حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٢ - في أحكام الرد و ما يتحقق به

منفعته عائدة إليه عرفا و في الجواهر و يمكن أن يريد به احتمال عدم التخيير بل يتعيّن رجوع المالك ابتداء على البائع بناء على كونه الغارّ كما في من قدم إلى غيره طعام الغير و أكله و لعلّ المصنف (قدّس سرّه) أشار بقوله و فيه تأمّل إلى هذا الّذي ذكره (ص) الجواهر إذ حينئذ يخرج كلام المحقّق عن كونه شاهدا على كون حرمة الولد منفعة راجعة إلى المشتري و يمكن أن يكون مراد المصنف (قدّس سرّه) التأمل في أصل المدّعى من كونها منفعة لا في شهادة كلام المحقّق (قدّس سرّه) فتدبّر‌

قوله فإنّه لا يرجع بعشرة الثّمن

أقول يعني بمقدار ما يقابل الثمن و أمّا أصل الثمن فقد مرّ حكمه و أنّه يرجع به عليه إذا دفعه إليه و كان جاهلا مطلقا و مع البقاء لو كان عالما و الحاصل أنّ نفس الثمن له ينتقل إلى البائع بل هو باق على ملك المشتري فلو لم يدفعه لا يجب دفعه و لو دفعه له استرداده إذا كان باقيا و استرداد عوضه إذا كان تالفا مع جهل المشتري فليس الكلام في ذلك و إنّما الكلام في أنّه إذا اغترم المشتري للمالك بقيمة ماله الّذي هو المبيع فهل له الرّجوع بها على البائع لأنّ هذه الغرامة إنّما جاءت من قبل تغريره أو لا يرجع بها لأنّه أقدم على ضمانها أو يفصل بين المقدار المقابل للثمن فلا يرجع و بين ما زاد عليه فيرجع به و المصنف (قدّس سرّه) اختار هذا الوجه و أبطل الوجهين الأوّلين أمّا الأوّل فبقوله و إلّا لزم تلفه من كيس البائع من دون أن يغرّه في ذلك إلخ و أمّا الثاني فبقوله و أمّا العشرة الزائدة إلخ و ما ذكره هو الأقوى إذ غاية ما يمكن أن يقال به في بيان الوجه الأوّل هو أنّ نفس الثمن قد عرفت أنّه ليس محلّ الكلام و أمّا غرامة المشتري للقيمة الواقعيّة فقد جاءت بسبب البائع فيكون كما لو قدم طعام الغير إليه فأكله فإنّه و إن انتفع بأكل الطعام إلّا أنّه إذا رجع مالكه عليه أو أخذ منه عوضه له أن يرجع به على الغارّ ففي المقام أيضا هو مغرور من قبل البائع فله الرّجوع عليه في تمام القيمة و غاية ما يمكن أن يقال في بيان الوجه الثاني هو أنّ المشتري قد أقدم على ضمان المبيع فإنّ المفروض أنّه أخذه بعوض لا مجانا و مع إقدامه عليه لا يكون مغرورا في هذا الضّمان و هذه الغرامة ففرق بينه و بين مسألة من قدم إليه طعام الغير و الجواب أنّه إنّما قدم على ضمانه بمقدار ما سمّي من الثمن ففي مقداره مقدم غير مغرور و في الزائد عليه مغرور لأنّه غير مقدم هذا و لكنّ الوجه الأوّل بعد لا يخلو عن قوّة لأنّه لم يقدم على هذه الغرامة و إنّما أقدم على دفع الثمن و المفروض عدم إمضاء الشارع فتأمل‌

