حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٤ - منها البلوغ فيبطل عقد الصبي

مراد كنز العرفان أيضا ذلك بل لا يبعد أن يكون ذلك مراد المشهور أو جملة منهم فلا يمكن دعوى الشهرة أو الإجماع على سلب عبارته خصوصا في غير ماله بأن يوكّله الغير في إجراء الصّيغة بعد المقاولة و المراضاة و المساومة فتدبّر‌

قوله و استثناء إيصال إلخ

أقول لا شهادة في الاستثناء المذكور على ما ذكره فإن الإيصال أو الإذن يرجع إلى الوكالة و اعتبار قوله في ما بيده من المال المعلوم أنه للغير لا يكون إلّا إذا كان جائز التصرّف و الحاصل أنّ إيصال الهدية تصرّف من التصرّفات و ليس الكلام في كونه مجرد الآلة و إلّا لم يكن إشكال في عدم اعتباره معه فقوله على خلاف في ذلك دليل على أنّ نظره إلى غير مجرّد الآلية فتدبّر‌

قوله في بعض تلك الأخبار إلخ

أقول كرواية أبي الحسين الخادم عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال سأله أبي و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال (ع) حتّى يبلغ أشدّه قال و ما أشدّه قال احتلامه قال قلت قد يكون الغلام ابن ثماني عشر سنة أو أقلّ أو أكثر و لم يحتلم قال (ع) إذا بلغ جاز أمره إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا و وجه الشهادة أنّ السّفيه ليس مسلوب العبارة فيعلم من هذا الاستثناء أنّ المراد عدم الاستقلال في التصرف قلت بل الظاهر من الأخبار المذكورة محجوريته في التصرف في مال نفسه فلا دلالة فيها على عدم صحّة تصرّفه في مال غيره بوكالة و نحوها فلا حاجة فيها إلى إذن الولي فلو وكله الغير في إجراء صيغة النكاح صحّ و لو كان بدون إذن الولي فلا وجه لتقييد المصنف به في قوله أو قبوله لغيره بإذن وليّه فتدبّر‌

قوله إنّ المشهور على الألسنة إلخ

أقول يعني أنه يظهر منهم أنّهم أيضا لم يفهموا إلّا ما ذكرنا من قلم المؤاخذة أو المراد أنه إذا كان الأمر كذلك فلا يمكن إرادة العموم إذ يلزم منه تخصيص الأكثر‌

قوله و ثالثا إلخ

أقول إذا قلنا باختصاص الأحكام بالبالغين فلا بدّ أن يكون عقد الصّبي مؤثرا في التمليك إذ السّببيّة حكم وضعي و المفروض عدمه في الصّبي و كونه مؤثّرا بالنّسبة إلى البالغين دون الصّبي ممّا لا يمكن في المقام إذ المفروض أنه لو بلغ يصير مكلّفا بالعمل به و مع ذلك كيف يمكن أن يقال بعدم مؤثّريته في حقّه كيف و لا يمكن أن يحصل التمليك بالنّسبة إلى شخص دون شخص فكونه خارجا عن الحكم إلى وقت البلوغ يقتضي خروجه مطلقا و إلّا لزم ما ذكرنا و بالجملة فكون فعله موضوعا لأحكام البالغين أمر صحيح في نفسه لكن المقام ليس كذلك فتدبّر‌

قوله هو الإجماع

أقول قد عرفت ما فيه مضافا إلى ما ذكره (قدّس سرّه) بعد هذا‌

قوله بعض المعاصرين

أقول هو صاحب الجواهر‌

قوله و ليس المراد إلخ

أقول يعني لو قيل إنّ كلام (ص) الغنية لا يدلّ على عدم الصّحة حتى مع إذن الولي لأنه قال و إن أجاز الولي و منعه من صحته مع الإجازة إنّما هو من جهة أنّ الفضولي عنده باطل لا من جهة عدم نفوذ تصرّف الصّبي بإذن الولي نقول إنّ مراده عدم الصّحة مطلقا من جهة استدلاله بحديث رفع القلم فهو كاشف عن إرادة التّعميم فتدبّر‌

قوله نعم لقائل إلخ

أقول هذا مقتضى الإنصاف و مع ذلك لا يبقى وجه لقوله و كيف كان فالعمل على المشهور إذ مع عدم الدّليل لا وجه لذلك و دعوى أنّ ذلك موافق للاحتياط كما ترى إذ قد يكون الاحتياط على الخلاف و قد لا يكون موافقا لأحد القولين فتدبّر‌

