حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٢ - السابع لو كان التالف قيميا

الإعواز الذي بمعنى كونه مفقودا عرفا و إن أريد العقلي فيهما فهما متّحدان أيضا فالأخصيّة إنّما تتمّ مع التفكيك بإرادة العقلي من إرادة الأوّل و العرفي من الثاني‌

قوله نعم ورد في بعض أخبار إلخ

أقول كحسنة الحلبيّ عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال سئل عن الرّجل يسلم في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك إلى أجل مسمّى قال (ع) لا بأس إن لم يقدر الّذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها و يأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم و يأخذ دون شروطهم و لا يأخذون فوق شرطهم و الأكسية أيضا مثل الحنطة و الشّعير و الزعفران و الغنم و نحوها غيرها ثم إنّ التخيير بين الفسخ و الصّبر في السّلم عند انقطاع المسلم فيه و عدم القدرة عليه هو المشهور و عن الحلي تعيين الصّبر إلى أن يوجد و عن السّيّد العميد أنّ له مضافا إلى الفسخ و الصّبر المطالبة بقيمة المسلم فيه عند الأداء و اختاره في الرّوضة و استحسنه في المسالك و محكي الميسية و مال إليه في الرّياض و يحتمل التخيير بين الصّبر و أخذ القيمة كما نحن فيه من مسألة تعذّر المثل و هو مقتضى القاعدة في كلّ مورد كان له على غيره كلي لم يقدر على إعطائه لأنه مقتضى الجمع بين عموم دليل السّلطنة و عدم جواز التّكليف بغير المقدور و لعلّ نظر المشهور في جواز الفسخ في السّلم إلى أنّه من باب تخلّف الشرط فإنّه اشترط عليه الإعطاء في رأس الأجل و تخلّف فللمشتري خيار تخلّف الشرط لكن لا يخفى أنّ هذا إنّما يتمّ إذا جعل الأجل شرطا له عليه و ليس كلّ مورد كذلك إذ قد يكون الغرض منه مجرّد عدم استحقاق المطالبة قبله كما في أجل النّسيئة و يمكن أن يكون نظرهم في ذلك إلى الأخبار كالحسنة المذكورة و غيرها بدعوى أنّ المراد من نفي البأس عن أخذ رأس ماله في ما بقي ذلك لكن يحتمل أن يكون المراد من ذلك ذلك مع تراضيهما به أو أنه يستحبّ أن لا يأخذ أزيد من رأس ماله كما يدلّ عليه جملة من الأخبار فالمراد جواز المعاوضة عن المسلم فيه بقدر رأس المال نعم يمكن الاستدلال للخيار بصحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّٰه عليه سلام قال لا بأس بالسّلم في الحيوان إذا سمّيت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته و إلّا فأنت أحقّ بدراهمك لكن مقتضى إطلاقها جواز الفسخ بمجرّد عدم الوفاء و إن لم يكن متعذّرا و كيف كان فمقتضى القاعدة جواز المطالبة بالبدل سواء قلنا بجواز الفسخ أيضا أو لم نقل فإنّ جوازه لا يمنع من ذلك إذ الخيار حقّ له لا عليه فلا يلزم باستيفائه فله أن لا يفسخ و يطالب البدل فتدبّر‌

قوله و هذا يستأنس إلخ

أقول يعني أنّ الحكم في باب السّلم إذا علّق على عدم القدرة التي تنزّل على الموضوع العرفي دون العقلي ناسب أن يكون ما هو المناط في المقام أيضا المستكشف من الإجماع ذلك غاية الأمر أنّ الحكم هناك هو التخيير بين الصّبر و الفسخ و هاهنا هو التخيير بين أخذ القيمة و الصّبر فلا يقال إنّ معقد الإجماع إن كان لفظ التعذّر و عدم القدرة فهو أيضا منصرف إلى العرفي كالمذكور في أخبار السّلم و لا حاجة إلى الاستئناس المذكور فإنّهما في التّنزيل على العرفي في حدّ واحد و إن لم يكن المعقد هذا اللّفظ فالقدر المتيقن منه التعذّر العقلي لأنّ كفاية ما عداه يحتاج إلى دليل فتدبّر فإنّ مجرّد المناسبة لا يكفي دليلا على المطلب فالتحقيق ما ذكرنا من أنّ مقتضى عموم السّلطنة جواز المطالبة بالبدل بمجرّد عدم الوجود في البلد و ما بحكمه و أمّا عدم جواز المطالبة بالمثل فيحتاج إلى عدم الإمكان و إلّا فمقتضى عموم السّلطنة أيضا جواز الإلزام بالنّقل و إن احتاج إلى مئونة كثيرة و توقّف على مقدّمات بعيدة فالمناط في جواز الإلزام بتحصيله مجرّد الإمكان كما أنّ مناط جواز المطالبة بالبدل أيضا مجرّد عدم الوجود في البلد بحيث يحتاج تحصيله إلى مدّة و لو يسيرة فتدبّر‌

