حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٠ - القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار

بأن يكون مرادهم من تقويم أحدهما بعد تقويم المجموع تقويمه منفردا لكن بوصف الانضمام و كيف كان فالطريق المستقيم في جميع الصّور ما ذكرناه‌

[القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار]

قوله كان الحكم كما في القيمي إلخ

أقول و ذلك لإمكان اختلافهما في القيمة من حيث الجودة و الرّداءة بل من حيث تعلّق الأغراض بمال هذا أو ذاك أو من حيث القلة و الكثرة لكن هذين الأخيرين يمكن فرضهما في الحصّة المشاعة أيضا لذا و لعله لذا قال فافهم‌

قوله لو باع من له نصف الدار إلخ

أقول لا بأس بالإشارة إلى ما يقتضيه التحقيق عندي على وجه الإجمال اعلم أنّ التكلّم في هذه المسألة في مقامين أحدهما في ما إذا علم كون مراد البائع من النّصف شيئا معيّنا من نصفه المختص أو المشاع في الحصّتين و لم يعلم التعيين فيكون الغرض تشخيص مراده الثاني في ما إذا علم أنّه لم يقصد إلّا مفهوم النّصف من غير نظر إلى كونه من ماله أو من الحصّتين بأن علم عدم التفاته إلى شي‌ء وراء مفهوم اللفظ و الظاهر أنّ محلّ كلام من تعرّض للمسألة من الفقهاء المقام الأوّل لكن المصنف (قدّس سرّه) و (ص) الجواهر حملا محلّ كلامهم على المقام الثاني و هو بعيد في الغاية إذ عليه لا يبقى محلّ للتمسّك بظهور المقام أو غيره في مقابل ظهور النّصف في الإشاعة إذ الرّجوع إلى الظهورات إنّما هو لتشخيص المرادات و المفروض أنّ المتكلّم لم يقصد خصوصيّة ملكه أو ملك غيره و إنّما قصد مفهوم النّصف الذي مقتضاه ليس إلّا الإشاعة و دعوى أنّ بناءهم على العمل بالظهورات النوعيّة و لو مع العلم بعدم التفاوت المتكلّم إلى الخصوصيّات كما يظهر من مراجعة كلماتهم في باب الوقف و الوصيّة و الحلف و النّذر و نحوها حيث إنّهم يقولون إنّ الظاهر من اللفظ الفلاني كذا و كذا أو ينصرف إلى كذا أو لا فتراهم يقولون لو حلف أن لا يدخل الدار هل ينصرف إلى كذا أو لا مع أنّ المفروض أنّ المتكلّم لم يتوجّه ذهنه إليه أبدا مدفوعة بأنّ المفروض في تلك الفروع القصد إلى مفهوم اللفظ فيكون قصدا إجماليّا إلى جميع ما يندرج فيه من الخصوصيات و هذا بخلاف المقام فإنّ المفروض أنّه لم يقصد خصوصيّة ملكه أو الحصّة المشاعة في الملكين فكيف يمكن الحمل على الأوّل مع عدم قصده و من المعلوم أنّ مقتضى التعليق على مفهوم النّصف من غير لحاظ الخصوصيّة الإشاعة و أمّا دعوى وجوب العمل بهذا الظهور تعبّدا من جهة أنّه أوجد العقد فيجب عليه العمل به لعموم وجوب الوفاء ففيه ما سيأتي من أنّه إنّما يجب الوفاء على من له العقد لا على من عقد و من له العقد في الفرض هو و شريكه بعد عدم قصد الخصوصيّة و كيف كان فأمّا المقام الأوّل فإن كان مع فرض عدم معلوميّة توارد الإيجاب و القبول على شي‌ء واحد بأن لم يعلم كون قصد المشتري موافقا لقصد البائع فالظاهر البطلان فإذا قال بعتك نصف الدار و لم يعلم المشتري أنّ قصده خصوص نصفه أو نصف الدار على سبيل الإشاعة بين الحصّتين فلا يرد قبوله على ما ورد عليه الإيجاب و بعبارة أخرى لا بدّ من تعيين أحد الأمرين قبل البيع و مع عدمه يبطل لمكان عدم التعيين عندهما إلّا أن يقال إذا فرض معلوميّة كون قصد المشتري إلى خصوص حصّة البائع و المفروض أنّ ظهور المقام يقتضي كون مراد البائع أيضا ذلك فيكونان واردين على محلّ واحد لكن هذا يختصّ ببعض الصّور و إن كان مع فرض معلوميّة تواردهما على محلّ واحد و كون مقصدهما واحدا و كان الشكّ في تعيين ذلك بأن اختلفا فيه بعد اتفاقهما على كون الصّادر منهما هو البيع الصحيح فهنا يصحّ الرّجوع إلى الظهورات في تشخيص ما وقع عليه العقد بحسب إرادتهما و الظّاهر أنّ محلّ كلام من تعرّض للمسألة هو ذلك حسب ما عرفت و المعروف بينهم ترجيح ظهور المقام في حصّته المختصّة على ظهور النّصف في الإشاعة بل في الجواهر أنّه صرّح به جميع من تعرض لذلك قال بل عن غصب جامع المقاصد و المسالك إرسال المسلّمات بل عن الثاني منهما نسبة إلى الأصحاب و لا ينافي ذلك احتمال الإشاعة في النّصيبين في جملة من الكتب ضرورة عدم منافاة ذلك للظاهر انتهى و هو (قدّس سرّه) و إن جعل كما عرفت محلّ كلامهم في المقام الثاني لكنك عرفت ما فيه بل ينبغي القطع بأنّ مرادهم هذا المقام أعني ما علم كون مقصدهما شيئا مخصوصا و لم يعلم التعيين و على أيّ حال فالتحقيق هو ترجيح ظهور مقام البيع في إرادته حصّته المختصّة في مقابل الإشاعة بينه و بين الأجنبيّ بل و كذا إذا كان وكيلا أو وليّا في النّصف الآخر أيضا فإنّه يحمل على خصوص ماله لا المشاع بينه و بين الموكل و كذا إذا لم يكن مالكا أصلا و إنّما كان وكيلا أو وليّا في النّصف فإنّه يحمل على هذه الحصّة لا المشاع بين الشريكين و ذلك لأقوائية هذا الظهور من ظهور النصف في الإشاعة بل التحقيق أنّه لا منافاة بينهما أصلا لأنّ الأوّل حاكم على الثاني لأنّ ظهور النّصف في الإشاعة إنّما يقتضي الإشاعة في الحصّتين مع عدم‌

