حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥١ - في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة

إذا كانت ممّا سيجي‌ء في علم اللّٰه فإنّه مقتضى كون الشرط الموجود المستقبلي فتدبّر‌

قوله أولا أنّ الإجازة إلخ

أقول حاصله منع كون النقل من حينه داخلا في مضمون العقد فلا يلزم من تعلّق الإجازة بالمضمون النقل من حين العقد و إنّما يحكم بالنقل من حين العقد في سائر الموارد لكون إنشائه في ذلك الحين و لازم إمضاء الشارع لذلك الحكم به كذلك و أمّا في المقام فلما كان إنشاء الإجازة في الزمان اللاحق فينبغي أن يترتّب الأمر عليها بعد تعلّق الإمضاء بها من الشارع من حينها إذ حالها حال العقد و الحاصل أنّ الدّليل إنّما يتمّ إذا كان وجه كون النقل من حين العقد في سائر الموارد و كون قيد الزمان داخلا في المنشإ ليكون لازم تعلّق الإجازة به ذلك و لكن الأمر ليس كذلك بل الوجه كون ظرف الإنشاء ذلك الزمان و لازمه تحققه من حينه و مقتضاه كون أثر الإجازة من حينها لأنّ إنشاءها إنّما هو في ذلك الحين قلت أوّلا يمكن دعوى أنّ الزمان داخل في المنشإ بمعنى أنّه ينشأ الملكيّة من هذا الحين و لا أقلّ من جهة الانصراف إليه كيف و إلّا فلا وجه للحكم بالنقل من ذلك الحين لأنّ كون زمان الإنشاء ذلك لا يقتضي ذلك إذ يمكن إنشاء الملكيّة في ما بعد أ لا ترى أنّه يمكن أن يقال بعتك يوم الجمعة كذا بكذا غايته أنّه باطل من جهة الإجماع و إذا أمكن ذلك فلا وجه لحمل المطلق على الزمان الأوّل إذا قطع النظر عن الانصراف أيضا و يشهد لما ذكرنا ملاحظة باب الإجازة فإنّ الزمان مأخوذ فيه قيدا و الظاهر أنّه لا فرق بينه و بين باب البيع إلّا من حيث وجوب تعيين المدّة و إلّا فيجوز إطلاق الإنشاء بالنّسبة إلى مدّة مبدإ المدّة اعتمادا على الانصراف و ما ذكرنا يظهر ما هو محلّ للنزاع من أنّ الأمر للفور أوّلا فإنّ ظاهرهم بناء على الفور أنّ المنشإ هو الوجوب في أوّل الأزمنة لا من جهة أنّ ظرف الإنشاء ذلك و إلّا فمن المعلوم أنّه قد يوجب الفعل بالنّسبة إلى المستقل و الحاصل أنّه لا وجه لمنع كون الزمان قيدا في المنشإ و إلّا لم يكن وجه للحمل على زمان صدور الإنشاء لأعمّية ذلك من ذلك و ثانيا على فرض تسليم عدم كونه داخلا فيه نقول يكفي في المطلب كون النقل من حين العقد من مقتضاه و إن كان ذلك من جهة كونه ظرفا للإنشاء لا داخلا في المنشإ و ذلك لأنّ المستدلّ و إن جعل مناط الاستدلال كون الإجازة رضى بمضمون العقد لكنه ليس كذلك بل المناط فيه كونها إمضاء و إنفاذا لذلك العقد فلا فرق في كون مقتضاها الكشف بين أن يكون اقتضاء العقد للنقل من ذلك الحين من حيث كونه مضمونا له أو من جهة كون ذلك من أجل كونه ظرفا للإنشاء فإنّ مقتضاه النقل من حينه على التقديرين و الإجازة إمضاء له فمقتضاه ترتيب الأثر من ذلك الحين و إن كان زمان إنشائه متأخرا عنه و ما ذكر المصنف من مقايسة الإجازة بالعقد بقوله كما أنّ إنشاء النقل في زمان يوجب وقوع المنشإ في ذلك الزمان فكذلك الإجازة فإنّ لازم إنشائها في زمان وقوع أثرها في ذلك الزّمان ممنوع و ذلك لأنّها من حيث تعلّقها بالعقد الواقع في ذلك الزمان و كونها إمضاء له تقتضي ترتيب أثر ذلك العقد و العمل بما يقتضيه و الحاصل أنّ الإجازة إنفاذ و إمضاء للعقد و رضا به و لا رضا بمضمونه و ليست تداركا للشرط المفقود و هو الرّضا من المالك و لذا لا تكفي فيها تحقق المقام الذي لو كان العقد صادرا من المالك و كان موجودا كان كافيا من الرّضا الباطني بل لا بدّ فيها من إنشاء الإمضاء و الإنفاذ و ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من كفاية قوله رضيت و نحوه ممّا دلّ على الرّضا و كفاية مثل تمكن بالزوجة من الدّخول عليها لا دلالة فيه على كونها مجرّد الرّضا و قيامها مقام الشرط المفقود و ذلك لأنّ الاكتفاء بهما من جهة دلالتهما و لو بالالتزام على إنشاء الإمضاء و إلّا فلا نسلّم الاكتفاء و الحاجة إليها إنّما هي ليصير العقد الصّادر من غير المالك بمنزلة الصّادر عنه لا ليحصل الشرط المفقود و ممّا ذكرنا ظهر الفرق بينها و بين القبول فإنّه ليس إمضاء للإيجاب و إلّا كان البيع من باب الإيقاع فيندفع النقض به مع أنّ لنا أن نقول إنّ مقتضى القاعدة كون القبول كاشفا أيضا إلّا أنّه خرج بالإجماع و أمّا التنظير بالفسخ فليس في محلّه و ذلك لأنّه حلّ للعقد بحسب الاستمرار و ليس متعلّقا بأصل العقد فليس مقابلا للإجازة بل هو مقابل للالتزام بالعقد و الإمضاء بمعنى إسقاط الخيار نعم الردّ مقابل للإجازة‌

