حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥ - التنبيه الأول

لقوله و هو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ إلخ‌

قوله و ضمانه

أقول قد عرفت منع ذلك نعم هو ضامن من قبل صرفه في مصارفه لكن بعد ذلك و لحوق الإذن كما هو المفروض لا يبقى الضّمان حسب ما عرفت‌

قوله ثمّ الظاهر من الفقرة الثّالثة

أقول ظاهرها المقاسمة في الأراضي الخراجية بقرينة مقابلة القاسم بالمتصدّق فتدلّ على حكم المقاسمة المصطلحة مع أنّه لو كان المراد المقاسمة الزّكاتيّة أيضا يكون دليلا على حكم الزّكاة التي لا فرق بينها و بين الخراج فلا وجه لإيراد صاحب المستند عليها بمنع كون المراد المقاسمة المصطلحة فإنّ لفظ القاسم يستعمل في صدقات الغلات أيضا و المقابلة بالمتصدّق غير مفيدة لجواز اختصاص استعمال المصدق عندهم بآخذ صدقات الأنعام و بالجملة الاستدلال صحيح على التقديرين مع أنّه ظاهر في الأوّل‌

قوله ضعيف جدّا

أقول و ذلك لأنّه لا يطلق عليه القاسم المطلق مع أنّ الظاهر منه المعهود خصوصا بقرينة المقابلة‌

قوله نعم ظاهرها ذلك

أقول لأنّ الضّمير في قوله (ع) لا بأس به يرجع إلى الإبل المذكور في السّؤال المفروض كونه صدقة و هذا ينافي الحمل على ما أراده إذ عليه يكون معلوم الحرمة و إرجاعه إلى جنس الإبل و الغنم و نحوهما بعيد‌

قوله و منها رواية إسحاق بن عمّار

أقول و نحوها صحيحة معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) أشتري من العامل الشي‌ء و أنا أعلم أنّه يظلم فقال (ع) اشتر منه و مرسل محمّد بن أبي حمزة عن رجل قال قلت لأبي عبد اللّٰه أشتري الطّعام فيجيئني من يتظلّم و يقول ظلمني فقال (ع) اشتره و خبر عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّٰه (ع) قال سألته عن الرّجل أ يشتري من العامل و هو يظلم فقال (ع) يشتري منه و مرسل محمّد بن عيسى قال سئل أبو عبد اللّٰه (ع) عن شراء الخيانة و السّرقة قال (ع) إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلّا من العمّال و موثقة سماعة عن شراء الخيانة و السّرقة قال إذا عرفت أنّه كذلك فلا إلّا أن يكون شيئا يشتريه من العمال و ظاهر الأخيرين أنّ ما يأخذه العمّال و إن كان بمنزلة الخيانة و السّرقة إلّا أنّه لا بأس به فدلالتها على المدّعى أظهر من الجميع كما لا يخفى‌

قوله وجه الدّلالة إلخ

أقول مع أنّ ترك الاستفصال يكفي في العموم كما لا يخفى و كذا في ما ذكرنا من الأخبار و المراد من الظّلم فيها الظّلم الزّائد على أصل أخذ الخراج و الزّكاة الّذي هو عمل العامل و شغله‌

قوله و إن ارتكبه صاحب الرسالة

أقول و تبعه صاحب المستند‌

قوله رواية أبي بكر إلخ

أقول وصفها في المستند و الجواهر بالحسن بل احتمل في الثّاني صحّتها‌

قوله فإنّ ظاهره إلخ

أقول و قد يستدل بصدرها من حيث إنّ الغالب في ما يعطي شباب الشّيعة وجوه الخراج و المقاسمة و فيه ما لا يخفى مع أنّ في أصل الصدر إشكالا و هو أنّ مقتضاه جواز معاونة الظّالم و كون الرّجل داخلا في أعمالهم مع أنّه قد ورد قوله (ع) لا تعنهم و لو على بناء مسجد لكن هذا لا يخرج الذيل عن الحجّية‌

