حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩ - النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات

مع قطع النّظر عن النّيابة بأن يتوجّه إليه أمر وجوبي أو ندبيّ بمعنى إيجاد الطّبيعة في الخارج مطلقا و لو كان بقصد النّيابة و فرض كونه مأمورا بأمر آخر بعنوان النيابة فأخذ الأجرة على النّيابة فأتى بما وجب عليه أو استحبّ من حيث هو بهذا العنوان أعني بعنوان النّيابة بقصد أخذ الأجرة على هذا العنوان فإنه يمكن أن أخذ الأجرة على هذا لا ينافي الإخلاص في إتيان أصل الفعل الّذي فرض كونه مأمورا به بأمر آخر في حدّ نفسه لكن من المعلوم أنّ المقام ليس كذلك كما أنّه ليس النّيابة أمرا وراء الإتيان بالصّلاة حتى يقال إنّه إذا آجر نفسه لها فصار نائبا و صار كأنّه هو الميّت فبعد ذلك يتوجّه إليه الأمر المتوجّه إلى الميّت كيف و إلّا لزم كونه مستحقّا للأجرة و لو مع عدم الصّلاة لأنّ الأمر على هذا يرجع إلى أخذ الأجرة على تنزيل نفسه في قلبه منزلة الميّت و قد حصل ذلك فإذا عصى و لم يفعل يكون عصيانه راجعا إلى شي‌ء آخر غير متعلّق الإجارة فلا ينافي استحقاقه الأجرة و هذا واضح الفساد هذا مع أنّه لا يلزم في صحّة الإجارة أن يكون الميّت مأمورا بالفعل المستأجر عليه و لا يكون ذمّته مشغولة به إذ لا إشكال في صحّة الاستيجار للحجّ النّدبيّ أو نيابة عنه مع فرض عدم قدرته في زمان حياته على الحجّ أصلا و هكذا في سائر العبادات و لو كان الأمر كما ذكره المصنف كان اللّازم في صحّة الإجارة توجّه الأمر إليه و اشتغال ذمّته به ثمّ إنّ العمل عن الميّت أو الحي لا يلزم أن يكون من باب النّيابة بل يجوز الإتيان به عنه لا بالنّيابة كما في أداء الدّين المالي عن الغير فإنّه يمكن أن يجعل نفسه نائبا عن المديون في أداء دينه و يمكن أن يؤدّي دينه بنفسه لا بعنوان كونه هو و يجوز الاستيجار على هذا الوجه أيضا فيعلم من ذلك أنّ المناط هو ما ذكرنا سابقا من الوجهين لا ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) و لعمري لقد اسفر الصّبح‌

قوله كذلك لا يؤتى على وجه إلخ

أقول إن كان الغرض مجرّد الاشتراك في الحكم فلا بأس مع الإغماض عن تحقيق الحال و إن كان الغرض اشتراكهما في وجه الحكم أيضا فلا يخفى أنّ عمدة الوجه في المنع في المسألة السّابقة إنّما كان عدم إمكان الإخلاص في التعبّديات و لزوم كون الأكل بالباطل و اللّغوية و السّفهية في غيرها و في المقام لا يجري شي‌ء من الوجهين و إنّما الجاري فيه كون الحركة الخارجيّة مستحقة للغير فلا تصلح أن يؤتى بها للّه تعالى من جهة اجتماع المالكين نعم لو استندنا في المنع في المسألة السّابقة إلى ما ذكره ذلك البعض من التنافي الذاتيّ بين صفة الوجوب و التملّك ناسب اشتراكهما في وجه المنع أيضا لكن لا يخفى أنّه لا فرق بين صورة الإجارة و الجعالة و التبرّع في ذلك لأنّ المانع عدم إمكان جعل حركة واحدة لشخصين و هذا مشترك بين الجميع ثمّ إن المثال الصّحيح لهذا العنوان هو أن ينوي في العمل الّذي وجب عليه نيابة عن الغير نفسه أيضا كما إذا استوجر للحجّ عن غيره فنوى به حجّة الإسلام عن نفسه أيضا فإنّه لا إشكال في عدم صحّته نعم لو فرض أنّه استوجر لإيجاد طبيعة الحجّ من غير توجّه إلى كونه عن المستأجر أو غيره بل كان الغرض مجرّد إيجاده في الخارج فنوى به عن نفسه أمكن الحكم بصحّته لعدم منافاته لإجارته فيصير نظير المسألة السّابقة على المختار حيث إنّ ملكيّته للعمل في طول ملكية المستأجر لا في عرضها فتدبّر و أمّا مسألة الإطافة و الحمل في الطّواف فلا مانع من الاحتساب لهما سواء كان بالإجارة أو بالجعالة أو بالتبرّع و ذلك لأنّ طواف كلّ منهما هو الحركة القائمة به و إن كانت بتبعيّة حركة الغير و لذا لا إشكال في جواز حمل شخص لشخصين في الطواف و كذلك ركوبهما على دابّة واحدة و يدلّ على جواز الاحتساب في صورة التبرّع الّذي لا فرق بينه و بين الإجارة صحيح حفص بن البختريّ عن الصّادق (ع) في المرأة تطوف و تسعى به هل يجزي ذلك عنها و عن الصّبيّ فقال (ع) نعم و خبر هيثم بن عروة التميمي عنه (ع) إن حملت امرأتي ثمّ طفت بها و كانت مريضة في البيت في طواف الفريضة و بالصّفا و المروة و احتسبت بذلك لنفسي فهل تجزيني فقال (ع) نعم إذا صار نائبا عن غيره في الطّواف بحيث يكون حركته الطّوافيّة لذلك الغير لم يجز احتسابه عن نفسه و هذا واضح‌

