حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٦ - القول في المعاطاة

الاختلاف في المفهوم و هو خلاف الفرض و إذا لم يمكن الرّدع فلا يجوز التمسّك بالإطلاقات بناء على الوضع للصّحيح فإن التحقيق أن النزاع في كون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم لا يجري في البيع و أشباهه لأنّ الحقّ فيه أنّه عبارة عن النّقل الخارجيّ الّذي هو عنوان ثانويّ للعقد أو غيره من المعاطاة و نحوها لا النّقل الإنشائي الّذي هو أمر قلبيّ لرجوعه إلى الكلام النّفسي و إذا كان عبارة عن النّقل الخارجيّ فلا يكون إلّا صحيحا نظير الكسر و الانكسار فإنّ الكسر لا يقبل الصّحة و الفساد بل إن تحقّق فهو و إلّا فليس بشي‌ء فالبيع بالمعنى المذكور إن وجد في الخارج فهو صحيح ليس إلّا و إلّا فليس هناك شي‌ء يتوقف حتّى يوصف بالصّحة و الفساد و على هذا فلا يجوز التّمسّك بالإطلاقات فإنّها مجملات إلّا على الوجه الّذي نذكره في المعاطاة و حاصل ما ذكره هناك بعد إعادة هذا الكلام أنّه يجوز أن يكون الشّارع جعل نظر العرف في صدق البيع أمارة تعبّديّة على ما هو البيع واقعا و حينئذ فلا بدّ من تنزيل الإطلاقات على هذا و إلّا يلزم كونها لغوا هذا حاصل ما نقله عنه و أنت خبير بما فيه أوّلا فما ذكره من عدم إمكان التخطئة في المصداق كما ترى و أمّا ثانيا فقد عرفت أنّ البيع هو التّمليك الإنشائي و لا ربط له بالكلام النّفسي و لا ينافي هذا كونه عنوانا ثانويّا للعقد و غيره و أمّا ثالثا فما ذكره من عدم القابليّة للصّحة و الفساد بناء على كونه نقلا خارجيّا كما ترى فإنّ النقل الخارجيّ العرفي غير الممضى عند الشّرع يكون فاسدا كيف و إلّا فيمكن أن يقال على هذا إنّ الصّلاة أيضا كذلك لأنّها إذا كانت موضوعة للجامع للأجزاء و الشّرائط الواقعيّة فإن تحقّقت فهي صحيحة ليس إلّا و إلّا فيمكن فلا صلاة حتّى يقال إنّها فاسدة أو صحيحة و أمّا رابعا فلأنّ ما ذكره عين ما ذكره المصنف في التّوجيه غاية الأمر أنّه عبّر عن التمليك المؤثّر بالنّقل الخارجيّ و الجواب الّذي ذكره في المعاطاة لا يصحّ إلّا بما ذكره المصنف في التّوجيه و مع ذلك لا يتمّ إلّا بالرّجوع إلى التخطئة في المصداق فلا وجه لإيراده على المصنف في ما ذكره الثّاني أنّه لا يخفى أنّه يعتبر في حقيقة البيع المصطلح مضافا إلى ما مرّ كون إنشائه بإيجاب خارجيّ من لفظ أو كتابة أو إشارة أو تعاط من الطّرفين أو أحدهما فلو أنشأ التّمليك في قلبه و قبل المشتري كذلك لا يكون بيعا حقيقة و إن حصل التّمليك الإنشائي لا لأنّه لا يعقل الإنشاء القلبيّ كما نقل عن ذلك الفاضل بدعوى أنّه راجع إلى الكلام النّفسيّ و ذلك لوضوح معقوليّته و أنّه لا دخل له بالكلام النّفسي و لو فرض كونه راجعا إليه فلا نسلّم عدم معقوليّته بهذا المعنى كيف و إلّا فالنّية أيضا بناء على الإخطار كلام نفسي و كذلك إنشاء الطّلب في القلب و هكذا و الحاصل أنّ التمليك الإنشائي الّذي هو عنوان ثانويّ يمكن أن يكون بآلة الإنشاء الخارجي و يمكن أن يكون بالإنشاء القلبيّ إلّا أنّ في العرف لا يصدق البيع إلّا على ما كان من الأوّل بل الظّاهر أنّ الأمر في جميع العقود و الإيقاعات كذلك إلّا في مثل النّذر و العهد حيث حكي عن الشّيخ تحقّقها بمجرّد النية القلبيّة لأنّهما بينه و بين اللّٰه فلا حاجة فيهما إلى المظهر الخارجيّ نعم يمكن دعوى تحقّق الإباحة أيضا بإنشاء الرّضا في النّفس فتدبّر الثّالث هل يعتبر في حقيقة البيع كون التمليك فيه مطلقا أو لا بل هو أعمّ منه و من التّمليك الموقّت و بعبارة أخرى إذا قال بعتك هذا إلى شهر هل هو بيع و إن كان فاسدا شرعا أو أنّه ليس ببيع هذا إذا لم يكن الأجل للمملوك و إلّا و فلا إشكال كما إذا قال بعتك لبن هذه الشّاة إلى شهر أو ثمر هذا الشجر إلى كذا و الأقوى هو الأول لا لعدم معقوليّة التمليك الموقّت كما قد يتخيّل كيف و هو واقع في الوقف بناء على كونه تمليكا كما هو الأشهر الأقوى بل لعدم الصّدق عرفا أو الشّك فيه و هو كاف في الحكم بالعدم كما لا يخفى الرّابع يظهر ممّا مرّ في بيان حقيقة البيع حقيقة الشّراء المقابل له بالمقايسة و المقابلة كما لا يخفى فإنّه إنشاء تملك العين بالعوض مع اعتبار فعليّة الإيجاب مقدّما أو مؤخّرا و اعتبار كون آلة إنشائه أمرا خارجيّا حسب ما مرّ في البيع فتدبّر‌

