حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٩ - في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه

أصل الرضا بشي‌ء تابع لتحققه في الخارج أو للرضا الحاصل من الموجب فالمراد من أصل الرضا الرضا الأول الحاصل من الموجب فتأمل‌

قوله الذي يعد قبولا و ركنا في العقد

أقول قد عرفت أن القبول ليس إلّا الرضا بالإيجاب و لازمه تبعية نقله لنقله سواء كان مقدّما أو مؤخّرا و هذا واضح جدا‌

قوله ثم اعلم أن في صحة إلخ

أقول لا يخفى أن مسألة تقدم القبول بلفظ الأمر غير مسألة الاستدعاء و الاستيجاب و الإيجاب و التحقيق جواز الأوّل و عدم كفاية الثاني فإن الثاني لا يكون قبولا بل مجرد طلب الإيجاب بخلاف ما لو قال بعني و قصد منه إنشاء القبول و الحاصل أن في الاستيجاب ليس إنشاء القبول فتدبر و يمكن أن ينزّل على هذا كلمات جملة من المانعين أ لا ترى عبارة الغنية و اعتبرنا حصول الإيجاب من البائع و القبول من المشتري حذرا من القول بانعقاده بالاستدعاء إلخ فإن ظاهره أن الاستدعاء ليس قبولا و غرضه أن الرضا المستكشف من طلب البيع لا يكفي بل لا بد من إنشاء القبول و أيضا هو الظاهر من العبارة المحكية عن المسالك و هي قوله بل قيل إنّ هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الإيجاب و القبول إلى غير ذلك و يشهد لما ذكرنا ما يحكيه عن المحقق من تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب و الإيجاب مع أنه صرح بجواز تقديم القبول في النكاح قال و لو أتي بلفظ الأمر و قصد به الإنشاء كقوله زوّجنيها فقال زوجتك قيل يصح كما في خبر سهل الساعدي و هو حسن بل قوله و قصد به الإنشاء تدلّ على المدّعى كما لا يخفى‌

قوله فتأمل

أقول لعله إشارة إلى ما في جامع المقاصد من أن ظاهرهم كون عدم جواز التقديم اتّفاقيا و أيضا ما حكي عن ظاهر الغنية من الإجماع فكيف يصح ما يظهر من الشيخ من عدم الخلاف في الجواز بيننا هذا مع أنه خالف في ذلك في باب البيع هذا و لكن مع ذلك لا مانع من جريان أصالة اللزوم لأن غاية الأمر عدم تمامية عدم الخلاف في الصحّة و إلّا فالشكّ كاف في جريان الأصل نعم لو تمّ الإِجماع على عدم الصحة منع من الأصل لكنه كما ترى‌

قوله و حينئذ فليس في حقيقة الاشتراء إلخ

أقول لا يخفى أن الاشتراء بمعنى قبول الشراء و هكذا ابتعت بمعنى قبلت البيع و كذا تملّكت بمعنى قبلت الملكية ففي الجميع معنى القبول نعم لفظ ملكت مخففا ليس فيه معنى القبول و على هذا فلا فرق بين المذكورات و بين قبلت و رضيت فإن قلت إنّ معنى القبول في هذه المذكورات غير ما هو قبلت و رضيت فإنّه بمعنى الأخذ بالملكية أو بالشراء و نحوه و هذا مما يمكن الابتداء به بخلاف معنى قبلت فإنّه مطاوعة لفعل الغير و رضى به فلا يمكن الابتداء به على وجه يكون موجبا للنقل في الحال كما هو المعتبر في القبول على ما عرفت قلت إنّ لفظ تملّكت يستعمل على وجهين أحدهما ما يكون مطاوعة لفعل الغير و الآخر ما يكون على ما ذكر من أخذ الشي‌ء ملكا و كذا ابتعت و اشتريت و مقصود المصنف منها المعنى الثاني إلّا أن لفظ قبلت أيضا كذلك فإن قول المشتري قبلت البيع قد يكون معناه صرف المطاوعة و الرضا بفعل البائع سابقا كان فعل البائع أو لاحقا و إذا كان سابقا يؤثر القبول في النقل الحالي و إذا كان لاحقا لا يؤثر إلّا النقل حين صدور الإيجاب من البائع و قد يكون معناه قبول البيع بمعنى إنشاء الرضا بكون مال الغير ملكا له في مقابل ماله فبالمعنى الثاني يمكن الابتداء به و الحاصل أنه يمكن أن يجعل معنى قبلت البيع أو رضيت بالبيع أخذته ملكا لي بكذا كتملّكت و ابتعت هذا كله بناء على تسليم اعتبار النقل حين القبول في صحته و إلّا فالمعنى الأوّل أيضا كاف كما عرفت سابقا و مما ذكرنا ظهر أن انفهام المطاوعة و عدمه من لفظ اشتريت و تملّكت ليس دائرا مدار التأخّر و التقدّم حسب ما يظهر من بيان المصنف (قدّس سرّه) بل إنّما الاختلاف باختلاف الوجهين من الاستعمال فإنّه إن أريد منه قبول الملكية بملاحظة صدور التمليك من الغير و كان المقصود قبول ذلك التأثير و التمليك كان مطاوعة سواء كان مقدّما أو مؤخّرا و إن أريد منه قبول الملكية لا بملاحظة صدوره من الغير بل بمعنى أخذ الشي‌ء ملكا لم يدل على المطاوعة سواء كان مقدّما أو مؤخّرا فالاختلاف إنّما هو في المعنى المراد و كذا في قبلت البيع أو الشراء و رضيت و نحوهما فتبصر‌

