حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨ - فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر

إجماع بل الإجماع و الأصول مقرّرة لمذهبنا تشهد بأنّ الإمام (ع) مستحق ميراث من لا ميراث له‌

قوله نعم يظهر من بعض إلخ

أقول يمكن منع الدّلالة فإن المراد من الصّاحب الوليّ و صاحب الاختيار ثمّ ممّا يدلّ على وجوب التصدّق خبر نصر بن حبيب صاحب الخان قال كتبت إلى العبد الصّالح (ع) قد وقعت عندي مائتا درهم و أربعة دراهم و أنا صاحب فندق فمات صاحبها و لم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها و ما أصنع بها و قد ضقت بها ذرعا فكتب (ع) اعمل فيها و أخرجها صدقة قليلا قليلا حتّى تخرج و إن كان الظاهر عدم الفتوى من أحد بظاهره من الصّدقة قليلا قليلا خصوصا إذا كان المراد من قوله (ع) اعمل فيها التّجارة بها و إخراج الصّدقة من ربحها‌

قوله فمقتضى القاعدة

أقول التّحقيق أن يقال إنّ الكلام تارة مع قطع النّظر عن النّصوص و تارة مع ملاحظتها فعلى الأوّل الاحتمالات عديدة وجوب التصدّق و وجوب الإمساك و الوصيّة به حين الموت و وجوب الدّفع إلى الحاكم و التخيير بين اثنين منها أو الثّلاثة وجه الأوّل دعوى أنّه أقرب طرق الإيصال إلى المالك أو أنّ الإبقاء معرض للتّلف أو القطع برضى المالك به و كلّها كما ترى لا تصلح للتّأييد فضلا عن الاستدلال حسب ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) و وجه الثاني دعوى وجوب الحفظ و الإيصال إلى المالك فهما أمكن فيجب الإبقاء مقدّمة له لكن هذا لا يجري في صورة العلم بعدم الإمكان و وجه الثالث أنّ الحاكم وليّ الغائب فيجب الدّفع إليه لأنّه بمنزلة الدّفع إليه و لا بأس به و إن كان في تعيّنه نظر إلّا أن يقال إذا جاز وجب لأنّه القدر المتيقّن حينئذ لكنّه مشكل لإمكان تعيّن الأوّلين أيضا نعم الوجه الأوّل يمكن دفعه بما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من أنّه مع الشكّ يكون الأصل هو الفساد لكن يمكن أن يقال إنّ الأصل المذكور لا يقتضي حرمة التصدّق حتّى يتعيّن الأوّل لأن المفروض احتمال وجوبه كما يحتمل وجوب الأوّل و العقل حاكم بالتخيير في مثل ذلك فيجوز التّصدق بمعنى الدّفع إلى الفقير و إن كان لا يجوز له أخذه و لا للمتصدّق آثار الملك عليه و الثّمر هو جواز الدّفع بدون الإعلام فيجوز له التّصرف حينئذ و على الثّاني نقول لا ينحصر النصّ فيما يدلّ على التّصدّق بل عرفت أنّ جملة من النّصوص الواردة في الأجير المفقود دلّت على جوائز الإبقاء و الوصيّة به عند الموت بل ظاهر صحيح معاوية المتقدّم عدم جواز التصدّق فعلى هذا يكون الاحتمالات عليه عديدة و وجوب التصدق لظاهر الأخبار و التّخيير بينه و بين الإمساك جمعا بين الفرقتين من الأخبار و التّخيير بينه و بين الدّفع إلى الحاكم لما ذكره المصنف و التّخيير جمعا بين المجموع و تعيّن الدّفع إلى الحاكم بدعوى أنّ الأخبار واردة لبيان المصرف فهي مهملة من حيثيّة كون المتصدّق هو الحاكم أو الآخذ و القدر المتيقّن هو الأوّل و يحتمل الفرق بين ما إذا كان عينا خارجيّا أو دينا في ذمّته فيجب التصدّق في الأوّل أو يتخيّر بينه و بين الدّفع إلى الحاكم و يتخيّر بينه و بين الإمساك في الثّاني لاختصاص أخبار الإمساك بالدّين و الأقوى من هذه الوجوه التّخيير بين التّصديق و الإمساك لسكوت الأخبار عن الدّفع إلى الحاكم و دعوى جوازه من حيث إنّه وليّ مدفوعة بأنّه وليّ حيث لا وليّ و ذو اليد وليّ نعم يجوز الدّفع إليه من حيث كونه أعرف بمواقع الصّدقة‌

قوله فإن شهدت برضاه إلخ

أقول مع شهادة الحال بأحد الوجهين لا فرق بين الآخذ و الحاكم فإنّ للآخذ أيضا أن يعمل بمقتضاها‌

