حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٤ - و من شرائط المتعاقدين الاختيار

أيضا لا يجوز المبادرة إذا كان من المحرّمات فلو طلب منه شرب الخمر في طرف يوم كذا فلا يجوز له أن يشربها في أوّل ذلك اليوم لأنه غير مضطرّ إلى شرب الخمر إلّا في آخر ذلك اليوم فتأمل تنبيه لو قال بع دارك أو دار زيد فضولا فباع داره هل يكون إكراهيّا أو لا وجهان أقواهما العدم لأنّ بيع دار زيد ممّا لا محذور فيه بالنّسبة إليه لأنّه لا يعدّ تصرّفا في مال الغير فيكون من قبيل ما لو قال بع دارك أو اشرب الماء المباح فتدبّر‌

قوله و هو داخل في عقد الفضولي إلخ

أقول فعلى هذا لو أكرهه على التوكيل في طلاق زوجته فوكّل غيره بطل و لا يصحّ بالإجازة أيضا لعدم جريان الفضوليّة في الطّلاق و دعوى أنّه يكون الإجازة متعلّقة بالتوكيل الّذي هو قابل للفضوليّة لا بالطّلاق نعم لو أجاز الطلاق من دون أن يجيز الوكالة كان كما ذكر مدفوعة بعدم الفرق و ذلك لأنّ المناط عدم صحّته موقوفية الطّلاق على شرط متأخّر فلا فرق بين أن يكون ذلك من جهة توقّفه على إجازته أو على إجازة عقد يكون صحة الطلاق موقوفة عليه فتدبّر‌

قوله و الأقوى هنا الصّحة لأنّ إلخ

أقول قد يستشكل في مثال الطلاق من جهة ما أشرنا إليه من عدم جريان الفضوليّة فيه و مرجع المقام إليه لأنّ قوله طلّق زوجتي راجع إلى توكيله في الطلاق و إذا كان إكراهيّا فيكون الوكالة غير متحقّقة فيرجع إلى الطّلاق الفضولي و فيه أنّ غاية الأمر بطلان الوكالة و أمّا الإذن فلا يبطل لأنّه موجود بالوجدان و هو كاف و إن شئت فقل إنّ الفضولي الممنوع في الطلاق هو ما كان فيه الطلاق موقوفا على شرط متأخّر و في المقام ليس كذلك لأنّه على فرض الصّحة لا يحتاج إلى شرط متأخّر لأنّ المفروض حصول الرّضا حين صدوره‌

قوله إنّما يرفع حكما ثابتا إلخ

أقول إن أراد أنّ المرفوع هو الحكم الّذي عليه لا الحكم الّذي له لأنّه المناسب للامتنان ففيه أنّ لازمه صحّة الهبة في ما لو أكره على قبولها فإنّ ذلك نافع له لا ضرر عليه إذا كانت بلا عوض و هكذا في كلّ ما كان من هذا القبيل و دعوى أنّ تملّكه للمال قهرا عليه مخالف لغرضه فيكون بهذا الاعتبار ممّا عليه لا محالة مدفوعة بأنّ مثل هذا في المقام أيضا موجود فإنّ صدور إطلاق زوجة الغير أو تمليك ماله عنه قد يكون منافيا لغرضه فلا بدّ أن يرتفع أثره بمقتضى رفع الإكراه و هذا هو التحقيق فإنّه لا يلزم أن يكون أثر الفعل الإكراهي ضررا عليه بل مجرّد كونه منافيا لغرضه كاف في ذلك فإكراهه على طلاق زوجة الغير أو بيع ماله أو نحو ذلك لا بدّ أن يكون مرفوعا أيضا هذا مع أنّ دعوى لزوم كون الأثر ممّا عليه محلّ منع إذ يمكن دعوى إطلاق دليل الرّفع و إن أراد أنّ المرفوع هو الأثر المتعلّق به و أثر الطلاق في الفرض ليس متعلّقا به بخلاف الإكراه على قبول الهبة ففيه منع ذلك و لا دليل على هذا التقييد بل مقتضى الامتنان أن لا يكون الفعل الإكراهي مؤثرا إذا كان الأثر مخالفا لغرضه سواء تعلّق به أو بغيره فإن قلت سلّمنا ذلك لكن يمكن تتميم المطلب بوجه آخر و هو أن يقال إنّ المعاملة الصّادرة من المكره لها حيثيّتان فمن حيثيّة تكون فعلا للمكره و من حيثيّة أخرى تكون فعلا للمالك أو الزّوج الموكّلين و كونها مرفوع الأثر من الجهة الأولى لا ينافي كونها مؤثرة من الثانية و الحاصل أنّها من حيث إنّها مكره عليها غير مؤثرة و من حيث إنّها مرضي بها و هو من جهة كونها صادرة عن الموكّل مؤثرة قلت سلّمنا أنّ لهما جهتين إلّا أنّ الجهة الثانية تابعة للأولى إذ كونهما فعلا للموكّل من حيث إنّ العاقد آلة له و بمنزلة لسانه و إذا كان مكرها و حكم بعدم الأثر لها بهذا اللحاظ فيبطل كونه آلة و لسانا للموكّل و هذا واضح‌

