حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠ - في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح

أيضا إذا لم يكن تمام المركب حراما و مقتضاه حرمة الإتمام أيضا في الصّورة المذكورة فتدبّر‌

قوله و من أنّ معنى حرمة الفعل إلخ

أقول فيه منع واضح و لا فرق بين فعل الواجب و فعل الحرام في ذلك ثمّ إنه لو قلنا إنّ المحرّم هو عنوان الإيجاد لا الفعل المركب فالمنع أوضح كما لا يخفى و لعلّه أشار بالأمر بالتّأمل إلى ما ذكرنا فتدبّر بقي أمور الأوّل الظاهر أنّه لا فرق في التّصوير بين المباشرة و التّسبّب كما لو أكره غيره أو بعثه عليه من غير إكراه فيما لو كان المباشر ضعيفا بحيث يسند الفعل إليه و ذلك لأنّ قوله من صوّر صورة و نحوه أعمّ من الأمرين و إن كانت الأفعال ظاهرة في المباشرة فإنّه يمكن فهم الأعمية بسبب القرائن كما في قوله (ع) من أتلف و قوله من قتل نفسا فكذا و هكذا و الحاصل أنّ ظاهر الفعل و إن كان خصوص صورة المباشرة إلّا أنّه يمكن استفادة التّعميم من القرينة و هي في مثل المقام ملاحظة مناط الحكم و الظاهر أن هذه الاستفادة مختصّة بالأفعال المتعدّية دون اللّازمة و السرّ أنّ معنى قوله من قتل نفسا مثلا من أوجد القتل فيمكن أن يراد منه الأعمّ من الأمرين و إن كان ظاهرا من حيث هو في خصوص المباشرة بخلاف مثل قوله من جلس أو ذهب أو نحو ذلك فإنّ المراد منه من قام به الجلوس أو الذّهاب فلا يقبل أن يكون أعمّ إذ جلوس الغير قائم بذلك الغير فلا يمكن أن يكون أعمّ جلوسا للسّبب الباعث بخلاف القتل الصّادر منه فإنّه يمكن نسبته إلى السّبب فتدبّر ثمّ إنّ ما ذكرنا من التّعميم ليس مبنيّا على كون المحرّم هو إيجاد الصّورة أعني العنوان البسيط الثّانويّ المنتزع من الفعل الأوّلي المركّب بل يتمّ على ما قلنا من أن المحرّم هو نفس ذلك الفعل الخارجي المركّب كما لا يخفى الثّاني الظاهر عدم وجوب منع غير المكلّف إذا باشر ذلك بنفسه بل جواز تمكينه أيضا إذا لم يكن بحيث يسند الفعل إلى الممكن و ذلك لعدم الدّليل على وجوب المنع أو حرمة التّمكين كما في سائر المحرّمات الّتي لم يعلم من أدلّتها أو من الخارج اهتمام الشارع بها بحيث لا يريد وجودها في الخارج أصلا فإنّه لا يجب منع غير المكلّف منها نعم في ما كان ما لم يرد الشارع وجوده كقتل النّفس و هتك عرض المؤمن و نحو ذلك يجب المنع و لو صدر من البهائم و معلوم أنّ المقام ليس من هذا القبيل إذ الحكمة الّتي ذكرها المصنف (قدّس سرّه) قد عرفت عدم تماميّتها مع أنّ مقتضاها على فرض التّماميّة حرمة الإبقاء و لا يلتزم به كما سيأتي و كذا لا يجب منع المكلّف الجاهل و الغافل و نحوهما ممّن هو معذور نعم يجب تنبيه الجاهل بالحكم من باب وجوب الإرشاد للجهّال في الأحكام الشّرعيّة و هل يجوز تمكينهما أيضا بمعنى تهيئة المقدّمات و بعثهما عليه مع فرض عدم إسناد الفعل إليه عرفا كما قلنا في غير المكلّف أو لا الظاهر عدم الجواز و الفرق بينهما و بين غير المكلّف مثل الصّبيّ أنّ فعل غير المكلّف غير مبغوض واقعا أيضا لأنّه غير مكلّف أصلا بخلاف فعل الجاهل و الغافل فإنّه محرّم في الواقع غاية الأمر كونهما معذورين فتمكينهما تمكين على إيجاد المحرّم و هذا غير جائز على ما أسلفنا الكلام فيه فتدبّر الثالث لو اشترك اثنان أو أزيد في عمل صورة كان محرّما و يعاقب كلّ منهما على ما فعله لصدق التّصوير المحرّم و دعوى أنّ الصّادر من كلّ منهما ليس إلّا البعض و قد مرّ أنّ بعض الصّورة ليس بمحرم مدفوعة بأنّ ذلك فيما لم يكن في ضمن الكلّ و إلّا فمع حصول الكلّ يكون كلّ جزء منه محرّما بناء على كون المحرّم هو نفس العقل المركّب و بناء على الوجه الآخر أيضا يكون كلّ حراما مقدّميا فإن قلت فرق بين أن يكون الكلّ صادرا من واحد أو اثنين ففي الثّاني نمنع حرمة جميع الأجزاء لأنّ كلّ واحد منهما مكلّف مستقلّ و لا يصدق أنّه صوّر صورة فلا يكون الكلّ حراما ليكون كلّ جزء منه حراما قلت نمنع عدم حرمة الكلّ حينئذ فإنّه صورة صادرة من الفاعل القاصد المختار و هو مجموع الاثنين و إذا كانت محرّمة فيحرم أجزاؤها فإن قلت إنّ قوله (ع) من صوّر صورة أو مثّل مثالا أو نحو ذلك لا يشمل إلّا الأشخاص و المفروض أنّ كلّ شخص لم يصدر منه الصّورة بل بعضها قلت نمنع أنّ المراد الأشخاص الخارجيّة بل المراد أشخاص الفاعلين و في المفروض شخص الفاعل مجموع الاثنين فهما فاعل واحد و مصوّر واحد و ذلك كما في قوله من قتل نفسا فإن المراد منه أشخاص القاتلين فيشمل ما إذا كان القتل بالاشتراك فإنّ الشريكين‌

