حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠١ - السادس في حكم ما لو تعذر المثل

في اعتبار يوم القرض أو التعذر أو المطالبة أو الدفع أوجه أقواها الأخيران اللّذان اختار ثانيهما في المختلف بعد أن حكى أوّلهما عن السّرائر و يظهر منه أنّه لم يجد القائل غير المذكورين فتدبّر‌

قوله و لكن لو استندنا في لزوم إلخ

أقول يعني أنّ ما ذكرنا من أنّ مقتضى القاعدة بقاء المثل إلى حين الأداء إنّما هو إذا استندنا في الحكم بوجوب المثل في المثليّات و القيمة في القيميّات إلى الإجماع و أمّا لو استندنا إلى الآية و أدلّة الضمانات بالتقريب المتقدّم من أنّ المستفاد منها وجوب إعطاء الأقرب إلى التالف فاللازم الحكم بالقيمة بمجرّد التعذّر فإنّ الأقرب إليه حينئذ إنّما هو القيمة كما في القيميّات حيث إنّ الأقرب فيها أيضا القيمة من جهة تعذّر المثل فيها من أوّل الأمر هذا و لا يخفى أنّ هذا مناف لما ذكره سابقا من أنّ مقتضى الدّليلين الضّمان بالمثل حتى في القيميّات و ما ذكره من أنّ مقتضاهما عدم سقوطه عن الذّمة بالتعذّر و يمكن أن يكون مراده (قدّس سرّه) أنّ مع الاستناد إلى الدّليلين و إن كان مقتضى القاعدة هو المثل في جميع الصّور إلّا أنّه لما لم يمكن فرق بين التعذّر الابتدائي كما في القيميّات و التعذّر الطارئ كما في المقام و إجماعهم منعقد على الانتقال إلى القيمة في الأوّل كان اللازم الحكم به في الثاني أيضا فمراده أن مقتضى الدليلين بملاحظة هذا الإجماع هو الحكم بصيرورة التالف قيميّا بمجرّد التعذّر و إليه أشار بقوله إذ لا فرق في تعذّر المثل إلخ لا أنّ مقتضاهما ذلك في حدّ نفسهما فتدبّر و كيف كان فيردّ عليه أوّلا أنّ مقتضى الآية و الإطلاقات و إن كان ما ذكره من وجوب الرّجوع إلى الأقرب إلى التالف لكن المدار فيه على الأقربيّة إليه نوعا و العرف يعيّن مصداقه في القيميات في القيمة و في المثليّات في المثل من غير نظر إلى وجوده أو تعذّره فالمناط عندهم وجود المماثل له في الصفات غالبا بحسب نوعه و عدم وجوده و لا ينظرون إلى خصوصيّات المقامات من وجود المماثل في القيميّات نادرا أو عدم وجوده في المثليّات من جهة التعذّر العرضي و ثانيا أنّا نمنع أنّ وجوب دفع الأقرب يقتضي الانقلاب بل هو لا ينافي بقاء المثل في الذّمة و وجوب دفع القيمة التي هي الأقرب حال التعذّر من باب الوفاء بغير الجنس بل قد عرفت أنّ مقتضى الأدلّة كون نفس العين في الذّمة و وجوب الخروج عن عهدتها إمّا بالمثل و إمّا بالقيمة فتدبّر‌

قوله فإمّا أن نقول إنّ المثل إلخ

أقول قد عرفت ممّا ذكرنا سابقا أنّ هذا هو مقتضى القاعدة بناء على القول بالانقلاب عند التعذّر إذ المفروض اشتغال الذّمة بالمثل أوّلا بانقلاب العين التالفة إليه فلا وجه لصيرورة القيمة بعد التعذّر بدلا عن العين المنقلبة أوّلا إلى المثل إذ لا معنى لانقلابها ثانيا إلى القيمة مع سقوطها بالانقلاب الأوّل هذا و ظاهر ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) آنفا اختيار الوجه الثّاني حيث قال توجّه القول بصيرورة التالف قيميّا بمجرّد تعذّر المثل و لا وجه له فتدبّر‌

قوله فافهم

أقول لعلّه إشارة إلى ضعف المبنى و هو القول بصيرورة القدر المشترك قيميّا فتدبّر‌

قوله كان المتعيّن هو القيمة

أقول قد عرفت ما فيه من منع كون لازم وجوب دفع القيمة حينئذ لكونها أقرب الانقلاب فلا تغفل‌

