حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٤ - في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع

كيفية اشتغال ذمّته كلّ من اليدين كما لا يخفى فتدبّر‌

قوله فهو يملك ما في ذمّة كل واحد إلخ

أقول هذا هو التحقيق و لا إشكال في تصويره و معقوليته كما في التكاليف إذ لا فرق بين الوضع و التكليف في ذلك بل يمكن عكسه أيضا و هو كون المالك أشخاصا متعدّدة على سبيل البدل مع كون المملوك واحدا كما في مالكية السّادة و الفقراء للخمس و الزكاة و كما في مالكية كل واحد من الورثة لحقّ الخيار الثابت للمورث بناء على أحد الأقوال من أنّ كلّا منهم مستقلّ في مالكية الخيار و ممّا يناسب المقام حرّية أحد العبيد إذا أوصى بعتق واحد من عبيده و لذا يستخرج بالقرعة و بالجملة لا مانع من اشتغال ذمم عديدة لمال واحد على سبيل البدل و من الغريب دعوى (ص) الجواهر استحالته حيث أورد في أوّل كتاب الضمان على العامّة القائلين بأنّه ضمّ ذمة إلى ذمّة بعدم تصوّر شغل ذمّتين فصاعدا بمال واحد قال و قد بيّنا أنّ المشغول به في تعاقب الأيدي على المغصوب ذمة واحدة و هو من تلف في يده المال مثلا و إن جاز له الرّجوع على كل واحد لكنّه في كتاب الغصب لم يدّع عدم المعقولية بل قال لا دليل على شغل ذمم متعدّدة بمال واحد و لذا جعل الخطاب بالأداء بالنّسبة إلى غير من تلف في يده شرعيّا و بالنّسبة إليه ذمّيا و أنت خبير بما فيه إذ بعد فرض المعقولية كما هو واضح يكون الدّليل عليه هو ما دلّ على جواز الرّجوع على أيّهم شاء كما سيشير إليه المصنف (قدّس سرّه)

قوله و ضمان عهدة العوضين إلخ

أقول يعني إذا ضمن ضامن عن البائع للمشتري عهدة الثمن إذا قبضه البائع عند المشتري خروج البيع مستحقّا للغير أو انكشاف بطلان البيع أو عن المشتري للبائع عهدة المبيع الذي قبضه المشتري إذا خرج الثمن مستحقا للغير أو انكشف بطلان البيع و معنى ضمان العهدة رجوع المضمون له إلى الضّامن بعوض المضمون على فرض تلفه أو امتناع أخذه و من ذلك يظهر أنّه ليس نظيرا للمقام لأنّ المضمون له لا يرجع إلى الضامن على فرض التلف فلا يكون من اشتغال ذمّتين إذ حينئذ يكون المشغول ذمّة الضامن فقط و ليس للمضمون له الرّجوع على المضمون عنه أيضا حتّى يكون من ضمّ ذمّة إلى أخرى نعم ما دام باقيا في يده يجوز له الرّجوع عليه و معه ليس ذمة الضّامن مشغولة بعوضه فعلا بل معنى ضمانه وجوب التدارك مع التلف و على فرضه إلّا أن يكون المراد هذا المقدار من الاشتغال أعني كون العين مضمونة بالنّسبة إلى المضمون عنه حيث إنّه مكلف بردّها إلى المضمون له و بالنّسبة إلى الضّامن حيث إنّه أيضا مكلّف بردّها أو ردّ عوضها إليه لكنك خبير بأنّه ليس من اشتغال ذمتين بمال واحد فهذا ليس استثناء ممّا ذكروه من كون الضمان عند الخاصّة من باب نقل ذمّة إلى ذمّة حيث إنّه ضمّ ذمّة إلى ذمّة نعم يكون استثناء من مسألة أخرى و هي أنّه لا يجوز ضمان العين الخارجيّة بل يجب أن يكون المضمون مالا ثابتا له في الذمة فإنّه في هذا الفرض من ضمان الأعيان و ما ذكرنا هو الظاهر من كلماتهم في ذلك الباب حيث إنّهم يقولون يرجع المضمون عند خروج أحد العوضين مستحقّا للغير إلى ذلك الضّامن و ظاهرهم عدم جواز رجوعه على فرض التلف إلى المضمون عنه أصلا بل صرّح بذلك بعضهم فتدبّر‌

