حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٨ - الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل

الانتقال إلى القيمة بل الواجب ردّ المثل و تدارك النقصان كما لو قلنا بذلك في العين فتدبّر‌

قوله كما في المثالين إلخ

أقول المراد بهما مثال تلف الذراع من كرباس و مثال تلف العبد الذي في ذمته مثله الموصوف بصفاته و المراد بالمثال الثالث مثال نقصان قيمة المثل عن التالف نقصانا فاحشا مع كونه مثليّا لكن قد عرفت منع الانتقال إلى القيمة بل غاية الأمر وجوب تدارك النقصان‌

قوله من أنّ العامّ المخصّص إلخ

أقول يعني أن مقتضى عموم الآية و الأخبار وجوب المثل في جميع الموارد إلّا في مثل المثال الثالث و هذا العموم و إن كان مخصّصا بالإجماع على ضمان القيمي بالقيمة إلّا أنّ القيمي مردّد بين الأقلّ و الأكثر فيقتصر في التخصيص على القدر المعلوم و هو ما أجمع على كونه قيميّا فيبقى المشكوك تحت العموم هذا إذا كانت الشبهة مفهوميّة كما هو المفروض و أمّا لو كانت الشبهة مصداقية كما لو شكّ في اندراجه تحت ما هو معلوم كونه مثليّا فلا يجوز التّمسّك فيه بالعموم على ما تبيّن في محله‌

قوله فتأمل

أقول يمكن أن يكون إشارة إلى أنّه إذا كان المفروض جواز الرّجوع إلى العموم المقتضي لوجوب المثل فيتعيّن دفعه و لو مع الاختلاف في القيمة للإجماع المشار إليه على إهمال هذا التفاوت إذ لا فرق في الإجماع المذكور بين ما علم كونه مثليّا و ما ثبت بالعموم و يمكن أن يكون إشارة إلى ما ذكرنا سابقا من أنّ مقتضى القاعدة حينئذ دفع المثل مع تفاوت القيمة لا الرجوع إلى القيمة مطلقا فإنّ ذلك أقرب إلى التالف من القيمة إذ المفروض أن مقتضى العموم مراعاة المالية و الصفات في المماثلة فمع تعذّر اعتبار الأوّل في المثل لا يوجب سقوطه أصلا فيقدّر الإمكان بجمع بين الأمرين فتدبّر‌

[الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل]

قوله و يؤيده فحوى حكمهم إلخ

أقول و الظاهر إجماعهم على ذلك و هو مطابق للقاعدة أيضا إذ لا فرق بين المقام و سائر الموارد التي له في ذمته كلي من حنطة أو شعير أو نحو ذلك قرضا أو ثمنا للمبيع أو مثمنا أو نحو ذلك و كان مماطلا في أدائه في زمان علوّ قيمته ثم أعطاه في زمان نقص قيمته فإنّه لا شي‌ء عليه غيره و كذا الحال لو نقص قيمة العين مع بقائها فإنّه لا ينتقل إلى البدل و لا يضمن التفاوت نعم يشكل الحال في بعض الصّور كما إذا صدق عليه أنه فوّت عليه مقدارا من ماليّة ماله و هذا إنّما يكون في ما لو كان بانيا على بيع غيره عينه في حال زيادة قيمتها فغصبها منه ثم ردّها بعد ما نقصت لكن الظاهر عدم التزامهم بذلك فإنّهم صرّحوا بعدم ضمان تفاوت القيمة من غير تفصيل من غير خلاف بينهم في ذلك قال في الشرائع و لو كان المغصوب بحاله ردّه و لا يضمن تفاوت القيمة السّوقيّة و في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا بل في المسالك نسبته إلى أكثر أهل العلم لأن الفائت رغبات النّاس لا شي‌ء من المغصوب خلافا لشذاذ من العامة و خصوصا إذا فاتت القيمة ثم عادت إلى ما كانت وقت الغصب نعم لو كان التفاوت بسبب نقصان في العين ضمن ذلك انتهى و قاعدة الضرر غير معمول بها في أمثال المقام فبناء على حاجتها إلى الجابر لا يجوز الرجوع إليها في المقام أ لا ترى أنّهم لم يحكموا بالضمان في ما لو منعه عن بيع ماله في حال وجود المشتري بالزائد و كذا لو حبسته عن الكسب نعم في حبس العبد ضامن لأن منافع العبد مال فيكون من باب التّلف و هكذا في نظائر ذلك‌

