حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٦ - في أحكام الرد و ما يتحقق به

إلى مقامنا إذا ردّ المشتري اليمين على المدّعي فحلف و أخذ المبيع ليس له الرّجوع على البائع بالثمن هذا ما يقتضيه النظر عاجلا و لم أر من تعرّض للمسألة أو لنظيرها فعليك بالمراجعة‌

قوله وفاقا للعلّامة و ولده إلخ

أقول و للمحقّق في بعض تحقيقاته و لصاحب الكفاية على ما حكاه عنهما في الجواهر و خلافا لما عن ظاهر المشهور فإنّهم على ما في المسالك أطلقوا القول بعدم الرّجوع مع العلم بالغصب فيشمل كلامهم صورة البقاء أيضا بل عن التذكرة حكاية الاجتماع عليه حيث قال و لو كان عالما لم يرجع بما اغترم و لا بالثمن مطلقا عند علمائنا و لكنّه قال بعد ذلك و الأقوى الرّجوع مع بقاء العين لعدم الانتقال بخلاف التالف فإنّه إباحة بغير عوض و عن تخليص التلخيص أنّه قال أطلق الأصحاب كافة ذلك و عن الإيضاح نسبة عدم الرّجوع حتّى في صورة البقاء إلى قول الأصحاب تارة و إلى نصّهم أخرى و عن جامع المقاصد أنّه قال يمتنع استرداد العين عند الأصحاب و إن بقيت و في الجواهر العمدة ظهور إطباق الأصحاب الّذي قد عرفت الاعتراف منهم بأنّ معقده مطلق شامل لصورتي البقاء و التلف هذا و الظاهر كما هو مقتضى عبارة المسالك و تخليص التلخيص و الجواهر أنّ نسبة هذا القول إلى المشهور أو المجمع عليه إنّما هو من جهة إطلاق كلماتهم في عدم الرّجوع و إلّا فلم أجد من نقل عنه الخلاف صريحا ثمّ إنّ الظاهر أنّ مراد القائلين إنّما هو عدم جواز الرّجوع مع بقائه على ملك المشتري و ليس مرادهم أنّه ينتقل إلى البائع قهرا فهم معترفون ببقائه على ملك المشتري و الظّاهر أنّ عدم جواز الرّجوع عندهم بناء على قولهم به إنّما هو إذا لم يكن البائع دافعا باختياره و إلّا فلو أراد الدّفع تخلّصا عن التصرّف في مال الغير فلا يظهر من كلامهم المنع من جواز أخذه بل يمكن حمل كلامهم على صورة ادّعاء البائع صحة البيع و كون المبيع ملكا له و كونه مصرّا على ذلك لا ما إذا كان معترفا ببطلانه و كون الثمن من مال المشتري و كيف كان الأقوى هو الأوّل بل ينبغي القطع ببطلان الثاني و ذلك لأنّه إن أريد كون البائع مالكا للثمن فليس هناك سبب مملك و لا دليل على الملكية القهريّة و إن أريد منع الرّجوع مع بقاء ملكية المشتري فهو مناف لعموم قاعدة السّلطنة و قياسه على المال الّذي حلف عليه المنكر حيث إنّه مع كونه من مال المدّعي في الواقع لا يجوز له أن يتصرّف فيه و لا المقاصّة من مال المنكر لا وجه له إذ في المقيس عليه الحكم ثبت على خلاف القاعدة للنّصوص الخاصّة الناصّة نعم لو فرض وجود الدّليل في المقام أيضا كان التنظير بذلك الباب مناسبا لرفع الاستبعاد كما أنّ التقريب الذي ذكره في الجواهر من أنّ وجه المنع من الرّجوع مع كونه عن ماله عقوبته على ما فعله من الإقدام على شراء المغصوب إنّما يناسب أن يكون حكمة للحكم بعد فرض ثبوته و لا يصلح أن يكون دليلا كما هو واضح‌

