حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥ - في خصوصيات ألفاظ البيع

يتوقف على أمرين

أقول الحقّ عدم تمامية شي‌ء منهما أمّا الأوّل فلأنّ الرضا الباطني و إن كان كافيا في جواز التصرف في مال الغير إلّا أنه لا يكفي في لحوق حكم المعاطاة من اللزوم بالملزمات و غيره و أمّا الثاني فلأنه لا بد في تحقق المعاملة من إنشاء قولي أو فعلي فلا يكفي مجرد وصول كل من العوضين إلى مالك الآخر و دعوى أن عنوان التعاطي في كلماتهم لمجرد الدلالة على الرضا و أن السيرة التي هي عمدة الدليل موجودة في المقام كما ترى فإنّا نمنع أن مجرد الرضا كاف بل لا بد من الإنشاء الفعلي أو القولي و السيرة ممنوعة و مسألة أخذ الماء و البقل و دخول الحمام ليست من باب المعاطاة بل من باب الإذن المعلوم بشاهد الحال و على فرضه فليست موردا للسيرة المستمرة الكاشفة كما لا يخفى فالتحقيق عدم لحوق حكم المعاطاة لهذا القسم إلّا أن يرجع إلى ما ذكرنا من إنشاء التمليك و الرضا المطلق بالصيغة الفاسدة بأن يكون هذه الصيغة بمنزلة المعاطاة في إنشاء التمليك و التراضي به مطلقا فتدبر‌

قوله و هذا ليس ببعيد إلخ

أقول لحوق حكم المعاطاة من اللزوم بالملزمات و نحوه بعيد غايته نعم يلحقه حكم مطلق الإباحة فتدبر تذنيبان الأوّل لا إشكال في حكم النماء على القول بالملك إذ هو بعد اللزوم و قبله مع عدم الرجوع لمن انتقل إليه العين و أمّا لو رجع فحاله حال الفسخ بالخيار في أن النماءات المنفصلة و المنافع المستوفاة لا رجوع فيها و أمّا النماءات المتصلة كالصوف و السمن فهي تابعة للعين فترجع إلى الرابع و أمّا على القول بالإباحة فبعد اللزوم و مع عدم الرجوع لا رجوع فيها أيضا سواء كانت موجودة أو تالفة و يحتمل بعيدا جواز الرجوع فيها مع وجودها و أمّا لو رجع في العين فالنماءات التالفة لا رجوع فيها و أمّا الموجودة ففيها إشكال و الأقوى جواز الرجوع خصوصا إذا لم يتصرف فيها بعد هذا كله في المعاطاة المقصود بها الملك و أمّا ما قصد به الإباحة بالعوض فيظهر حكمه من التأمل في ما ذكرنا فلا تغفل الثاني حكي عن المحقق الثاني في كتاب صيغ العقود أنه قال في باب القرض إنه لا يكفي الدفع على جهة القرض من غير لفظ في حصول الملك نعم يكون ذلك في القرض كالمعاطاة في البيع فيثمر إباحة التصرف فإذا تلفت العين وجب العوض و الذي ينساق إليه النظر أن المعاطاة في البيع تثمر ملكا متزلزلا و يستقر بذهاب إحدى العينين أو بعضها و مقتضى هذا أن النماء الحاصل في المبيع قبل تلف شي‌ء من العينين يجب أن يكون للمشتري بخلاف الدفع للقرض فإنه لا يثمر إلّا محض الإذن في التصرف و إباحته فيجب أن يكون نماء العين للمقرض لبقائها على الملك انتهى و هو صريح في الفرق بين معاطاة البيع و القرض في حصول الملكية و الإباحة و لا وجه له أصلا بل القرض أولى بعدم اعتبار الصّيغة فيه ثم ظاهره كون نماء العين للمقرض مطلقا و لو مع عدم الرجوع في العين و هو مشكل و التحقيق ما عرفت‌

[في خصوصيات ألفاظ البيع]