قوله و قد تبع في ذلك إلخ

أقول و تبعهما في المستند و قال بعد ذكر هذا الاحتمال و بالجملة الاستدلال مع هذا النّوع من الإجمال في غاية الإشكال و الإنصاف ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) في قوله الإنصاف‌

قوله و منها الأخبار إلخ

(١١) أقول الإنصاف أنّ هذه الأخبار كالنّصّ في هذا المضمار و أظهر ما في هذا الباب كما لا يخفى على أولي الألباب و هي فرقتان فرقة منها واردة في تقبّل نفس الأرض و إعطاء الخراج سواء زرعها بنفسه أو بالأكرة و العملة أو آجرها بعد ذلك و فرقة منها واردة في تقبّل الخراج و الجزية و نحوهما و كلتاهما دالّة على المدّعى كما لا يخفى و مقتضى الثّانية ما يذكره المصنف بعد ذلك من جواز المعاملة على الخراج قبل أخذ السّلطان و قبضه و ما في المستند من الاستشكال في الفرقة الثّانية من أنّها في مقام بيان حكم تقبّل ما يدرك و ما لا يدرك فلا تنفع في المقام فيه ما ذكره المصنف من أنّه يستفاد منها أن أصل الجواز كان مسلّما فلا يضرّ كونها بصدد بيان حكم آخر‌

قوله (ع) بالخبر و الخبر هو النّصف

(١٢) أقول في القاموس المخابرة أن يزارع على النّصف و نحوه كالخبر بالكسر و في المجمع و فيه لا بأس بالمخابرة بالثلث و الرّبع و الخمس و هي المزارعة على نصيب معيّن كما ذكر و الخبرة النّصيب و مثله قال في معاني الأخبار و قيل هي من الخبار أي الأرض اللينة و قيل أصل المخابرة من خيبر لأنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أقرّها في أيدي أهلها على النّصف من محصولها فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر انتهى‌

قوله إلى غير ذلك من الأخبار

(١٣) أقول كصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال سألته عن الرّجل استأجر من السّلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ثم آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النّصف أو أقل من ذلك أو أكثر و له في الأرض بعد ذلك فضل أ يصلح له ذلك قال (ع) نعم إذ حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك قال و سألته عن الرّجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشي‌ء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السّلطان و لا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم النّذر و النفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته و له تربة الأرض أو ليست له فقال (ع) له إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت و كونها في مقام بيان جواز الإجارة بالأكثر لا يضرّ حسب ما عرفت في السّابقة‌

قوله و قد يستدلّ

(١٤) أقول و قد يستدلّ أيضا بفحوى التّعليل بطيب الولادة و غيره في نصوص التّحليل المذكورة في باب الخمس بل بإطلاق بعضها كقوله (ع) في رواية يونس أو المعلى ما لكم في هذه الأرض فتبسّم إلى أن قال (ع) فما سقت أو استقت فهو لنا و ما كان لنا فهو لشيعتنا و صحيحة عمر بن يزيد و فيها و كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون و محلّل لهم ذلك حتّى يقوم قائمنا فيجلسهم طبق ما كان في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم و أمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم منها صغرة و رواية ابن المغيرة و فيها و كلّ من والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا فليبلغ الشّاهد الغائب و رواية أبي حمزة الثّمالي عن أبي جعفر (ع) قال سمعته يقول من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظّالمين فهو له حلال و ما حرّمناه من ذلك فهو حرام و النّاس يعيشون في فضل مظلمتنا إلّا أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك بناء على شمولها لحقّهم من حيث نفس الأرض و من حيث ولاية التصرّف‌

[في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية]

[التنبيه الأول]

قوله و هو الظاهر من الأخبار إلخ

(١٥) أقول قد عرفت أنّ أخبار التقبّل بين طائفتين إحداهما ما دلّ على جواز تقبّل الأرض من السّلطان الثّانية ما دلّ على جواز تقبّل نفس الخراج و الّذي ينفع للمقام إنّما هي الطائفة الثّانية إذ الأولى إنّما تدلّ على صحّة نفس تقبل الأرض و بعد ذلك فالخراج يكون عليه فليس حينئذ معاملة على الخراج قبل أخذ‌