كانوا مجبورين على الزراعة فيكون تمام المأخوذ منهم معدودا من الظّلم أو من أنّ المفروض أنّ الأرض للمسلمين و قد استعملوها و انتفعوا بها فيكون المقدار المتعارف حقّا عليهم و الأولى أن يقال إنّ المحرّم المقدار الزائد على أجرة المثل لأنّ المعاملة باطلة من جهة عدم رضاهم بها فيكون كما لو استعملوها قبل تعيّن الأجرة و من ذلك يظهر حكم ما إذا كانوا مجبورين على الزّراعة مع جعله عليهم ما لا يضرّ بهم فإنّ في هذه الصّورة أيضا يتعيّن عليهم أجرة المثل و يكون الزّائد عليها حراما و إن لم يكن مضرّا بهم لا يقال مقتضى كونهم مجبورين عدم اشتغال ذمّتهم أصلا لأنّ السّلطان أسقط حرمة الأرض بجبره لهم على الانتفاع بها و الزّرع للزّارع و إن كانت الأرض لغيره لأنّا نقول هذا إنّما يتمّ إذا كان المجبر هو المالك و في المقام المالك هم المسلمون و هم غير مجبرين فالمقام نظير ما إذا أجبر غاصب غيره على الانتفاع بملك الغير فإن لذلك الغير الرّجوع على كلّ من الغاصب و المنتفع‌

[التنبيه السابع]

قوله السّابع ظاهر إطلاق إلخ

أقول مجمل الكلام في هذا الفرع أنّه لا إشكال في أنّه يجوز الشراء و نحوه من المعاوضات من الجائر بالنّسبة إلى الخراج و الزّكاة و إن لم يكن مستحقّا لأنّه لا يعتبر فيه استحقاق المشتري و لا كونه مصرفا للخراج أو الزّكاة كما هو واضح و يدلّ عليه إطلاق الأخبار و كذا إذا اشترى نفس الأرض في ما إذا ادعت المصلحة إلى بيعها بناء على جواز بيعها حينئذ و كذا يجوز التّقبل للأرض على أن يدفع خراجها و كذا تقبّل نفس الخراج و إن لم يكن مستحقا و لا ممن لهم سهم في بيت المال و إنّما الإشكال في ما إذا أعطاه الجائر مجّانا على وجه الجائزة أو الهبة أو الصّدقة أو نحوها أو أقطعه الأرض أو قبله إيّاها بلا خراج و الأقوى عدم جواز الأخذ لا في الزكاة و لا في الخراج إلّا أن يكون إعطاؤه إيّاها من المصالح العامة للمسلمين أو كان ممّن يجوز إعطاء الزّكاة من سهم سبيل اللّٰه و بالجملة لا يجوز أخذه مع عدم الأهليّة لعدم الدّليل و انصراف الإطلاقات إلى غير هذه الصّورة لكن هذا بالنّسبة إلى ما عدا الخراج المأخوذ من أرض الأنفال و إلّا فيجوز أخذه لأنّ ذلك للإمام و قد أباحه لجميع الشيعة و دعوى أنّ مقتضى هذا كونه باقيا على ملك المأخوذ منه مدفوعة بأنّ المفروض إمضاء أخذه بناء على التعميم المتقدّم هذا و يمكن الفرق بين الجائزة و غيرها فيجوز أخذ الأوّل مطلقا لإطلاقات أخباره لكنّه مشكل مع العلم بكونها من مال الخراج أو‌