حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٦ - المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد

على صحّته جملة من الأخبار أيضا حسب ما نقلناه سابقا إلّا أنّه لا يمكن أن يقال إنّ المفروض فيها صورة كون المبيع هو الشخص الذي يشتريه بعد ذلك لا صورة كونه كليا و حينئذ فالبطلان فيها ليس مخالفا لمذهب المشهور فإنّ بيع الكلي صحيح إذا كان باقيا على كليّته لا في ما كان المراد كون الفرد الّذي يشتريه مبيعا و الحاصل أنّ هذه الأخبار واردة في خصوص هذه الصّورة و البطلان فيها لا مانع منه فتدبّر‌

قوله و الجواب عن العمومات إلخ

أقول الإنصاف أنّ هذا الجواب غير صواب و ذلك لأنّ النّهي عن ترتيب الأثر المقصود بإطلاقه يقتضي عدم ترتّبه عليه سواء أجاز بعد ذلك أو لا مع أنّه إذا بطل العقد على الوجه الذي قصد فصحته بعد لحوق الإجازة تحتاج إلى دليل و لا يكفي العمومات حينئذ لأنّ المفروض خروج المورد من حين وقوعه عنها فشمولها بعد ذلك لا معنى له كما في بطلان العقد من جهة فقد سائر الشرائط سواء كان من جهة النهي أو غيره فإذا قال لا تبع المجهول أو نهى النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر فبعد المعلوميّة لا يمكن تصحيحه بالإجازة مع أنّ قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا تبع ما ليس عندك يمكن دعوى شموله لما لا يكون مقدورا على تسليمه و بالنّسبة إليه لا يقولون بالصحّة بعد القدرة إذا أجاز و إفادته لاشتراط القدرة و اشتراط الملكية على نسق واحد و الحاصل أنّ النهي المذكور إذا أفاد عدم صحّة العقد على الوجه الذي قصد يكون مقتضاه البطلان إذ معه لا يشمله الأدلّة العامّة و الدّليل الخاصّ على صحّة الفضولي لا يشمل المورد قطعا فلا وجه للحكم بالصحّة مع الإجازة فتدبّر و من ذلك يظهر حال الأخبار الخاصّة فإنّ مقتضى إطلاقها أيضا بطلان البيع قبل الشراء و لو مع الإجازة بل الغالب في موردها رضا البائع بالبيع السّابق بعد الشراء فلو كان البيع المفروض صحيحا وجب في الجواب التفصيل بين الإجازة و عدمها هذا بالنّسبة إلى فرض المسألة و أمّا بالنّسبة إلى مطلق الفضولي فإنّما لا نقول بالبطلان من جهة دعوى عدم شمول النّهي له من حيث إنّ ظاهر الأخبار المذكورة النهي عن بيع ما ليس عنده أو لم يملكه لنفسه على نحو سائر البيوع لا عن ملكه فهو خارج عن موردها فيمكن دعوى شمول العمومات له حسب ما يظهر من بيان المصنف أيضا‌

قوله لكن الظاهر بقرينة إلخ

أقول بل الظاهر كفاية عدم استطاعة أحدهما في الإعراض عن المعاملة الواقعة في البطلان و اشتراط الصحّة بعدم اللزوم في كل من الطرفين فاللزوم في أحدهما كاف في البطلان فالأولى منع المبنى و هو اللزوم على الأصيل حسب ما عرفت سابقا فتدبّر‌

قوله لا أنّه لغو من جميع الجهات

أقول قد عرفت أنّ حال النهي في المقام حال النهي في سائر المقامات كالنهي عن بيع المجهول و نحوه فكما يفيد البطلان مطلقا فكذا في المقام و لعلّه إلى ما ذكرنا أشار بقوله فافهم‌

قوله اللّٰهمّ إلّا أن يقال إلخ

أقول هذا ناظر إلى ما ذكرنا من دلالة إطلاق النهي على البطلان مطلقا إذ حاصله أنّه لو كان للمعاملة شرط شرعيّ و كان المتداول بين الناس عدم مراعاة ذلك الشرط و ترتيب الأثر عليها حتّى بدونه فمقتضى القاعدة أن يبيّن الشارع أنّها مشروطة بكذا كأن يقول لا رهن إلّا مقبوضا أو لا هبة إلّا مع القبض لا أن ينهى عنها مطلقا فإذا نهى عنها مطلقا يكشف عن كونها باطلة مطلقا ففي المقام نقول لو كان المبيع المفروض صحيحا بشرط الإجازة اللاحقة و أنّ على الشارع بيان ذلك لا النّهي عنه مطلقا فإطلاقه النهي دليل إطلاق البطلان و هو حسن جدّا فتدبّر‌

