حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢١ - و من شرائط المتعاقدين الاختيار

أنّ صحّة المعاملة الاضطرارية أيضا بمقتضى القاعدة لعدم الدليل على بطلانها إلّا دعوى عموم حديث الرّفع للحكم الوضعي للتكليفي و قد عرفت أنّ الحكم الوضعي في الاضطرار ممّا لا يمكن رفعه لأنه مناف للامتنان و التوسيع بل موجب للتضييق و الإبقاء في الاضطرار و على ما ذكرنا من خصوصيّة الإكراه و عنوانيته فلمّا كان الحكم معلّقا عليه فالمدار فيه على الصّدق العرفي فتدبّر بقي شي‌ء و هو أنّ المراد من الإكراه في الأخبار و حديث الرفع إن كان بالمعنى الثاني و هو القسم الرابع من الأقسام المتقدّمة أعني الإكراه العرفي و إن لم يصل إلى أحد الاضطرار كما في إكراه الزّوجة و الأب و الأمّ المفروض عدم إيعادهم بالضّرر على الترك يبقى سؤال الفرق حينئذ بين الحكم التكليفيّ و الوضعي فإنّ من المعلوم أنه لا يكفي هذا المقدار من الإكراه في رفع الحكم التكليفي كما هو واضح و لا بدّ حينئذ من دعوى التّخصيص و أنّ مقتضى عموم الحديث ارتفاع الحرمة أيضا بذلك أنه خرج بالإجماع فتدبّر بقي شي‌ء آخر و هو أنّ المعاملة الإكراهية كما يمكن أن تكون على الوجه الذي ذكرنا من كونها واجدة لجميع الشرائط عدا الرّضا في الرتبة الأولى حسب ما عرفت كذا قد تكون فاقدة لبعضها كما إذا لم يقصد اللفظ أو المعنى أو لم يرد الإيقاع في الخارج و نحو ذلك فما الوجه في حمل الأخبار على ما ذكر و الجواب أنّ ذلك من جهة الأخبار ناطقة بحكم ما وقع في الخارج من المعاملة الإكراهيّة مع قطع النظر عن البطلان المستفاد من هذه الأخبار و من المعلوم أنّ الشّخص إذا لم يكن عالما ببطلان المعاملة يوقعها حين الإكراه على وجه القصد و الإرادة و الرّضا في الرتبة الثانية نظير شربه الماء أو الخمر إذا كان مكرها عليهما فالمقصود من الأخبار المذكورة أنّ مثل هذه المعاملة باطلة و إن شئت فقل حسب ما أشرنا سابقا إنّ غير المفروض ليس معاملة أصلا و الموضوع للأخبار المعاملة الإكراهيّة و هي لا تكون إلّا كما ذكرنا فتدبّر و من ذلك ظهر أنّ الإكراه على المعاملة لا يتحقق بالنّسبة إلى من علم ببطلان المعاملة الإكراهيّة فإنّه حينئذ لا يقصد وقوعها في الخارج إلّا إذا غفل عن ذلك أو عرضته دهشة و نحو ذلك فتأمل فإن الصّحة الشرعيّة و عدمها لا دخل لهما بقصد المعاملة و عدمه فتدبّر‌

قوله إلى وقوع مضمون العقد عن طيب إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذا ناظر إلى ما ذكرنا من أنّ بيع المكره واجد لجميع الشرائط إلّا الرّضا لا بمعنى أنه لا يمكن أن لا يكون واجدا لها بل بمعنى أنّ محل الكلام هو ذلك بل يمكن دعوى أنّ غيره لا يكون بيعا حقيقة حسب ما عرفت هذا و لكن هذا من المصنف (قدّس سرّه) مناقض لما يذكره بعد ذلك في توجيه كلام الشّهيدين من أنّ المكره لا يريد وقوع المضمون في الخارج كما لا يخفى فإنّ مقتضاه أن لا يكون قاصدا إلى وقوع مضمون العقد مضافا إلى كونه فاقدا للرّضا‌

قوله في مقابل الجبر

أقول يعني ما يكون مثل حركة المرتعش‌

قوله و يدلّ عليه قبل إلخ

أقول قد عرفت عدم صحّة الاستدلال بالآية و الحديث و غيرهما مما دلّ على اعتبار الرّضا في المعاملة فإنّ المراد بالرّضا فيهما ما يكون و لو في الرتبة الثانية و هو في المكره موجود فإنّه يختار الفعل بعد ملاحظة أنه رافع للمفسدة اللازمة من الترك فهو راض بالفعل بعد هذه الملاحظة‌

