حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٢ - في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا

و أنّه يوجب الفساد مطلقا أو على التفصيل نعم النهي الإرشادي يوجب الفساد و هو غير محتاج إلى الدّليل إذ معناه الإرشاد إلى الفساد فتدبّر‌

قوله و دعوى أنّ تعليق إلخ

أقول حاصل الدّعوى أنّ صريح الخبر و إن كان هو التّعليق على الإجازة إلّا أنّها لمكان عدم تعلّقها إلّا بالمضمون تختصّ بما إذا كان العقد واقعا على ما يتعلّق بالمولى فمثل عقده للغير لا يمكن تعلّق الإجازة به لعدم كون مضمونه للمولى فلا وجه في الخبر على تعليقه عليها و حاجته إليها و حاصل الجواب أنّ ظاهر الخبر أنّ كل ما كان وقوعه بلا إذن من المولى معصية له يكون أمره بيده و العقد للغير أيضا كذلك فلا بدّ أن يتوقّف على إجازته و على هذا فالعبارة غير خالية عن سوء التّعبير و كان المناسب أن يقول إنّ المنساق من الخبر قاعدة كليّة هي أنّ كل ما كان فعله من دون مراجعة المولى معصية له فهو متوقف على إجازته و المفروض أنّ نفس العقد من هذا القبيل قلت الأولى في الجواب أن يمنع كون المحرم نفس الإنشاء بما هو بل المحرّم هو التّصرّف البيعي و كون المضمون للغير لا ينافي توقّفه على إجازة المولى كما في بيع الراهن الموقوف على إذن المرتهن و إلّا فمع فرض كون المحرم نفس الإنشاء بما هو يمكن أن يقال إنّه لا يقبل أن يتعلّق به الإجازة فتدبّر‌

قوله فالتحقيق أنّ المستند إلخ

أقول مضافا إلى هذه الرّوايات المعلّقة لنفوذ النكاح على إجازة المولى من حيث تعليلها و لا وجه لترك المصنف (قدّس سرّه) لها هنا مع أنّها الأنسب بحسب المقام و احتمال أنّ الوجه فيه عدم معلوميّة كون مجرّد الصّيغة عصيانا للمولى و التمسّك بها فرع صدق العصيان فيه أنّ المفروض أنّ المصنف (قدّس سرّه) جعلها دليلا على المقام حيث قال إنّ المنساق منها إعطاء قاعدة إلخ مع أنّه لو صحّ ذلك فلا يمكن الاستدلال بالآية و الروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد مستقلّا لأنّها أيضا منصرفة إلى صورة العصيان فالتّحقيق أن يقال إنّ إجراء الصّيغة معصية لا من حيث هي بل من حيث إنّها تعدّ تصرّفا بيعيّا أو غيره حسب ما ذكرنا لا من حيث إنّها تصرّف لساني‌

قوله لأنّ هذا الشرط ليس

أقول قد مرّ منه (قدّس سرّه) سابقا إطلاق القول بوجوب كون جميع الشروط من حيث الإيجاب إلى تمام القبول و إن استشكلنا فيه أيضا فتذكر‌

قوله و فيه مع اقتضائه إلخ

أقول إن كان غرضه (قدّس سرّه) بيان الواقع فهو كذلك و إن كان غرضه الإيراد عليه بذلك فالظاهر أنّه ملتزم به كما يظهر من دليله ثم كما لا يضرّ اتّحاد الموجب و القابل لا يضرّ اتحاد الموجب و متعلّق المعاملة فيجوز أن يوكله مولاه في بيع نفسه أو في إعتاق نفسه كما صرّح به المحقق و صاحب الجواهر‌

