حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧ - القول في المعاطاة

للشّراء الّذي هو التملّك بالعوض فيمكن فرض التّمليك على وجه لا يكون بيعا بل الغالب في المعاطاة ذلك إذا لم يكن أحد العوضين من النّقود إذ لا يكون أحدهما موجبا و الآخر غالبا قابلا فتدبّر ثمّ إذا قلنا بجواز القدر المشترك يمكن أن ينشأ التّمليك بالعوض من غير نظر إلى كونه بعنوان التّسالم على المبادلة أو بصرفها و كذا من غير نظر إلى كونها بين المالين أو بين الفعلين أو بالاختلاف فتأمل‌

قوله و لا بدّ أوّلا من ملاحظة إلخ

أقول لا ينبغي التّأمل في أنّ النّزاع في كونها بيعا أو لا و أنّه هل ينعقد بالمعاطاة أو لا إنّما هو في ما إذا قصد التّمليك البيعي و الظّاهر بل المعلوم أنّ صاحب الجواهر لا ينكر ذلك بل كلماتهم صريحة في ذلك و إنّما الإشكال في أنّ حكمهم بالإباحة هل هو في هذه الصّورة و هذا الفرض أو لا بل هو في ما لو قصداها و أنّ الصّورة الأولى بيع فاسد لا يفيد شيئا كسائر البيوع الفاسدة ادّعى صاحب الجواهر أنّ مرادهم بقولهم إنّ المعاطاة تفيد الإباحة إنّما هو في الصّورة الثّانية و حاصل غرضهم أنّ المعاطاة لا تكفي في انعقاد البيع و أنّه لا ينعقد بها نعم الإباحة لا تحتاج إلى الصّيغة بل تكفي فيها المعاطاة و ليس غرضهم من هذا الكلام أنّ الّتي قصد بها البيع تفيد الإباحة فهم في مقام بيان الأسباب و أنّ سبب البيع لا بدّ و أن يكون لفظا بخلاف الإباحة فإنّها لا تحتاج إلى سبب لفظي و ادّعى المصنف أنّ مرادهم من ذلك هو في الصّورة الأولى الّتي نفوا كونها بيعا و أمّا الكركي فنزل الإباحة على الملك المتزلزل بعد الحمل على الصّورة الأولى و الإنصاف أنّ كلماتهم مختلفة فبعضها ناظر إلى ما ذكره الكركيّ كعبارة العلّامة في التّحرير حيث قال الأقوى أنّ المعاطاة غير لازمة لكلّ منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية فإنّ هذا الكلام كالصّريح في الملك المتزلزل و يمكن الاستظهار من جملة كلماتهم الأخر و بعضها إلى ما ذكره صاحب الجواهر كعبارة الشّيخ في موضع من المبسوط حيث قال بعد وجوب تقديم الإيجاب على القبول و غيره ممّا يعتبر في البيع فإذا ثبت هذا فكلّ ما جرى بين النّاس إنّما هي استباحات و تراض من دون أن يكون ذلك بيعا منعقدا مثل أن يعطي درهما للخبّاز فيعطيه الخبز أو قطعة للبقلي فيناوله البقل و ما أشبه ذلك و لو أنّ كلّا منهما يرجع في ما أعطاه كان له ذلك لأنّه ليس بعقد صحيح هو بيع فإنّ ظاهر لفظ الاستباحة ما ذكره صاحب الجواهر من فرض كون قصدهما الإباحة كما لا يخفى بل جملة من العبارات المذكورة في المتن قابلة لإرادة هذا المعنى كما سنشير إليه و بعضها ناظر إلى ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) كبعض المذكورات في المتن و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه للإيراد على صاحب الجواهر بأنّ مورد النّزاع في كلمات جميع العلماء من العامّة و الخاصّة صورة قصد التّمليك لما عرفت من أنّه لا ينكر ذلك لكن يقول إنّ مرادهم من قولهم إنّها تفيد الإباحة أنّها تفيدها في صورة قصدها في مقام بيان وجوب الصّيغة في البيع و أنّه لا ينعقد بالمعاطاة و أنّ غرضهم من ذلك بيان أنّ الإباحة ليست مثل البيع في الاحتياج إلى الصّيغة و دعوى أنّ محلّ كلامهم المعاطاة المتداولة بين النّاس و أنّها بيع أو إباحة أو لا و المعلوم من الوجدان أنّ ما بأيديهم هي صورة قصد التّمليك مدفوعة بمنع ذلك إذ ليس في كلامهم هذا العنوان بل إنّما ذكروا في مقام بيان شرائط البيع أنّه لا ينعقد بالمعاطاة و يحتاج إلى الصّيغة و إلّا فلم يعنون أحد منهم المعاطاة مستقلّا ليبحث عن حالها إلّا المصنف نعم يرد على صاحب الجواهر ما أشرنا إليه من أنّ الظاهر من بعضهم أنّ المعاطاة المقصود بها البيع تفيد الإباحة بعد عدم إفادتها الملك إمّا لتضمّنها الإباحة أيضا من باب تعدّد المطلوب فتكون إباحة مالكيّة و إمّا تعبّدا شرعيّا حسب ما يظهر في ما سيأتي فدعوى أنّ مراد الجميع صورة قصد الإباحة دون التّمليك في غير محلّها و كيف كان فلا فائدة مهمّة في بيان هذا المطلب بل اللّازم ذكر كلّ واحد من الصّور المتصوّرة و بيان حكمه‌

