حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٨ - القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله

يعني لا ريب في الصّحة معه أيضا بالنّسبة إلى البعض المملوك هذا و يظهر من سياق بيانه حيث قال أو لا بناء على القول ببطلان الفضولي الظاهر أنّ حكمه حكم إلخ و هنا نفى الرّيب في الصّحة أنّ صحّة البيع بالنّسبة إلى المملوك و عدمها تتفاوت على القولين مع أنّه لا فرق بينهما على تقدير عدم الإجازة فلا وجه لهذا الإطناب بل كان ينبغي أن يقول بناء على صحّة الفضولي إذا أجاز المالك فلا إشكال و أمّا مع عدم الإجازة أو القول بعدم صحّة الفضولي فكذا إلّا أن يقال بناء على صحّة الفضولي الحكم بالصّحة أوضح و لو فرض عدم الإجازة فإنّه بالنّسبة إلى حصّة الغير أيضا صحيح تأهلي فلا يكون البيع بالنّسبة إلى المجموع من حيث المجموع باطلا صرفا بخلافه على القول ببطلانه فإنّ العقد بالنّسبة إلى المجموع باطل صرف و لغو محض فالحكم بالصّحة بالنّسبة إلى المقدار المملوك يصير معه أشكل من الحكم بها على تقدير القول بصحّة الفضولي لكنه كما ترى و التّحقيق عدم الفرق بين القولين على تقدير عدم الإجازة و لذا لم يفصّل أحد بين القولين نعم يظهر من عبارة الجواهر أنّ إشكال الأردبيلي في الصّحة أو خلافه مختصّ بالقول بصحّة الفضولي حيث قال فما عن الأردبيليّ من احتمال بطلان العقد رأسا على تقدير صحّة الفضوليّ و عدم الإجازة إلى قوله واضح الفساد و لكن ظاهر عبارة الأردبيلي أيضا عدم الفرق فإنّه قال على ما حكي عنه في طيّ قوله لو ضمّ مال غيره إلى مال نفسه و باعهما صفقة فإن كان بإذنه فهو صحيح و يقسط المسمّى و إن لم يكن بإذنه فإن أجاز فكذلك إن قلنا بصحّة الفضولي و إلّا بطل في مال الغير فقط و يقسط الثمن و يحتمل البطلان رأسا فإنّه إنّما حصل التراضي و العقد على المجموع و قد بطل إلى آخر كلامه فإنّ قوله و إلّا بطل يعني إن لم نقل بصحّة الفضولي أو لم يجز و لعلّ (ص) الجواهر حمله على معنى أنّه إن لم يجز فقط‌

قوله فإنّه كما لو تبيّن إلخ

أقول يظهر من هذه المقايسة مسلميّة الحكم في المقيس عليه و كذا يظهر من عبارة الجواهر أيضا مع أنّه أيضا من فروع المقام فمن يستشكل فيه يستشكل فيه أيضا فتأمل‌

قوله غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذ إلخ

أقول ظاهره اختصاص الخيار بما بعد الردّ فلا خيار له بمجرّد الاطّلاع على كون البعض للغير مع أنّه يمكن أن يقال لا يجب الصّبر إلى أن يحصل الإجازة أو الردّ خصوصا إذا احتاج إلى مضيّ مدّة و خصوصا مع عدم الوثوق بالإجازة و ما أبعد بين هذا و بين ما عن العلّامة في بعض كتبه من ثبوت الخيار حتّى في صورة الإجازة أيضا نظرا إلى ثبوت الضّرر من جهة اختلاف النّاس في سهولة الاقتضاء و صعوبته و اختلاف الأغراض في المعاملة مع الأشخاص و كيف كان فلا خيار مع علم المشتري بالحال لإقدامه حينئذ على التبعيض إلّا أن يكون البائع غرّه في أنّ المالك مجيز لا محالة فبان الخلاف فتدبّر‌

قوله الجهل أو الإذن

أقول يعني ادّعى كونه جاهلا بأنّ بعضه مال الغير أو ادّعى كونه مأذونا في بيع حصّة الغير و المفروض أنّ المالك منكر للإذن إذ في هاتين الصّورتين لا يكون مقدما بنفسه على تبعّض الصّفقة فيكون له الخيار كما للمشتري مع جهله‌

