حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٤ - في ثمرات الكشف و النقل

حلالا واقعا جوازه مع العلم به و هذا واضح جدّا و أمّا وجه الحرمة واقعا و ظاهرا على الكشف الحكمي فواضح لأنّ المفروض عدم الملكية و عدم الحكم بها إلّا بعد الإجازة ثمّ إنّ الحرمة السّابقة لا يرتفع أثرها بمجرّد الإجازة لما عرفت من أنّه من الآثار العقلية غير القابلة للرّفع نعم العقاب يمكن رفعه و أمّا العصيان فلا‌

قوله و يحتمل عدم تحقق الاستيلاد إلخ

أقول لا وجه له بعد كونه من الأحكام الشرعيّة القابلة للتنزيل حسب ما عرفت مما بيّنا فإذا حكم بعد الإجازة بكونه في حكم المالك من حين صدور العقد كان لازمه تحقق الاستيلاد بمعنى ترتيب آثاره الآن و إن لم يحكم به من الأوّل فتدبّر‌

قوله مع احتمال كون النقل بمنزلة الردّ

أقول قد عرفت أنّه متعيّن و أنّه لا يبقى بعد ذلك محل للإجازة كما أنّه كذلك على النقل و الكشف الحكمي و أمّا ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من أنّه على الكشف الحكمي ينتقل إلى القيمة لأنّه مقتضى الجمع إلخ فلا وجه له إذ بعد فرض الصّحة لا يبقى محل للإجازة كما على النقل و قد عرفت ممّا بيّناه سابقا الفرق بين التصرّف و التلف السّماوي لكنه أيضا بناء على الكشف الحقيقي و إلّا فلا وجه له على النقل و الحكمي لعدم وجود متعلّق النقل حين الحكم به فلا يمكن ذلك و القياس على الفسخ بالخيار كما ترى و لذا قال (قدّس سرّه) في الضّابط الآتي و إن نافى الإجازة كإتلاف العين عقلا أو شرعا كالعتق فات محلّها و إن ذكر ما جزم به هنا من الرجوع إلى القيمة أيضا احتمالا و هذا أيضا لا يخلو عن تناقض لأنّه هاهنا جزم بالرّجوع إلى القيمة و في الضّابط أفتى بفوات محلّ الإجازة و ذكر الرّجوع إلى البدل على وجه الاحتمال و دعوى الفرق بين العتق و سائر التصرّفات كما ترى ثمّ لا يخفى أنّا لو قلنا بعدم فوات محلّ الإجازة فمقتضى القاعدة الحكم ببطلان التصرّف المذكور سواء كان عتقا أو غيره بمعنى أنّه يحكم من حين الإجازة ببطلانه سابقا بناء على الكشف الحكمي حسب ما عرفت ممّا بيّنا لأنّه من آثار صحة العقد الأوّل من حين صدوره و المفروض أنّه من حين الإجازة يجب ترتيب آثار الصّحة من الأوّل فلا وجه للرّجوع إلى القيمة على أيّ حال لأنّ الأمر دائر بين فوات محلّ الإجازة و معه فلا وجه للبدل و بين عدم فواته و معه فلا بد من الحكم ببطلان التصرف من هذا الحين فلا وجه للرجوع إلى البدل أيضا و الفرق بينه و بين التلف العقلي واضح فإنّ معه إذا حكمنا ببقاء محلّ الإجازة لا يعقل الحكم بالبطلان و الصّحة فلا يبقى إلّا الحكم بالرجوع إلى البدل بخلاف التلف الشرعي بالنقل إلى الغير فإنّه قابل لأن يحكم عليه بالبطلان فتدبّر‌

قوله لمن انتقل إليه العين

أقول إلّا أنّه بناء على الكشف الحكمي إنّما يحكم بذلك بعد الإجازة و إلّا فهو للمالك الأوّل من حين وجوده و إذا أتلفه فقد أتلف مال نفسه و لا يكون تصرّفه فيه تصرّفا في مال الغير نعم بعد الإجازة يحكم بكونه لمن انتقل إليه العين فيضمن له من أتلفه و إن كان هو المالك حسب ما عرفت‌