قوله لعدم الإذن من المولى

أقول إذا كان الوكيل مطلقا فإذنه الضمني الحاصل من إيجابه بمنزلة إذن المولى و إن لم يكن وكيلا مطلقا حتّى في هذا الإذن فالحقّ أنّه يحتاج إلى إجازة المولى تتميمات أحدها إذا نكح أو باع ما في يده أو اشترى شيئا في ذمّته أو نحو ذلك من غير إذن المولى فانعتق قبل أن يجيز المولى أو يردّ فالظاهر صحّتها و عدم الحاجة إلى إجازة المولى أو إجازته بعد الحرّية الثّاني لا فرق في صحّة تصرّفاته بالإجازة بين أن تكون مسبوقة بنهي المولى أو كانت مقرونة بمجرّد عدم الإذن الثّالث إذا كان المملوك مبعضا فالظاهر صحّة تصرّفاته بقدر نصيب الحرّية في ما يقبل التعويض و لو هايأه مولاه ففي كلّ يوم له حكمه الرّابع لا فرق في عدم نفوذ تصرّفاته إلّا بإذن المولى أو إجازته بين ما إذا كان قنّا أو مدبّرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لكن في غير ما يكون من الاكتساب فإنّ المكاتب بقسميه يجوز له التصرّفات غير المنافية للاكتساب بدون إذن المولى الخامس إذا أذن له المولى في بعض التصرفات كالبيع لما في يده أو إجازة نفسه أو نحو ذلك فليس هذا بمجرّده إذنا في قبض الثمن أو مال الإجارة فله الرّجوع على المشتري أو المستأجر و يرجع هو على العبد بما دفعه إليه إن كان موجودا و يبقى في ذمّته على فرض التلف يتبع به بعد العتق كسائر إتلافاته و كذا الحال لو أجاز تصرّفه لاحقا فإنه يجوز له أن يجيز البيع دون قبض الثمن و كذا له أن يجيز الإجازة دون أخذ المال فلو آجر نفسه بدون إذن السّيّد و استعمله المستأجر فللسّيّد أن يرجع عليه بأجرة المثل و له أن يجيز و يرجع عليه بالمسمّى نعم الإذن في الشّي‌ء إذن في لوازمه الشرعية أو العرفيّة فلو أذن له في النكاح فهو أدلّ في لوازمه فلا يجوز منعه من إقامة حقوق الزوجية و كذا لو أذن له في الالتقاط فهو إذن له في لوازمه من التعريف و الحفظ و نحوهما و كذا إذا أذن له في التجارة فإنّه إذن في لوازمها الشرعية و العرفيّة و منها أجرة الكيّال و الوزّان و قبض الثمن و إقباض المتاع و نحو ذلك بل له الاستدانة إذا كانت لازمة و يكون الدّين حينئذ من جملة الدّيون المأذون فيها فيكون على المولى و هكذا الإذن في أخذ الوديعة إذن في لازمها من الحفظ و نحوه هذا إذا أذن له في مثل الالتقاط و الوديعة على وجه رفع المنع و أمّا إذا كان بعنوان النيابة عن المولى فيكون الأحكام لازمة عليه دون العبد من أوّل الأمر السادس إذا أذن له في التصرّفات الموقوفة على الملك كقبول الهبة و الوصيّة و الاقتراض و شراء شي‌ء في الذّمة و نحو ذلك فهو مبني على القول بأنّه يملك أو لا فعلى الأوّل يجوز له ذلك بخلافه على الثاني لعدم إمكان قبوله حينئذ و لا يجوز للمولى أيضا أن يقبل لعدم كونه مقصودا و كذا الكلام في الإجازة فإنّها غير صحيحة على الثاني السّابع إذا اشترى شيئا في الذمة أو اقترض مالا أو نحو ذلك من التصرّفات المتعلّقة بذمّته كأن نكح بمهر في ذمّته فأجاز المولى فالظاهر أنّه لا يلزمه ذلك بل يبقى في ذمّته يتبع به بعد عتقه و إن جاز للمولى أخذ مال المشتري و المقترض و تملّكه لكونه من مال مملوكه الّذي حكمه ذلك لكن يظهر من بعضهم في باب النكاح أنّه لو أجازه يكون المهر و النّفقة عليه لا على العبد و هو في النفقة لا بأس به كما لو أذن له سابقا أمّا في المهر فمشكل بل لو أذن له في الابتداء أيضا لا يكون المهر عليه إلّا إذا فهم من العرف الالتزام به أو كان بعين معيّن مما في يد العبد الثّامن إذا استدان بدون إذن المولى فأتلف فمقتضى القاعدة اشتغال ذمّته به و لا يتعلّق بالمولى و لا برقبته و ليس للدائن أن يستسعيه لمنافاة ذلك لحقّ المولى كسائر إتلافاته بناء على القول بذلك فيها إلّا أنّه خرج من ذلك ما لو كان مأذونا في التجارة دون الاستدانة فاستدان‌