قوله و ممّا يؤيّد ما ذكرنا إلخ

أقول محصّله أنّ مقتضى صحّة البيع بلحوق الرّضا كون المناط هو الرّضا بمضمون العقد و إن كان صدورا للطّبيعة عن كره و ذلك لأنّ الإجازة لا توجب انقلاب الكره في صدور الصّيغة إلى الرّضا بهما و الرّضا بالمضمون حاصل في المقام أيضا إذ المفروض أنّ من له العقد راض بذلك بل هو أولى من الإجازة لسبق الرّضا في المقام و مقارنته للصّدور بخلافه في الإجازة قلت و يؤيّد ذلك أنّه لو فرض كون الإكراه على التلفّظ بالصّيغة و إن كان بلا قصد للبيع فأوقعها بقصد البيع يكون صحيحا و لا يضرّه الإكراه في إجراء الصّيغة فهذا كاشف عن أنّ صدورها عن كره لا يضرّ بعد كون المناط المضمون مرضيّا به هذا و لكن يمكن أن يقال إنّ الإجازة و إن لم توجب انقلاب ما وقع عمّا عليه من الأوّل إلّا أنّها موجبة لانقلابه من هذا الحين بجعله كأنّه صدر عن رضاء فيمكن منع كفاية مجرّد الرّضا بالمضمون و أمّا ما ذكرنا من التأييد فيمكن أن يقال بالفرق بين المفروض و المقام إذ فيه ليس عنوان البيع مكرها عليه بخلاف المقام فتدبّر و سيأتي تتمة الكلام‌

قوله مع أنه يمكن إجراء إلخ

أقول و ذلك بدعوى أنّ المناط في ظهور القصد كون الفعل اختياريّا في مقابل الاضطرار بمعنى مثل حركة المرتعش أ لا ترى أنّه لو أكرهه على شرب الماء فشرب بحمل ذلك منه على كونه قاصدا إلى الشّرب لا أنّه وقع منه بلا قصد فكذا إذا تكلّم بكلام إكراها يحمل على كونه قاصدا لمضمونه إلّا أن يقال فرق بين مثل ذلك الشّرب و ما نحن فيه فإنّ فيه لا يمكنه أن لا يقصد إذا كان ملتفتا غير غافل بخلاف المقام فإنّه يمكن أن لا يقصد المعنى على فرض عدم الغفلة أيضا و بعبارة أخرى الجاري في مثال الشرب أصالة عدم الغفلة و إلّا فالقصد على فرض الالتفات معلوم لعدم إمكان عدمه و المقصود في المقام إجراء أصالة القصد و لا ينفع إجراء أصالة عدم الغفلة و لعلّه إلى هذا أشار بقوله فتأمل‌

قوله مع احتمال الرّجوع إلخ

أقول لا وجه لهذا الاحتمال إذ من المعلوم أنه يرتفع عنه لسان المكره و يندفع عنه ضرره بالبيع الأوّل لحصول مقصده به فلا وجه لكون الثّاني مكرها عليه أصلا و حينئذ فلو فرض كون قصده امتثال أمر المكره بالبيع الثاني و أنّه أوقع الأوّل عن الرّضا يكون الأوّل أيضا صحيحا لأنّ إلزام المكره و إن كان متحقّقا حينه لكن لم يوقعه على وجه الإكراه فيكون كلا البيعين صحيحا أمّا الأوّل فلفرض الرّضا و أمّا الثاني فلعدم بقاء الإكراه حينه بل لو علمنا أنّه أوقع الثاني على وجه الكره و جعله مصداق ما طلبه المكره لم نحكم ببطلانه بناء على ما حقّقنا من كون بطلان البيع الإكراهي من جهة خصوص حديث الرّفع و نحوه نعم بناء على مختار المصنف (قدّس سرّه) من كون المناط عدم الطّيب يلزم الحكم ببطلانه و إن لم يقصد عنوان الإكراه لفقد الشرط الّذي هو الرّضا لكنك عرفت سابقا أن الطّيب‌