حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٥ - تحقيق حول صحيحة أبي ولاد

في محل المنع لعدم الدّليل عليها ثم على الفرض يمكن أن يقال إنّ دلالة الفقرة على كون المدار في النقض على يوم الردّ قرينة على أنّ في العين أيضا كذلك فيؤيّد ما ذكرنا من بقاء نفس العين في العهدة إلى حين الأداء و كون المدار على القيمة في ذلك اليوم و كون الإجماع على خلافه ممنوع لما يأتي من وجود الخلاف و على فرض عدمه فمثل هذا الإجماع لا يكون كاشفا قطعيا عن رأي المعصوم (ع) قطعا ثم أقول الظّاهر من الخبر أنّ المدار قيمة التفاوت يوم ردّ العين و هو مقتضى ظاهر كلمات بعض العلماء بل مقتضى القاعدة أيضا فإن اللازم ردّ العين سليمة فإذا كانت معيبة فلا بدّ من تدارك عيبه حينه لتكون كأنّها صحيحة و دفع التفاوت يوم الغصب لا دخل له في ذلك و بالجملة المراد من يوم الردّ ليس يوم دفع العوض بل ردّ العين و كون المناط قيمة ذلك اليوم ليس مخالفا لشي‌ء من القاعدة أو كلمات العلماء و لا دخل لهذه المسألة بمسألة ضمان نفس العين على فرض تلفها فالأولى في دفع المنافاة بين هذه الفقرة و السّابقة أن يقال و لا ربط لهذه المسألة بتلك فتدبّر‌

قوله لم يسقط ضمان ما حدث إلخ

أقول فيه منع لأن الواجب ردّ العين كما كانت و هو متحقق مع العود إلى الصحّة و الظّاهر أنّ فتواهم أيضا على هذا لا على ما ذكره المصنف بل لم أجد من صرّح بما ذكره و إن لم أتتبع نعم صرّح في المسالك بما ذكرنا من سقوط الضمان و يظهر منه المسلّميّة بل مقتضى ما ذكروه في مسألة زيادة القيمة لزيادة صفة و نقصانها بزوالها و عودها بعودها من عدم ضمانه لذلك الوصف ما ذكرنا إذ لا فرق بين وصف الكمال و الصّحة بل يمكن دعوى كون كلامهم أعمّ قال في الشرائع لو زادت القيمة الزيادة صفة ثم زالت ثم عادت لم يضمن قيمة الزيادة التالفة لأنّها انجبرت بالثانية و لو نقصت الثانية عن قيمة الأوّل ضمن التفاوت أمّا لو تجدّدت صفة غيرها مثل أن سمنت فزادت قيمتها ثم هزلت فنقصت ثم تعلمت صفة فزادت قيمتها ردّها و ما نقص بفوات الأولى و بالجملة ظاهر الفتوى و مقتضى القاعدة سقوط الضمان إذا ارتفع النقص فعلى هذا كون المدار على العيب الموجود حال الأداء مما لا مانع منه فتدبّر و يؤيّد ما ذكرنا مما ذكره بعضهم من أنّه لو هزلت الدابة و فرض عدم تفاوت قيمة السّمينة و الهزيلة لا يكون ضامنا فتدبّر‌

قوله فتعيّن تعلّقه إلخ

أقول الإنصاف أن هذا هو الأظهر إلّا أن ظاهره كون المدار ملاحظة قيمة التفاوت أيضا يوم الردّ لأنه من المنساق من قوله يجب عليك يوم الردّ أن تردّ قيمة التفاوت أيضا فتدبّر‌

قوله و حيث عرفت ظهور إلخ

أقول قد عرفت عدم الظهور فلا تغفل‌

قوله فتأمل

أقول لعلّ وجهه أنّ التنبيه المذكور حيث إنّه موجب للوقوع في خلاف الواقع غير جائز و الحال أن التعبير بيوم المخالفة أيضا ممّا لا محذور فيه إذ السّائل يعرف كيفيّة إقامة الشهود و أنّ الشاهد من كان رأى البغلة فلا حاجة إلى تعليمه الكيفية مع أنّ هذا ليس من شأن الإمام (ع) فالأولى ما ذكره أوّلا من أن اختلاف التعبير كاشف عن عدم كونه (ع) بصدد بيان يوم ملاحظة القيمة لكونه معلوما من الخارج من أنه يوم تلف العين فإنه الوقت الذي يحتاج إلى إقامة شي‌ء مقامها فتدبّر‌