قوله مانع شرعيّ كلزوم الرّبا و بيع آبق إلخ

أقول أمّا الأوّل فكما إذا باع درهما و دينارا بدرهمين و دينارين أو بثلاثة دراهم أو بثلاثة دنانير و كان الدّرهم للغير فإنّه لو أجاز ذلك الغير يصح البيع و إن كان له في مقابلة درهمه درهم و قدر من الدّينار و للبائع في مقابلة ديناره درهم و دينار بل أزيد لأنّ المدار على ما وقع عليه المعاملة و هو المجموع بالمجموع و أمّا لو لم يجز فيكون البيع باطلا لأنّه من الأوّل كأنّه وقع العقد على الدّينار في مقابلة درهم و دينار بل أزيد فيكون من الرّبا هذا و لكن يلزم مما ذكره الفقهاء من تعليل صحّة البيع المفروض بأنّ كلا من الجنسين ينصرف إلى ما يخالفه الحكم بالصحّة و يكون الثمن في مقابل دينار البائع هو الدّرهمان و يبطل بالنّسبة إلى الدّرهم و ما يقابله من الدّينارين و لذا حكي عن المحقق و الشهيد الثانيين الميل إلى الصحّة مثل الفرض ممّا اشتمل كلّ من العوضين على جنسين و لو كان لمالك واحد إذا فرض تلف أحد الجنسين قبل القبض الذي هو مثل ما نحن فيه فإنّه موجب لانفساخ البيع بالنّسبة إليه مع أنّهما لا يقولان في ما إذا كان أحد العوضين مشتملا على جنسين و الآخر على زيادة في الجنس الواحد كالصّورتين الأخيرتين من المثال الذي ذكرنا و كما إذا باع درهما و مدّا من تمر بدرهمين أو بمدّين فإنّه إذا تلف الدّرهم أو المدّ قبل القبض يكون الآخر في مقابل أزيد منه من جنسه و هو ربا لكنّك خبير بأنّ انصراف كلّ إلى ما يخالفه في كلام الفقهاء و الأخبار ليس إلّا تعبّديّا من جهة تصحيح المعاملة و إلّا ففي الحقيقة الثمن يسقط على المثمن بحسب القيمة فلو فرض كون أحد الجنسين لمالك و الآخر لآخر لا يحكم بكون مقابل مال كل ما يخالف جنس ماله فالتّحقيق بطلان البيع بالنّسبة إلى مال البائع أيضا إذا استلزم التقسيط الرّبا نعم في مسألة التلف قبل القبض لا يبعد الحكم بالصحّة لا في خصوص ما ذكره المحقّق و الشهيد الثانيان بل مطلقا من جهة إمكان دعوى أنّ المدار في بطلان الرّبا على الزيادة في ما وقع عليه العقد لا عند التّقسيط و الفرق بينه و بين المقام أنّ في التلف قبل القبض يكون البطلان و التقسيط طارئا بخلاف المقام فإنّ البيع بالنّسبة إلى مال الغير باطل من الأوّل و يلزم وقوع الربا من أوّل الأمر و من حين وقوع العقد فتدبّر و تمام الكلام في محله و أمّا الثاني فكما إذا كانت الضميمة في بيع العبد الآبق للغير فإنّه يبطل البيع بالنسبة إليه أيضا لأنّه يلزم منه صحّة بيعه بلا ضميمة و في هذا أيضا يمكن الفرق بين ما لو كانت مال الغير و لم يجز و بين ما لو تلفت قبل القبض فإنّه يمكن في الثاني الحكم بالصحّة لما أشرنا إليه من كون البطلان في التلف قبل القبض من حين التلف لا أن يكون كاشفا عن البطلان من الأوّل و القدر المسلّم من بطلان بيع الآبق بلا ضميمة ما إذا كان كذلك حين البيع و يأتي الكلام فيه في محلّه ثمّ إنّ من الموانع الطارئة بسبب التقسيط ما إذا لزم منه الإبهام في المبيع الموجب للبطلان كما إذا أوصى له بأحد العبدين المختلفين أو المتساويين في القيمة فباع العبدين قبل تعيين الوارث أو غيره ممّن بيده الأمر أو قبل القرعة بناء على أنّها المرجع في التعيين فإنّ البيع حينئذ صحيح مع إجازة المالك للآخر و أمّا مع عدم إجازته فيلزم كون المبيع مبهما و هو باطل خصوصا مع فرض الاختلاف في القيمة و كذا إذا اشتبه عبده‌