قوله و لا ضمان فيها

أقول هذه العبارة على فرض صحّتها لا ربط لها بالمطلب كما لا يخفى‌

قوله و يشكل بظهور إلخ

أقول يمكن أن يقال إنّ النّصوص واردة في مقام توهّم الحظر فلا يستفاد منها الوجوب‌

قوله و يمكن أن يقال إلخ

أقول هذا توجيه لاحتمال ثالث هو تعين الدّفع إلى الحاكم أو الاستئذان منه‌

قوله فالأحوط إلخ

أقول الأحوط مباشرة التصدّق مع الاستئذان من الحاكم أو الدّفع إليه ليتصدّق من حيث ولايته على مستحقّي الصّدقة بعنوان النّيابة عن الآخذ بقي هنا أمور أحدها أنه هل يجوز للآخذ أو للحاكم أن نبيع المال و يتصدّق بعوضه بناء على اختيار التصدّق أو يتعيّن التصدّق بنفسه لا يبعد الجواز خصوصا إذا أراد دفعه إلى جماعة مع فرض عدم إمكان ذلك على فرض عدم البيع و يشير إليه خبرا عليّ بن ميمون بناء على كونهما ممّا نحن فيه هذا و لكن الأحوط إعطاء نفس العين لأنّ البيع تصرّف لم يؤذن فيه فتدبّر الثّاني إذا تلف العين أو تلف على وجه يكون ضامنا يكون داخلا تحت الدّين المجهول المالك فالحكم فيه كما نحن فيه بناء على عدم الفرق كما هو الظاهر و إلّا فيلحقه حكمه و يحتمل القول بالاشتراك مع ما نحن فيه و إن فرّقنا بين العين و الدّين بدعوى أنّ المدار على كونه دينا من الأوّل فتأمل الثالث إذا علم بموت المالك فإن علم وجود وارث له فهو المالك و يتصدّق عنه و إن شكّ فيه يمكن أن يقال فيه بالتّصدّق لإطلاق الأخبار و يمكن أن يقال بكونه مال الإمام (ع) فيلحقه حكم ميراث من لا وارث له و ذلك لأصالة عدم وارث آخر و المفروض أنّ الحكم معلّق على عدم الوارث و من ذلك يظهر أنّه لو لم نقل بجريان الأصل بالنّسبة إلى سائر مراتب الإرث نقول به فيما نحن فيه مع أنّ التحقيق فيها أيضا الجريان مثلا لو مات أخوه و شكّ في وجود ولد له بعد العلم بعدم وجود الأب و الأمّ يكون المال لأصالة عدم الولد و ذلك لأنّ المقتضي و هو القرابة موجود و الشكّ إنّما هو في وجود المانع الّذي هو المرتبة المتقدّمة هذا إذا لم نقل إنّ المقتضي الأقربيّة و إلّا فالأصل لا يثبته كما لا يخفى و على أي حال ففيما نحن فيه الحكم معلّق على مجرّد عدم وجود الوارث و من ذلك لا ظهر ما في كلام صاحب الجواهر حيث منع من إجراء الأصل في الدّين الّذي مات صاحبه و شك في وجود وارث له و قال إنّه لا يحكم بكونه للإمام (ع) إلّا مع القطع بعدم وارث سواه الرّابع يظهر من المصنف (قدّس سرّه) أنّه ينوي الصّدقة عن المالك حسب ما ذكروه في اللّقطة و يمكن أن يقال لا يلزم ذلك بل له أن يتصدّق مطلقا لإطلاق الأخبار مع كونها في مقام البيان و على فرض اعتبار قصد المالك لا يلزم أن يقصد عنوان كونه للمالك إن أجاز و له إن ردّ بل يكفي قصد التصدّق عن المالك و إن كان يحسب للمتصدّق إذا لم يجز فهو في الظاهر محكوم بأنّه عن المالك و لذا نقول يلحقه حكم المندوب فتدبّر الخامس الظاهر بناء على وجوب التصدّق أنّه لا فرق بين ما لو علم بعدم رضى المالك به مطلقا أو على خصوص فقراء المؤمنين كما إذا علم بكونه كافرا أو لم يعلم ذلك إلّا إذا جعلنا الدّليل ما ذكر من العلم بالرّضا فإنّه حينئذ لا يجوز إلّا في صورة حصول العلم به و لو نوعا فتدبّر‌

قوله ثم إنّ حكم تعذّر إلخ

أقول و ذلك لأن المناط المستفاد من الأخبار تعذّر الإيصال إلى المالك لكن حصول القطع بالمناط مشكل فتدبر‌

قوله و من أنّه مال تعيّن إلخ

أقول هذا‌