حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١ - التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة

بالغصب فعلى قول الأصحاب من أن المشتري إذا رجع عليه بالسلعة لا يرجع على الغاصب بالثمن مع وجود عينه فيكون قد ملك الغاصب مجانا لأنه بالتسليم إلى الغاصب ليس للمشتري استعادته من الغاصب بنص الأصحاب انتهى‌

قوله فيشكل الأمر من جهة خروجه إلخ

أقول لا يضرّ ذلك لأنه يشمله العمومات من قوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و الناس مسلطون و المؤمنون و نحوها و دعوى انصرافها إلى العهود كما ترى فهو نوع من العقد بل من التجارة إذ ليست إلّا الاكتساب و يصدق في المقام و لا يلزم في المعاوضة المالية أن يكون المبادلة بين المالين من حيث الملكية بل قد يكون من حيث الإباحة من أحد الطرفين أو كليهما حسب ما عرفت سابقا فلا وقْع لهذا الإشكال أصلا و التحقيق أنها معاوضة مستقلة و ليست داخلة تحت الصلح لعدم اعتبار معنى التسالم المعتبر فيه فيها و الحق أنّها لازمة من الطرفين‌

قوله حيث إن ماله باق على ملكه فهو مسلط عليه

أقول مقتضى السلطنة على المال لزوم الإباحة المفروضة لا جوازها لأنه إذا كان مسلطا على ماله و قد أباحه بعوض فيلزم أن تكون نافذة فتدبر‌

قوله لأصالة التسلط

أقول قد عرفت ما فيها مع أنها لا تقبل المعارضة مع العموم فلا وجه للتمسك بها بعد وجوده فتدبر‌

[التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه]

قوله الخامس في حكم جريان إلخ

أقول مجمل الكلام في ذلك أن مقتضى ما هو التحقيق من شمول العمومات العامة و الخاصة بكل عنوان للمعاملات الفعلية كالقولية و كون المعاطاة على طبق القاعدة جريانها في جميع العقود جائزة كانت أو لازمة إلّا ما قام الإجماع فيه على اعتبار الصّيغة الخاصة كالنكاح و التحليل و نحوهما و حينئذ فإن لم يتم الإجماع المدّعى على اعتبار اللفظ في لزوم المعاملات و أن المعاطاة غير لازمة أو تم لكن لا كلية بل في الجملة و في خصوص البيع و الإجارة فنحكم بالصحة و اللزوم أيضا في ما كان لازما و إلّا فنحكم بالصحة و الجواز إلّا في ما كان الجواز منافيا لحقيقته عرفا كالرهن من طرف الراهن حيث إن الوثاقة لا تحصل إلّا مع كونه لازما من طرفه فلا بد من الحكم ببطلان المعاطاة فيه بعد تمامية الإجماع على اعتبار اللفظ في اللزوم أو كان مما ينافيه الجواز شرعا و إن لم يكن منافيا لحقيقته كالوقف بناء على ثبوت كون لازمه الشرعي اللزوم ففيه أيضا لا يجري المعاطاة على الفرض المزبور هذا و إن قلنا إن المعاطاة على خلاف القاعدة فلا بد في جريانها في غير البيع من وجود الدليل و قد عرفت أنّ العمدة في دليلها حينئذ السيرة فيختص الحكم بالصحة بكل مورد وجدت السيرة و الظاهر وجودها في جملة من المعاملات كالإجارة و نحوها فيقتصر عليهما و يحكم بالبطلان في ما عداها هذا و لكن الحقّ ما عرفت من شمول العمومات و الصحة في الجميع إلّا ما ذكرنا‌

قوله عمله و استحق الأجرة

أقول يعني الأجرة المسماة و قوله لم يجز له العمل يعني بعنوان الإجارة أو مطلقا لكن في خصوص ما كان مستلزما للتصرف في عين من أعيان أموال المستأجر و من ذلك يظهر اندفاع ما أورده عليه المصنف بقوله لأن فساد المعاملة إلخ‌

قوله و فيه أن معنى جريان إلخ

أقول لا وقْع لهذا الإشكال إذ للمحقق الثاني الالتزام بذلك و عدم وجدان المصرح به مضافا إلى عدم دلالته على عدم الوجود غير مضرّ خصوصا مع أن في البيع أيضا كذلك لعدم وجدان من صرح بالملك الجائز قبل المحقق الثاني فتدبر‌

