حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٧ - في أحكام الرد و ما يتحقق به

بإزائه المال في نظر العرف مع قطع النظر عن الشرع لا يصدق معه عنوان هتك الحرمة و إسقاط الاحترام و إن كان عالما بذلك و معتقدا للشرع فإنّه ربما يكون بانيا على العصيان إذا عرفت ذلك فنقول مقتضى القاعدتين الضمان في المقام بل في مطلق العقود الفاسدة إلّا إذا صدق عنوان إسقاط الاحترام من غير فرق بين المقام و سائر العقود الفاسدة و صدق هذا العنوان مختلف باختلافات المقامات الشخصيّة فليس كلّ بيع غاصب ممّا يصدق عليه ذلك كما أنّه ليس كل عقد فاسد من غير هذه الجهة ممّا يصدق عليه عدم الإسقاط أ لا ترى أنّه لو كان الغاصب ممّن تسلط على المال بحيث لا يقدر المالك على أخذه منه و كان المشتري أيضا ممّن يثق من نفسه القدرة على منع المالك منه و كان بانيا على ذلك و كان المالك ممّن لا يطّلع على هذا أو مجهولا أو نحو ذلك ممّا يعدّ الغاصب في نظر العرف مع الإغماض عن الشرع مالكا للمال لا يصدق على دفع الثمن من المشتري بإزاء مثل هذا إسقاطا لحرمة ماله فإنّهما قاصدان للمعاوضة كما في البيوع الصحيحة و أمّا لو كان بحيث لا يوثق بعدم أخذ المالك المال عن المشتري بل كان في غرضه الاسترداد منه فيصدق على دفعه الثمن عوضا عنه أنّه أسقط حرمة ماله فالحال مختلف باختلاف المقامات كما أنّ في سائر البيوع الفاسدة أيضا كذلك فإنّه قد يكون البائع ممّن لا يدفع العوض إلى المشتري مع اطّلاعه على أنّ المبيع فاسد أو يرجع عليه إذا دفعه إليه فلا يوثق بوصول المبيع إلى المشتري أو بقائه في يده و لو دفع الثمن مع هذا الوصف يعدّ من المسقط لاحترام ماله لكن الإقدام على المبيع و الشراء مع فرض عدم لحوق الوثوق فرض نادر في المقامين فلا بأس بإطلاق القول بأنّ مقتضى القاعدة الضمان في المقام كما في سائر العقود الفاسدة إلّا ما أشرنا إليه من الموارد التي عرفت صدق عنوان هتك الحرمة فيها و بالجملة مقتضى عموم على اليد و عموم من أتلف الضمان و القدر الخارج إمّا للإجماع أو للانصراف هو صورة الإقدام على هتك الحرمة و إسقاط الاحترام و الدّفع المجاني و لا يصدق هذه العناوين بعد فرض كون قصد المتعاقدين المعاملة الحقيقة من جهة بنائهم على كون ما بأيدي السّراق و الغصاب و الظلمة من أموالهم و معاملتهم معها معاملة الأموال فإنّ المفروض أنّ المشتري إنّما يدفع الثمن عوضا عن هذا المال لا عن دفع البائع يده عنه فليس من قصده الاستنقاذ بل المعاملة الحقيقية و كذا البائع فلا يكون هاتكا لحرمة ماله عرفا و لا يصدق على ذلك التمليك أو التسليط المجاني نعم يصدق الهتك الشرعيّ بعد فرض عدم إمضاء الشارع لكنه ليس بمناط كما عرفت فإنّ المناط هو الهتك العرفي مع الإغماض عن إمضاء الشارع و عدمه كيف و الهتك الشّرعي متحقق في جميع المعاملات الفاسدة فظهر ممّا ذكرنا أنّه لا فرق بين المقام و سائر العقود الفاسدة فإنّ المدار في الجميع هو صدق الهتك و عدمه و الإنصاف عدمه و ليس المناط تضمين البائع و عدمه و إلّا لزم الدّوران مدار مقدار التضمين فلو ضمنه بشي‌ء يسير لزم القصر عليه لا أخذ قيمة التالف كائنة ما كانت مع أنّ الظاهر الإجماع على ذلك فيكشف هذا عن كون المناط شمول على اليد و كون الخارج صورة إسقاط الاحترام فمع صدقه لا ضمان أصلا و مع عدمه فمقتضى العموم وجوب الخروج عن عهدة العين بإعطاء المثل أو القيمة و ظهر ممّا بيّنا ما في الفرق الذي ذكره المصنف (قدّس سرّه) بين المقام و سائر العقود الفاسدة من أنّ في المقام و إن كان دفع المشتري الثمن إلى البائع بقصد العوض إلّا أنّه جعل العوض في الحقيقة مال الغير فلا يضمن البائع بخلاف سائر الموارد فإنّ قصده تضمين البائع من ماله و إن لم يكن صحيحا شرعا ففي نفسه قاصد للتضمين و لا يكون دافعا للمال بلا عوض من كيس البائع بل إنّما دفعه إليه بقصد العوض غايته أنّه لم يمضه الشارع و ذلك لما عرفت من أنّ المناط صدق عنوان الهتك و عدمه لا تضمين البائع و عدمه فالتحقيق هو الحكم بالضمان إلّا في بعض الصّور النادرة و أمّا ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) في وجه العدم من فحوى أدلّة الأمانات ففيه أوّلا أنّ هذه الفحوى لا تبلغ حدّ القطع فلا تصلح مخصّصا للعموم و ثانيا أنّ الفرق موجود فإنّ في موارد الأمانات المفروض أنّ المالك قصد الاستئمان و الشارع قد أمضاه بخلاف المقام فإنّ المفروض أنّ المالك قصد المعاوضة و الشارع لم يمضه فلا وجه لقياس‌