قوله فلو استأجر لإطافة صبيّ إلخ

أقول اعلم أنّ في إطافة البالغ العاقل المريض و الصّحيح يكون الطّائف هو المحمول و الحامل ليس إلّا كالدّابة و أما في إطافة الصّبي غير المميّز و المغمى عليه و المجنون فالأقوى أنّه أيضا كذلك و يحتمل كون الطواف من فعل الحامل و يظهر الثمر في وجوب كونه واجدا لشرائط الطّواف كالطّهارة و نحوها و عدمه فعلى الأوّل يكفي طهارة المحمول و على الثّاني بشرط طهارته أيضا ثمّ على الأوّل لا إشكال في جواز احتساب الحامل عن نفسه أيضا و على الثّاني فيه وجهان أقواهما ذلك لأنّ الإطافة غير النّيابة و الصّحيح السابق دالّ عليه فتدبّر‌

قوله أو كان مستأجرا للحمل في طوافه إلخ

أقول حاصله الفرق بين ما لو استأجره في الحمل مطلقا و ما لو استأجره ليحمله في حال طوافه لنفسه ففي الثّاني يصحّ الاحتساب و في الأوّل لا يصحّ و كذا إذا استأجره ليحمله في الطواف بمعنى أن يطيفه فقوله في طوافه يعني في طواف الحامل لنفسه‌

قوله لأنّ الحركة المخصوصة إلخ

أقول و هذا بخلاف الصّورة الأولى فإنّ الحامل لم يستحقّ الحركة بل إنّما استحقّ حمله حال حركته لنفسه‌

قوله ما في الدّروس من أنّه إلخ

أقول قال في الدروس و الحمل جائز في الطّواف و السّعي و يحتسب لهما إلّا أن يستأجره على حمله لا في طوافه و الظاهر أنّ المصنف نقله بالمعنى أو كانت النسخة مختلفة ثم الظاهر أنّ المصنف (قدّس سرّه) حمل قوله على حمله لا في طوافه على إرادة الاستيجار على حمله في غير طوافه لنفسه بحيث يرجع إلى اشتراط عدم طواف الحامل لنفسه ليصير قولا غير ما في المسالك إذ حاصله حينئذ جواز الاحتساب إلّا في صورة اشتراط عدم الطواف لنفسه بمعنى اشتراط كون الحمل في حال لا يكون قاصدا للطّواف لنفسه و يمكن حمله على إرادة الاستيجار على الحمل مطلقا في مقابل الاستيجار على الحمل في حال طوافه لنفسه و على هذا فيكون راجعا إلى ما في المسالك إذ يختصّ الجواز حينئذ بصورة الاستيجار على حمله في حال طوافه لنفسه و على المعنى الأول يختصّ المنع بصورة اشتراط عدم كون الحمل في حال طوافه لنفسه فتدبّر‌

قوله و هو ما اختاره في المختلف

أقول حكي عنه أنّه قال بعد ما استحسن قول ابن الجنيد من عدم جواز الاحتساب في صورة الاستيجار على الحمل في الطّواف و التحقيق أنّه إن استوجر للحمل في الطّواف أجزأ عنهما و إن استوجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما للطّواف لم يجز عن الحامل و في الجواهر و لعلّه لأنّه على الثّاني كالاستيجار للحج و لكن الظاهر انحصارها في الطّواف بالصّبي و المغمى عليه فإنّ الطّواف بغيرهما إنّما هو بمعنى الحمل انتهى‌

قوله على أن ضمّ نيّة التبرّد إلخ

أقول لا يخفى أنّه لا دخل للمقام بتلك المسألة و التحقيق ما‌