حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٦ - في ثمرات الكشف و النقل

أحدهما (ع) قال سألته عن الرّجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرّة ثم يبيعها من رجل ثمّ يشتريها بعد ذلك قال (ع) لا بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه قال الشهيد الثاني في كتاب العتق من الرّوضة عند قول الشهيد و لو نذر عتق أمته بعد ذكر هذه الصّحيحة و يتفرّع على ذلك جواز التصرّف في المنذور المعلّق على شرط لم يوجد و هي مسألة إشكالية و العلامة اختار في التحريم عتق العبد لو نذر إن فعل كذا فهو حرّ فباعه قبل الفعل ثم اشتراه ثم فعل و ولده استقرب عدم جواز التصرّف في المنذور المعلّق على الشرط قبل حصوله و هذا الخبر حجّة عليهما انتهى قلت أمّا كونها حجّة على العلّامة فواضح و أمّا على ولده فيمكن منعه لأنّ البيع المزبور تفويت للشرط لا تصرّف في المنذور و قد عرفت أنّ تفويت الشرط خارج عن محلّ الإشكال فتدبّر و استدل للمنع بأنّ الالتزام المفروض في قوة الالتزام بالإبقاء إلى زمان حصول المعلق عليه و أنّه يعدّ في العرف حنثا و مخالفة للنّذر و كذا في المعاهدة مع غير اللّٰه كما إذا عاهد مع إنسان أن يذبح الشاة الفلانية إذا زاره فباعها قبل ذلك مع عدم مضي زمان الزيارة و كذا إذا كان ذلك شرطا في ضمن العقد و الجواب منع الصّدق و منع الرّجوع إلى نذر الإبقاء و معه لا إشكال و قد ظهر مما مرّ وجه القول بالتفصيل بين ما إذا قصد الإبقاء و عدمه و أنّه حقّ إن رجع إلى نذرين و أمّا وجه التفصيل بين كون المعلّق عليه اختياريا و بين غيره فهو ما ذكره جمال المحقّقين في حاشية الرّوضة عند قوله و هي مسألة إشكاليّة قال الظاهر أنّ عدم الجواز على القول به إنّما هو في شرط لم يكن باختيار الناذر و فعله كقدوم زيد و شفاء المريض إذ جواز التصرّف قبل حصول الشرط لا يخلو عن إشكال لاستلزامه عدم إمكان الوفاء بالنّذر على تقدير حصول الشرط و أمّا إذا كان الشرط من فعل المكلّف باختياره فلا يظهر إشكال في جواز التصرّف قبله إذ لا يلزم منه سوى أن لا يجوز له فعل الشرط فلا محذور فيه خصوصا أنّ التصرّف المذكور ممّا يؤكد عدم وقوع الشرط انتهى و فيه أنّه إذا كان ذلك التصرّف مانعا عن حصول الشرط بعد ذلك فهو كما ذكره لأنّه مفوت للموضوع و قد عرفت أنّ مثله لا إشكال فيه لكن ليس كذلك كلية فإنّه قد يكون من هذا القبيل كما إذا نذر عتق أمته إن وطئها فإنّ مراده الوطء في الملك و هو لا يتحقق مع بيعها كما هو مورد الصّحيفة و قد لا يكون كما إذا فرض النّذر المذكور معلّقا على مطلق الوطء أو الوطء في ملكه و لو كان ملكا جديدا و كما إذا نذر عتق عبده إن ضربه أو إن زنى أو سرق و نحو ذلك فإنه لا فرق بينه و بين ما كان المطلق عليه شيئا خارجا عن قدرته ثم إنّ ما ذكره من أنّه لا يلزم منه سوى أن لا يجوز له فعل الشرط فيه ما لا يخفى إذ لا نسلّم حرمة الفعل بمجرد ذلك ثم على تقدير حرمته لا يلزم منه عدم وقوع الحنث كما لا يخفى فالتحقيق عدم الفرق إلّا إذا كان التصرّف مانعا عن تحقق الشرط فإنّه يخرج عن محل الكلام حسب ما عرفت و أمّا وجه التفصيل الذي احتملناه فهو أنّه إذا كان المعلّق عليه معلوم الحصول يرجع النّذر إلى الإيجاب المعلّق فيكون العمل به واجبا الآن و زمان العمل متأخرا و فيه منع الرّجوع عليه كليّة و إلّا فالحكم كذلك فتدبّر ثمّ لا يخفى أنّ مقتضى الوجه الذي ذكروه للمنع وجوب الكفارة أيضا حيث إنّهم ذكروا أنّه يعدّ حنثا و لكن يمكن منعه بدعوى أنّه في حكم الحنث من حيث الحرمة و إلّا فليس حنثا حقيقة حتّى يستلزم وجوب الكفارة فتدبّر‌