الثاني على الأوّل فتدبّر‌

قوله فلا يتحقق الضمان الحقيقي إلخ

أقول قد عرفت أنّ المناط هو صدق إسقاط الاحترام و عدمه لا التضمين و عدمه مع أنّه على فرض كون الثاني هو المناط المدار فيه على حكم العرف مع قطع النظر عن الشرع و هو متحقق في حكمهم‌

قوله فأصل المعاوضة حقيقة إلخ

أقول فيه منع فإنّ كون المعاوضة بين المالكين غير كونهما للمالكين و المسلّم إنّما هو الثاني دون الأوّل و هذا واضح‌

قوله وجه الفساد أنّ إلخ

أقول قد عرفت ما فيه فإنّ في ما نحن فيه أيضا التضمين الحقيقي العرفيّ حاصل بعد فرض كون المال معدودا من جملة أموال الغاصب لبنائهم على كون اليد كافية في الملكية و إن كانت عدوانية خصوصا إذا لم يكونوا معتقدين للشرع فعدم كونه تضمينا حقيقة إنّما هو بلحاظ الشرع و معه ففي سائر العقود الفاسدة أيضا لا تضمين فإنّه أعطاه عوضا عن شي‌ء لم يسلم له و دعوى كون ما نحن فيه من قبيل الدّفع إلى ثالث يعلم عدم كونه مالكا كما ترى‌

قوله كالخمر و الخنزير إلخ

أقول قد عرفت أنّ عدم الملكية شرعا لا دخل له في صدق المجانية و الهتك للحرمة نعم يتمّ ذلك في مثال الحرّ فإنّه غير مملوك عرفا أيضا‌

قوله بل يراد مطلق المعاملة إلخ

أقول يعني بأن يراد من العقد القدر المشترك بين مثل البيع و الهبة إذا كانا متماثلين من حيث كونهما معاملة واقعة على المال مجانا فيكون المراد من العقد في قولهم كل عقد إلخ أنواع أخر يكون نوعيّتها من حيثية أخرى غير ما هو المتعارف فالمعاملة المالية المجانية نوع من المعاملة يكون تحته الهبة المجانية و الصّلح المجاني و البيع بلا ثمن فهي أفراد لنوع واحد بهذا المعنى و إن كانت أنواعا مختلفة بحسب المتعارف و كذا المعاملة الواقعة على المنفعة بلا عوض نوع واحد و يكون تحته الصّلح على المنفعة و الإجارة بلا أجرة بل و العارية و هكذا بالنّسبة إلى ما كان مع العوض فالبيع بالثمن و الصّلح‌