حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٨ - الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية

و أمّا الثّالث فكما في خيار الحيوان حيث يحسب مبدأ الثلاثة من حين العقد على الكشف و من حين الإجازة على النقل و أمّا الرّابع فلأنّ المجلس الذي يعتبر القبض فيه هو مجلس العقد على الكشف و مجلس الإجازة على النقل لكن الظاهر عدم كفاية نفس مجلس الإجازة بل لا بدّ من بقاء مجلس العقد إلى حين الإجازة و أمّا الخامس فكما إذا نذر التصدّق بدرهم مثلا إذا كان يوم الجمعة مالكا لكذا أو نذر التصدّق بجميع ما يملكه فيه و هكذا بالنّسبة إلى الحلف و أمّا السّادس فسيأتي ثمّ إنّه قد يقال بظهور الثمر أيضا في لزوم المعاطاة إذا اشترى بها فباعه فضولي فأجاز ذلك بعد رجوع الطرف الآخر فإنّه على الكشف يحكم بعدم صحّة الرّجوع لكونه بعد النقل إلى الغير و على النقل يكون قبله فيكون الإجازة في غير محلّها لفرض كونها بعد الرّجوع لكن فيه نظر يظهر وجهه ممّا مرّ فتدبّر‌

[في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي]

[الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي]

قوله ليس في مفهومها إلخ

أقول لا يقال إنّ مقتضى بعض الوجوه المتقدّمة كون الكلام في أنّ معنى الإجازة هل هو الإمضاء أو مجرّد الرضا بالمضمون لأنّا نقول على هذا أيضا يرجع الكلام إلى أنّ المستفاد من الأدلّة أنّ المناط هو مجرّد الرّضا أو ما هو ظاهر لفظ الإجازة من كونها إمضاء لما وقع فلا يكون النزاع في أنّ مفهوم الإجازة ما ذا بل في أنّ الشرط هو هذا المفهوم أو مجرّد الرّضا نعم لو كان هناك إجماع على أنّ الفضولي بناء على صحّته إنّما يصحّ بالإجازة بحيث يكون مورد الإجماع هو هذا العنوان أمكن أن يرجع النزاع إلى تعيين مفهومها لكن ليس كذلك‌

قوله فلو قصد المجيز إلخ

أقول و من فروع المسألة مسألة من باع شيئا ثم ملك فإنّه بناء على كون مقتضى الأدلّة الكشف ينبغي عدم صحّته بالإجازة لعدم إمكان الكشف فيه فتأمل هذا و يمكن أن يقال إنّ مجرّد كون مرجع الخلاف إلى ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) لا يقتضي التفريع المذكور في المتن فإنّه يمكن أن يكون مقتضى دليل الرّضا و وجوب الوفاء كون الإجازة تابعة للقصد بحسب النقل و الكشف و الأولى في عنوان المسألة ما ذكره الشيخ الكبير في شرحه على القواعد حيث قال و هل بناء القولين على مقتضى الظاهر فيجوز الانصراف عن كل منهما بعد وجود الصّارف من قبل العاقد أو من خارج أو على اللزوم فإذا تعذّر أحدهما أو صرّح بخلافه بطلت وجهان أقواهما الثاني انتهى و الظّاهر أنّه أشار بقوله أو من خارج إلى مسألة من بائع شيئا ثم ملك فإنّ المانع من الكشف فيها أمر خارج لا دخل له بقصد العاقد و هو عدم كون المجيز مالكا حين العقد فلا يمكن الكشف عن التأثير من حينه كما سيأتي إن شاء اللّٰه‌

قوله ففي صحّتها وجهان

أقول يمكن أن يكون المراد أنّ في صحّتها على طبق ما قصد وجهين و هذا هو الظاهر و يحتمل أن يكون المراد أنّ بعد مفروغية عدم الصّحة على طبق ما قصد هل يصحّ على ما هو مقتضى الأدلّة وجهان من أنّه قصد النقل و المفروض الكشف أو العكس فلا يكون مطابقا للواقع فلا يصحّ و من أنّه ليس على وجه التقييد بل على وجه الداعي فيصحّ و التّحقيق بناء عليه الفرق بين ما إذا كان قصده التقييد أو كان بمجرّد الداعي فتدبّر‌

[الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية]

قوله الثاني أنّه يشترط إلخ

أقول لا يخفى ما في العبارة من عدم حسن التعبير و الأولى في عنوان المسألة أن يقال هل يشترط في الإجازة أن يكون إنشاؤها باللفظ الصّريح أو يكفي الكناية أيضا أو يكفي الإنشاء بالفعل أيضا أو لا يعتبر فيها إنشاء الإمضاء بل يكفي ما دلّ على الرّضا أو يكفي الرّضا الباطني و لو بغير دالّ ثمّ إنّ الأقوى هو الوجه الثالث كما في الرّد و الفسخ و نحوهما أيضا و لشمول العمومات بعد مثل هذه الإجازة و دليل من اعتبر اللفظ الصّريح ما أشار إليه المصنف (قدّس سرّه) من الوجهين و لعلّ نظر من اكتفى بالكناية أيضا إلى أنّ مقتضى قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام اعتبار اللفظ و لا دليل على اعتبار الصّراحة مضافا إلى ظاهر رواية عروة و أمّا ما يظهر من المصنف (قدّس سرّه) بقوله الوجه الأخير مستدلّا عليه بعدم استظهاره من فتاوى العلماء بالعمومات و جملة من النّصوص الخاصّة ففيه نظر لأنّ العمومات غير شاملة لعقد غير المالك إلّا بعد انتسابه إليه و هو لا يكون إلّا بعد الإمضاء و الإجازة و مجرّد الرّضا الباطني لا يصحّح ذلك و ذلك لما عرفت سابقا من أنّ معنى قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أوفوا بعقودكم و كذلك أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و لذا لا نكتفي بمجرّد هذا الرّضا في الخروج عن الفضوليّة إذا كان موجودا من حين العقد حسب ما اعترف به (قدّس سرّه) و أمّا النّصوص الخاصّة فسيأتي ما فيها‌

قوله فقد علّل جماعة إلخ

أقول لا دلالة في هذا التعليل إلّا على عدم اعتبار اللفظ و أمّا كفاية مجرّد الرضا من أيّ طريق عُلم فلا دلالة فيه عليها و كذا في ما ذكروه في إنكار الموكل و حلفه و في سكوت البكر و دعوى أنّ الظاهر أنّ كلّ من قال بكفاية الفعل الكاشف اكتفى به من جهة الرّضا ممنوعة جدّا بل الظاهر أنّه من جهة كونه إنشاء فعليا و لا أقلّ من الاحتمال‌

قوله و قد صرّح غير واحد إلخ

أقول لا دلالة فيه أيضا إذ هذا الكلام وارد في مقام بيان الصّحة بالإجازة فمساقه مساق بيان عدم البطلان من الأصل و ليس في مقام بيان أنّ مجرّد الرضا كاف أو لا بدّ من الإنشاء مع أنّ الظاهر أنّ باب إجازة عقد المكره و عقد الفضولي ليس على نسق واحد ففي الأوّل يكفي مجرّد الرّضا لأنّ العقد صادر من المالك و ليس فاقدا إلّا للرّضا فإذا حصل كفى بخلاف باب الفضولي فإنّ العقد ليس عقدا للمالك و لا يصير له إلّا بالإمضاء قولا أو فعلا و إلّا فمجرّد الرّضا الباطني لا ينسب العقد إليه حسب ما عرفت مرارا‌

قوله و قد ورد في من زوجت إلخ

أقول كما في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن (ع) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظننت أنّه يلزمها ذلك ففرغت منه فأقامت مع الرّجل على ذلك التزويج أ حلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السّكر و لا سبيل للزوج عليها قال (ع) إذا قامت معه بعد ما أقامت فهو رضا منها قلت و يجوز ذلك التزويج قال (ع) نعم قلت الاستدلال بهذه الرواية موقوف على حملها على توكيل المرأة غيرها في حال السّكر في إجراء الصّيغة ليكون من باب الفضولي حيث إنّ التوكيل‌