و لا نسلّم عدم تأثيره في أصل العقد فحاله حال الإجازة في الكشف عن عدم الأثر من الأوّل بل هو أظهر و ثالثا نقول مقتضى الجواب المذكور التفصيل بين ما لو أخذ الزمان في العقد و بين ما لم يؤخذ لا الحكم بعدم الكشف مطلقا و لازم ذلك وجوب القول بالكشف في مثل الإجازة دائما لكونها تمليكا للمنفعة من حينها فتأمل فالتّحقيق في الجواب عن الاستدلال المذكور هو ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) في قوله و أمّا ثانيا فلأنّا لو سلّمنا إلخ فتدبّر‌

قوله و الحاصل أنّه لا إشكال إلخ

أقول يعني أنّ كفاية قوله رضيت إلخ و نحوه كاشفة عن كون الإجازة مجرّد الرّضا بالمضمون و أنّه لا دخل للزمان فيه كيف و إلّا لم يكن مثله كافيا بل كان اللازم الإتيان بما يدلّ على الإمضاء و الإنفاذ لنفس العقد قلت قد عرفت أنّ وجه الكفاية كونه دالّا على ذلك بالالتزام و إلّا فلا نسلّم الكفاية‌

قوله و بتقرير آخر أنّ الإجازة إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذا التقدير لا دخل له بالتقرير الأوّل الذي كان محصّله منع كون الزمان مأخوذا في مضمون العقد و هذا التقرير يجامع فرض كونه مأخوذا فيه أيضا فهو وجه آخر في الجواب مستقلّ لا دخل له بما ذكر أوّلا بل هو قريب ممّا يذكره في قوله و أمّا ثانيا فتدبّر ثمّ إنّك عرفت أنّ التحقيق أنّ الإجازة قائمة مقام نفس الإنشاء لا مقام شرط العقد الذي هو الرّضا فلا وجه لترديد المصنف (قدّس سرّه) بينهما فتدبّر‌

قوله لأنّ وجوب الوفاء إلخ

أقول حاصله أنّ الإجازة و إن كانت إنفاذا للعقد السّابق الذي مقتضاه النقل من حينه إلّا أنّه لا دليل على صحّة الإجازة إلّا شمول العمومات للعقد المتعقّب بها و هي لا تشمله إلّا بعد تحققها لأنّ قوله تعالى أَوْفُوا لا يشمل المالك إلّا بعد صيرورة العقد عقدا له و هو موقوف على مجي‌ء الإجازة في الخارج فقبله لا يكون العقد عقدا‌