قوله و أمّا صحّته بالنّسبة إلخ

أقول يمكن دعوى الإطلاق بالنّسبة إليه أيضا و على هذا فبيع الغاصب أيضا غير قابل للإجازة و ينحصر صحّة بيع الفضوليّ في ما إذا باع عن المالك فتدبّر‌

قوله ورودها في بيع الكلي إلخ

أقول قد عرفت أنّها و إن كانت واردة فيه إلّا أنّ الظاهر منها صورة كون المقصود كون المبيع هو الشخص الذي يشتريه بعد ذلك كما يظهر من قوله أ رأيت لو وجد هو مبيعا أحبّ إليه إلخ و غيره و مثل هذه الصّورة ليس المذهب جوازه فلا موقع للخدشة المذكورة نعم مع الإغماض عن هذا الوجه التحقيق في رفع الخدشة ما ذكره المصنف (قدّس سرّه)

قوله كما صرّح به في بعض الأخبار

أقول كصحيحتي عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّٰه (ع) المتقدّمتين المشتملتين على قول الراوي بعد قول الإمام (ع) لا بأس فقلت إنّ من عندنا يفسده فقال (ع) ما يقولون في السّلم إلى آخرهما‌

قوله و الفتوى بالمنع عن إلخ

أقول يعني في المبيع الشخصيّ أو الكلي على الوجه الذي ذكرنا الذي يرجع في الحقيقة إلى الشخصي لا في بيع الكلي في الذمّة فإنّه قد ذكر فيه أنّ المذهب جوازه فما قيل من أنّ ظاهر هذه العبارة المنع حتّى في الكلي كما ترى فإنّه ممنوع أشدّ المنع فلا وجه للإيراد عليه (قدّس سرّه) بأنّه لا وجه للمنع في الكلي مع أنّ جوازه مصرّح به في الأخبار‌

قوله و لو باع عن المالك فاتفق إلخ

أقول التحقيق شمول النواهي لجميع الصّورة عدا هذه الصّورة فقط فهي الخارج عن موردها دون البقيّة‌

قوله الإشكال في عكس المسألة

أقول فإنّ وجه الدّفع هناك أنّ البائع إنّما ينشئ البيع عن نفسه بعد ادّعاء كونه مالكا فكأنّه قال بعت عن المالك و أنا المالك فإذا أجاز المالك فقد وقعت الإجازة على البيع الأوّل و لا يلزم مغايرة المجاز لما وقع و هذا يجري في المقام أيضا فإنّه و إن قصد البيع عن مالكه و هو زيد مثلا إلّا أنّه إنّما قصده من حيث إنّه مالك فكأنّه قال بعته عن مالكه و هو زيد فإذا اشترى و أجاز لم يلزم مغايرة المجاز لما وقع و لعلّ الأمر بالتأمل إشارة إلى الفرق بين المقامين فإنّه في البيع لنفسه لما لم يكن مالكا احتاج في تصحيح البيع إلى الادّعاء و التنزيل و ملاحظة الجهة التقييديّة فكأنّ البيع وارد على الجهة بخلاف المقام فإنّه لا يحتاج إلى ملاحظة الجهة التقييديّة بل له أن يقصد من أوّل الأمر البيع عن الشخص الخاصّ الذي هو المالك و لا يحتاج إلى ملاحظة كونه مالكا و البيع عنه فلا يصحّ دعوى أنّ قوله بعت عن زيد في قوّة قوله بعت عن المالك و هو زيد ليكون المجاز عين ما وقع هذا و التّحقيق في دفع الإشكال في المقامين أنّ قصد الخصوصيّة و إن كان متحقّقا إلّا أنّه غير مقوم للبيع بل حقيقته مجرّد المبادلة بين المالين فلا يضرّ كونه من له البيع هو المالك الأوّل في جواز إجازة‌