قوله و ضمان الأعيان المضمونة إلخ

أقول اتفقوا على عدم جواز ضمان الأعيان غير المضمونة كالأمانات قبل حصول التعدّي و التفريط لأنّه من ضمان ما لم يجب و اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب و المقبوض بالبيع الفاسد و الأمانات بعد التعدّي أو التفريط ففي الشرائع الأشبه الجواز و حكي عن المبسوط و التحرير و الإرشاد و التذكرة و الإيضاح و ذهب بعضهم إلى المنع كالمحقّق و الشهيد الثانيين و لا يخفى أنّه بناء على الجواز يرد الإشكال السّابق من عدم كونه ممّا نحن فيه فإنّ المضمون له لا يرجع في صورة تلف العين إلّا إلى الضامن نعم هو من ضمّ ذمة إلى ذمّة قبل التلف لكنّه لا ينفع في ما نحن فيه كما عرفت نعم يمكن الاستظهار من عبارة التذكرة ما رامه المصنف (قدّس سرّه) حيث قال على ما حكي عنه أنّ ضمان المال ناقل عندنا و في ضمان الأعيان و العهدة إشكال أقربه عندي جواز مطالبة كل من الضّامن و المضمون عنه هذا و لكن يحتمل أن يكون مراده ذلك في ما قبل التلف و إلّا فبعده يتعيّن الرّجوع على الضّامن فقط و أمّا عبارة الإيضاح فلا يحضرني حتّى ألاحظها‌

قوله و ضمان الاثنين لواحد إلخ

أقول اختلفوا فيه على أقوال أحدها البطلان إذا كان دفعة و صحّة السّابق مع التعاقب حكي عن المختلف و جامع المقاصد و قوّاه في الجواهر الثاني الصحّة بالنّسبة إلى من رضي به المضمون له و مع الرّضا بهما يقسط المال عليهما بالنصف احتمله في الجواهر و ظاهره وجود القول به و إن لم ينقل به القائل الثّالث الصحّة و تخيير المضمون له كما اختاره في الوسيلة و في الجواهر قيل إنّهم جزموا به في باب الدّيات في ما إذا قال ألق متاعك و على كلّ واحد منّا ضمانه قلت و هذا هو الأقوى لعموم الأدلّة و عدم المانع و هو نظير لما نحن فيه كما أنّ مطلق الضّمان على مذهب العامة أيضا نظير حسب ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) و التحقيق و إن كان خارجا عن المقام صحّة الضّمان إذا كان القصد ضمّ ذمة إلى ذمّة كما هو مذهب العامة لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إن كان خارجا عن الضمان المصطلح فكون الضمان عند الخاصّة نقل الذمة على ما هو المستفاد من الأخبار لا ينافي صحّة قسم آخر أيضا إذا شمله العمومات الأوّلية كأوفوا و المؤمنون و نحوهما فتدبّر‌

قوله و أمّا حال بعضهم إلخ

أقول حاصله أنّه يجوز لكلّ سابق بعد رجوع المالك عليه أن يرجع إلى كلّ من اللاحقين إلّا إلى مغروره و لا يجوز رجوع اللاحق إلى السّابقين لا إلى من كان غارّا له و لازم هذا كون قرار الضمان على من تلف في يده العين إذا لم يكن مغرورا و إلّا فعلى الغارّ و حينئذ فلو كان في السّلسلة غارّ فإن كان غارّا لمن تلف في يده فقرار الضمان على ذلك الغارّ و إلّا فعلى من تلف في يده أو أتلف سواء رجع المالك من الأوّل عليه أو على الغارّ أو على غيره مثلا إذا كان في البين غارّ و بعده مغرور غير غارّ للاحقه فرجع المالك على ذلك المغرور فله أن يرجع على الغارّ و أن يرجع على أحد اللاحقين فإن رجع على الغارّ رجع ذلك الغارّ على المتأخّر عن المغرور حتّى يستقرّ الضّمان على من تلف في يده و إن رجع على من بعده فلا يرجع على الغارّ لأنّه غير مغرور منه و إنّما المغرور من سبقه نعم له أن يرجع هو أيضا على من بعده حتى يستقرّ الضّمان‌