حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٨ - في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا

المرفوع ما كان ثابتا لا بقيد الذّكر و لا النّسيان و أمّا ما كان بقيد الذكر أو بقيد النّسيان فلا يكون مرفوعا بهذا الحديث و كذا في ما استكرهوا عليه ما كان بقيد الرّضا أو كان بقيد الإكراه لا يكون مرفوعا هذا و لكن هذا البيان إنّما يتمّ على مختارنا من كون العقد الإكراهي عقدا تامّا واجدا لجميع الشرائط حتى الرّضا في الرتبة الثانية الّذي هو الشرط في الصّحة و أنّ البطلان إنّما يجي‌ء من جهة أخبار الإكراه تعبّدا لا من جهة فقد الشرط الّذي هو الرضا إذ حينئذ يمكن دعوى أنّ العقد الواقع كان سببا مستقلا لو لا الإكراه و هذه السّببيّة مرتفعة بحكم الحديث و الجزئية للعقد الآخر لم تكن ثابتة من الأوّل لو لا الإكراه حتّى ترتفع به و أمّا على مختار المصنف (قدّس سرّه) من كونه فاقدا للشرط و هو الرّضا فلا يمكن أن يقال إنّه لو لا الإكراه كان سببا مستقلا فإنّ السّبب حينئذ هو المجموع منه و من الرّضا و لو لا الإكراه كان التأثير مستندا إلى العقد و الرّضا غايته أنّ الإكراه مانع عن وجود الشرط و مع فرض عدمه يوجد الشرط و إلّا فلا يكون التأثير إلّا للمجموع فلا يصحّ أن يقال إنّ أثر العقد الواقع كان هو التأثير التام لو لا الإكراه و المصنف معترف لذلك بعد ذلك فلعلّه في هذا المقام أغمض عن اعتبار الرّضا و تكلّم على فرض عدم تقيّد الإطلاقات به و كيف كان فيردّ عليه أنّ ثبوت الجزئية له بوصف الإكراه إن أريد به ثبوتها شرعا فعلا فهو ممنوع و إن أريد به ثبوتها شأنا بمعنى إمكان أن يجعله جزء لعقد آخر فهو غير نافع و الجزئية العقليّة غير كافية لأنّ حاصلها أنّه لو ضمّ إليه الرّضا يكون المجموع مشتملا على الجزءين و مركّبا منه و من الرّضا لكن مجرّد هذا لا ينفع في الصّحة إذ مع فرض البطلان أيضا يصحّ أن يقال إنّ العقد جزء المجموع منه و من الرّضا و الحاصل أنّ الّذي لا يمكن ارتفاعه كون هذا العقد جزء من مجموع هو هذا و الرّضا لكن هذا المجموع مؤثر أو لا فلم يثبت بهذا و ما ذكر من أنّ حديث الرّفع لا يرفع الآثار الثابتة بقيد الإكراه إنّما هو في ما لو جعل الشارع الإكراه أو الفعل المقيّد به موضوعا لحكم كأن يقول إن أتى بفعل كذا مكرها فكذا و ليس المقام كذلك و إنّما هو مجرّد اعتبار عقلي من عند أنفسنا و إلّا فليس في لسان الشّارع من هذا عين و لا أثر‌

قوله لكن يرد إلخ

أقول هذا الإيراد ممّا لا مدفع له كما سيظهر‌

قوله و مع ذلك فلا حكومة

أقول هذا ممنوع إذ المفروض أنّ مفاد حديث الإكراه اعتبار سبق الرّضا فهو مقيّد آخر للإطلاقات مع أنّ لازم ما ذكره المصنف عدم إمكان التمسك به في شي‌ء من المعاملات في شي‌ء من المقامات و الحاصل أنّ مفاده اعتبار كون الفعل صادرا لا عن إكراه و لازمه اعتبار سبق الرّضا فيكون لا معه مرفوع الأثر الّذي كان يترتّب عليه لولاه و هو التأثير بشرط ضمّ الجزء الآخر الذي هو الرّضا و هذا الأثر أثر شرعي قابل للرّفع و لا يلزم أن يكون الأثر المرفوع الأثر التامّ فقوله إلّا أن يقال إلخ في محلّه و ما ذكره في الجواب في ذيل قوله و كيف كان فذات العقد إلخ من أنّ كونه جزء للمؤثر التامّ أمر عقلي قهري فيه ما عرفت من أنّ غاية ذلك إمكان جعله جزء للمؤثر التامّ و مجرّد هذا لا يكفي بعد عدم الدّليل بل الدّليل على العدم من جهة أنّ المفروض أنّ مقتضى الحديث رفع أثر الجزئيّة عنه و هو التأثير على فرض لحوق الرّضا و الحاصل أنّ العقد الواقع جزء من المجموع الّذي هو المؤثّر في النقل فهو مؤثر في النقل بشرط لحوق الجزء الآخر و هذا الأثر ثابت له لو لا الإكراه و أمّا معه فهو مرفوع بحكم الحديث فإذا لحقه الرّضا لا يترتّب عليه ذلك و حينئذ فيكون محصّل الجزئية العقليّة غير القابلة للرفع هو كونه جزء للمجموع هو باطل لغو و ذلك كما إذا أتي بجزء من الصّلاة رياء مثلا فإن أثر الجزئية يرتفع عنه بعد وجود ما دلّ على بطلان الفعل الريائي فلو لحقه الأجزاء الأخر لا يترتّب عليه أثر نعم إذا أتي ببقيّة الأجزاء يصير هذا جزء من المجموع و هو الصّلاة لكن مع الاتصاف باللغويّة و الباطليّة و هذه الجزئية غير قابلة للرّفع إذ هي وجدانية و لعلّه إلى ذلك أشار بقوله فتأمل‌

