حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٣ - في ثمرات الكشف و النقل

ذلك بين النّماء و سائرها و بالجملة فجميع الآثار الشرعيّة و إن كانت مرتّبة على الموضوعات الواقعيّة إلّا أنّه يمكن للشارع التّصرّف فيها بتنزيل الموجود منزلة المعدوم أو بالعكس نعم الآثار العقلية غير قابلة لذلك كالعصيان و الطاعة و كذا الآثار التي لا دخل لها بالشارع كما في مثال العذر الذي ذكرنا فإنّ حكم الشارع فيه تابع لجعل الناذر و المفروض أنّه علّق الحكم على الموضوع الواقعي لا التنزيلي و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لو أعتق العبد قبل الإجازة ثم أجاز بيعه يحكم ببطلان العتق من أوّله بناء على الكشف الحكمي الحقيقي و ببطلانه من حين الإجازة على الحكمي و لا يضرّ استلزامه صيرورة الحرّ رقّا نعم إلّا أن يكون هناك إجماع على عدم ذلك و لو في مثل المقام فلا نقول به من جهة قيام الإجماع لكن تحقّقه محلّ إشكال و لعلّه من جهة ما ذكرنا تخيّل بعض أنّه لا فرق بين الكشف الحقيقي و الحكمي في الثمر إذ الآثار العقلية نادرة لا اعتناء بها و لذا قال إنّ مقتضى الأدلّة الكشف و لا يهمّنا التعرض لإثبات كونه حقيقيا أو حكميّا لاشتراكهما في الثمرة لكن الإنصاف وجود الثمر فلا بدّ من تشخيص الحال و الإنصاف أنّ القول بالكشف الحكمي في غاية الإشكال و التزامه أصعب من التزام الشرط المتأخّر و التّحقيق ما عرفت من أنّ مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار النقل و مع ملاحظتها الكشف الحقيقي بمعنى الشرط المتأخّر إذا عرفت ذلك فنقول أمّا تصرّف الأصيل في ما انتقل إليه فمن حيث الحكم التكليفي الحقّ جوازه بناء على الكشف الحقيقي إذا علم بالإجازة في ما سيأتي من غير فرق بين وجوهه الأربعة من الشرط المتأخّر و التعقّب و الكاشفية الصّرفة بوجهها حسب ما أشرنا إليها سابقا و ذلك لأنّ المفروض مع ذلك العلم بانتقال المال إليه من حين العقد و كذا من حيث الحكم الوضعي و تخصيص المصنف الجواز بالقول بالتعقّب لا وجه له كما أشرنا إليه سابقا و أمّا مع عدم العلم بالإجازة فمقتضى أصالة عدمها عدم جواز التصرّف ظاهرا و أمّا النفوذ و عدمه فهو دائر مدار الواقع فإن حصلت الإجازة بعد ذلك يحكم بالصّحة و النفوذ من الأوّل و إلّا فلا و أمّا على القول بالنقل و الكشف الحكمي فلا يجوز له التصرّف مطلقا و لو علم بالإجازة نعم يحكم بنفوذه من حين الإجازة بناء على الكشف الحكمي لما عرفت من أنّه ينزل من ذلك الحين منزلة ملكه من أوّل الأمر و لازمه الحكم بصحّة ذلك التصرّف و أمّا تصرّف المالك في ما انتقل منه فلا إشكال في جوازه من حيث التكليف و أمّا من حيث الوضع فلا إشكال في نفوذه على القول بالنقل و الكشف الحكمي لأنّه تصرّف في ملكه الواقعي بل و كذا على الكشف الحقيقي بمعنى الشرط المتأخّر للعمومات و الظّاهر أنّه لو تصرّف بالنقل إلى الغير كان مانعا عن صحّة الإجازة بعد ذلك فحاله حال الردّ قبل الإجازة و دعوى أنّها تكشف عن كونه تصرّف في مال الغير مدفوعة بأنّها إنّما تكشف عن ذلك إذا كانت في محلّها و نحن ندّعي أنّ التصرّف الناقل السّابق عليها يخرجها عن قابلية الصّحة لعدم المانع من نفوذه كما في الردّ قبل الإجازة كيف و إلّا لزم القول بأنّ الإجازة كاشفة عن عدم كون الردّ في محلّه إذ الإنصاف أنّه لا فرق بينه و بين سائر التصرّفات و السّرّ في ما ذكرنا عدم انصراف أدلّة الفضولي إلى مثل المقام ممّا كانت الإجازة بعد الردّ أو بعد التصرّف الناقل الذي هو مفوت للمحل من حيث هو نعم لو كان لها عموم أمكن دعوى كشفها عن بطلان التصرّف أو الردّ لكونه في مال الغير و كون الردّ بعد تماميّة العقد لكن الإطلاق أو العموم على هذا الوجه محل منع بل من البعيد غايته إذ لازم ذلك التزام جواز الإجازة و لو بعد مضي خمسين سنة من حين العقد الأوّل الفضولي و الثاني الذي صدر من المالك و الحكم ببطلان ما صدر منه كما إذا زوّج البنت فضولي من زيد و لم تعلم به ثم زوّجت من عمرو و مضى خمسون سنة و هي في حبالة عمرو ثم اطّلعت على أنّ فضوليّا زوّجها من زيد فأجازت ذلك فإن التزام صحة هذه الإجازة و الحكم ببطلان عقدها بنفسها الذي عملت بمقتضاه خمسين سنة من المنكرات و الحاصل أنّ عموم قاعدة السّلطنة و نحوها مقتض لجواز تصرّفه في ماله و مقتضى عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أحلّ اللّٰه البيع و نحوها نفوذ ذلك التصرّف فلا يبقى بعد ذلك محلّ للإجازة حتّى تكون كاشفة و دعوى أنّ حال التصرّف حال التلف‌