قوله بل و غيرها بالاختصاص

أقول من جملة تلك الأخبار صحيحة ابن مسلم المشار إليها عن الصّادق (ع) عمد الصّبي و خطاؤه واحد و هي كما ذكره المصنف عامة إلّا أنّ منها خبر إسحاق بن عمار عن أمير المؤمنين (ع) عمد الصّبيان خطاء تحمله العاقلة و منها المروي عن قرب الإسناد كما يشير إليه المصنف عمد الصّبي الذي لم يبلغ خطاء تحمله العاقلة و يظهر منهما الاختصاص بل يمكن أن يجعلا قرينة على الأولى أيضا خصوصا بملاحظة أنّها ليست عامة بل هي مطلقة و القدر المتيقّن منها ذلك مع أنّ إرادة التّعميم منها مستلزمة لتخصيص الأكثر إذ لازمها بطلان جميع أفعاله المشروطة بالقصد من الإسلام و العبادات من الطّهارات و الصّوم و الصلاة و غيرها و إحياء الموات و حيازة المباحات و السّبق إلى المباحات و اللقطة و نحوها بل لو قلنا بصحة صلاته يلزم من العموم المذكور عدم بطلانها بالمبطلات العمديّة و هكذا و بالجملة فالإنصاف عدم ظهورها في التعميم فتدبّر و يمكن أن يستأنس لعدم إرادة التعميم منها مضافا إلى ما ذكر بما ورد في الأعمى من هذا المضمون و لا إشكال في عدم إرادة العموم منه ففي خبر أبي عبيدة عن الباقر (ع) عن أعمى فقأ عين رجل صحيحة متعمّدا فقال يا أبا عبيدة إنّ عمد الأعمى مثل الخطاء هذا فيه الدّية من ماله الخبر و في رواية الحلبي عن الصّادق (ع) و الأعمى جنايته خطاء تلزم عاقلته الخبر فتدبّر‌

قوله لا يستقيم إلّا بأن يراد إلخ

أقول الإنصاف أنه لا يستفاد من ذلك أزيد من رفع قلم المؤاخذة بمعنى العقوبة الأخرويّة و الدّنيويّة كالحدود و القصاص و لا يستفاد أزيد من ذلك و هذا المقدار لا يحتاج إلى التقريب المذكور إذ هو الظّاهر منه مع قطع النظر عن جعله علة أو معلولا للحكم المذكور في الرواية فالخبر لا يشمل الجنايات الموجبة للمال و لا الإتلافات الموجبة للغرامة الماليّة و لا غيرها فذكر قوله و قد رفع القلم عنهما في الخبر تقريب لعدم لحوق حكم العمد من القصاص لا لثبوت الدّية على العاقلة و حينئذ فلا وجه لقوله (قدّس سرّه) و لا بمقتضى شبه العمد و هو الدّية في مالهما و بالجملة فالرّواية المذكورة لا تشمل غير العقوبات الأخرويّة أو الدّنيويّة كالحدود و القصاص فمثل الإتلافات و الجنابات الموجبة للدّية و الأقارير و المعاوضات و نحوها غير مشمولة لها أصلا و أمّا التعزيرات فهي و إن كانت مشمولة من حيث هي لأنّها عقوبات دنيويّة إلّا أنه لا بدّ من إخراجها من باب التخصيص أو التخصّص حسب ما أشار إليه المصنف (قدّس سرّه) من أنّ المراد القلم الموضوع على البالغين فلا تشمل التعزير لكن الأولى الأوّل لأنّ مقتضى ما ذكروه عدم ثبوت التعزير في مقام يكون حكم البالغين أيضا ذلك مع أنّ الرّواية مطلقة و لا دلالة فيها على كون المراد ما ذكره من خصوص القلم الموضوع على البالغين فتدبّر‌

قوله ثمّ إنّ مقتضى إلخ

(١١) أقول حاصله أنه لو جعلت الفقرة المذكورة علّة للحكم أمكن إبقاؤها على عمومها لموارد اعتبار القصد و عدمه مثل الإتلافات و حينئذ فتكون شاملة لها فلا بدّ من إخراجها لأنّ من المعلوم عدم رفع القلم فيها و هو بعيد لأنّ سياقها آب عن التخصيص و هذا بخلاف ما لو جعلت معلولة فإنّ المستفاد منها حينئذ ليس أزيد من المقدار الذي يشمله قوله (ع) عمد الصّبي خطاء لأنّ المعلول تابع للعلّة في العموم و الخصوص و من المعلوم أنه لا يشمل الأفعال التي ليست منوطة بالقصد مثل الإتلافات فهي غير داخلة حتى يحتاج‌