حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٢ - منها البلوغ فيبطل عقد الصبي

أنه مقتضى أصول المذهب و الكلّ كما ترى خصوصا الأخير الرّابع إذا أحدث في العين وصفا يوجب زيادة الماليّة كالكتابة في العبد و نحو ذلك كالقصارة و الخياطة و الصّياغة ردّها إلى المالك و لا شي‌ء له إلّا إذا كان جاهلا ببطلان المعاملة إذ حينئذ يكون شريكا بالنّسبة حسب ما ذكروه في ما لو فعل ذلك في المبيع الخياري ثم فسخ البائع البيع و ظاهرهم هناك الشّركة في العين بالنّسبة لكن التحقيق أنّ الوصف له و الموصوف للمالك فيأخذ كلّ من الثمن بالنّسبة و إلّا فقيل البيع ليس له إلّا الوصف فلو نسي العبد الكتابة بعد ذلك قبل أن يباع ليس له شي‌ء لأنّه بمنزلة تلف ماله هذا و لو نسيه في صورة العلم بالفساد قبل ردّ العبد إلى مالكه ضمنه لأنّه نقص في مال المالك حدث في يده و لا ينفعه كون الوصف حادثا بفعله لأنه حدث في ملك المالك فصار ماله أزيد ثم نقص و هو في ضمانه و كذا الكلام في كلّ وصف حادث زائل و دعوى أنه يصدق ردّ العين كما كانت كما ترى إذ من حالاتها حالة كونها موصوفة و كانت للمالك الخامس الظّاهر عدم الإشكال في أنّه لو كان المبيع عصيرا فصار خلّا في يد المشتري لا ينتقل إلى القيمة بل يردّ الخلّ و أرش النقصان لو كان و كذا لو قطع الثّوب قطعا أو خاطه بل و كذا لو غزل القطن و حاكه و صبغه و جعله ثوبا فإن العين في جميع هذه الصّورة موجودة و أمّا لو ذرع الحبّ أو استفرخ البيض ففي الانتقال إلى العوض أو ردّ العين وجهان بل قولان فعن الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن حمزة في الوسيلة أنّ الزّرع و الفرخ للقابض و أنه يضمن المثل أو القيمة لأنّها تعدّ من التلف بل عن الخلاف و من يقول إنّ الفرخ عين البيض و الزّرع عين الحبّ مكابر بل المعلوم خلافه و المشهور أنّهما للمالك و أنّهما لا يخرجان عن بمجرّد هذه الاستحالة و في الجواهر أنّ المسألة مفروغ منها و أنّ إكثار الكلام فيها من اللّغو المنهي عنه فإنّهما نماء ملك المالك بلا إشكال قلت لو قيل بتخيير المالك لم يكن بعيدا و إلّا فكلام الشيخ أقرب فتدبّر السّادس لو كان المبيع خمرا أو خنزيرا كما إذا كانا ذمّيين و ترافعا إلينا حكم بالقيمة عند المستحلّين مع التلف و الردّ مع البقاء و عن جماعة أنه لا يضمن المثل في صورة التلف بل يضمن القيمة و إن كان الخمر مثليّا و لعلّه لعدم مشروعيّة الأمر بردّ الخمر و لازم ذلك أنّ في صورة البقاء أيضا بالقيمة و الأقوى الأوّل للأمر بإقرارهم على مذهبهم و من ذلك يظهر حال غصب المسلم الخمر و الخنزير من الذمي فإنّه يجب عليه ردّهما مع البقاء و المثل و القيمة مع التلف فتدبّر السّابع الظاهر عدم جريان حكم الرّبا في الغرامات ففي ضمان الحيلولة لو أعطى المثل أزيد أو أقل وزنا جاز و كذا في صورة تلف المثلي فلو أعطى أزيد أو أقلّ لا بأس به و لا فرق في ذلك بين ما لو قلنا في بدل الحيلولة بالتعارض القهريّ أو لا و ذلك لأنه ليس من المعاوضة فمع القول بجريان الرّبا في جميع المعاوضات أيضا لا نقول به في المقام لعدم كونه معاوضة و مبادلة و التعارض القهري غير المعاوضة كما لا يخفى هذا و لكن قال في الشرائع في باب الغصب بعد ما حكم بأن الذهب و الفضّة يضمنان بمثلهما خلافا للشيخ قال و لو تعذّر المثل فإن كان نقد البلد مخالفا للمضمون في الجنس ضمنه بالنقد و كذا إن كان من جنسه و اتفق المضمون و النقد وزنا و إن كان أحدهما أكثر قوم بغير جنسه ليسلم من الرّبا و لا يظنّ أنّ الرّبا يختصّ بالبيع بل هو ثابت في كلّ معاوضة على ربويّين متفقي الجنس وزنا و لو كان في المغصوب صنعة محللة لها قيمة غالبا كان على الغاصب مثل الأصل و قيمة الصّنعة و إن زاد عن الأصل ربويّا كان أو لا لأنّ للصّنعة قيمة تضمن لو أزيلت عدوانا انتهى و أنت خبير بما فيه مع أنه على فرض الجريان فاللازم المنع في الصّورة الأخيرة أيضا لأنّ المدار على الوزن و لو كان في أحدهما صنعة فلا يجوز الزيادة في الوزن إذا كان في الآخر وصف زائد و لذا أشكله عليه الشهيدان‌

