حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٩ - الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك

عن تراض و الحاصل أنّ التجارة حين كونها تجارة المالك تكون عن الرّضا و لا فرق في ذلك بين أن يكون الاستدلال من باب مفهوم الحصر أو مفهوم القيد و كذا على الإيراد السّابق‌

قوله و لعلّه يناسب إلخ

أقول لا يخفى أنّ التصرّف و التخاير أي اختيار البيع مسقطان للخيار فعلى ما ذكروه يكون المراد من التراضي إسقاط الخيار و هذا لا ينافي القيديّة أيضا إذ حاصل مفاد الآية حينئذ أنّه لا يحلّ الأكل إلّا بالتجارة المقيدة بالتراضي أي بالالتزام بالبيع بإسقاط الخيار فيكون الرّضا المعتبر في صحّة التجارة مسكوتا عنه من حيث إنّه محقق لصدق الموضوع و مثله لا يصرّح به إذ هو معلوم من الخارج أ لا ترى أنّ قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ لا يراد منه إلّا البيع الصّادر عن الرّضا و هكذا في سائر الموارد و لعلّ هذا دعا الجماعة إلى حمله على ما ذكره إذ هو المحتاج إلى التصريح به بخلاف ما هو معتبر في أصل الصدق لكن لا يخفى أنّ لازم ما ذكروه عدم جواز الأكل إلّا بعد إسقاط الخيار و لا نقول به فتدبّر‌

قوله و هو قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لحكيم بن حرام

أقول الظاهر أنّه عامي و من طريق الخاصّة ما عن الصّدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق (ع) عن آبائه في مناهي النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قال نهى عن بيع ما ليس عندك و نهى عن بيع و سلف و خبر سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّٰه قال (ع) نهى رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عن سلف و بيع و عن بيعين في بيع و عن بيع ما ليس عندك و عن ربح ما لم يضمن‌

قوله فيكون مساوقا إلخ

أقول بناء على أن يقرأ يَملك بصيغة المعلوم كما هو الظاهر بقرينة الأختين‌

قوله و لما ورد في توقيع العسكري إلخ

أقول هو هكذا في رجل له قطاع أرضين فيحضره الخروج إلى مكة و القرية على مراحل من منزله و لم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه و عرف الحدود الأربعة فقال للشهود اشهدوا أنّي قد بعت فلانا يعني المشتري جميع القرية التي حدّ منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك و إنّما له بعض هذه القرية و قد أقرّ له بكلّها فوقّع (ع) لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء من البائع على ما يملك‌

قوله في جواب بعض مسائله إلخ

أقول حاصل المسألة أنّ بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسّلطان و ليس لها قيمة لخرابها و هي بائرة منذ عشرين سنة و هو يتحرّج من شرائها لأنّه يقال إنّ هذه الحصّة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسّلطان فإن جاز شراؤها من السّلطان كان صوابا و صلاحا و إن لم يجز عمل بما تأمره به فأجابه (ع) الضّيعة لا يجوز إلخ و الظاهر أنّ المراد من الجواب أنّه لا يجوز ابتياعها من السّلطان لأنّه غير مالك و لا مأذون من قبله‌

قوله في أرض بفم النّيل إلخ

أقول قال في القاموس النّيل بالكسر قرية بالكوفة و بلدة بين بغداد و واسط و قيل إنّ النّيل نهر تتشعّب من الفرات ينتهي إلى دجلة بمسافة مراحل و على هذا فالمراد بفم النّيل صدر ذلك النّهر و الأستان بالضّم على ما في القاموس و المجمع أربع كور ببغداد عال و أعلى و أوسط و أسفل ذكره في القاموس في س ت ن و في مجمع في ا س ت و الظّاهر أنّ المراد من الأهل في قوله لا تشترها إلّا برضا أهلها من كانت الأرض بيده لا أهل الأستان و ذلك لدلالة يده على الملكية و يحتمل كون المراد الأهل الواقعي فلا بدّ للمشتري من الاحتياط و يحتمل كون المراد مجموع الطرفين لكونهما خارجين أو داخلين أو بناء على الاحتياط الاستحبابي إذا كان الأوّل زائدا و الآخر خارجا فتدبّر‌