قوله ربما احتمل بعضهم ذلك إلخ

أقول حكي عن القواعد أنّه ذكر فيه وجهين أحدهما ذلك و الآخر قيمة المثل في مكان التلف أو زمانه و حكي عن التذكرة و الإيضاح و الدروس على ما يأتي في كلام المصنف تعين الوجه الثاني و في الجواهر تقوية الوجه الأول على ما هو مقتضى القاعدة ثمّ إنّ المتّجه بناء على الوجه الثاني ضمانه المثل في أقرب الأماكن و الأزمنة إلى النهر و الشتاء لا قيمة في ذلك المكان أو الزمان قلت و كلا ما ذكروه هو الصحيح أمّا قوة الوجه الأوّل فواضح لأن المفروض أن في ذمّته المثل كائنا ما كان كما ذكرنا في صورة نقصان القيمة و لا دليل على الانتقال إلى القيمة و لذا لا نقول بذلك في صورة بقاء العين و سقوطها عن المالية و أمّا أن المتجه بناء على الوجه الثاني ضمانه في أقرب الأماكن و الأزمنة فلأنّ المفروض أن المثل قبل أن يصير ساقط القيمة غير ملحق بالتلف و إنّما يحكم عليه بالتعذر أو التلف بعد السّقوط فقبله يكون الذمة مشغولة بنفسه فلا بد من اعتبار قيمته حين الحكم بكونه بمنزلة التلف و هو آخر الأزمنة و الأمكنة كما هو واضح‌

قوله لعين ما ذكر في الصورة الأولى

أقول يعني عموم النصّ و الفتوى لكن لا يخفى أن هذا على إطلاقه مشكل لحكومة قاعدة الضّرر على العمومات و دعوى أنه قد أقدم بنفسه مدفوعة باختصاص ذلك بصورة الغصب و ما بحكمه كما إذا كان عالما بفساد المعاملة و أمّا في صورة الجهل فليس مقدّما على الضّرر و التحقيق أن يقال إن كان مع وصف عدم البيع إلّا بالأزيد مما يلحق بالمعدوم و يعد من تعذّر المثل فلا يلزم الشراء بل ينتقل إلى القيمة و إلّا فإن كان مما لا يصدق عليه الضّرر بأن كان الزائد قليلا وجب الشراء و إن كان يصدق الضرر ففي باب الغصب و صورة علم القابض وجب الشراء أيضا لأنه قد أقدم على ضرر نفسه و إن كان جاهلا فلا يجب تحكيما لقاعدة الضرر و حينئذ ينتقل إلى القيمة كما في صورة التعذر بل هو تعذّر شرعي و مما ذكرنا يظهر حكم ما إذا كان المثل موجودا في بلد آخر يحتاج نقله إلى مئونة فإنّه إن كان بحيث يلحق مع هذه الحاجة بالمتعذّر عرفا فلا يجب حينئذ نقله بأن كانت القيمتان متساويتين و يبقى مئونة النقل ضررا على الناقل و إلّا بأن كانت القيمة في البلد المنقول إليه أزيد من البلد الآخر بمقدار المئونة أو بتفاوت يسير وجب النقل إليه إلّا إذا كان ضررا غير مقدم عليه فتدبّر‌

قوله ثم إنّه لا فرق في جواز إلخ

أقول هنا مسألتان الأولى لا إشكال في جواز مطالبة المالك لماله من العين أو المثل في أيّ مكان كان لعموم الناس مسلّطون و إن لم تكن العين أو المثل موجودا في ذلك المكان إذ غايته أنّ معه ينتقل إلى القيمة الثانية أنّ المدار في مطالبة المثل أو قيمته على أيّ مكان بمعنى أنه لو أراد المثل في غير بلد التلف هل يجب على الضامن دفعه إليه هناك و إن كانت القيمة هناك مخالفة لقيمته في بلد التلف أو المدار على المثل في بلد التلف فالمصنف و الجماعة قائلون بأن له المطالبة في أيّ مكان كان و يجب على الضامن دفعه إليه كائنا ما كان بحسب القيمة و إن كان متعذّرا كما في المسألة الآتية فالمدار على قيمته في مكان المطالبة و مثل ذلك مطالبة نفس العين مع بقائها فله مطالبتها في أيّ مكان أراد فيجب على الضامن نقلها إليه هناك و إن كان محتاجا إلى مئونة و يظهر من الشيخ و القاضي أنّ المدار في المثل على بلد الغصب على تفصيل ما يأتي في المسألة الآتية‌