قوله أمّا مع العجز عنه كالأخرس إلخ

أقول الغرض بيان كون إشارة الأخرس قائمة مقام الصيغة اللفظية في إفادة اللزوم و لا إشكال فيه بناء على ما هو المختار من صدق عناوين العقود على ما كان منشأ بالفعل كالمنشإ بالقول و أن العمومات شاملة للمعاملات الفعلية كالقولية إذ القدر المتيقن من الإجماع و النصوص المخصصة لها على فرض وجودها صورة القدرة على القول فمع العجز لا مانع من شمولها مضافا إلى فحوى النصوص الواردة في الطلاق بل ما ورد في الصلاة و غيرها من أن إشارته تقوم مقام قراءته كخبر السكوني عن الصادق (ع) تلبية الأخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه و مقتضى العمومات و فحوى الإطلاقات عدم الفرق بين صورة القدرة على التوكيل و العجز عنه كما أن مقتضاها أيضا عدم الفرق بين الأخرس ممن هو عاجز عن التكلم و لو لمرض أو اعتقال لسان سواء طال زمانه أو قصر إلّا أن يكون بحيث لا يصدق معه العجز هذا و أمّا من كان قادرا على التكلّم لكن منعه مانع من عدوّ مكره أو كان ناذرا أن لا يتكلم أو نحو ذلك فيشكل شمول الحكم له لعدم الفرق بينه و بين غيره من القادرين في شمول الإجماع و النصوص الدالة على اعتبار اللفظ في اللزوم نعم لو شك في شمول الإجماع يحكم فيه أيضا بالكفاية و يمكن الفرق بين صورة القدرة على التوكيل أو تأخير البيع فلا يكفي و بين ضيق الوقت و عدم القدرة على التوكيل فيكفي بدعوى عدم شمول الإجماع على اعتبار اللفظ للصورة الثانية ثم الظاهر أنه لا فرق بين أقسام الإشارة فلا يعتبر كيفية خاصة و لا كونها معتادة لنوع الأخرسين و لا للشخص نعم يعتبر كونها مفهمة للمراد و لو بالاحتفاف بالقرائن و هل يعتبر كونها مفيدة للقطع أو يكفي الإشارة الظنية قد يقال بالأوّل و الحقّ الثاني لأن الأفعال كالأقوال في حجية ظواهرها في طريقة العقلاء في سائر المقامات من الأقارير و الوصايا و نحوها نعم يعتبر كونها في حد نفسها و لو بمعونة القرائن كذلك فلو أفادت الظنّ لخصوصية في الشخص الفاهم من غير أن تكون في حد نفسها كذلك و بعبارة أخرى إذا لم تكن مفهمة للمراد بالنسبة إلى نوع المخاطبين أو الحاضرين لا تكون كافية و ذلك لأنه يعتبر في إنشاء المعاملات أن يكون بما يكون دالّا في حد نفسه و لو بملاحظة القرائن و خبر السكوني الدالّ على اعتبار كونها بالإصبع أوّلا مختص بمورده و ثانيا من باب بيان الفرد الغالب ثم لا يعتبر فيها لوك اللسان و لا تحريك الشفة و إن قلنا بذلك في القراءة و الأذكار من جهة خبر السكوني لأن الإلحاق قياس و مع ذلك الفارق موجود فإن فيها للتكلم خصوصية و موضوعية بخلاف باب البيع و سائر المعاملات و دعوى أن ذلك مقتضى قاعدة الميسور مدفوعة أوّلا باختصاصها بالمطلوبات النفسية دون المقدمية كما في المقام و ثانيا أن تحريك اللسان ليس ميسورا للتكلم إذ هو ليس عبارة عن التحريك و أداء الحروف و بعبارة أخرى ليس مركبا بل تحريك اللسان مقدمة له و من ذلك يظهر أنه لا وجه للتمسك بها في القراءة و الأذكار أيضا لأن المانع الأول و إن كان منتفيا حيث إن التكلم فيها مطلوب نفسي إلّا أن المانع الثاني موجود و هو عدم كون حركة اللسان من أجزاء التكلم ثم هل يعتبر استحضار الصيغة اللفظية أو معناها و مدلولها و بعبارة أخرى هل الأخرس يشير إلى لفظ بعت أو يُنشئ التمليك بها كما يُنشئه القادر بالصيغة اللفظية مقتضى ما ذكرنا من شمول العمومات للأفعال التي منها الإشارة الثاني و أنّها في‌