قوله فتأمل

أقول يمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكره (قدّس سرّه) سابقا من أنّ فوات محلّ الإجازة إنّما يلزم بناء على النقل و أمّا بناء على الكشف كما هو المختار فلا و ذلك لأنّ المالك المجيز إنّما ملك الثمن من أوّل الأمر فلا يمكن أن يملكه البائع فلعلّ القائلين بعدم جواز الرّجوع إنّما يقولون به بناء على النقل و يمكن أن يكون إشارة إلى إمكان الالتزام بعدم صحّة البيع بالإجازة حينئذ في ما لو كان المشتري عالما بالغصبيّة هذا مع أنّ الإشكال إنّما يرد في ما لو كان الثمن شخصيا و فرض المقام أعمّ من ذلك و من كونه كليا و لعلّ المشهور قائلون بعدم جواز الرّجوع في الصّورة الثانية فقط فتدبّر و يمكن أن يكون راجعا إلى كلا الوجهين و يكون إشارة إلى أنّ القائل بعدم جواز الرّجوع لا يقول بملكية البائع حتى يورد عليه بهذين بل يقول بعدم الجواز مع تسليمه لكونه باقيا على ملك المشتري فتدبّر‌

قوله و هل يجوز للبائع إلخ

أقول الظاهر أنّ القولين إنّما هما بناء على اختيار القول الأوّل أو القول الثاني مع فرض البقاء على ملك المشتري و إلّا فبناء على القول بملكية البائع للثمن لا وجه لعدم جواز تصرّفه فيه و لا يكون من الأكل بالباطل و إن كان أصل التملك باطلا و حراما فإنّه بعد فرض الإقدام على التملّك بهذا الوجه المحرّم و حصول الملكيّة بالفرض لا يكون التصرّف إلّا في ماله فتدبّر‌

قوله فالمعروف عدم إلخ

أقول حكي عن المحقّق في بعض تحقيقاته الرّجوع مطلقا في صورة التلف‌

قوله توضيح ذلك إلخ

أقول لا بأس بالإشارة إلى ما عندي في المسألة على سبيل الإجماع حسب ما يقتضيه الاستعجال اعلم أنّ عمدة الدّليل على الضّمان في المقبوض بالعقد الفاسد و غيره من موارد الضّمان إنّما هو قاعدة من أتلف في خصوص الإتلاف و قاعدة اليد فيه و في التلف السّماوي و إلّا فما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من قاعدتي الإقدام على الضمان و ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لا وجه لهما حسب ما عرفت سابقا و من الغريب التشبّث بهما مع عدم الدّليل عليهما أصلا و أغرب من ذلك شرح عبارة القاعدة الثانية و التكلم في ألفاظها حسب ما مرّ من المصنف (قدّس سرّه) مع أنّها ليست بمدلول خبر من الأخبار و لا موردا للإجماع و بالجملة فالمرجع و المدرك ليس إلّا ما ذكرنا من القاعدتين و لا إشكال في عمومهما للظالم و الجاهل و المجنون و العاقل و الصّبيّ و البالغ و المأذون و غيره في الجملة و لا بدّ في الحكم بخروج خارج من إقامة الدّليل على التخصيص كما في باب الأمانات أو دعوى الانصراف من جهة من الجهات كما لا يبعد ذلك أيضا في الأمانات ثمّ اعلم أنّ من جملة ما خرج من القاعدتين و حكم فيه بعدم الضّمان ما إذا أقدم المالك على هتك حرمة ماله و أسقط احترامه فإنّ المعروف بينهم أنّ من جملة مسقطات الضّمان قاعدة إسقاط الاحترام و الإقدام على عدم الضمان و من مواردها ما إذا دفع ماله إلى صبيّ غير مميّز أو مجنون بعوض أو بغير عوض مع العلم بذلك و منها ما لو أذن في إتلافه بلا عوض كما إذا قال ألق هذا في البحر و ليس عليك ضمانه و نحو ذلك و منها ما لو باعه بلا ثمن أو آجره بلا أجرة و دفعه إليه أو أذن في قبضه بل يكفي الإذن الحاصل من البيع و الإجارة و منها ما لو دفعه بعوض لا مالية له عرفا كالحشرات و الدّيدان و نحوهما كما جعله عوضا للحر مع العلم بذلك و أمّا ما لا مالية شرعا له كالخمر و الخنزير فلا يكون من ذلك إذ لا يعدّ هتكا لحرمة المال عرفا و المناط هو صدق الهتك العرفيّ و إذا كان الشي‌ء ممّا يبذل‌