حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢ - في البحث عن حرمة التطفيف

كونه مستحبا مطلقا أو لدفع كراهة الصّلاة في البيت الّذي هي فيه‌

قوله (ع) حتى يقطع رأسه و يفسد

أقول تتمّة الرّواية قوله (ع) إن كان قد صلّى فليس عليه إعادة و هي قرينة واضحة على أنّ قطع الرّأس و الإفساد إنّما هو لأجل الصّلاة لا لنفسه حتّى يكون دليلا على حرمة الإبقاء و لو في خصوص المجسّمة كما هو ظاهر الرّواية كما لا يخفى فإن صورة السّمكة الّتي يعبث بها الصّبيان تكون مجسّمة‌

قوله و اكتفى بنزعه

أقول يمكن أن يكون المراد من الجز فلينزع السّتر ليكسر رءوس التّماثيل الّتي فيه أيضا فيكون قوله (ع) و ليكسر إلخ شاملا لتماثيل البيت و السّتر كليهما‌

قوله و كيف كان فالمستفاد إلخ

أقول الإنصاف أنّ ملاحظة مجموع الأخبار الواردة في ذلك الباب و في باب لباس المصلّي في كراهة الصّلاة في ثوب فيه تماثيل أو درهم كذلك توجب القطع بعدم حرمة الإبقاء بالنّسبة إلى غير المجسّمة و القريب من القطع بالنّسبة إليها فلا ينبغي التّأمل في الجواز بقي الكلام في أمور الأوّل بناء على جواز الاقتناء لا إشكال في جواز بيع الصّور المجسّمة و إن كان لا ماليّة لموادّها إلّا بلحاظها و كذا في جواز بيع محال النّقوش كالثّياب و السّتور و إن كان بعض الثّمن لأجلها و دعوى أنّ مقتضى خبر تحف العقول المنع من جميع التّقلّبات فيها حيث إنّه استفيد منه أنّ الصّنعة المحرّمة منحصرة فيما كان فيه الفساد محضا و المفروض حرمة صنعتها غاية الأمر أنّه خرج بالأخبار المذكورة الاقتناء و سائر الانتفاعات غير البيع و نحوه فيبقى هو داخلا تحت المنع مدفوعة بأن ذلك إنّما يصح إذا كان الخبر بصدد بيان تحريم الانتفاعات فإنّه حينئذ يقال خرج ما خرج و بقي الباقي و ليس كذلك بل إنّما استفيد ذلك من الحصر و فرض حرمة الصّنعة فإذا دلت الأخبار المذكورة على جواز الاقتناء فتخرج هذه الصّنعة عن كونها ممّا فيه الفساد محضا و بعد هذا لا يبقى دليل على جواز البيع و نحوه فتدبّر و أمّا بناء على حرمة الاقتناء فلا يجوز بيع المجسّمة الّتي لا ماليّة لمادّتها لأنّ الصّورة ملغاة بحكم الشارع و كذا لا يجوز بيع المحال إذا كان المقصود هو الصور أو كان بعض الثمن لأجلها و أمّا بيع المواد و المحال لا بلحاظها فالظاهر جوازه لكن لا يجوز الدّفع إلى المشتري إلّا بعد إفسادها أو مع الوثوق بإفساد المشتري لها الثّاني لا ينبغي الإشكال في جواز النّظر إليها و لو كانت صورة إنسان مخالف للنّاظر في الذكورة و الأنوثة و لا فرق في ذلك بين عورتها و غيرها و بين كون النّظر بشهوة أو لا و بين كون الصّورة لشخص معين و غيره و قد يقال في الصّورة الأخيرة بالحرمة إذا كان أجنبيا أو كان النظر إلى عورتها و لعلّه لأنّه اطلاع على عورة الغير بعد كون الصّورة مطابقة لذيها من جميع الجهات و فيه أنّه لا دليل على حرمة ذلك و إلّا لزم عدم جواز تخيّل صورة أجنبيّة رآها سابقا إذا كانت الصّورة الخياليّة مطابقة لها و دعوى أنّه مستلزم للهتك فيما إذا كانت صورة زوجة الغير أو بنته أو أخته أو نحوها مدفوعة مضافا إلى كونه أخصّ من المدّعى فإنّ القائل يقول بالحرمة و لو لم يكن ذو الصّورة معلوما عند النّاظرين أن الهتك مطلقا ممنوع و لو استلزمه نلتزم بالحرمة كما أنّ ذكر الأوصاف أيضا قد يكون كذلك و نلتزم بحرمته حينئذ هذا و ممّا ذكرنا يمكن أن يقال بجواز النظر في المرآة إلى عورة الغير أو إلى الأجنبيّة و عن جماعة التّصريح بذلك لكن يمكن دعوى الحرمة في هذا الفرض و إن لم نقل في السّابق كما حكي عن الأردبيلي في شرح الإرشاد في باب الوديعة لكنّه جعل وجه المنع كونه تصرّفا فيما لا يجوز له التّصرف فيه فإنّه بعد نقل كلام العلامة في التّذكرة في بيان موجبات الضّمان في الوديعة و هو قوله فلو استودع ثوبا فلبسه أو دابّة فركبها أو جارية فاستخدمها أو كتابا فنظر فيه أو نسخ منه أو خاتما فوضعه في إصبعه للتزيّن به لا للحفظ فكلّ ذلك خيانة موجب للتّضمين قال يفهم منه أنّ مجرّد النّظر و النّسخ من كتاب الغير تصرّف و إن لم يفتحه و لم يضع يده عليه بل فتحه المالك فلا يبعد تحريم النظر إلى جارية الغير في المرآة و كذا الأجنبي فتأمل و يحتاج إلى الإذن و لا يجوز بدونه و أنّه ليس مثل الجلوس تحت ظلّ تحت حائط الغير و الاستضاءة بضوئه فتأمل انتهى و لا يخفى عدم تماميّة هذا الوجه لعدم عدّه تصرّفا و عدم الفرق بينه و بين الاستظلال و الاستضاءة و نمنع كون نسخ الكتاب و النّظر فيه تصرّفا بمجرّدهما و الأولى أن يعلّل المنع بما دلّ على تحريم النّظر إلى الغير من قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا إلخ و غيره بدعوى أنّ العرف يفهم منه الأعمّ ممّا نحن فيه و على فرض عدم الفهم من اللّفظ يمكن دعوى تنقيح المناط القطعيّ كما لا يخفى هذا إذا قلنا إنّ الإبصار إنّما هو بالانطباق و إلّا فعلى القول بخروج الشّعاع فهو نظر حقيقة إلّا أن يقال بعدم الفرق بين القولين في المقام لعدم إناطة الأحكام الشّرعيّة بهذه الدقائق العقليّة و كذا الكلام في النّظر إلى الغير في الماء أو جسم صيقليّ آخر هذا و أمّا النّظر وراء الزجاج‌

