حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٦ - الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك

لجعل الأحكام خفية فلعلّ الحكمة تقتضي توسعة أمر النكاح من هذه الجهة دون غيره هذا مع أنّ الحكم في النّكاح أيضا ليس من المسلّمات و إن ادّعي عليه الإجماعات لأنّ المحكي عن الشيخ في المبسوط و الخلاف إنكاره فيه من الأصل و عن فخر المحقّقين أيضا ذلك فيه و في سائر العقود و عن ابن حمزة اختصاصه بتسعة مواضع لوجود النّصّ فيها دون غيرها و أمّا الأخبار فهي أيضا واردة في موارد مخصوصة كنكاح الأب لابنه كما في الموثقة إذا زوّج الرّجل ابنه فذاك إلى ابنه و نكاح الولي العرفيّ من الأخ و العمّ و نحوها كما في صحيحة الحذّاء و نكاح الأم لابنه كما في رواية محمّد بن مسلم و نكاح الوصي كما في صحيحة ابن بزيع و نكاح العبد بدون إذن المولى و نحو ذلك ممّا يمكن تخصيص الحكم فيه بمورده حسب ما اختاره ابن حمزة و بالجملة فالتعدّي منها إلى مطلق نكاح الفضولي مشكل فضلا عن التعدّي إلى سائر العقود من البيع و نحوه مع أنّ العمدة في تلك الأخبار أخبار نكاح العبد و قد عرفت أنّه يمكن أن يقال فيه و في نحوه ممّا يكون العاقد عاقدا لنفسه إلّا أنّه منوط برضا الغير إنّ كون الإجازة مصحّحة مطابق للقاعدة فلا يمكن قياس غيره عليه‌

قوله بالنص الوارد إلخ

أقول و هو صحيح العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن امرأة وكّلت رجلا بأن يزوّجها من رجل فقبل الوكالة فأشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوّجها ثمّ إنّها أنكرت ذلك الوكيل و زعمت أنّها عزلته عن الوكالة فأقامت شاهدين أنّها عزلته فقال (ع) ما يقول من قبلكم في ذلك قال قلت يقولون ينظر في ذلك فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة و التزويج باطل و إن عزلته و قد زوّجها فالتزويج ثابت على ما زوّج الوكيل و على ما أنفق معها من الوكالة إذا لم يتعدّ شيئا ممّا أمرت به و اشترطت عليه في الوكالة قال ثم قال يعزلون الوكيل عن وكالتها و لم تعلمه بالعزل قلت نعم يزعمون أنّها لو وكلت رجلا و أشهدت في الملاء و قالت في الخلاء اشهدوا أنّي قد عزلته و أبطلت وكالته بلا أن تعلم في العزل و ينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصّة و في غيره لا يبطلون الوكالة إلّا أن يعلم الوكيل بالعزل و يقولون المال منه عوض لصاحبه و الفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال (ع) سبحان اللّٰه ما أجور هذا الحكم و أفسده إنّ النكاح أحرى و أجدر أن يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد إنّ عليّا (ع) أتته امرأة تستعد به على أخيها فقالت يا أمير المؤمنين إنّي وكّلت أخي هذا الحديث‌

قوله و حاصله أنّ مقتضى إلى آخره

أقول يمكن أن يقال إنّ الغرض من ذلك مجرّد الردّ على العامّة في جعل حكمة الحكم هو الاحتياط و أنّه ليس كذلك و إلّا كان النكاح أولى بأن يحتاط فيه و لو كان الاحتياط بأن يجري صيغة النكاح مجدّدا أو بأن يطلّق احتياطا إلّا أنّ مقتضى الاحتياط الحكم بالصحّة ليكون دالّا على أنّ الصحّة في غيره تستلزم الصحّة فيه دون العكس و الحاصل أنّه لما كان الحكم الواقعي عدم الفرق بين النكاح و غيره في مسألة العزل مع عدم بلوغ الخبر إلى الوكيل و الحكمة فيه ليس هو الاحتياط فلا بدّ من حمل الخبر على أنّ الغرض منه الإنكار عليهم في جعله حكمة و أنّه لو كان كذلك كان اللازم عدم الحكم بالبطلان بل العمل على وجه يطابق الواقع قطعا بالطلاق أو النكاح الجديد و ليس المراد أنّ مقتضى الاحتياط الحكم بالصحّة فلا يلزم من هذا النصّ وهن في الفحوى و يمكن أن يكون المراد من قوله أولى و أجدر مثل ما أريد من قوله و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض و حينئذ فلا حاجة إلى توجيه كون الاحتياط في النكاح الإبقاء دون الإبطال بما ذكره (قدّس سرّه) من كون الثاني مستلزما للزنى بذات العمل بخلاف الأوّل و مع الإغماض عن ذلك نقول لا نفهم معنى الخبر و معه أيضا لا يلزم الوهن المذكور فتأمل‌