السّماوي و حال موت أحد الزوجين قبل الإجازة فكما أنّه ليس بمانع على الكشف الحقيقي لكفاية وجود العوضين أو الطرفين حال العقد فكذا التصرّف الناقل و حينئذ فيحكم بمقتضى الإجازة بكونه في ملك الغير و ببطلانه مدفوعة بالفرق الواضح بينهما كما لا يخفى فالتّحقيق أنّ التصرّف الناقل من المالك المجيز قبل الإجازة مانع عن تأثيرها من غيره فرق بين القول بالنقل و الكشف الحكمي أو الحقيقي و أنّ حاله حال الردّ و لا فرق في ذلك بين اطّلاعه على العقد قبله و عدمه إذ المناط ليس دلالته على الردّ بل فوات محلّ الإجازة و أمّا لزوم المعاملة على الأصيل و عدم جواز تصرّفه في ما انتقل عنه فالتّحقيق عدمه أمّا على النقل فواضح و كذا على الكشف الحكمي و أمّا على الكشف الحقيقي مع العلم بعدم مجي‌ء الإجازة فكذلك و أمّا على الجهل بها فلأصالة عدمها نعم إذا حصلت الإجازة كشفت عن بطلان الردّ أو التصرّف بناء على الكشف الحقيقي فما يظهر من بعضهم من اللّزوم عليه و عدم جواز ردّه أو تصرّفه حتّى على القول بالنقل لا وجه له كما أنّه لا وجه لما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من اللزوم على القول بالكشف الحقيقي حتّى مع العلم بعدم الإجازة فضلا من الشكّ فيها و ذلك لأنّ دليل اللزوم إنّما هو مثل قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هو غير شامل قبل مجي‌ء الإجازة و أيضا لا يعقل صحة العقد و لزومه بالنّسبة إلى الأصيل دون المالك مع أنّه معاهدة واجدة و الحاصل أنّه لا يعقل خروج العوض عن ملك الأصيل و عدم دخول عوضه في ملكه أو عدم جواز تصرّفه في ما انتقل إليه أيضا و سيأتي بيانه عند تعرّض المصنف (قدّس سرّه) له و أمّا سائر الثمرات من النّماء و نحوه فحالها واضحة بملاحظة ما في الكتاب و يأتي الكلام عليها إن شاء اللّٰه‌

قوله بين كون نفس الإجازة إلخ

أقول قد عرفت أنّ مع العلم بالإجازة يجوز التصرّف على جميع وجوه الكشف الحقيقي و لا فرق بينها أصلا‌

قوله مع كون نفس الإجازة شرطا

أقول و كذا مع كون الشرط هو التعقّب ثمّ لا يخفى أنّ حكمه (قدّس سرّه) بكون الوطء حلالا واقعا على الكشف الحقيقي ينافي ما مرّ منه أيضا آنفا من عدم جواز التصرّف مع العلم بالإجازة بناء على الشرط المتأخّر فإنّ مقتضى كونه‌