قوله و يؤيّده أيضا قوله (ع) إلخ

أقول يعني يؤيّد كون المدار على يوم التلف دون يوم المخالفة و حاصل التأييد أنّ في مسألة اختلافهما في القيمة يكون المالك مدّعيا حيث يدّعي زيادة القيمة المخالفة للأصل و الغاصب منكرا فكان مقتضى القاعدة كون الحلف على الغاصب دون المالك و في الرواية جعل الحلف على المالك كالبيّنة فعلى القول بكون المدار يوم التلف يمكن توجيه الإشكال بوجه قريب و هو أن تنزل الرواية على صورة اختلافهما في قيمة يوم التلف من جهة اختلافهما في نقصانها عن قيمة البغل في السّابق بعد فرض اتّفاقهما على كونه فيه بكذا و كذا إذ حينئذ يكون المالك منكرا للنقصان و الغاصب مدّعيا له و الأصل مع المالك و يحمل ما فيه من كون البيّنة على المالك على صورة أخرى و هي ما إذا اتّفقا على عدم تفاوت قيمة السّابقة إلى يوم التلف و لكن اختلفا في السّابقة من حيث الزيادة و النقصان فيكون المالك مدّعيا للزيادة و الغاصب منكرا فيكون البيّنة على الأوّل و أمّا لو قلنا إنّ المدار على يوم المخالفة يكون توجيه الإشكال المذكور بعيدا إذ لا بدّ معه من الحمل على الاختلاف في القيمة يوم المخالفة مع فرض اتّفاقهما عليها في سابقه فيكون المالك مدّعيا لبقاء السّابقة و الغاصب منكرا مدّعيا لنقصانها و الأصل حينئذ مع المالك فيكون هو المنكر و الحلف عليه و هذا بعيد فقرب التوجيه على الأوّل يؤيّد القول الأوّل و هو كون المناط يوم التلف قلت فيه أوّلا أنّ مثل هذه الوجوه الاعتبارية و مجرّد الاحتمال لا يصلح أن يكون مناطا في الظهور كما لا يخفى و ثانيا أنّهما في البعد سواء و لا نسلّم أقربية الأوّل إذ هما من واد واحد كما هو واضح و ثالثا لا وجه لشي‌ء منهما من حيث استلزامهما التفكيك بين مورد البيّنة و مورد الحلف بحمل كلّ على صورة مع أنّ القضية المفروضة واحدة و لا يمكن أن يكون النزاع فيها على وجهين مع أنّه يمكن التوجيه بوجوه آخر من مقولة الوجهين المذكورين مع الالتزام بالتفكيك بحيث لا ينطبق الخبر معها على شي‌ء من القولين و بالجملة فلا وجه للتأييد المذكور أصلا و لا لتوجيه الإشكال بأحد الوجهين المذكورين بل الأولى في توجيهه ما جعله المصنف خلاف الظّاهر من حمل الحلف على الحلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف له و يصدّقه و أقرب منه ما جعله أبعد من الوجه الثاني من الوجهين المتقدّمين من الحمل على التعبّد و جعل الخبر مخصّصا للقاعدة العامّة و كون القاعدة متفقا عليها من حيث هي لا ينافي ذلك بعد عدم الاتّفاق على العمل بها في خصوص المقام المفروض مخالفة الشيخ في النهاية و المفيد في المقنعة بل عن التحرير إسناده إلى الأكثر و إن قال في الجواهر لم نجده لغيرهما بل عن الكفاية أيضا لا يبعد ترجيحه و عن الرياض لو لا إطباق متأخري الأصحاب على العمل بالأصل العامّ و إطراح الرواية لكان المصير إليها في غاية القوة قلت بل هو في غاية القوّة مع ذلك أيضا إذ عموم قوله (ص) البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر كسائر العمومات قابل للتخصيص و الرواية صحيحة كالصريحة مع أن الحكم المذكور مناسب لأخذ الغاصب بأشقّ الأحوال فتدبّر‌

قوله أو اللّاحق له

أقول يعني أو اتفقا على قيمة اليوم اللاحق ليوم المخالفة لكن اختلفا في كون قيمة يوم المخالفة أيضا كذلك أو لا بل كانت أقلّ أو أكثر فادّعى المالك أنّها ما تغيّرت إلى الزيادة و أنّ قيمة اليوم اللاحق هي قيمة يوم المخالفة و ادّعى الغاصب أنّها تغيّرت إلى الزيادة و كانت يوم المخالفة أقلّ و المصنف لم يبيّن كيفية اختلافهما على‌