قوله ليس النقل من حينه

أقول و ذلك لما اشتهر من أنّ الإنشاءات مجرّدة عن الزمان لكن فيه منع واضح و لذا ذهب جماعة إلى أنّ الأمر للفور بل الكلّ على أنّ النّهي للفور بل القائلون بالتراخي في الأمر أيضا قائلون بأنّه يدلّ على وجوب الإتيان من حين الصّدور مع جواز تأخيره فيأخذون الزمان فيه و في البيع و نحوه أيضا الظاهر إرادة زمان الحال إلّا أن يقيد بخلافه‌

قوله و لذلك كان الحكم بتحقق إلخ

أقول أمّا القبض فالفرق بينه و بين الإجازة واضح و أمّا القبول فيمكن الالتزام فيه بالنقل من حين الإيجاب إلّا أن يكون إجماع على خلافه و نحن لا نقول إنّه لا يمكن القول بالنقل لدليل أيضا هذا مع أنّه يمكن دعوى أنّ القبول أيضا ليس من قبيل الإجازة إذ هو رضى بمضمون الإيجاب بخلاف الإجازة فإنّه إنفاذ للعقد السّابق و معنى الإنفاذ إمضاؤه على ما عليه فليست الإجازة مجرّد الرّضا بمضمون العقد كما في القبول فما ذكره في قوله فإن قلت حكم الشارع إلخ صحيح و ما أجاب به عنه من أنّ المراد هو الملك شرعا إلخ فيه أنّ الملك الشرعي تابع لمقتضى العقد الواقع و إذا كان مقتضاه الملكية من حينه و المفروض إمضاؤه على هذا الوجه و الشارع أيضا حكم بصحّة هذا الإمضاء فلازمه هو الكشف و حصول النقل من حينه لا من حين الحكم بالصّحة نعم الكشف الحقيقي بمعنى عدم مدخلية الرّضا و كونه كاشفا محضا باطل و لا نقول به‌

قوله فلاحظ مقتضى فسخ إلخ

أقول لا يخفى أنّ الفسخ ليس مثل الإجازة بل هو مماثل للرّضا بالمضمون فمماثل الإجازة إنّما هو ردّ العقد من أصله فتحصل أنّ الإجازة كالردّ و الفسخ كالقبول و الرّضا بالمضمون فكون الفسخ مؤثرا من حينه لا يكون دليلا على كون الإجازة كذلك فتدبّر‌

قوله هل للطرف غير المكره إلخ

أقول التّحقيق أنّ له ذلك هنا و في الفضولي لأنّ المفروض عدم تماميّة العقد فلا مانع من رفع اليد عنه بالنّسبة إليه أيضا و سيأتي تمام الكلام في الفضولي إن شاء اللّٰه‌

[في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا]

قوله فلا يجوز للمملوك أن يوقع إلخ

أقول لا بأس بالإشارة الإجماليّة أوّلا إلى حكم تصرّفات العبد من دون إذن المولى من حيث التكليف و إن كان خارجا عن محلّ الكلام و أنّ مثل تصرّفه في لسانه بإيقاع العقد أو غيره هل هو حرام أم لا و قد أشار إليه المصنف في ما سيأتي فنقول لا شكّ في أنّ مقتضى الأصل الأولي عدم وجوب استئذان المولى في شي‌ء من أفعاله بل ثبوت جميع الأحكام الثابتة في حقّ الأحرار في حقه و ذلك للإطلاقات و العمومات إلّا في ما قيّد في موضوعه بالحرّية لكن قد يقال‌