ظهور يقتضي الاختصاص في ظهور العامّ مقتض له فالإشاعة في الإشاعة من جهة الإطلاق و مع ظهور التقييد من المقام يجب الحمل عليه كما في سائر المطلقات إذا كان هنا قرينة على انصرافها إلى بعض الأفراد و دعوى أنّ مرجع الشك إلى أنّه هل قصد الخصوصيّة أم لا و الأصل عدمه مدفوعة بأنّ الظهور المفروض رافع للشكّ فمعه لا وجه للرّجوع إلى الأصل و بالجملة لا فرق في وجوب العمل بهذا الظهور بين ما لو كان للمتعلّق ظهور في حدّ نفسه كما في المقام حيث إنّ النّصف الذي هو متعلّق البيع في حدّ نفسه ظاهر في المشهور في الدار الذي مقتضاه الإشاعة في النّصيبين أيضا و بين ما لو كان مجملا في حدّ نفسه كما في قوله بعتك غانما إذا كان الغانم مشتركا لفظيّا بين عبده و عبد غيره غايته أنّه مع الإغماض عن هذا الظهور أعني ظهور مقام البيع يبقى مجملا في الثاني دون الأوّل و إلّا فلا فرق بينهما في وجوب الرّجوع إلى الظهور المفروض و من ذلك يظهر أنّ ما نقله المصنف (قدّس سرّه) عن فخر الدّين من مقايسة ما نحن فيه على ما أجمعوا عليه من حمل البيع على عبده دون عبد غيره في ما لو قال بعتك غانما مع فرض اشتراكه بينهما في محله فلا وجه لما أورده عليه من الفرق إذ قد عرفت أنّه غير فارق ثمّ لا فرق في حكومة الظهور المذكور على ظهور النّصف بين ما لو قلنا إنّ إنشاء البيع ظاهر في البيع لنفسه و بعبارة أخرى التمليك ظاهر في الأصالة بحسب المقام أو إنّ النّصف في مقام التمليك ظاهر في نصفه المختصّ و الحاصل أنّه لا فرق في الترجيح و التحكيم بين القول بأنّ الظّهور إنّما هو للفعل الذي هو التمليك أو للمتعلّق الذي هو لفظ النّصف إذ على التقدير الثاني أيضا نقول إنّ ظهورها بملاحظة مقام التصرّف حاكم على ظهوره في حدّ نفسه كما في سائر المطلقات الظاهرة في حدّ أنفسها في الإطلاق‌