قوله من آل فلان

أقول الظّاهر أنّ المراد منهم بني عبّاس كما المصرّح به في نسخة الكافي و المراد بالقطائع إمّا ما أقطعه السّلطان من الأراضي الموات ليعمرها أو ما أقطعها من الأراضي الخراجية فعلى الأوّل يكون الوجه في عدم الملك كونها للإمام (ع) و يكون من الفضولي و على الثاني يكون الوجه عدم قابليّتها للبيع فلا دخل له بالفضولي و يظهر من هذا وجه آخر لعدم صحة الاستدلال لمكان هذا الاحتمال فتدبّر‌

قوله و النصّ على جواز بيع الكلي

أقول كصحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرّجل يشتري الطّعام من الرّجل ليس عنده فيشتري منه حالّا قال (ع) ليس به بأس قلت إنّهم يفسدون عندنا قال (ع) و أيّ شي‌ء يقولون في السّلم قلت لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل و ليس عند صاحبه فلا يصنح فقال (ع) فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود ثم قال لا بأس بأن يشتري الطّعام و ليس هو عند صاحبه حالا و إلى أجل فقال لا يسمّي أجلا إلّا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا و صحيحة الآخر قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) الرّجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الرّبح ثم أشتريه فأبيعه منه فقال (ع) أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك قلت بلى قال فلا بأس به قلت فإنّ من عندنا يفسده قلت و لم قال قد باع ما ليس عنده قال (ع) فما يقول في السّلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت بلى قال فإنّما صلح من أجل أنّهم يسمّونه سلما إنّ أبي كان يقول لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الّذي بعته فيه و خبر أبي الصّباح عنه (ع) في رجل اشترى عن رجل مائة من صفر بكذا و كذا و ليس عنده ما اشترى منه قال (ع) لا بأس به إذا وفاه الّذي اشترط عليه و خبر ابن سنان عنه عن الرّجل يأتيني يريد منّي طعاما أو بيعا نسيا و ليس عندي أ يصلح أن أبيعه إيّاه و أقطع له سعره ثمّ أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه قال (ع) لا بأس إلى غير ذلك هذا و الجمع بين هذه الأخبار و ما دلّ على عدم جواز بيع ما ليس عنده بما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من الفرق بين الكلي و الشخصي صحيح إلّا أنّ الأولى أن يقيّد الجواز في الكلي أيضا بما إذا لم يكن المشتري ملزما بأخذ ما يشتريه له و لو على نحو الاشتراط لأنّ المستفاد من جملة من الأخبار التي منها الصّحيحة الثانية أنّ الصّحة مشروطة بما إذا كان للمشتري أن يأخذ أو يترك و كون أخبار التعيين بيد البائع إنّما يسلم في غير مثل المقام الذي باع شيئا و لو كليّا ثم اشتراه من جهة هذه الأخبار أو نقول إنّه لا ينافي عدم صحّة الالتزام المذكور فالغرض من هذه الأخبار أنّ المبيع لا يتعيّن في الذي اشتراه بل هو باق على كلّيته و إن كان يجب على المشتري الأخذ إذا كان مطابقا للكلي الموصوف فتدبّر ثمّ إنّ محصّل الجواب الأوّل الذي ذكره المصنف (قدّس سرّه) عن النّبوي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أنّه بعد كون المراد من الموصول العين الشخصيّة بقرينة الإجماع و الأخبار الدالة على جواز بيع الكلّي يدور الأمر بين وجهين أحدهما كون المراد النهي عن بيع مال الغير بمعنى مجرّد الإنشاء ليكون دليلا على بطلان الفضولي الثّاني كون المراد النهي عن بيع العين الشخصيّة قبل‌