حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩ - التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة

الصّيغة فيرتفع الإشكال و مع عدم قصد الفسخ نلتزم بالبطلان و كذا مع قصد الفسخ بمجموع الصّيغة بأن يكون إنشاء الفسخ به فإنّه لا بدّ و أن يكون مؤثّرا في ملكيّة البائع و المشتري معا و هذا غير معقول و الالتزام بالملك التّقديري فرع الدّليل الخاصّ على صحّة ذلك و المفروض عدمه إلّا أن يقال إنّ المسألة إجماعيّة و هو كما ترى و منها مسألة توقّف العتق على الملك و المشهور ذلك و لذا حكموا بالملك التّقديري على اختلاف في كيفيّته في ما لو قال أعتق عبدك عنّي و يمكن أن يقال إنّ هذا التوقّف ليس عقليّا و إنّما هو من جهة قوله (ع) لا عتق إلّا في ما يملك و يمكن أن يكون المراد منه ملكيّة الإعتاق على حسب ما عرفت في البيع لا ملكية العبد و حينئذ فلا مانع من جوازه إذا كان بإذن المالك و إباحته ثمّ على فرض التنزّل فلا دلالة فيه إلّا على اعتبار كون المعتق مالكا لا المعتق عنه فلا إشكال في مسألة أعتق عبدك عنّي فإنّ المعتق مالك و إن كان المعتق عنه غيره فلا حاجة إلى التزام الملك آنا ما نعم لا يتمّ هذا في عكس المسألة و هو ما لو قال أعتق عبدي عنك و لا العتق من العبادات المتوقّف صحّتها على المباشرة لأنّ المفروض جريان التوكيل فيه نعم يشكل حال ما إذا تبرّع بالعتق عن غيره و يمكن أن يقال بصحّته أيضا خصوصا في الكفّارة الّتي هي دين و خصوصا بالنّسبة إلى الميّت بل يظهر من بعض الأخبار جوازه عن الميّت ففي حسن بريد سأل الباقر (ع) عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه و أنّ المعتق أصاب مالا ثمّ مات و تركه لمن يكون الميراث فقال (ع) إن كانت الرّقبة الّتي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإنّ المعتق سائبة لا ولاء لأحد عليه و إن كانت الرّقبة على أبيه تبرّعا و قد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإنّ ولاء العتق ميراث لجميع وُلد الميّت من الرّجال و قال و يكون الّذي اشتراه فأعتقه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه و إن كان ابنه الّذي اشترى الرّقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موته تطوّعا من غير أن يكون أمره بذلك فإنّ ولاءه و ميراثه للّذي اشتراه من ماله فأعتقه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته و التّحقيق جواز ذلك عن الغير مطلقا من غير فرق بين الحي و الميّت لفحوى قوله (ع) إنّ دين اللّٰه أحقّ أن يُقضى فتدبّر و كيف كان فإن قلنا بتوقّف العتق على الملك بالنّسبة إلى المعتق عنه فمقتضى القاعدة عدم الصحّة في ما لو قال أعتق عبدك عني حتّى يحتاج إلى التكلّفات المذكورة في ذلك المقام و دعوى الإجماع عليها ممنوعة و إن كان ربما يستظهر من الشّيخ فإنّ ابن إدريس حكم بصحّته عن المعتق لا المعتق عنه و أيضا يظهر منهم أن ذلك مطابق للقاعدة لا من جهة التّعبّد فلا يكون إجماعهم كاشفا و على فرض الإجماع على الصّحة لا حاجة إلى التكلّفات فإنّه يمكن أن يكون مخصّصا لقوله (ع) لا عتق إلّا في ملك و تمام الكلام في محلّه و محصّل الغرض إمكان الخدشة في دليل توقّفه على الملك و إمكان دعوى التّخصيص على فرضه بعد ثبوت الإجماع على الصّحّة في الفرض فتدبّر و منها مسألة الخمس و الزّكاة و ثمن الهدي فإنّه يظهر من المصنف (قدّس سرّه) و المحكي عن الشّهيد و غيره توقّفها على الملك و يمكن منع ذلك خصوصا إذا تعلّق الخمس و الزّكاة بذمّته كما إذا تلف العين الّتي تعلّق بها أحدهما أو قلنا بتعلّقهما بالذّمة دون العين فإنّه يجوز أداء الدّين من مال الغير بإذنه بل يمكن دعوى جواز إعطاء الخمس أو الزّكاة عن الغير تبرّعا لأنّهما دين أو بمنزلة الدّين نعم بناء على التّعلّق بالعين و بقائها يشكل التّبرّع بهما من جهة أنّ العين مشتركة بين المالك و الفقير و لا دليل على رفع الشّركة بإعطاء الأجنبي من ماله و كيف كان فمع فرض الإذن و الإباحة من مالك المال لا دليل على المنع فتدبّر و منها وطء الجارية و الظّاهر الإجماع على توقّفه على الملك أو النّكاح إلّا أن يكون بصيغة التّمليك فلا يجوز بمجرّد الإباحة و إن كان لو لا الإجماع على اعتبار الصّيغة في التّمليك قلنا باندراجه فيه و الظّاهر من النّصوص كفاية مجرّد الإباحة فتدبّر و راجع‌

