حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦ - فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر

منع الوصف فيجوز الدّفع إذا أفاد الظنّ و لا يجب و أنّه لو دفعه ثم بان أنّه لغير الواصف و لو بالبيّنة ضمن الدّافع و لازم هذا عدم الوجوب بمجرّد الدّعوى أيضا بل جوازه و ضمانه مع كشف الخلاف هذا و التحقيق عدم جواز الدّفع إلّا بالبيّنة أو العلم بكونه له حتّى في اللّقطة أيضا إذ لا دليل على ثبوت قاعدة سماع دعوى من لا معارض له في مثل المقام الّذي يكون المال تحت يده و هو مكلّف بإيصاله إلى مالكه و إنّما موردها المال الّذي لا يكون تحت يد أحد أو يكون في يد من يعترف بعدم كونه له و يدفعه إلى المدّعي بل في مثل المقام يمكن أن يقال إنّ شغل ذمّته بإيصال المال إلى مالكه معارض لدعوى المدّعي و بالجملة عمدة الدّليل على القاعدة الإجماع و السّيرة و هما لا يجريان في مثل المقام و أمّا أدلّة حمل فعل المسلم و قوله على الصّحة فيشكل التّعويل عليها و إثبات الآثار الواقعيّة لاستلزامه فقها جديدا كما لا يخفى فلا بدّ من أن تحمل على مجرد عدم التفسيق و أمّا الأخبار الواردة في اللّقطة الدّالة على جواز التملّك أو التّصدّق إلّا أن يجي‌ء لها طالب كقوله (ع) فإن جاء لها طالب و إلّا فهي كسبيل ماله و قوله (ع) إلى أن يجي‌ء لها طالب و قوله (ع) فإن لم يجئ صاحبها أو من يطلبها يصدق بها إلى غير ذلك فهي و إن كانت ظاهرة بدوا في جواز الدفع بمجرّد الطّلب إلّا أنّ الظاهر أن المراد بها مع العلم بكونه مالكا مع أن مقتضى ظاهرها وجوب الدّفع و لا قائل به فتدبّر و أمّا الوصف فهو و إن ورد فيه جملة من الأخبار إلّا أنّها لا تدلّ على كفايته في جواز الدّفع أو وجوبه حتى مع عدم حصول العلم به بل هي منزّلة على صورة العلم كما هو الغالب نعم ظاهر صحيح البزنطي و إن جاءك طالب لا تتّهمه رده عليه كفاية الظنّ بل مجرّد عدم الظنّ بالكذب لكنه يقتضي وجوب الدّفع بمجرّد الدّعوى و لو بدون ذكر الوصف و لا قائل به كما عرفت ثم على فرض ثبوت جواز الدفع في اللقطة من جهة الأخبار لا وجه لإلحاق المقام بها كما لا يخفى و بالجملة الحقّ وفاقا للحلي عدم جواز الاعتماد على الوصف المفيد للظنّ حتّى في اللقطة فضلا عمّا لم يفد الظنّ و من مجرّد الدّعوى بل ظاهر الشرائع أيضا في باب اللقطة ذلك حيث قال لا تدفع اللّقطة إلّا بالبيّنة فلا يكفي الوصف و لو وصف صفات لا يطّلع عليها إلّا المالك غالبا مثل أن يصف وكاها و عقاصها و وزنها و نقدها و إن تبرع الملتقط بالتّسليم لم يمنع و إن امتنع لم يجبر انتهى لكن في الجواهر حمل كلامه على عدم وجوب الدّفع إلّا بالبيّنة و لعلّه بقرينة قوله أخيرا و إن تبرّع إلخ هذا كلّه بالنّسبة إلى العين إذا كانت موجودة و أما بالنّسبة إلى القيمة إذا كانت تالفة و كان ضامنا فله إعطاء من شاء لأنّ غايته أنّه إذا تبين كون المالك غيره تبقى في ذمّته و يجب أن يؤدّيها إليه بقي شي‌ء و هو أنه لو أدّى العين إلى من أقام البيّنة أو الوصف أو المدعي بلا معارض إن قلنا بجواز الدّفع إليهما أو إلى من علم كونه مالكا ثمّ تبين كون المالك غيره فهل يضمن أم لا في المسألة وجوه أحدها عدم الضّمان مطلقا لأنه مأذون شرعا و الإذن الشّرعي لا يستعقب الضمان لأنه إذن في الإتلاف الثّاني الضّمان مطلقا لقاعدتي الإتلاف و اليد و عدم الدّليل على أنّ مجرّد الإذن الشرعي مسقط الثّالث الضّمان إذا كان الدّفع جائزا و عدمه إذا كان واجبا كما إذا علم بكونه مالكا أو أقام البيّنة الرّابع الضّمان في صورة العلم و عدمه في البقيّة لأنّ مع العلم يكون التقصير من قبله بخلاف البقية فإنّ الإتلاف فيها مستند إلى إذن الشّارع الخامس الضّمان إلّا في صورة قيام البيّنة فإنّ معه يجب الدّفع شرعا فيكون الإلزام بالقيمة حكما ضرريّا بخلاف غير هذه الصّورة لأنّ الجواز لا يكون ضررا و مع العلم و إن كان يجب الدّفع إلّا أنّه يكون الضّرر من قبل نفسه حيث اشتبه عليه الحال السّادس الضّمان إلّا في صورة إلزام الحاكم بالدّفع لأنه في هذه الصّورة يكون مكرها على الدفع فيكون الإتلاف مستندا إلى الحاكم دونه لأنّ السّبب هاهنا أقوى من المباشر و هذا هو الّذي يظهر منهم في باب اللّقطة فراجع ثمّ هذا كلّه إذا وقع العين إلى غير المالك و أمّا إذا كانت تالفة و أدّى القيمة ثمّ تبين كون المالك‌

