حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨ - القول في المعاطاة

ينعقد البيع على ما يقع عليه الحصاة انتهى و حاصله أنّ البيع يكون تعيين المبيع بإلقاء الحصاة لا أصل انعقاده‌

قوله و هو في الظّهور قريب إلخ

أقول هو صريح في كون مورد الإباحة صورة قصد البيع حيث قال و إن جاز التصرّف مع إخلال بعضها لكن يظهر منه أنّ الحكم في كلّي العقد الفاسد جواز التّصرّف لا خصوص ما يكون الفساد فيه من جهة عدم الصّيغة مع أنّهم يخصّون الحكم به بخصوص الفساد من جهة فقد الصّيغة فتدبّر‌

قوله و قال المحقّق إلخ

أقول لا يخفى أنّه ليس في كلامهم الحكم بإفادتها الإباحة فلا ينفع في إبطال دعوى صاحب الجواهر و لا دعوى الكركي و كذا عبارة التّذكرة‌

قوله و قال الشّهيد إلخ

أقول هذه العبارة أيضا لا تقبل الحمل على ما ذكره صاحب الجواهر لمكان قوله و أمّا المعاطاة في المبايعات فهي تفيد الإباحة فإنّ ظاهره أنّ نفس هذه المعاطاة المقصود بها المبايعة تفيد الإباحة فتحصّل أنّ المنافع للمصنف في دفع دعوى صاحب الجواهر من هذه العبارات هي عبارة الغنية و الكافي و القواعد الشّهيد‌

قوله أهون من توجيه إلخ

أقول و أهون منهما التزام ورود الإشكال عليهم في هذه الدّعوى و أنّ الحقّ هو القول بإفادتها الملكيّة اللازمة أو الجائزة على ما سيأتي و ورود الإشكال على العلماء ليس أوّل قارورة و لا داعي إلى التّأويل و التوجيه و لا التزام ما لا دليل عليه‌

قوله و ما بعد ما بينه إلخ

أقول و ذلك لأنّ المعروف قالوا إنّ مراد القائل بالإباحة أنّ المعاطاة ليست بيعا أصلا و لو فاسدا لأنّهم قالوا إنّه نفى حقيقة البيع و المحقّق قال إنّ مراده أنّه بيع صحيح غاية الأمر أنّه غير لازم و كمال البعد بين التّوجيهين بيّن‌

قوله بأن شرط لزوم إلخ

أقول في العبارة مسامحة و حاصل مراد ذلك البعض أنّ البيع غير الخياري لازم فمع فرض عدم الخيار إذا لم يكن لازما يلزم أن لا يكون بيعا و المفروض عدم الخيار في المقام و مع ذلك لا يكون لازما فينبغي أن لا يكون بيعا هذا و لكن لا يخفى أنّ مجرّد تصريح هذا البعض بهذا المطلب لا ينفع في دفع كلام المحقّق لعدم حجّيّة كلام هذا البعض و عدم الدّليل على صدقه في هذه الدّعوى مع إمكان دعوى ثبوت الخيار في المقام أيضا بالإجماع و نحوه و عدم عدّهم له من جملة الخيارات لا يكون مضرّا كما لا يخفى‌

قوله و أمّا الأوّل فإن قلنا إلخ

أقول جواب هذا الشّرط غير مذكور في العبارة إلّا أن يقال إنّ الجواب قوله فيصحّ على ذلك نفي البيعيّة إلخ لكنّ الظّاهر أنّه تفريع لا جواب نعم يمكن أن يقال إنّه قائم مقام الجواب فتدبّر‌

قوله فالأقوال في المعاطاة إلخ

أقول و هنا قول سابع و هو أنّها معاملة مستقلّة مفيدة للملكيّة و ليست بيعا و إن كانت في مقامه حكي عن الشّيخ الكبير الشّيخ جعفر (قدّس سرّه) و أمّا المحقّق الثّاني فهو يجعلها بيعا جائزا فلا يرجع هذا القول إلى قوله‌

قوله كما عن ظاهر المفيد

أقول و مال إليه الأردبيلي في شرح الإرشاد بعد الجزم بكونها بيعا صحيحا مفيدا للملكيّة و اختاره الكاشاني في المفاتيح و في المسالك ما أحسنه و أمتن دليله إن لم ينعقد الإجماع على خلافه‌

