حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦ - في خصوصيات ألفاظ البيع

عرض الصيغة و معنى بدليتها عنها قيامها مقامها في الكفاية فيكون كالمعاطاة في كون إنشاء التمليك بها غاية الأمر أنّها جائزة و هذه لازمة نعم في باب القراءة و الأذكار لما كان الواجب هو ألفاظها فهي إشارة إليها لا إلى مداليلها و الظاهر عدم اعتبار استحضار المداليل أيضا و إن كان عالما بها فالأخرس يشير إلى لفظ اللّٰه أكبر و الحمد للّه و هكذا بخلاف المقام نعم في الأذكار المستحبة في غير الصّلاة بعنوان الذكر المطلق له أن يشير إلى المداليل من دون توسط الألفاظ و له أن يشير إلى ألفاظها من غير نظر إلى مداليلها مع الالتفات إلى كونها ذكرا مستحبا‌

قوله لأنّ الوجوب بمعنى الاشتراط إلخ

أقول يمكن أن يكون مراد القائل الوجوب الشرطي و يكون نظره إلى شمول العمومات فيكون نظير أصالة عدم الشرطية في سائر الموارد فإن بعد شمول العمومات إذا شك في اعتبار شرط فالأصل عدمه و في المقام يرجع إلى الشكّ في شرطية التوكيل أو الصيغة اللفظية حتى يجب التوكيل و الأصل العدم نعم لو لم يكن عموم يقتضي الصحة فالأصل هو الاشتراط لأن الأصل هو الفساد و عدم ترتب الأثر‌

قوله بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار إلخ

أقول ففي خبر أبان بن عثمان سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن طلاق الأخرس قال (ع) يلف قناعها على رأسها و يجذبه و في خبر السكوني و أبي بصير عنه (ع) طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها و يعتزلها و يستفاد منها أنّ المعتبر إيجاد فعل دالّ على الطلاق قاصدا به الإنشاء و أنه لا خصوصية لكيفية خاصّة فلا يعتبر في الإشارة كونها بالرأس أو باليد أو نحو ذلك فهي مؤيدة لما ذكرنا سابقا من عدم اعتبار الصيغة الخصوصية و أن المدار على ما يفهم المراد و كيف كان فمقتضى إطلاقها ما ذكره المصنف‌

قوله ثم لو قلنا بأن الأصل إلى آخره

أقول حاصله أنه لو قلنا بشمول العمومات للمعاملات و أن مقتضى لزوم المعاطاة و غيرها من أفراد المعاملات الفعلية التي منها الإشارة فاللازم الحكم بكفاية الإشارة و لو مع القدرة على التوكيل إذ القدر المتيقن من الخروج عنها بالإجماع إنّما هو صورة القدرة على النطق و أمّا مع العجز عنه و لو مع إمكان التوكيل فلا مانع من شمولها قلت هذا هو الذي ذكرت آنفا أنه مراد القائل بأصالة عدم وجوب التوكيل فتدبر‌

قوله لفحوى ما ورد من النصّ إلخ

أقول كخبر يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال (ع) إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود و فهم عنه كما يفهم عن مثله و يريد الطلاق جاز طلاقه على السنة و كصحيح ابن أبي نصر قال سألت الرضا (ع) عن الرّجل تكون عنده المرأة فيصمت و لا يتكلم قال (ع) أخرس قلت نعم قال (ع) يعلم منه بغض لامرأته و كراهة لها قلت نعم يجوز أن يطلق عنه وليّه قال (ع) لا و لكن يكتب و يشهد على ذلك قلت أصلحك اللّٰه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلقها قال بالذي يعرف من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها و صحيح الثمالي سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا و عتقا فقال (ع) لا ما يكون طلاق و لا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده‌

قوله و في بعض روايات الطلاق إلخ

أقول كصحيح ابن أبي نصر الذي نقلناه آنفا لكن يمكن الخدشة في دلالته على التّرتيب بل الظاهر بيان طرق الإفادة و أنّ منها الكتابة و منها غيرها من سائر الأفعال و إلّا فالمدار على ما يفهم المراد من غير فرق و لو أغمضنا عما ذكرنا من أن المناط ما يكون مفهما للمراد و قلنا بالترتيب فالأقوى تقديم الكتابة لأضبطيّتها مضافا إلى الصحيح المذكور و لا ينافيه غيره من الأخبار المتقدمة لأنها منزّلة على الغالب من عدم قدرة الأخرس على الكتابة فتأمل‌