قوله و نحوها غيرها إلخ

أقول كخبر أبي الصّلاح عن أبي عبد اللّٰه (ع) في الرّجل يعمل بالمال مضاربة قال (ع) له الرّبح و ليس له من الوضيعة شي‌ء إلّا أن يخالف عن شي‌ء ممّا أمر به صاحب المال و صحيح الحلبي عنه (ع) في الرّجل يعطي الرّجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط قال (ع) هو ضامن و الرّبح بينهما و صحيحة الآخر عنه (ع) قال المال الذي يعمل به مضاربة له من الرّبح و ليس عليه من الوضيعة شي‌ء إلّا أن يخالف أمر صاحب المال فإنّ العبّاس كان كثير المال و كان يعطي الرّجال يعملون به مضاربة و يشترط أن لا ينزلوا بطن واد و لا يشتروا ذا رطبة فإن خالفت شيئا ممّا أمرتك به فأنت ضامن للمال و قد ورد جملة من الأخبار في المضاربة أيضا موافقا للمذكورات في مخالفة شرط عدم السّفر أو إلى أرض معيّنة كصحيح الحلبي عن الصّادق (ع) في الرّجل يعطي للرّجل المال فيقول ائت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها و اشتر منها قال (ع) إن جاوزها و هلك المال فهو ضامن و إن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه و إن ربح فهو بينهما و الصّحيح عن أحدهما (ع) سألته عن الرّجل يعطي المال مضاربة و ينهى أن يخرج قال (ع) يضمن المال و الرّبح بينهما و خبر أبي بصير عن الصّادق (ع) في الرّجل يعطي مالا مضاربة و ينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه قال هو ضامن له و الرّبح بينهما إذا خالف شرطه و عصاه و نحوه خبر أبي الصّباح و هذه الأخبار بجملتها كما ترى مخالفة للقواعد بظاهرها فيمكن العمل بها تعبّدا و لو كانت المضاربة غير باقية مع المخالفة و حينئذ فلا بدّ من الاقتصار على ما تضمنته في خصوص هذا الباب و يمكن أن يعمل بها و حملها على بقاء المضاربة تعبّدا و إن كان ضامنا مع مخالفة الشرط و هذا قريب من الأوّل و كلاهما بعيد و معهما فلا شهادة فيها لما نحن فيه بل و لا استئناس أيضا كما ادّعاه المصنف (قدّس سرّه) فإنّ الحكم بصحّة معاملة واقعة على مال الغير من دون إذنه و إجازته تعبّد لا دخل له بصحّة المعاملة مع الإجازة فإنّ الأوّل راجع إلى سقوط اعتبار الإذن و الرّضا من المالك بخلاف الثاني فإنّ المفروض اعتبارهما و دعوى كفاية لحوقهما فلا وجه للاستئناس حينئذ كيف و إلّا لصحّ الاستئناس بكل مورد صحّ التصرّف في مال الغير من دون رضاه و هو كما ترى و يمكن تطبيقها على القواعد بحملها على صورة الإجازة اللاحقة و هذا أيضا بعيد عنها فإنه لا إشارة إلى ذلك في شي‌ء منها على كثرتها مع أنّ الإجازة لا تنفع في الاشتراك في الرّبح بل مقتضى القاعدة إمّا عدم استحقاق العامل شيئا لأنّه فضولي أو استحقاقه مقدار أجرة عمله فالأولى أن يقال إنّ مجرّد منع المالك عن تصرّف خاصّ أو السّفر إلى جهة خاصّة لا يستلزم عدم الرّخصة في المعاملة و بعبارة أخرى يمكن أن يكون منعه منعا تكليفيّا منه لا وضعيا حتّى يستلزم كون التّصرّف غير مأذون فيه بالإذن الوضعي و إن شئت فقل إنّها محمولة على صورة تعدّد المطلوب فالضمان إنّما هو من جهة المخالفة‌