حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩ - في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح

فمقتضى الأولى الجواز بناء على عدم كونهما من الحيوان و مقتضى الثّاني المنع لصدق الرّوحاني عليهما و دعوى عدم التّنافي بين المرخّصين غاية الأمر كون أحدهما أعمّ من الآخر و مقتضى القاعدة العمل بها و تخصيص العمومات بهما و لازمه الحكم بالجواز مدفوعة بأنّ كلّ منهما مشتمل على عقدين عقد ترخيصيّ و عقد تحريمي فلا يكونان من الأعمّ و الأخصّ المطلقين و بعبارة أخرى يتعارض منطوق الصّحيحة و مفهوم الخبر بالعموم من وجه لا يقال إنّه لا مفهوم له لما تقرّر في محلّه من عدم حجّية مفهوم اللّقب لأنّا نقول إنّ الخبرين في مقام التّحديد فلا بدّ من اعتبار المفهوم في كليهما و حينئذ فنقول لا تعارض بين المنطوقين و لا بين المفهومين و لا بين مفهوم الصّحيحة و منطوق الخبر و إنّما يتعارض مفهوم الثّاني و منطوق الأوّل في الجنّ و الملك هذا و لكنّ الأقوى تقديم المنطوق لا لأنّه منطوق لأنّ مفهوم الحدّ لا يقصر في الظّهور عنه بل لإمكان دعوى أنّ مقتضى مقام التحديد وجود أصل المفهوم و أمّا وجوب كونه عامّا فلا فإنّه يكفي ثبوت البأس في الرّوحاني في الجملة فلا يستفاد منه أزيد من ذلك أ لا ترى أنّه لو قال لا بأس بقتل الحيوان ما لم يكن إنسانا لا يستفاد منه أنّ قتل كلّ إنسان حتّى المرتدّ فيه بأس هذا و لكن الإنصاف أنّه لو كان في مقام تحديد التّصاوير من حيث الجواز و المنع مطلقا كما هو الظاهر فلا بدّ من كون المفهوم عامّا بمعنى أنّه يستفاد منه عموم المفهوم فالأولى أن يقال في وجه التّقديم أن الصّحيحة أقوى من حيث السند فلا بدّ من ترجيحها و بعبارة أخرى التّرجيح الدّلالي غير موجود و المرجّح السّندي مع الصّحيحة مع أنّه على فرض التكافؤ فالحكم التخيير و لازمه الجواز أيضا هذا و لكن يمكن تقوية المنع بوجهين أحدهما أنّ المتعارف من تصوير الجنّ و الملك ما هو يشكل واحد من الحيوانات فيحرم من هذه الجهة بناء على عدم اعتبار قصد كونه حيوانا مع فرض العلم بكونه صورة له نعم لو اخترع صورة أخرى لهما غير ما هو المتعارف على وجه لا تكون على شكل الحيوانات لا يكون محرّما الثاني دعوى أنّ المراد من الحيوان المعنى اللغويّ و هو مطلق الحي لا العرفيّ أو دعوى أنّه مثال لمطلق ذي الرّوح و لا يبعد الحكم بظهور إحدى الدعويين فالأقوى الحكم بالحرمة خصوصا إذا كان على الوجه المتعارف الآن السّادس لا فرق بين أنحاء إيجاد الصّورة من النّقش بالتّخطيط و بالحكّ و و بغير ذلك فيشمل العكس المتداول في زماننا فإنّه أيضا تصوير كما لا يخفى فتدبّر‌

قوله ثمّ إنّه لو عممنا إلخ

أقول مقتضى ما ذكره أنّه لو خصّصنا بالحيوان أيضا نقتصر على ما كان كذلك فلا يشمل مثل الدّيدان و الخنافس و الحيّات و نحوها ممّا ليس على شكل غريب و أمثال عجيب كما لا يخفى‌