قوله حكي عن بعض معاصري إلخ

أقول كتب المصنف (قدّس سرّه) في الحاشية ما هذا لفظه لكن في عدّ هذا من الأقوال في المعاطاة تأمّل قلت لعلّ وجهه أنّه إذا اعتبر اللّفظ فهو يخرج عن المعاطاة غايته أنّه لا يعتبر لفظا مخصوصا هذا و لكن لا بدّ من ملاحظة كلامه و أنّه هل يعتبر كون الإنشاء باللّفظ أو يقول يعتبر أن يكون هناك لفظ و لو في مقام المساومة و إن كان الإنشاء بالمعاطاة فعلى الأوّل يخرج عن كونه من الأقوال في المعاطاة بخلافه على الثّاني كما هو واضح‌

قوله و ذهب جماعة تبعا إلى قوله و لا يخلو عن قوّة

(١١) أقول و الأقوى أنّه مع ذلك بيع أيضا إذا كان في مقام البيع و بقصده بل الأقوى أنّه لازم أيضا إن لم يكن الإجماع على خلافه لما سيأتي من الأدلّة الدّالة عليه بعد كونه بيعا و مجمل الكلام في هذا المرام أنّه يدلّ على ما اخترنا من كونه بيعا صحيحا وجوه أحدها ما ذكره (قدّس سرّه) من السّيرة فإنّ من المعلوم أنّ المتشرّعة من زمان النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إلى يومنا هذا يخبرون أحكام البيع على المأخوذ بالمعاطاة و لا يفرّقون بينه و بين المأخوذ بالصّيغة و لعمري إنّه ممّا لا يقبل الإنكار و دعوى أنّه مبني على عدم المبالاة كما ترى بل من المعلوم أنّ الأئمّة و أصحابهم بل سائر النّاس من العلماء و العوام كانوا يتصرّفون في الهدايا و العطايا تصرّف الملاك و لم يعهد من أحد منهم إجراء الصّيغة فيها مع أنّه لا فرق بينها و بين البيع بناء على اعتبارها في الملكيّة فتدبّر ثانيها إجماع العلماء على جواز التّصرّفات حتّى الموقوفة على الملك و العلامة قد رجع عن ما ذكره في النّهاية و هذا لا يجتمع مع عدم حصول الملكيّة إلّا ببعض التّوجيهات الآتية الّتي لا ينبغي صدورها عن الفقيه ثالثها أنّ المسألة راجعة إلى الشّكّ في شرطيّة الصّيغة في انعقاد البيع و لا دليل عليها و عدم الدّليل في مثل هذه المسألة دليل العدم لأنّه لو كان كذلك لبان و وجب على الشّارع البيان مع أنّه لم يرد ذلك في شي‌ء ممّا وصل إلينا من الأخبار لا من طرق العامّة و لا من طرق الخاصّة مع توفّر الدّواعي على نقل مثله في مثل هذه المسألة و ما قد يدّعى في هذا المقام سيأتي الكلام فيه رابعها و هو العمدة و الأصل في هذا الباب أنّه لا شكّ و لا شبهة في صدق البيع على المعاطاة المقصود بها ذلك و المنكر مكابر كما يظهر لمن راجع العرف و أنصف من نفسه و دعوى الغنية الإجماع على عدم كونها بيعا ممّا لا يصغى إليها مع أنّ الظّاهر أنّه لا ينفي الحقيقة و الصّدق و إنّما ينفي اللّزوم أو الصّحّة و دعواه ليست بحجّة و إذا صدق البيع فيشمله جميع ما دلّ على صحّته من الآيات و الأخبار مثل قوله أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لأنّ المراد بالعقود فيها العهود و لا إشكال في صدق العهد على البيع المنشأ بالمعاطاة و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) المؤمنون عند شروطهم بناء على ما هو الحقّ من صدق الشّرط على البدوي و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) النّاس مسلّطون على أموالهم و غيرها من الأخبار المتكثرة الدّالّة بإطلاقها على صحّة البيع بل لزومه و قد ذكر في المستند جملة منها فراجع هذا مضافا إلى الإطلاقات الخاصّة بسائر العقود اللّازمة بعد عدم الفرق بينها و بين البيع بالإجماع و بالجملة المسألة راجعة إلى الشّك في شرطيّة اللّفظ في صحّة البيع و انعقاده شرعا فيكون حالها حال الشّكّ في اعتبار سائر الشّروط مثل العربيّة و الماضويّة و تقديم الإيجاب على القبول و غيرها من شرائط العوضين و المتعاقدين إذا شكّ فيهما فكما يجوز نفيها بهذه العمومات فكذا هذا بعد عدم الدّليل على الشّرطيّة إذ غاية ما يمكن أن يستدلّ به على اعتبار الصّيغة وجوه لا يصلح شي‌ء منها لإثباته‌