حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٨ - في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة

قلت إن قلنا بأنّه بمقتضى القاعدة و أنّ العمومات العامة مثل قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم و الخاصّة مثل ما ورد في خصوص كلّ من الأبواب شاملة لما صدر من الفضولي فالحقّ جريانه في الجميع إلّا ما خرج بالإجماع مثل الطلاق و إلّا فاللازم الاقتصار على مورد النّصوص الخاصّة و ما ذكره في الرّوضة من عدم القائل بالاختصاص بالبيع و النكاح لا ينفع ما لم يصل حدّ الإجماع المركّب مع أنّه مقتض للتّعميم في الجملة و لا ينفع في الكليّة و حيث عرفت سابقا الإشكال في صحّة التمسّك بالعمومات فيشكل الحال و لا يبعد دعوى الإجماع على عدم الفرق بين البيع و الإجارة و الصّلح القائم مقامهما و أمّا بالنّسبة إلى سائر العقود اللازمة و الجائزة و الإيقاعات فإشكال الثّاني قد عرفت سابقا في ما سبق أنّ الفضولي بالمعنى العامّ كل من تصرّف في ما لم يستقل بالتصرّف فيه سواء كان من جهة عدم كونه مالكا أو من جهة إناطة تصرّفه في نفسه أو ملكه بإذن الغير كبيع الرّاهن و المفلس و نكاح العبد و الباكرة و نحوها و أمّا من لم يكن في تصرّفه محتاجا إلى إذن الغير و لكن كان في نفوذه موقوفا عليه فلا ينبغي عدّه من الفضولي فمثل الوصيّة و منجزات المريض بناء على الخروج من الثلث لا يكون منه فلا وجه لعدّهما منه كما في الجواهر و كون النفوذ موقوفا على إجازة الوارث لا يوجب جريان حكم الفضولي عليه و لذا لا يجري فيهما الخلاف فيه ثمّ لا يخفى أنّ القسم الثاني من الفضولي ليس حاله حال القسم الأوّل كما أشرنا إليه سابقا فإنّ العمومات و إن لم يكن شاملة على المختار للقسم الأوّل إلّا أنّها شاملة للثاني لأنّ العقد فيه صادر ممّن له ذلك غاية الأمر تعلّق حقّ الغير به فإذا رضي يرتفع المانع و لذا نقول إنّ بيع الرّاهن يصحّ إذا انفكّ الرّهن و إن لم يحصل الإجازة من المرتهن بل لا معنى لإجازته لأنّه ليس له إلّا حقّ المنع و أمّا من له العقد فهو الراهن و هكذا في المفلس بل معنى الإجازة فيهما إسقاط الحقّ و من هنا حكم جماعة بل ربّما يدّعى أنّه المشهور أنّه لو أعتق الراهن العبد المرهون فأجاز المرتهن أو انفكّ الرّهن صحّ مع أنّ العتق لا يقبل الفضوليّة و سيجي‌ء بعض الكلام في هذا القسم في مسألة الإجازة حيث إنّ إجازته غير الإجازة في الفضولي المصطلح الثّالث إذا تصرّف في مال المولّى عليه بتخيّل عدم المصلحة و كان في الواقع ذا مصلحة فهل هو فضولي أو لا وجهان و كذا لو تصرّف بعنوان الفضوليّة فبان كونه وليّا أو وكيلا و أمّا لو باع مال نفسه لنفسه بتخيّل الغصبيّة فالظّاهر عدم كونه من الفضولي و كذا لو باع مال مورثه لنفسه فبان كونه ميّتا الرّابع بناء على جريان الفضولي في الوكالة لو أجرى صيغة الوكالة فضولا فباع بعنوانها مال الغير فالظاهر أنّ للمالك أن يجيز الوكالة فيصحّ البيع و أن يجيز البيع من دون إجازة الوكالة و يظهر الثّمر في ما لو كان للوكالة أجرة و لو وكّل في طلاق زوجة الغير فأجاز الزّوج الوكالة لا يبعد الحكم بصحّة الطلاق و أمّا إجازة الطلاق فلا يجوز للإجماع على عدم قبوله للفضوليّة فتدبّر‌

[القول في الإجازة و الرد]

[أما الكلام في الإجازة]

[في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة]