قوله و ظاهره و إن كان إلخ

أقول بل قد تبيّن في محلّه أنّ ظاهره رفع مطلق الآثار أعمّ من المؤاخذة الدّنيويّة و الأخرويّة و غيرهما و ذلك لأنّ المرفوع نفس المذكورات تنزيلا و جعلا من دون أن تقدر شي‌ء و لازمه التعميم كما لا يخفى‌

قوله الأخبار الواردة في الطّلاق

أقول كحسن زرارة عن أبي جعفر (ع) عن طلاق المكره و عتقه فقال (ع) ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق كخبر آخر عن أبي عبد اللّٰه (ع) لا يجوز الطلاق في استكراه إلى أن قال إنّما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار الحديث و كالمرسل عنه (ع) لو أنّ رجلا مسلما مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوّف على نفسه أن يعتق أو يطلّق ففعل لم يكن عليه شي‌ء و في آخر لا يقع الطلاق بإكراه و لا إجبار و لا مع سكر و لا على غضب و من قبيل الأخبار المذكورة ما دلّ مضافا إلى بعض المذكورات على بطلان عتق المكره بضميمة عدم الفصل كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) سألته عن عتق المكره فقال (ع) ليس عتقه بعتق بل ورد في البيع أيضا ما يمكن الاستدلال به و هو الخبر من اشترى طعام قوم و هم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيمة‌

قوله منهم الشّهيدان أنّ المكره إلخ

أقول المتأمّل في عبارة المسالك في باب بيع المكره يكاد يقطع بأنّ مراده من عدم قصد المدلول عدم الرضا به فمراده من القصد القصد مع الرّضا لا ظاهر ما ينسب إليه و لا ما وجهه به المصنف (قدّس سرّه) من عدم قصد وقوعه في الخارج فهو موافق لما ذكرنا فراجع و تأمّل‌

قوله فالمراد بعدم قصد إلخ

أقول هذا ما وعدنا من كونه مناقضا لما ذكره من أوّل العنوان من أنه قاصد لوقوع المضمون إلّا أنه لا بطيب النفس فلا تغفل و الحقّ ما قلنا من أنّ مراده عدم الرّضا فتدبّر‌

قوله أدنى تأمّل في معنى الإكراه

أقول و ذلك لأن معنى الإكراه على الشي‌ء وقوعه في الخارج على وجه الكره فلا بدّ من قصد المدلول و إلّا لم يكن الفعل واقعا في الخارج و بالجملة الإكراه على البيع كالإكراه على شرب الماء فكما أنه لا يصدق إلّا مع وجود الشرب في الخارج فكذا في البيع‌

قوله و جعله مقابلا

أقول عطف على قوله معنى الإكراه يعني أدنى تأمّل في جعله مقابلا للقصد فإن ذكرهم لهذا الشرط بعد ذكر اعتبار القصد دليل على أنّ عقد المكره واجد للقصد‌

قوله و حكمهم بعدم

أقول يعني و في حكمهم إلخ فهو و قوله بعد ذلك و صحّة بيعه بعد الرّضا و قوله استدلالهم له بالأخبار كلها عطف على ما ذكر أعني قوله معنى الإكراه‌

قوله و إنه لا طلاق إلّا مع إلخ

(١١) أقول هذا عطف على قوله طلاق المكره و أشار بهذه الأخبار إلى ما ذكره في الوسائل في باب آخر غير باب الإكراه حيث قال باب أنه يشترط في صحّة الطلاق القصد و إرادة الطلاق و إلّا بطل و من جملتها ما عن أبي جعفر (ع) لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق و منها ما عن أبي عبد اللّٰه (ع) لا طلاق إلّا ما أريد به الطلاق فراجع‌

قوله و في ما ورد في من طلّق إلخ

(١٢) أقول عطف على قوله في معنى إلخ و هو إشارة إلى خبر منصور بن يونس عن العبد الصّالح (ع) قلت له جعلت فداك إنّي تزوّجت امرأة إلى أن قال فأبوا عليّ إلّا تطليقها ثلاثا و لا و اللّٰه جعلت فداك ما أردت اللّٰه و لا أردت إلى أن أداريهم عن نفسي و قد امتلأ قلبي من ذلك فمكث (ع) طويلا مطرقا ثم رفع رأسه و هو متبسّم فقال (ع) أما بينك و بين اللّٰه فليس بشي‌ء و لكن إن قدموك إلى السّلطان أبانها منك‌

قوله و غير ذلك ممّا إلخ

(١٣) أقول يعني و أدنى تأمّل في غير ذلك فما إلخ‌

قوله من أنّ المكره و الفضولي إلخ