قوله و إن الأصل في القبول إلخ

أقول اعلم أن حقيقة القبول هو إنشاء الرضا بالإيجاب و لازم ذلك النقل و الانتقال فإن الموجب إذا أنشأ نقل ماله إلى الغير بعوض ماله فقد أوجد نقلين و القابل برضاه بذلك كأنّه أوجدهما أيضا و هذا معنى تضمنه للنقل في المعاوضات و قبلت ليس معناه إلّا ذلك و أمّا اشتريت فهو من حيث تضمنه للقبول حيث إنه بمعنى قبول الشراء قبول و من حيث دلالته على أخذ الشي‌ء بعوض زيادة على القبول فهو قبول و زيادة هذا إن أخذ بمعنى قبلت الشراء و إن جعل بمعنى أخذت الشي‌ء شراءً من غير نظر إلى حيث المطاوعة فليس قبولا أصلا و هل يكفي في تحقق العقد فيه إشكال و إن كان يمكن أن يقال لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك لكن الظاهر أنه لا ينفك قصد المطاوعة عنه بالنسبة إلى من كان ملتفتا إلى المعاملة و أراد إيجادها و الحاصل أنّ الشراء و الاشتراء و الابتياع أخذ مال الغير و تملّكه بعوض فهي إذا كانت في مقام المعاملة قبول و زيادة فمن حيث كونها دالة على الرضا بما فعله الموجب أو يفعله قبول و من حيث دلالتها على أخذ مال الغير و تملكه زيادة على القبول و لا فرق في الحيثية الأولى بين تقدّمها و تأخّرها و أمّا القبول فهو ليس إلّا إنشاء الرضا الذي هو معنى المطاوعة المقصودة في المقام سواء تقدم أيضا أو تأخّر فالقبول جزء مفهوم الشراء و إن شئت فقل إنّ القبول يدلّ على الرضا بالإيجاب مطابقة و على التملك و النقل بالالتزام بخلاف الشراء فإنه يدل عليهما بالمطابقة و على الرضا بما فعله الموجب بالالتزام و لا فرق في جميع ما ذكرنا بين التقدم و التأخر بل الفرق كما عرفت إنّما هو في نفس المعنى المنشأ فتدبر‌

قوله فإن مجرد إنشاء المالكية إلخ

أقول قد عرفت أن هذا المعنى معنى آخر و لا يكفي في القبول تقدّم أو تأخّر إلّا إذا كان بقصد الرضا بالإيجاب و حينئذ ففيه معنى المطاوعة المقصودة في المقام المعتبر في معنى القبول إذ المراد منها ليس إلّا الرضا بالإيجاب و أمّا تحقق النقل فعلا و قبول الأثر فعلا فلا يعتبر فيه و لا في تحقق المطاوعة إذ المطاوعة في المقام اختيارية لا قهرية و المطاوعة الاختيارية معناها ما ذكرنا و يمكن اعتبارها بالنسبة إلى الأمر المستقبل أيضا فافهم و استقم و من ذلك ظهر ما في جواب المصنف بقوله قلت المسلّم إلخ‌

قوله نعم يشكل الأمر إلخ

أقول قد عرفت عدم الإشكال خصوصا مع أن الانصراف إلى المتعارف لو سلّم بالنسبة إلى خصوصيات الصيغة لزم التزام العربية و الماضوية و ذكر المتعلّقات جميعا‌