قوله على قولين فالأكثر إلخ

أقول حكي عن الأردبيلي نسبة القول الأوّل إلى الأكثر كما في الكتاب و عن الرّياض نسبته إلى الأشهر و ربّما ينسب إلى المشهور بل قيل لم نقف على القول بالنقل صريحا من القائلين بصحّة الفضولي و لعلّه لأنّ من نقل عنه القول بالنقل و هو فخر المحقّقين إنّما قال به بعد التنزل و إلّا فمذهبه البطلان و كذلك الأردبيلي و عن العلّامة في القواعد التردّد حيث قال و في وقت الانتقال إشكال و ربّما قيل إنّ ظاهر كثير منهم التوقّف بين القولين و إن كان يرجع في الثمر إلى القول الثاني ثمّ إنّ القول بالكشف يتصوّر على وجوه أحدها الكشف الحقيقي الصّرف بمعنى عدم مدخليّة للإجازة في التأثير أصلا بل كونه كاشفا صرفا و هو أيضا يتصوّر على وجوه أحدها أن يكون العقد مشروطا بالرّضا المقارن الأعمّ من الفعلي و التقديري بمعنى كون المالك راضيا على فرض التفاته إليه و إلى ما فيه من المصلحة و إن لم يكن بالفعل راضيا بل كان كارها من جهة غفلته أو جهله بالمصلحة فالإجازة الآتية في المستقبل كاشفة عن حصول الشرط حين العقد و لا مدخليّة لها في التأثير أصلا و هذا الوجه مختار بعض الأفاضل من المعاصرين الثاني أن يكون مشروطا بأمر واقعي لا نعرفه و يكون ذلك الأمر ملازما للإجازة الاستقباليّة فتكون كاشفة عن حصول ذلك الشرط من غير أن يكون لها دخل في التأثير و ذلك الأمر المكشوف عنه مقارن للعقد و هذا الوجه غاية ما يمكن أن يقال في مقام توجيه الشروط المتأخرة في الموارد الواردة في الشريعة فيقال في جميعها إنّ الشرط أمر واقعي و هذا المتأخّر كاشف عنه الثالث أن لا يكون هناك شرط للعقد أصلا لا الرّضا و لا الإجازة و لا شي‌ء آخر نعم الشارع رتّب الأثر على هذا القسم من العقد لا على القسم الآخر فالعقد الذي يتعقّبه الرّضا في علم اللّٰه صحيح من أوّل الأمر لا لحصول الرّضا بل لجعل الشارع و الّذي لم يتعقّبه لم يجعل مؤثرا أو لعلّ هذا مراد صاحب الجواهر من الوجه الأوّل من الوجوه الثّلاثة التي ذكرها للقول بالكشف حيث قال و حاصل الكلام أنّ الوجه في الكشف أحد أمور الأوّل أنّه من قبيل الأوضاع الشرعيّة على معنى أنّ الشارع قد جعل نقل المال في الزّمان السّابق عند حصول الرّضا في المستقبل ثانيها الكشف الحقيقي بإرجاع الشرط إلى التعقّب و الحكم بكون العقد مشروطا بأمر اعتباري مقارن و هو تعقّب الرّضا و هذا الوجه ظاهر جماعة من العلماء منهم صاحب الفصول على ما أشار إليه في بحث مقدّمة الواجب و منهم أخوه شيخ المحقّقين على ما حكي عنه مع أنّه ظاهر كلامه في ذلك المبحث و احتمله صاحب الجواهر حيث قال بعد ما حكم بجواز تأخر الشرط في الشرعيّات و أنّها ليست كالعقليّات بل يمكن كونه مثلها بناء على أنّ الشرط أن يحصل الرّضا لا حصوله فعلا ثالثها الكشف الحقيقي بمعنى كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا فيكون الشرط وجودها في المستقبل و هذا ظاهر المشهور و اختاره في الجواهر صريحا و إن احتمل في آخر كلامه ما نقلناه عنه رابعها ذلك مع ادّعاء أنّ الشرط هو الوجود الدهري للإجازة و أنّه و إن كان بحسب الزمان متأخرا إلّا أنّه بحسب وعائه الدّهري مقارن و يمكن إرجاعه إلى السّابق خامسها الكشف الحكمي بمعنى كون الإجازة شرطا و مؤثرة من حين وجودها إلّا أنّ تأثيرها إنّما هو في السّابق بمعنى أنّها تقلب العقد مؤثرا من الأوّل و لعلّه مراد من قال‌