حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩١ - في اعتبار التنجيز في عقد البيع

العقد متقوّم بطرفين فكذلك البيع و غيره فتدبر‌

قوله فافهم

أقول إشارة إلى أنه لو دلّت الرواية على جواز الفصل وجب العمل بها لا أن يجعل هذا موهنا لها بعد عدم الدليل على اعتبار الموالاة من إجماع أو غيره و على فرضه يجب التخصيص بالرواية إذا أغمضنا عن سندها إلّا أن يكون هناك إجماع أو نصّ في خصوص موردها على خلافها و ليس كذلك بالفرض فتدبّر‌

[في اعتبار التنجيز في عقد البيع]

قوله على شي‌ء بأداة الشرط

أقول أو ما كان بمعناه و إن لم يكن هناك أداة في اللفظ كما إذا قال بعتك يوم الجمعة كما سيصرح به المصنف (قدّس سرّه) و إن كان فيه ما سيجي‌ء و الأولى أن يقال إنّه مثل التعليق في الحكم فإن المناط هو عدم كون التمليك فعليا سواء كان ذلك من جهة التعليق أو غيره فتدبر‌

قوله بعد الاعتراف بأن هذا إلخ

أقول نمنع كون الثاني في معنى التعليق و الفرق بين الصورتين أن في الأولى لا يصير وكيلا إلّا يوم الجمعة بخلاف الثانية ففيها يكون وكيلا من حين الإنشاء غايته أنه لا يجوز له التصرف إلّا يوم الجمعة و يظهر الثمر في الآثار الأخر المترتبة على تحقق الوكالة فإنّها تترتب قبل الجمعة على الثانية دون الأولى و بالجملة الفرق بينهما كالفرق بين الواجب المشروط و المعلق فتدبر‌

قوله إنّه مناف للجزم إلخ

أقول إن أريد الجزم بحصول المنشإ بمعنى ترتّب الأثر فلا نسلّم اشتراطه و إلّا لزم بطلان البيع بلا تعليق إذا جهل تحقق جميع الشرائط الشرعية و إن أريد الجزم في الإنشاء الذي هو من فعل المنشئ فهو حاصل إذ المفروض أنه منشئ للملكية على تقدير مجي‌ء الحاجّ مثلا على سبيل الجزم و إن أريد الجزم بحصول الأثر بحسب إنشائه فإنه مع التعليق لا يكون عالما بتحقق الملكية من جهة الجهل بحصول المعلّق عليه ففيه أن لازمه بطلان البيع في ما لو قال بعتك إن كان مالي مع أنّهم لا يقولون به ثم أقول إنّ الوجه المذكور أعمّ من المدّعى من وجه حيث إن لازمه الصحة في ما لو علم بقدوم الحاجّ في ما لو علّق عليه و البطلان في ما لو قال بعتك إن كان مالي مع الجهل مع أن المدّعى بطلان الأول و صحة الثاني فتدبر‌

قوله لأنّ الاعتبار بجنس الشرط

أقول لا يخفى ما فيه إذ لا دليل عليه أصلا بل هو على فرض وجوده خاص بمورده و لا يصلح أن يكون حكمة للحكم إلّا إذا كان هناك دليل عام و علم كون مناطه ذلك‌

قوله قلت هذا تعليق على واقع

أقول لازمه صحة التعليق في ما لو قال بعتك إن كان هذا يوم الجمعة مع الجهل بذلك و لا يلتزمون به‌

قوله فإن التمليك معلّق على تحقق إلخ

أقول يمكن منع كونه في معنى التعليق فإن يوم الجمعة ظرف لا قيد أ لا ترى أن قولك اضرب زيدا يوم الجمعة لا يعدّ من التعليق و كذا قولك زيد يضرب يوم الجمعة فالتحقيق ما أشرنا إليه آنفا من أن المناط في البطلان أعمّ من التعليق و التأخير و أن الشرط في الصحة كون التمليك فعليّا فتدبر‌

قوله بطلان بيع الوارث إلخ

أقول لا بد من فرضه في ما لم يكن بقصد الفضولية و لا بعنوان الغصبية و إلّا فلا يكون من التعليق كما هو واضح و لذا فرض صورة ظنّ الموت فتدبّر‌

قوله و ما كان منها مشكوك الحصول إلخ

أقول أعمّ من أن يكون حاليّا أو استقباليّا‌

قوله كما لو شرط في البيع إلخ

أقول إن كان مراده من الشرط الشرط في ضمن العقد فهو خارج عمّا نحن فيه إذ هو ليس من التعليق بل هو التزام في ضمن التزام فلا وجه للمقايسة و إن كان مراده منه التعليق فصحته بالنسبة إلى تسليم الثمن و المثمن أول الكلام إلّا أن يكون غرضه المثال لا المقايسة فتدبّر‌