[القول في المعاطاة]

قوله أن يعطي كلّ من اثنين إلخ

أقول سيأتي كفاية الإعطاء من أحد الطرفين مع أخذ الآخر بأن يكون في مقام بيع النّسيئة أو السّلف فلا يلزم التّعاطي بالفعل من الطرفين فيكون الإعطاء من المعطي بمنزلة الإيجاب و أخذ الآخر بمنزلة القبول و يكون الإعطاء منه للعوض بعد ذلك من باب الوفاء فتدبّر‌

قوله و يردّ الأوّل إلخ

أقول و لعلّه من جهة امتناع إيجاد الجنس من دون فصل فإنّ الإيجاد الإنشائي في ذلك كالإيجاد الخارجيّ في الامتناع و لذا ذكروا أنّه لا يمكن الطّلب بإرادة القدر المشترك بين الوجوب و النّدب بل لا بدّ من كونه في ضمن أحد الفصلين و لا ينافيه استعمال الصّيغة في القدر المشترك في مثل قوله اغتسل للجمعة و الجنابة فإنّه لا مانع منه بعد كون الخصوصيّتين مستفادتين من الخارج بل الّذي لا يعقل إنّما هو إنشاء إرادة القدر المشترك من دون فصل أصلا و لو كان مستفادا من الخارج ففي المقام أيضا لا يمكن إنشاء القدر المشترك بين الإباحة و التمليك هذا و لكن يمكن أن يقال بعدم المانع من ذلك أيضا بأن لا يتوجّه ذهنه إلّا إلى القدر المشترك و الفرق بين الإيجاد الإنشائي و الخارجيّ واضح فإنّه نظير الإيجاد العلمي فإن من المعلوم أنه يمكن تعقّل القدر المشترك من دون فصل و الإيجاد الإنشائي و إن كان إيجادا خارجيّا من وجه إلّا أنّه في هذا المطلب نظير العلم نعم الأثر الخارجيّ لا يمكن أن لا يتفصّل بأحد الفصلين هذا في المقام و أمّا في مسألة الطّلب فإن قلنا إنّه من باب الإرادة الإنشائيّ دون النّفسيّ فكذلك و إن قلنا إنّه عين الإرادة النّفسيّة فيمكن منعه لأنّه في حاق القلب إمّا راض بالتّرك أو لا فلا يمكن أن يوجد بلا فصل فإن قلت إذا جمع بين المستحبّ و الواجب بإرادة واحدة فلا بدّ و أن يكون من باب الطّلب بالقدر المشترك قلت نقول إنّه يرجع إلى إرادتين و لا يمكن تعلّق إرادة واحدة بسيطة نفسية بشيئين على الوجه المذكور فإن قلت نحن نرى أنّه يمكن أن يريد شيئا و لم يعلم أنّ المصلحة الكائنة فيه ملزمة أو لا فحينئذ يأمر به متردّدا بل هو مع هذا الوصف الّذي لا يعلم إمّا راض بالتّرك أو لا نعم في الوجوب و الاستحباب إلى أن يتأمّل و يظهر له الحال قلت نمنع أنّه يأمر مترددا بل هو مع هذا الوصف الّذي لا يعلم إمّا راض بالتّرك أو لا نعم يكون تردّده من جهة أنّه هل يبقى بعد ذلك على هذا الوجه الّذي أمر به أو لا فهو بالنّسبة إلى ما سيأتي من الزّمان لا بالنّسبة إلى الحال فإنّه لا بد و أن يكون إمّا راضيا أو لا فتأمل فإنّه يمكن أن يأمر بالفعل مع الغفلة عن الخصوصيّة بل مع الالتفات أيضا يمكن أن يقال بإمكان التّردد فعلا أيضا فعليك بالتأمل التامّ‌

قوله بما تقدّم في تعريف إلخ

أقول قد عرفت أنّ التّمليك قد يكون بقصد مجرد المبادلة و المعاوضة من غير أن يكون تمليكا بعوض على وجه يكون أحدهما بائعا و الآخر مشتريا و الظّاهر أنّ البيع ما يكون مقابلا‌