قوله فلو دعت الحاجة إلخ

أقول ظاهره أنّ المناط في عدم الحرمة قصد الحكاية و لو كان عالما بأنّه يصير على شكل الحيوان و لازمه جواز ذلك مع عدم قضاء الحاجة أيضا و هو مشكل إذ مع العلم بأنّ هذا الموجود صورة الحيوان يكون الفعل حراما و إن لم يكن غرضه الحكاية و السرّ أنّ القصد القهريّ حاصل مع العلم غاية الأمر عدم كونه غرضا له و حمله على إرادة صورة عدم العلم و اتّفاق ذلك بعيد فإنّه واضح لا يحتاج إلى البيان كما أنّ صورة النّسيان و الغفلة كذلك فإن قلت لعلّ المناط هو الحاجة و الضّرورة لا عدم قصد الحكاية قلت مع أنّه خلاف ظاهر العبارة يرد عليه أنّه لا يكفي في التّسويغ مجرّد الحاجة بل لا بدّ من الوصول إلى حدّ يسوغ معه سائر المحرّمات أيضا إذ لا خصوصية للمقام و كون المناط المجموع أيضا لا يفيد كما لا يخفى فالأولى أن يقال إنّ الوجه في الجواز كون الصّورة حينئذ مشتركة بين الحيوان و غيره فيكون تميزه بالقصد و لعلّه مراده (قدّس سرّه) و إن كانت العبارة قاصرة عن إفادته و من الغريب ما قيل من أنّ مراد المصنف (قدّس سرّه) من هذا الكلام أن يكون الدّاعي إلى إيجاد الصّورة هو الاكتساب و تحصيل المال بأن يجي‌ء النّاس و ينظروا إليه فيأخذ منهم على النّظر إليها شيئا و لا يكون الدّاعي هو التّشبيه و التّصوير ثمّ أورد عليه بأنّ جواز ذلك ليس قطعيّا إن لم ندع الحكم بعدم الجواز إذ لا يخفى أنّه أجنبيّ عن كلامه (قدّس سرّه) مع أنّ الحكم بالحرمة في الصّورة المفروضة معلوم فلا ينبغي حمل كلامه عليه و الحاصل أنّه لا خفاء في أنّ مراده (قدّس سرّه) أنّ مع عدم قصد الحكاية و قصد شي‌ء آخر لا يكون الفعل حراما و إن كان بصورة الحيوان و الظاهر أنّ نظره في ذلك إلى الحكمة الّتي ذكرها فإنّ التشبّه بالخالق لا يصدق في هذه الصّورة لكنّك عرفت ما فيه و ما في الحكمة المذكورة فالأقوى هو الحرمة إلّا إذا كان من المشترك الّذي لا يتميّز إلا بالقصد فتدبّر‌

قوله و ليس فيما ورد من رجحان إلخ

أقول و ذلك لأن ذلك حكم استحبابي لا وجوبيّ و مع ذلك متعلّق بمقام آخر و هو التفصّي عن كراهة الصّلاة مع كونها في مقابله أو نحو ذلك فلا دخل له بالمقام نعم يظهر من الأخبار الواردة في ذلك أنّه لو كانت الصّورة ناقصة من الأصل لا حاجة إلى كسر أو قلع و هذا لا دخل له بمسألة جواز ذلك أو منعه‌

قوله لصدق التّصوير بإكمال الصّورة إلخ

أقول لازم ذلك الحكم بالحرمة أيضا فيما إذا كان القدر الموجود بفعل غيره لأنّه يصدق عليه أنّه أوجد الصّورة لأنّ ما كان موجودا لم يكن صورة بل بعضها سواء كان ذلك الموجود بفعل مكلّف آخر أو غيره كالصّبيّ و المجنون بل و لو لم يكن قصد الفاعل له إيجاد الصّورة أيضا لأنّ المناط هو صدق الإيجاد بالنّسبة إلى هذا المتمّم و لا يخفى أن الالتزام به مشكل و المسألة مبنيّة على أنّ المحرّم هو فعل التصوير أو إيجاد الصّورة و بعبارة أخرى المحرم عنوان فعل مركّب أو عنوان بسيط يكون الفعل الخارجيّ المركّب محقّقا و محصّلا له و على الأوّل يكون حرمة الفعل نفسيّا و على الثّاني مقدّميّا و إن قلنا بالأول لا يكون الإتمام حراما لعدم كونه تصويرا إذ إيجاد البعض لا يكون إيجادا للصّورة الّتي مركّبة بالفرض سواء كان البعض الأوّل من فعله أو من فعل غيره و سواء كان إيجاده له على الوجه المحرم كما لو كان بانيا على التصوير و بعد الإتيان بالبعض بدا له في الإتمام ثمّ بعد ذلك أتمّه أو على وجه محلّل و إن قلنا بالثّاني يكون الإتمام حراما في الجميع هذا و الظاهر من الأخبار هو المعنى الأوّل كما لا يخفى و هو الظاهر من المصنف فيما ذكره في الفرع الآتي و لا يمكن أن يراد من الأخبار الأمران معا أعني حرمة نفس الفعل ذاتا و حرمة العنوان البسيط أعني إيجاد الصّورة ليكون الفعل الأولي المركّب حراما مقدّميا لأنّه مستلزم للاستعمال في أكثر من معنى مع أنّه يستلزم كون الفعل الخارجيّ محرما من جهتين نعم يمكن أن يدّعى أنّ الظاهر من الأخبار و إن كان حرمة نفس الفعل لكن يستفاد من فحواها حرمة الإيجاد‌