قوله توجّه ما اختاره الحلّي

أقول و هو ما نسبه إليه آنفا من اختياره في البيع الفاسد أنّ المتعيّن هو قيمة المثل يوم الإعواز و لعلّ وجه توجّه ذلك أنّ يوم الإعواز بمنزلة يوم تلف العين من حيث إنّها صارت قيميّة فيه إذ قبله كان اللازم هو المثل هذا و أنت خبير بما فيه إذ بعد فرض كون المناط يوم تلف القيميّ يتوجّه الحكم بكون المدار يوم تلف العين إذ يوم الإعواز ليس يوم التلف بل يوم صيرورة التّالف قيميّا فمن ذلك اليوم يحكم بقيمة يوم التلف و هذا لا ينافي كون الذّمة حين التلف مشغولة بالمثل لا بالقيمة لأن المفروض عدم إعطاء المثل إلى أن صارت العين قيميّة فإن اللازم الحكم بالقيمة حينئذ لكن بقيمة يوم تلف العين بناء على القول باعتباره في القيمي كما هو المفروض‌

قوله توجّه ضمانه في ما نحن فيه إلخ

أقول فيه أيضا ما في سابقه كما لا يخفى فإن مقتضى القاعدة حينئذ القول بالأعلى من حين الغصب إلى حين تلف العين لا إلى حين صيرورتها قيميّة و هو حال يوم الإعواز‌

قوله فإن قلنا إنّ تعذّر المثل يسقط إلخ

أقول لا يخفى ما في هذا الترديد إذ المفروض هو الكلام على فرض كون القيمة قيمة للعين و صيرورتها قيمته بالتعذّر فالشقّ الثاني خارج عن الفرض فكان الأولى عدم التّرديد و التكلّم على الشقّ الأوّل تتمة للمطلب و أن يقول بدل الشقّ الثاني و هو قوله و إن قلنا إنّ تعذّر المثل لا يسقط إلخ و أمّا على المختار من أنّ المثل لا يسقط بالتعذّر فيتوجّه ضمان القيمة من حين الغصب إلى حين دفع القيمة بناء على القول بأعلى القيم فتدبّر‌

قوله إنّ اللّازم ممّا ذكره أنّه إلخ

أقول لا يخفى أن هذا الإشكال وارد على كلّ من قال بالانقلاب بالتعذّر سواء كان من الابتداء أو في الأثناء فلا وجه لإيراده على خصوص مقالة المحقق المذكور من كون التعذّر الابتدائي موجبا للانتقال إلى القيمة‌

قوله و فيه تأمّل

أقول و ذلك لإمكان كون الانقلاب ماداميّا لكنّه بعيد كما لا يخفى و يمكن أن يكون المراد التأمل في عدم التزام أحد به يعني أنه لا مانع من الالتزام باللازم المذكور فتدبّر‌

قوله و يمكن أن يقال إنّ مقتضى إلخ

أقول لا يخفى أنّ الكلام في المقامين أحدهما في بيان مناط جواز الإلزام بالمثل و الظّاهر أنّ مناطه مجرّد الإمكان عرفا كما في العين بالنّسبة إلى مطالبة نفسها فيجب عليه النّقل من البلاد الآخر و إن كان فيه مئونة الثّاني في بيان مناط جواز المطالبة بالبدل و هذا هو محلّ الكلام في المقام و الظّاهر أنّ مناطه مجرّد عدم وجوده في البلد و ما يقرب منه مما يحتاج نقله إلى مضي زمان فإن للمالك أن لا يصبر إلى زمان النقل فإن مقتضى السّلطنة على ماله جواز مطالبة ماليّته فعلا بأخذ البدل و إن أمكن إعطاء نفس المال بعد مضي مقدار من الزّمان حسب ما ذكروه في بدل الحيلولة و حينئذ ففي بعض المفروض يتخير المالك بين أخذ البدل و الإلزام بتحصيل المثل و في بعضها بتعيّن أخذ البدل لكون الإلزام بالتّحصيل ممّا يعدّ من التكليف بغير المقدور و في بعضها يتعيّن الإلزام بالتّحصيل و لا يجوز مطالبة البدل لكون زمان التّحصيل قريبا جدّا بحيث يكون مقتضى السّلطنة جواز الإلزام المذكور لا أخذ البدل هذا كلّه إذا لم يصبر إلى أن يوجد المثل و إلّا فمن المعلوم أنّ له الصّبر على أيّ حال بناء على المختار من عدم الانقلاب بالتعذّر فتبيّن أنّ التّحديد بما عن التّذكرة متين لما هو المقصود في المقام‌

قوله الرّجوع إلى الأخصّ

(١١) أقول الظّاهر أنّ المراد من التعذّر العرفي و حينئذ فيتّحد مع‌