قوله أمّا الكلام من حيث المادة إلخ

أقول الأقوال و الوجوه في هذه المسألة عديدة منها الاقتصار على القدر المتيقن فلا يجوز كلّ ما شكّ فيه و منها الاقتصار على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة و لعله يرجع إلى الأوّل و منها الاقتصار على اللفظ الذي عنون به المعاملة فيجب في البيع أن يكون ببعت و ما في معناه و في النكاح بأنكحت و ما في معناه و هكذا فلا ينعقد عقد بلفظ آخر من غير جنسه و منها الاقتصار على الحقائق دون الكنايات و المجازات و منها الاقتصار على ما عدا الكنايات و منها الاقتصار على الحقائق و المجازات القريبة و منها الفرق في المجازات بين ما قرينته اللفظ و غيره و منها الاكتفاء بكل ما هو صريح في المطلب أو ظاهر و لو بمعونة القرائن الحالية و تحقيق الحال يقتضي التكلّم في مقامين أحدهما أنه هل يجب أن يكون المنشأ الأولي نفس حقيقة المعاملة أو يجوز أن يكون المنشأ المعنى الكنائي و بعبارة أخرى لازم المعاملة ففي البيع يجب أن يكون المنشأ التمليك بالعوض أو يجوز أن يكون النقل أو الإدخال في ملك الغير بعوض أو نحو ذلك مما هو لازم البيع التحقيق أنه يجوز إنشاؤه بإنشاء اللازم و بعبارة أخرى يجوز إيقاع المعاملة بالكناية بمعنى ذكر اللازم و إرادة الملزوم بأن يستعمل اللفظ الدالّ على اللازم و يريده لينتقل منه الذهن إلى الملزوم كما في زيد طويل النجاد حيث إنه استعمل و أريد منه طول النجاد لينتقل إلى طول القامة ففي المقام أيضا يذكر لفظ النقل و يريد به معناه لينتقل إلى معنى البيع الذي هو الملزوم فإن قلت كيف يجوز ذلك و اللازم إنشاء البيع و المفروض أنه إنشاء لازمه لا نفسه قلت نعم و لكن البيع أيضا منشأ غايته أنه منشأ ثانوي أ لا ترى أنه لو مدح زيدا بطول النجاد مع قصد الانتقال إلى طول القامة يصدق أنه مدحه بطول القامة و هكذا في جميع موارد الكنايات من الإخبارات و الإنشاءات و لا دليل على وجوب كون حقيقة المعاملة مدلولا أوليّا للصيغة هذا و يمكن أن ينزّل كلمات جملة من المانعين عن الكنايات على هذا المعنى بأن يكون غرضهم اختيار الوجه الأوّل لا المنع عن استعمال اللفظ الدالّ على اللازم و إرادة الملزوم مجازا فتدبر الثّاني أنه هل يجب أن يكون اللفظ المذكور في الصيغة دالّا على المعنى المراد بالحقيقة و بعبارة أخرى يجب استعمال الحقائق أو يجوز استعمال المجازات مطلقا أو خصوص القريبة أو ما يكون قرينته اللفظ إلى غير ذلك و التحقيق جواز الاكتفاء بكل ما له ظهور عرفي بحيث يصدق عليه العقد و العهد اللفظي للعمومات العامة و الخاصة و دعوى انصرافها إلى المتعارف ممنوعة أوّلا و لا يضرّ ثانيا لأن التعارف النوعي يكفي و على فرض اعتبار الصنفي نقول لا دخل له بالصيغة كما لا يخفى و لعمري إن ما ذكره الفقهاء في المقام من التكلم في خصوصيّات الألفاظ تطويل لا طائل تحته أصلا فاستقم‌

قوله فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات

أقول قد ظهر مما ذكرنا آنفا أن هذا يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد عدم وقوع العقد بإنشاء اللازم له لينتقل منه إلى الملزوم بأن يكون حقيقة المعاملة متحققة بالإنشاء في الرتبة الثانية و هذا هو الظاهر من الكلام‌