قوله لكن بعض المعاصرين

أقول هو (ص) الجواهر حسب ما عرفت‌

قوله بل لا يكاد يوجد إلخ

أقول قد عرفت أنّ ظاهر العبارة المتقدّمة من المبسوط ذلك و أنّ جملة من الكلمات الآتية قابلة للحمل عليه‌

قوله و في أنّ محلّ الخلاف إلخ

أقول الإنصاف أنّه يمكن أن يقال إنّ مراد الشّيخ من قوله فإنّه لا يكون بيعا أنّه لا يمكن شرعا أن يتحقّق البيع بهذا و من قوله و إنّما يكون إباحة أنّه يمكن تحقّقها بهذا لا أنّ الصّورة الواقعة في الخارج و إن قصد بها البيع تفيد الإباحة و قوله أخيرا و أمّا الإباحة بذلك إلخ معناه و أمّا تحقّق الإباحة بذلك فهو مجمع عليه يعني أجمعوا على أنّ إنشاء الإباحة لا يحتاج إلى اللّفظ بخلاف البيع فإنّها لا ينعقد إلّا به و العبارة المتقدّمة من المبسوط تصلح قرينة على ما ذكرنا من الحمل مضافا إلى أنّ ظاهر كلامه الإباحة المالكيّة دون الشّرعيّة التعبّديّة و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الّذي ينفع المصنف إثبات أنّ حكم الشّيخ بالإباحة إنّما هو في خصوص الصّورة الّتي نفى كونها بيعا و إلّا فكون النزاع في كونها بيعا أو لا مختصّا بما إذا قصد التّمليك ممّا لا إشكال فيه و كذا الكلام في سائر العبادات الآتية فإنّ اللّازم عليه بيان أنّ مورد حكمهم بالإباحة هو نفس المورد الّذي حكموا بعدم كونه بيعا و إلّا فلا ينكر صاحب الجواهر و لا غيره كون محلّ النّزاع في البيعيّة هي صورة قصدها و من ذلك يظهر أن ذكره الشواهد على كون مرادهم من المعاطاة في العبارات المذكورة المعاطاة بقصد التّمليك ممّا لا ينفعه و كان اللّازم أن يبيّن اتّحاد مورد نفي البيعيّة و الحكم بالإباحة‌

قوله و لا ينافي ذلك قوله إلخ

أقول وجه توهّم المنافاة أنه لو كان مراده صورة قصد البيع لم يكن وجه للحكم بعدم كونه من العقود الفاسدة بعد عدم تحقّق البيع فيعلم من هذا أنّ مفروضه صورة قصد الإباحة و وجه عدم المنافاة أنّ الفساد من حيثيّة البيع لا ينافي الصّحّة من حيث الإباحة فغرض الحلّي أنّه ليس من العقود الفاسدة مطلقا بل هو صحيح بلحاظ إفادته الإباحة قلت الإنصاف أنّ عبارة السّرائر لا تقبل الحمل الّذي ذكرنا في عبارة الخلاف لمكان هذه الفقرة أعني قوله و ليس هذا من العقود الفاسدة إذ لو كان مراده أنّ البيع لا ينعقد بالمعاطاة و الإباحة تنعقد بها لم يكن وجه لتوهّم كونها من العقود الفاسدة حتّى يدفعه بهذا القول إلّا أن يقال يمكن دعوى أنّ مراده أنّه لو أريد بها البيع يكون من العقود الفاسدة و أمّا إذا قصد بها الإباحة فلا يكون مثل صورة قصد البيع في كونه من العقود الفاسدة فتأمل‌

قوله و قال في الغنية إلخ

أقول هذا كالصّريح في إرادة كون ما نفى كونه بيعا مفيدا للإباحة لمكان قوله فإنّ ذلك ليس ببيع و إنّما هو إباحة إلخ‌

قوله على التّأويل الآخر

أقول التّأويل الأوّل هو ما ذكره قبل ذلك حيث قال و للجهالة بالمبيع نهى (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيع الحصاة على أحد التّأويلين و هو أن‌