قوله أو في نقله أولا إلى نفسه إلخ

أقول و على هذين الوجهين لا بدّ من إجراء صيغة الهبة أو غيرها أوّلا أو ثانيا و إلّا فلا يحصل النّقل إلى نفسه بلا سبب‌

قوله أو تمليكا بنفس إلخ

أقول لا يخفى أنّه لا دليل على مثل هذا التّمليك و التملك خصوصا مع هذا المقدار من الفصل و الإيجاب و القبول فلا يكفي ذلك و لو كان مقصودا و لا نسلّم ذلك في مثل أعتق عبدك عنّي أيضا إذ ليس موردا للنصّ حتّى يقال بذلك لأجل تطبيقه على القواعد مع أنّ الأمر غير منحصر في ذلك كما عرفت ثمّ إنّ لازم هذا الوجه أن يكون إيجاب البيع أو العتق مؤثرا في التملك و التمليك أو العتق و هذا في غاية البعد و تقدير وقوع الملك قبل الإيجاب خلاف القاعدة من جهة أخرى و لعمري إنّ مثل هذا ممّا لا يمكن الالتزام به و ينبغي القطع بفساده من غير فرق بين المقام و مسألة العتق فما يظهر من المصنف (قدّس سرّه) من صحّته على فرض كون قصدهما ذلك في غاية الوهن‌

قوله فيكون كاشفا عن ثبوت الملك له إلخ

أقول هذا إذا كان دليل التوقف على الملك عقليّا لا يقبل التّخصيص و إلّا فمع كونه نقليّا قابلا له فالالتزام به أولى بل هو المتعيّن كما لا يخفى و أمّا مسألة دخول العمودين في ملك الشّخص آنا ما فهي بمقتضى القاعدة بناء على كون المراد من آن ما الزّماني كما هو الظّاهر أن ذلك مقتضى ما دلّ على جواز الشّراء و صحّته و ما دلّ على عدم ملك الإنسان لهما فإنّ المراد منه حينئذ الملكيّة المستقرة فبالشّراء يحصل الملكيّة له ثم ينعتق و هذا لا مانع منه أصلا و لا حاجة في ذلك إلى ملاحظة توقف العتق على الملك فإنّه لولاه أيضا لزم حصول الملكيّة في المقام من جهة تحقّق معنى الشّراء إذ لا يعقل أن يكون البيع مفيدا للانعتاق و إلّا لم يكن بيعا و بالجملة ليس في هذه المسألة ما يحتاج إلى تطبيقه على القاعدة نعم لو كان المراد من قوله (ع) لا يملك الرّجل أبويه عدم الملكيّة مطلقا أشكل الحال و وجب حينئذ اعتبار الملك الحكمي لا التّقدير آنا ما فتدبّر‌

قوله للجمع بين الأدلّة

أقول الظّاهر أنّ مراده منها دليل صحّة الشراء و دليل توقف العتق على الملك و دليل عدم ملكيّة العمودين لكنّك عرفت عدم مدخليّة دليل توقف الملك على العتق في ذلك إذ صحة الشراء موقوفة على حصول الملكيّة و لو لم يكن العتق موقوفا عليها مع أن ما دلّ على توقّفه على الملك إنّما يدلّ عليه في العتق الاختياريّ لا القهري الشّرعي فتدبّر و من ذلك يظهر حال مسألة أخرى و هي ما لو نذر عتق عبد إن ملكه على وجه‌