غيره يكون ضامنا على كلّ حال لأنه يتبيّن حينئذ كون القيمة باقية في ذمّته‌

قوله و الإنصاف إلخ

أقول التّحقيق الاقتصار على خصوص مورد الرّواية من إيداع اللصّ لأنّ التعدّي قياس و على فرضه يجب التعدّي إلى مطلق مجهول المالك لأنّ الظاهر أنّ المناط هو وجوب الردّ إلى المالك و على هذا يمكن الاستدلال بفحوى أخبار اللّقطة أيضا فالحقّ هو العمل بمقتضى القاعدة في جميع المقامات إلّا باب اللّقطة و مورد الرّواية و هي تقتضي كون المدار على اليأس لأنّ الفحص إنّما وجب لكونه مقدّمة للرّدّ إلى المالك الواجب عليه بالفرض و بالأخبار الواردة في الدّين المجهول المالك و أجرة الأجير المفقود و هي منصرفة إلى صورة رجاء العثور على المالك كما أنّ مقتضى القاعدة في سائر موارد مقدّمات الواجب ذلك أيضا ثمّ على فرض اعتبار السّنة فالظاهر أنّه مع عدم اليأس من الأوّل أو في الأثناء يجب فهي تحديد للمنتهى في صورة الرّجاء و لذا نقول في باب اللّقطة إنّه لو كان مأيوسا من الأوّل أو في الأثناء لا يجب عليه الفحص نعم لو بقي الرّجاء بعد السّنة لا يجب الأزيد و لكن كلمات العلماء في باب اللّقطة مطلقة في التحديد بالسّنة نعم ذكر صاحب الجواهر عدم الوجوب مع اليأس و يظهر من الوسائل أيضا حيث جعل بعض محامل الخبر الّذي يدلّ على كفاية الفحص ثلاثة أيّام ذلك و الحقّ ذلك لا لاستفادة كون المناط هو اليأس حتى يلزم منه وجوبه بعد السّنة أيضا إذا لم يحصل بل لدعوى انصراف أخبار التّعريف سنة إلى صورة الرّجاء و لازمه ما ذكرنا فتدبّر بقي شي‌ء و هو أنّه لو دفع ما بيده إلى الحاكم الشّرعي فهل يسقط عنه وجوب الفحص أم لا و الكلام أولا في أنّه هل يجوز له أن يدفعه إليه قبل الفحص أو لا قد يقال بالجواز من جهة أنّه ولي الغائب لكنّه مشكل لأنه صار مكلّفا بإيصاله إلى مالكه و لم يعلم بعد عدم وجود المالك فلعلّه موجود في البلد و يمكن الإيصال إليه بأدنى فحص هذا في المال المجهول المالك و أمّا مثل الوديعة و العارية و نحوهما من الأمانات المالكيّة فمقتضى ما ذكروه في باب الوديعة عدم جواز دفعها إليه إلّا إذا لم يمكنه الحفظ أو أراد السّفر و كان ضروريّا و أمّا في السفر الاختياري فخلاف قد يقال بجوازه و إنّه يدفعه إلى الحاكم إذا لم يكن مأذونا في استصحابه و لم يمكنه الحفظ في داره و قد يقال بعدم جواز السّفر حينئذ لأنه مكلّف بحفظ الوديعة الّذي ينافيه السّفر هذا مع عدم فسخ الوديعة و أمّا إذا فسخها فتصير أمانة شرعيّة و له الدّفع إلى الحاكم و من هذا يظهر جواز دفعها إليه مع عدم السّفر أيضا إذا فتح الوديعة إلّا أن يقال بعدم جوازه حينئذ من جهة بقاء الاستئمان و إن انفسخ العقد بدعوى أنّه من باب تعدّد المطلوب أو يقال إنّ مقتضى الأخذ وديعة وجوب حفظها و دفعها إلى‌