قوله ثبت في حقّ المباشر إلخ

أقول يحتمل أن يكون المراد الحرمة الظاهريّة من جهة احتمال الإجازة من الآخر و يحتمل و هو الظاهر ثبوت الحرمة الواقعيّة حتّى مع العلم بعدمها و كلاهما مشكل أمّا الأوّل فلأنّه على هذا مقتضى الأصل عدمها و هذا الأصل حاكم على قاعدة وجوب الاحتياط أو أصالة عدم تأثير النكاح بالنّسبة إلى الخامسة و الأم و البنت و أمّا الثاني فلعدم الدّليل على ذلك خصوصا مع العلم بعدم مجي‌ء الإجازة مع أنّ مجرّد حرمة النقض لا يستلزم حرمة المذكورات و بعبارة أخرى الموجب لحرمة المصاهرة وقوع الزّوجيّة و هي غير حاصلة إلّا بعد الإجازة كشفا أو نقلا و غاية ما يكون هناك لزوم العقد على الأصيل و هذا غير ثبوت الزوجية كيف و هي غير قابلة للتفكيك لأنّها معنى نسبي فلا يعقل ثبوتها بالنّسبة إلى أحد الطرفين دون الآخر و بالجملة الحكم المذكور في غاية الإشكال و لو سلّمنا اللزوم على الأصيل فضلا عما لو لم نسلم كما هو الأقوى حسب ما عرفت‌

قوله على إشكال في الأم

أقول يعني أنّ جواز العقد على الأمّ بعد الفسخ أيضا مشكل من جهة صدق أم الزوجة عليها بمجرّد العقد و المفروض أنّ حرمتها ليست دائرة مدار فعلية الزوجيّة و لا مدار الدّخول بخلاف الأخت فإنّ المحرّم هو الجمع بين الأختين و بعد الفسخ لا جمع و بخلاف البنت فإنّ حرمتها فرع الدّخول بالأمّ و المفروض عدمها هذا فالتحقيق عدم حرمة الأمّ لأنّ الفسخ كاشف عن عدم وقوع العقد صحيحا من أوّل الأمر و مجرّد وقوع العقد اللازم على الأصيل لا يكفي في ذلك و لعلّ نظر العلّامة في الإشكال إلى التردّد في أنّ الفسخ كاشف عن الفساد أو رافع للعقد من حينه لكنّ التّحقيق هو الأوّل كما هو واضح‌

قوله و في الطلاق نظر

أقول يعني في كونه مفيدا في رفع حرمة المصاهرة نظر من أنّه صادر من أهله في محلّه حيث إنّ المفروض لزوم العقد بالنّسبة إليه فيكون رافعا لأثره كما في فسخ الزوجة و من أنّه فرع حصول الزّوجيّة و هي غير متحقّقة إذ على تقدير فسخ الزوجة و عدم إجازتها ليس هناك زوجيّة حتّى يكون الطلاق في محلّه و مجرد العقد اللازم على الأصيل غير كاف في صحّة الطلاق فلا يكون مفيدا في رفع الحرمة و إباحة نكاح الأخت و البنت و الخامسة فلا ترتفع الحرمة المفروضة إلّا بالفسخ أو الطلاق بعد الإجازة و ممّا بيّنا في وجه عدم صحة الطلاق المذكور ظهر الجواب عما يمكن أن يقال إنّه لا معنى لعدم إفادته الإباحة لأنّ الواقع لا يخلو إمّا أن يجي‌ء الإجازة أو الفسخ فعلى الأوّل الطلاق في محلّه لكشفها عن الزّوجيّة من الأوّل و على الثاني لا حاجة إليه لعدم حصول الزّوجيّة حتى يحرم المذكورات و ذلك لعدم كفاية عدم الزّوجيّة الواقعيّة في جواز المصاهرة بل لا بدّ إمّا من حصول الفسخ من طرف الفضولي‌