[في شروط المتعاقدين]

[منها البلوغ فيبطل عقد الصبي]

قوله بطلان عقد الصّبي

أقول لا بأس بالإشارة الإجماليّة إلى أحكام الصّبي في أفعاله و أنّ أيّها ثابت في حقّه و أيّها منفيّ و أيّها محلّ الإشكال فنقول لا إشكال في ثبوت الأحكام الوضعيّة غير الموقوفة على القصد و النية في حقّه كالضمان بالإتلاف و اليد و الجنابة و الحدث و النجاسة و الطهارة و نحو ذلك و أمّا غير ذلك ممّا يعتبر فيه القصد فمقتضى القاعدة استحباب المستحبات العقليّة عليه إذا أدركها عقله بل لا يبعد أن يقال بوجوب واجباتها على الفرض المذكور و من هنا يمكن أن يحكم بصحّة إسلامه إذا كان أبواه كافرين و قد حكي عن الشيخ الحكم بإسلام المراهق قال فإن ارتدّ بعد ذلك حكم بارتداده و إن لم يتب قتل و عن الدّروس أنّه قريب و عن مجمع البرهان أنّ الحكم بإسلام المراهق غير بعيد لعموم من قال لا إله إلّا اللّٰه (ص) محمد رسول اللّٰه (ص) فهو مسلم و قاتلوهم حتّى يقولوا لا إله إلّا اللّٰه قال و أمثاله كثيرة و إنّهم إذا قدروا على الاستدلال و فهموا أدلّة وجود الواجب و التّوحيد و ما يتوقّف عليه وجوب المعرفة و الإسلام يمكن أن يجب عليهم ذلك لأنّ دليل وجوب المعرفة عقلي و لا استثناء في الأدلّة العقليّة فلا يبعد تكليفهم بل يمكن أن يجب ذلك و إذا وجب صحّ كما أنّه يلزم من صحّته وجوبه ثمّ حكي عن بعض العلماء التصريح بأنّ الواجبات الأصوليّة العقليّة تجب على الطفل قبل بلوغه دون الشرعيّة و الظاهر أنّ ضابطه القدرة على الفهم و الاستدلال على وجه مقنع انتهى و في الجواهر أنّه كالاجتهاد في مقابلة المقطوع به نصّا و فتوى من رفع القلم قال و أمّا قبول إسلام علي (ع) فهو في الخارج من خواصّه و ما عن الخلاف من رواية أصحابنا أنّ الصّبي إذا بلغ عشرا أقيمت عليه الحدود التامّة و اقتصّ منه و تنفذ وصيّته و عتقه لا جابر له بل أعرض عنه الأصحاب كالمرسل عنه كلّ مولود يولد على الفطرة مضافا إلى إجمال دلالته قلت القول بقبول إسلامه قريب جدّا و لكن لو ارتدّ بعد ذلك كان كما إذا ارتدّ المتولّد بين المسلمين لا يقام عليه الحدّ لحديث رفع القلم فإنّه دالّ على عدم الحدّ و أمّا وجوب الإسلام أو صحّته فلا مانع منه بعد كونه عقليّا فتدبّر و أمّا عباداته من الصّلاة و الصّوم و الحجّ و غيرها فالظّاهر أنّها صحيحة شرعيّة كما عن المشهور و عن بعضهم أنّها تمرينية و الحقّ الأوّل و إن كانت الحكمة التمرين و لعلّه مراد الأخير و يدلّ على ما قلنا الأخبار الواردة في الصّلاة و الصّوم و الحجّ فإنّ ظاهرها الشرعيّة من غير فرق بين الواجبات و المستحبات بل لا يمكن أن يقال إنّ خطابات المستحبّات شاملة للصّبي أيضا خصوصا إذا كانت بطريق الوضع إذ القدر المعلوم رفع قلم التكاليف الواجبة و هذا لا ينافي ثبوت الاستحباب ففي الواجبات و إن كانت الخطابات من حيث إرادة الوجوب منها غير شاملة له إلّا أنّ الأخبار المشار إليها دالة على تكليفه بها ندبا و أمّا في المستحبّات فمضافا إلى ذلك يمكن دعوى شمول أدلّتها ثمّ بعد ما كان الظاهر من تلك الأخبار أنّ الصّلاة الواجبة‌