قوله و هذا الوجه و إن لم ينهض إلخ

(١١) أقول حاصله أن ما ذكره الشيخ في دفع محذور التعليق من كونه تصريحا بما اقتضاه الإطلاق غير صحيح إذ مقتضاه تقيد البيع الشرعي بكونه مالكا و التعليق المصرّح به تقييد ما إنشاؤه الموجب و هو مدلول الكلام فهذا ليس تصريحا بذاك نعم لو فرض كون قصد المنشئ إيجاد الملكية الصحيحة الشرعية تمّ ما ذكره لكن من المعلوم أنه ليس كذلك‌

قوله إنّ العمدة في المسألة هو الإجماع

(١٢) أقول يمكن الخدشة فيه أيضا بمعلومية مستند المجمعين كلا أو بعضا و عدم تماميته فلا ينفع فتدبر‌

قوله لأنّ المراد بالإنشاء إلخ

(١٣) أقول لا يخفى أن مدلول الكلام هو التمليك الذي هو المنشأ و هو قابل للتعليق فلا فرق بين هذه الصورة و الذي ذكره بقوله و إن كان في أنه كما يصحّ إنشاء الملكية إلخ و الظاهر أنّ الغرض أنه إن كان المراد تعليق نفس الإنشاء فهو غير متصوّر فالعبارة قاصرة و كيف كان فالتحقيق أنّ نفس الإنشاء بما هو إنشاء غير قابل للتعليق إذ هو نظير الإيجاد التكويني فكما أنه لا يمكن الإيجاد التكويني معلّقا فكذا الإيجاد الإنشائي بل في الإخبار أيضا لا يعقل التعليق في نفس الإخبار و إنّما يجوز في المخبر به و أمّا المنشأ فيمكن أن يكون معلّقا كالمخبر به بأن يُنشئ الملكية على تقدير كذا و هذا هو الفارق بين الإيجاد التكويني و التشريعي حيث إن التعليق غير متصور في المنشإ أيضا فيه بخلاف التشريعي و السرّ أن الموجود فيه اعتباري بخلاف التكويني و الأمثلة المذكورة في المقام كلّها من باب التعليق في المنشإ فلا مانع منها ثم لا يخفى أن نظير التعليق في المنشإ في المعاملات الواجب المشروط فإن التعليق فيه أيضا ليس في نفس الإنشاء بل في المدلول الذي هو المنشأ و هو الطلب فالملكية المنشأة في المقام نظير الطلب المنشأ هناك و من ذلك يظهر ما في ما ذكره المصنف في بحث مقدمة الواجب من رجوع الواجب المشروط إلى المعلّق بدعوى أنه لا يعقل تقييد الطلب و إنّما القابل للتقييد هو الفعل المطلوب فالشرط يكون في الحقيقة للواجب لا للوجوب فيكون كالواجب المعلّق حيث إن الشرط فيه أيضا للواجب و إلّا فالوجوب حاصل بالفعل و ذلك لأن مقتضى اعترافه في المقام بصحة إنشاء الملكية المعلّقة على كذا صحة إنشاء الوجوب المعلّق على كذا بحيث لو لم يحصل الشرط لم يحصل الوجوب و لو حصل حصل من حين حصوله فالواجب المشروط نظير الملكية في الوصية حيث إنّ الإنشاء حاصل فعلا و المنشأ لا يحصل إلّا بعد الموت و الواجب المعلّق نظير مسألة الإجارة بالنسبة إلى منفعة السنة الآتية حيث إن الملكية حاصلة بالفعل و المملوك منفعة متأخّرة و في الواجب المعلّق أيضا الوجوب حاصل و الواجب متأخّر و مقيّد بالزمان الآتي و دعوى أنه كيف يعقل وجود الإنشاء‌

قوله فلو أراد منه الهبة المعوضة إلخ

(١٤) أقول لا فرق بين الهبة المجانية و المعوضة في كونهما من التمليك حقيقة و إنّما الفرق ذكر العوض و عدمه فدعوى أن استعماله في خصوص الهبة المعوّضة مبني على صحة عقد بلفظ غيره كما ترى نعم في المصالحة يمكن أن يقال بالابتناء المذكور لعدم دلالة لفظ ملكت على معنى المسالمة المعتبرة في حقيقة الصلح فتدبر‌

قوله قد عرفت ما فيه

(١٥) أقول قد عرفت ما فيه هذا مع أنه يمكن دفع الإشكال بإقامة القرينة اللفظية‌

قوله و فيه إشكال