قوله توجيه المراد إلخ

أقول يعني توجيهها بالحمل على خلاف ظاهرها ممّا يطابق القواعد أولى من حملها على ظاهرها و تكلّف تطبيقه على القواعد و العبارة هي هذه و تظهر الفائدة يعني فائدة القولين الكشف و النقل في النماء فإن جعلناها كاشفة فالنماء المنفصل المتخلّل بين العقد و الإجازة الحاصل من المبيع للمشتري و نماء الثمن المعيّن للبائع و لو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز انتهى و الإشكال إنّما هو في حكمه بكون النّماءين كليهما على النقل للمالك المجيز و التوجيه بالتأويل ما قيل من أنّ المراد بالمالك المجيز هو الجنس و يفرض الكلام في ما كان كلا الطرفين فضوليّا فيكون الحاصل أنّ نماء المبيع لمالكه الأوّل و كذا نماء الثمن لمالكه الأوّل أو يكون الغرض بيان حال صورة يكون الفضولي من طرف البائع و صورة يكون من طرف المشتري و يكون حاصله أنّ نماء المبيع للمالك المجيز إذا كان الفضولي من طرفه و نماء الثمن للمالك المجيز إذا كان الفضولي من طرفه و أمّا التوجيه بالتطبيق على القواعد مع حملها على ظاهرها من كون كلا النماءين للبائع إذا كان الفضولي من طرفه فهو ما قيل أيضا من أنّ الوجه في كون نماء المبيع له ظاهر لأنّه بعد لم ينتقل عنه و أمّا وجه كون نماء الثمن له فهو أنّ المبيع من طرف المشتري لازم لكونه أصيلا و قد أخرج الثمن عن ملكه اختيار أو سلط البائع عليه و على نمائه فيؤخذ بما أقدم عليه إلّا أن يردّ المالك البيع و لم يجزه فهو قبل الرد و الإجازة مأخوذ بما أقدم و عاهد عليه و إن لم يجز له التّصرف في المبيع لعدم كون بيعه مقرونا برضا مالكه و الإنصاف أنّ التوجيه الثاني أقرب إلى مراد الشهيد إذ الأوّل في غاية البعد من العبارة و إن كان الإيراد عليه أيضا في غاية الوضوح و غرض المصنف (قدّس سرّه) أيضا ليس أقربيّة التوجه الأوّل إلى مراده بل الإشارة إلى فساد الثاني من حيث هو و هو كذلك‌

قوله دون الكشف

أقول مراده من الكشف الحقيقي و إلّا فالحكمي حاله حال النقل في هذا الثمر كما لا يخفى‌

قوله فلا يردها اعترضه بعض إلخ

أقول يعني بعد ما كان المدرك هو التسالم بمعنى الإجماع فلا يرد هذا الاعتراض و ذلك لأنّ الكلام يرجع إلى شرطيّة عدم تخلّل الفسخ الثانية بالإجماع قلت تحقق الإجماع ممنوع و لذا قال المصنف فالأولى في تمسك له إلخ لكنّ الإنصاف أنّ نظر المعترض أيضا إلى ذلك بمعنى أنّ الإجماع لم يثبت عنده فيمتسك بالإطلاقات بعد كون ترتّب الأثر بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع و إلّا فمجرد كونه من أحكام الوضع ليس دليلا بدون أن يكون العقد مشمولا للعمومات في الإطلاقات و الأولى في الاستدلال على البطلان أن يقال إذا رجع عن العقد قبل نمائه لا يبقى صدق المعاهدة كما بين الإيجاب و القبول و الإجازة على القول بالنقل بمنزلته فلا يشمله الإطلاقات و لعله إلى ذلك أشار بقوله و لا يخلو عن إشكال‌

قوله و أمّا على المشهور في معنى الكشف إلخ

أقول فيه أوّلا أنّ ظاهر المشهور كون نفس الإجازة المتأخّرة شرطا في حصول النقل كما على القول بالنقل و الفرق بينهما أنّه على الأوّل الشرط وجودها المتأخّر و على الثاني الشرط وجودها الفعلي الخارجي فلا يحصل النقل إلّا بعدها و على التقديرين هي جزء للسّبب الناقل و ثانيا على فرض تسليم أن يكون مرادهم كونها شرطا في مؤثريّة العبد و بعبارة أخرى في كونه سببا ما نقول لا ينبغي التأمل في أنّه مع عدم مجيئها لا يكون العقد تماما و لوجودها و لو كان هو الوجود المستقبلي تأثير في العقد فلو شك في وجودها فالأصل عدمه و حينئذ لا يجب الوفاء كما إذا قلنا إنّ الشرط تعقّبها و هذا واضح جدّا و من العجب ما صدر عن‌