قاتل واحد و كذا في قولنا من ردّ عبدي فله كذا و كذا إذا كان الرادّ اثنين و هكذا و دعوى عدم شمول اللفظ و إنّما هو من جهة المناط كما ترى لا يقال فعلى هذا يلزم استعمال اللّفظ في معنيين لأنه أريد من لفظة من كلّ شخص و كلّ شخصين و هكذا لأنّا نقول المراد كلّ شخص فعل كذا فكأنّه قال كلّ فاعل و الفاعل يصدق على الاثنين و الواحد بمعنى أنّ الاثنين فاعل واحد فلا يكون مستعملا في الواحدات و الاثنينات فإنّ ذلك إنّما يلزم إذا لوحظ الاثنينات بما هي اثنينات لا بما هي واحدات إلّا أن يقال الظاهر من اللّفظ إرادة الأشخاص الشخصيّة الحقيقيّة لا الشخصيّة الاعتباريّة فلا يبقى إلّا أن يكون هناك مناط يستفاد منه التّعميم لكن نقول إنّ المناط موجود فيما نحن فيه أيضا هذا مع أنّ شمول بعض أخبار المقام لا يحتاج إلى البيان المذكور كقوله (ع) نهى عن تزويق البيوت فإنّه أعمّ من أن يكون صادرا عن الواحد أو الاثنين و كذا قوله (ع) و صنعة صنوف التّصاوير ما لم يكن مثال الرّوحاني و قوله ما لم يكن شيئا من الحيوان إلى غير ذلك مثل ما ورد في تفسير الآية يعملون له ما يشاء من محاريب من قوله (ع) و اللّٰه ما هي تماثيل الرّجال و النّساء فإن ظاهره حرمة عملهم لها و لو كان بالاشتراك فلا ينبغي الإشكال في الحكم و الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين ما لو أوجدا معا أو أوجد أحدهما البعض ثمّ أتمّه الآخر إذا كان من قصدهما الإيجاد بالاشتراك و قد يقال بعدم الحرمة في هذه الصّورة إلا بالنّسبة إلى الأخير فإنّه المتمّم للصّورة و الموجد لها و لا يخفى ما فيه إذ يصدق أنّ مجموعهما مصوّر في هذه الصّورة أيضا كما في الصّورة الأولى فيكون حراما بالنّسبة إلى الأوّل أيضا كيف و إلّا لزم عدم الحرمة بالنّسبة إلى الأخير أيضا بناء على كون المحرّم هو الصّورة المركّبة لا العنوان البسيط لأنّ المجموع من حيث المجموع إذا لم يكن محرّما فلا يحرم جزؤه أيضا لأنّه لا يصدق عليه الصّورة و ليس جزء من المجموع المحرّم و من هذا يظهر أنّه لا بدّ في حرمة البعض بالاشتراك من كون العمل صادرا من مكلّفين واجدين لجميع شرائط التّكليف ليكون الكلّ حراما حتّى يكون الجزء حراما فلو اشترك مع صبيّ أو مجنون أو مكره إذا كان المكره له غيره أو نحو ذلك لا يكون حراما إلّا إذا قلنا إنّ المحرّم هو إيجاد الصّورة لا المركّب الخارجيّ و فرض صدق الإيجاد بالنّسبة إليه فتدبّر‌

قوله في جواز اقتناء إلخ

أقول عن المصباح اقتنيته اتّخذته‌