و نحوه فلا إشكال في حرمته فتدبّر الثالث لا إشكال في حرمة أخذ الأجرة على عمل الصّور المحرّم سواء كان بعقد الإجارة أو الجعالة أو غيرها لما مرّ من قوله (ع) إنّ اللّٰه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه و غيره و لكن استشكل في ذلك في المستند لو لا الإجماع قال و أمّا أجر عمل المحرّم من الصّور فالظاهر من كلماتهم الحرمة و هو كذلك فإن ثبت الإجماع فيه بخصوصه أو في أجر كلّ محرّم فهو المتّبع و إلّا ففي تحريم أخذه نظر و إن كان إعطاؤه محرّما لكونه إعانة على الإثم و لا يخفى ما فيه مع أنّ الإجماع على كلي القاعدة أيضا متحقّق كما لا يخفى على النّاظر في كلماتهم في جزئيّاتها‌

[في البحث عن حرمة التطفيف]

قوله و يدلّ عليه الأدلّة إلخ

أقول أمّا الكتاب فقوله تعالى وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ و أمّا العقل فلأنّه داخل في الظلم المحرّم عقلا هذا و يبقى شي‌ء و هو أنّ حرمته هل هو من حيث إنّه عنوان مستقلّ من العناوين المحرّمة أو باعتبار كونه داخلا في عنوان أكل مال الغير بالباطل و العدوان و يظهر الثّمر فيما لو طفف و لم يتصرّف بعد في العوض فعلى الأوّل يكون مرتكبا للحرام بمجرّد هذا و على الثّاني لا يحصل الحرام إلّا بعد الأخذ و التّصرّف نعم يحرم التّطفيف حينئذ من باب كونه مقدّمة للحرام فتدبّر‌

قوله و إن خرج عن موضوعه

أقول خروجه عنه موقوف على كون معنى التّطفيف النقض في خصوص الكيل أو الوزن و هو ممنوع بل الظاهر أنّه أعمّ فهو بمعنى مطلق التّقليل قال في القاموس الطّفيف القليل و عن المصباح التّطفيف مثل التّقليل وزنا و معنى و منه قيل للتطفيف في المكيال و الميزان و قد طفّفه فهو مطفّف إذا كال أو وزن و لم يوف انتهى و لعلّ نظر المصنف (قدّس سرّه) إلى أنّه في العرف مختصّ بالنّقص في الكيل و الوزن و حينئذ فيكون الجنس في العد و الذّرع ملحقا به حكما فتدبّر ثمّ إنّ ظاهر الآية الشّريفة و هي قوله تعالى وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتٰالُوا إلخ أنّ الاستيفاء في مقام الأخذ أيضا تطفيف مع أنّه ليس كذلك و لعلّه باعتبار أنّ الاستيفاء في مقابل الأنقص تقليل أيضا في إعطاء العوض فهو‌