قوله لأن الظاهر ثبوت أجرة إلخ

أقول فيه منع لأنه إذا كان عالما بالفساد فقد أسقط حرمة عمله فلا يستحق أجرة فالحكم بثبوت الأجرة كاشف عن الصحة كما ذكره المحقق‌

قوله و أما مسألة الهبة فالحكم إلخ

أقول حاصل الإشكال أن في الهبة لا يمكن جريان المعاطاة على مذاق المحقق الثاني لأنه قائل بأنها مفيدة للملك مع أن إجماعهم كاد أن يكون محققا على عدم حصول الملك فيها إلّا بالإيجاب و القبول اللفظين فجريان المعاطاة في الهبة إنّما يتم على القول بكونها مفيدة للإباحة و هو خلاف مذهب المحقق هذا و لكنك خبير بعدم خصوصية للهبة في ما ذكره من التوقف في إفادة الملكية على الإيجاب و القبول و الإجماع المذكور لو تم فلا اختصاص لها بل يجري في البيع أيضا و التحقيق عدم تماميته فللمح الثاني أن يختار فيها أيضا مذهبه من إفادتها الملك الجائز‌

قوله فتأمل

أقول لعل وجهه أن مجرد عدم معروفية الجواز فيه غير مانع و لا يكون دليلا على كون بنائه شرعا على اللزوم بأن يكون من لوازمه هذا مع أن القبض عند بعضهم شرط في اللزوم فيكون الوقف قبله صحيحا جائزا و التحقيق جريان المعاطاة فيه أيضا كسائر العقود من غير فرق و لا يبعد دعوى السيرة أيضا فيه في الجملة فتدبّر‌

[التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة]

قوله اعلم أن الأصل إلخ

أقول لا يخفى أن هذا الأصل إنّما ينفع مع قطع النظر عن الإجماع على الجواز في الجملة و اشتراط اللزوم بالصيغة و المفروض في المقام إنّما هو بعد الإجماع المزبور إذ الكلام في الملزمات و الملزم فرع ثبوت الجواز و معه لا يتم من الوجوه الثمانية إلّا استصحاب الملكية منها إذ لا يجوز التمسك بالعمومات بعد كون المورد خارجا عنها من أول الأمر فإن قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إن كان شاملا للمقام أفاد اللزوم من الأول و أما إذا فرض خروجه عنه فلا وجه للتمسك به لما بعده حسب ما بيّنه المصنف (قدّس سرّه) في مسألة خيار الغبن حيث قال لا يجوز التمسك به لإفادة فورية الخيار و لو كان له عموم أزماني على التفصيل المذكور هناك و بالجملة لا يجوز التمسك بالعمومات بعد كونها مخصصة بالإجماع على الجواز حين الانعقاد كما هو المفروض نعم لو شك في ملزم من أول الأمر بحيث يرجع إلى الشك في أصل التخصيص صح التمسك بها كما إذا كان أحد الطرفين دينا في ذمة أحد المتعاطيين هذا و أما استصحاب الملكية فلا مانع من التمسك به في حدّ نفسه لكنه معارض باستصحاب بقاء الجواز الثابت من أول الانعقاد و هذا الاستصحاب حاكم على الأول إلّا أنه من الشك في المقتضي فإن لم نقل بحجيته لزم التمسك بالأول و إلّا فمقتضى القاعدة الأخذ بالثاني و الحكم بالجواز إلى أن يعلم المزيل هذا كله على القول بالملك و أما على القول بالإباحة فمقتضى أصالة بقائها اللزوم إلّا أن مقتضى أصالة بقاء السلطنة على المال و أصالة بقاء الجواز الجواز و الثاني حاكم على الأول على ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) لكن كلاهما من الشك في المقتضي‌

قوله لقاعدة تسلّط الناس إلخ

(١١) أقول لا يخفى أن مقتضى العمومات اللزوم و لو على القول بالإباحة إن أغمضنا عما ذكرنا من كونها مخصصة بل مقتضى عموم الناس أيضا ذلك حسب ما أشرنا إليه سابقا فإن لازم السلطنة على المال نفوذ تصرفه فيه و لا فرق في التصرف بين كونه ناقلا أو مبيحا مجانا أو بعوض إذا كانت الإباحة المذكورة مبنية على اللزوم بحسب قصده كما هو المفروض‌