قوله و ممّا ذكرنا يظهر اندفاع إلخ

أقول حاصل الإشكال أنّ الموجب للضّمان في سائر العقود الفاسدة إنّما هو الإقدام عليه في مقابل المجانية فإذا أقدم على الضمان في الجملة يكون ضامنا للقيمة الواقعيّة بالغة ما بلغت و هو حاصل في المقام فينبغي أن يكون ضامنا لتمام القيمة و لا يكون مع ذلك مغرورا فيها و بتقرير آخر إن كان مقدما للضّمان فلا غرور و إلّا فلا وجه لأصل الضمان و حاصل توضيح الاندفاع أنّا نقول أوّلا إنّ الإقدام الموجب للضمان غير ما هو رافع للغرور فإنّ في الأوّل يكفي الإقدام المقابل للمجانية فإنّه إذا أقدم على الأخذ بعوض لا مجّانا يكون بحكم الشارع ضامنا لتمام القيمة الواقعيّة و إن لم تكن مقدما عليها بتمامها فهذا المقدار كاف في سببيّة القبض لضمان التمام و هذا بخلاف الإقدام الرافع للغرور و حينئذ المانع من صدقه فإنّه بمقدار المقدم عليه و لا يكفي فيه الإقدام على الضمان في الجملة و حينئذ فنقول إنّ الإقدام في المقام و إن كان بمقدار الثمن إلّا أنّه سبب شرعيّ لضمان تمام القيمة لكن مانعيّته عن صدق الغرور إنّما هو بهذا المقدار لا أزيد و من ذلك يظهر الفرق بين المقام و سائر العقود الفاسدة فإنّ سبب الضمان فيها حاصل و هو الإقدام في الجملة و ليس هناك غرور من قبل أحد أصلا بخلاف المقام و ثانيا إنّ التحقيق أنّ سبب الضمان هو اليد لا الإقدام حتّى يقال إنّ لازمه هو الضّمان بتمام القيمة كما في سائر العقود الفاسدة و حينئذ نقول إنّ اليد في المقام موجب لضمان المشتري بتمام القيمة إلّا أنّه لمكان غروره بالنّسبة إلى ما زاد عن الثمن يرجع به على البائع قلت لا يخفى أنّه لا وقْع للإشكال أصلا و ذلك لأنّ في المقام الضمان لتمام القيمة الواقعية ثابت بالنّسبة إلى المالك من جهة ثبوت اليد على ماله و الإقدام و عدمه لا دخل لهما في ضمانه بالنّسبة إليه و إنّما ينفع ذلك أو يضرّ بالنّسبة إلى البائع و إلّا فبالنّسبة إلى المالك لا يكون وجه الضّمان إقدام المشتري على الضّمان و لو قلنا بأنّه سبب في سائر العقود الفاسدة و ذلك لأنّه لو فرض كون الأخذ مجّانا أيضا يكون الأخذ ضامنا قطعا فكان ينبغي تقرير الإشكال بوجه آخر و هو أنّه كيف يصدق الغرور مع أنّ المفروض أنّ المشتري مقدم على الضّمان و يكون الجواب حينئذ أنّه مغرور في المقدار الزائد على المقدم عليه نعم يبقى هنا سؤال على أيّ حال و هو أنّه إذا كان المدار على المقدار المقدم عليه فاللازم الحكم في سائر العقود الفاسدة أيضا بعد الضّمان بتمام القيمة الواقعيّة مطلقا بل بمقدار الثمن فقط لكن في صورة جهل المشتري بالفساد و ذلك لأنّ غروره من قبل البائع إذا كان سببا لرجوعه عليه في مثل المقام الّذي ضمنه المالك فاللازم عدم رجوع البائع عليه إذا كان هو المالك مع أنّهم يقولون إنّه ضامن لتمام القيمة الواقعيّة للبائع فيها و التّحقيق الالتزام بذلك و الحكم بأنّ البائع لا يرجع عليه في سائر العقود الفاسدة إذا كان جاهلا إلّا بمقدار الثمن من القيمة فتدبّر‌

قوله و قد ذكرنا في محلّه إلخ

أقول أشار بذلك إلى ما ذكره في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد من أنّ من جعل قاعدة الإقدام دليلا على الضّمان يحتمل أن يكون مراده أنّ الدّليل هو اليد و أنّه لا مانع من تأثيرها من الإقدام على المجانية حيث إنّه أقدم على الضمان لا على المجانية فغرضه منه نفي المانع من مقتضى اليد لا الاستدلال به مستقلّا‌

قوله أولى منه في ما حصل إلخ

أقول غرضه أنّ حال زيادة قيمة العين في المقام حال المنافع المستوفاة حيث قلنا فيها بالرّجوع على البائع و ذلك لأنّ المشتري في المقامين يصدق أنّه أعطى الثمن و دخل على أن يكون له تمام العين و الانتفاع بها من غير عوض آخر فكما أنّ المنافع المفروضة يرجع بها على البائع مع أنّه أعطى هذا المقدار من الثمن لأجلها و إن لم يكن في قبالها و لا يضرّ هذا الإعطاء في صدق الغرور بالنّسبة إليها فكذا زيادة القيمة فإنّه دخل على أن يكون له تلك الزيادة بهذا المقدار من الثمن فإذا غرمه‌