قوله فكلّ موجود لا يقدح إلخ

أقول هو كذلك إلّا أنّه إذا فرض كون العين التّالفة في غاية العزّة و ممّا لا يرغب في بيعه إلّا لغرض كذائي فالظّاهر اعتبار قيمته في هذه الحالة و لو فرض وجود المثل بهذا الوصف وجب تحصيله فتدبّر‌

قوله و فصّل في ظاهر إلخ

أقول محصّل مناط هذا التفصيل أحد أمرين لأنه إمّا أن يقال إنّ مقتضى عموم دليل السّلطنة جواز المطالبة في كل مكان إلّا إذا استلزم الضّرر فيكون المدار على مكان التلف و فيه أنّه لا وجه لتعيين بلد التلف حينئذ و إمّا أن يقال إنّ مقتضى القاعدة اعتبار بلد التلف إلّا أنّه إذا لم يكن ضرر جاز المطالبة في غيره أيضا و فيه أنّ المناط إذا كان بلد التلف فلا وجه لجواز المطالبة في غيره و مجرّد عدم الضّرر لا يكفي في ذلك إلّا أن يقال إنّ مقتضى الجمع بين عموم السّلطنة و فهم بلد التلف من أدلّة الضّمانات ذلك و فيه ما لا يخفى‌

قوله و ليس في باب الضّمان إلخ

أقول يمكن أن يقال كما أشرنا إليه سابقا إنّ المنساق و المتفاهم عرفا من أدلة الضّمانات أيضا ذلك أي اعتبار بلد التلف أو كل بلد وصل إليه العين و ذلك لأنّ ذلك مقتضى اعتبار المماثلة في الاعتداء و مقتضى البدليّة المفهومة من التغريم فإنّ القيمة إذا كانت مختلفة بحسب الأمكنة فلا بدّ من اعتبار القيمة في المكان الذي كانت العين فيه أو تلفت فيه و انتقلت إلى القيمة فتدبّر‌

قوله لأنّ القيمة حينئذ بدل الحيلولة

أقول لا يخفى ما في هذا الاحتمال لأنّ المفروض سقوط المثل عن الذّمة حينئذ و انقلابه إلى القيمة و هذا بخلاف مسألة بدل الحيلولة فإنّ العين لا تخرج عن ملك مالكها بأخذ البدل فوجه العود إليها هو ذلك و أمّا في المقام فلا معنى لبقاء المثل على ملك المالك في ذمة الضامن خصوصا بعد أخذ القيمة بدلا عنه و دعوى أنّ السّقوط مادامي كما ترى و على فرضه لا وجه لتخصيص الاحتمال بهذا الوجه بل يجري في السّابق أيضا و هو القول بانقلاب المغصوب قيميّا فإنّه يمكن أن يقال أيضا إنّه مادامي بل يمكن أن يقال بجريانه على المختار من بقاء المثل إلى حين الدّفع و دعوى أنّ المفروض تراضيهما على الوفاء بغير الجنس و إلّا فيجوز له الصّبر و عدم الرّضا بأخذ البدل و حينئذ فلا معنى لجواز المطالبة بالمثل بعد ذلك مدفوعة بأنّ في بدل الحيلولة في صورة بقاء العين أيضا كذلك إذ له أن يصبر إلى أن يتمكّن من دفعها و لا يأخذ البدل فأخذه للبدل إنما هو برضاه و التحقيق ما عرفت من أنّ مناط مسألة بدل الحيلولة بقاء المبدل على ملك مالكه و هو غير موجود في ما نحن فيه في شي‌ء من الوجوه فالحقّ عدم العود مطلقا‌

[السابع لو كان التالف قيميا]

قوله فقد حكي الاتفاق إلخ

أقول ظاهر كلماتهم الانقلاب بمعنى اشتغال الذّمة حين التلف بالقيمة و لكن قد عرفت أن مقتضى القاعدة عدم الانقلاب حتى في القيميّات و كون العين في العهدة إلى حال أداء العوض و الخروج عن العهدة و لازم ذلك كون المدار على قيمة يوم الدفع و لا ينافي ذلك كونها قيمية إذ معنى ذلك وجوب القيمة حين الأداء بخلاف المثليّات فإنّ الواجب دفع المثل حينه فيكون‌