المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١١ - حكم العمل من دون فحص
التفقه والتعلم والسؤال في حقه .
السادس : لما كان مقتضى وجوب الفحص هو عدم جواز الرجوع للطرق والأصول الترخيصة مع عدمه ، بل يلزم الاحتياط ، كان ترك الاحتياط والاكتفاء بموافقتها من أفراد التجري ، على ما سبق في التنبيه الثاني من مبحث التجري .
فيبطل العمل واقعا لو كان عباديا واحتمل تحريمه تكليفا ، لامتناع التقرب في مورد التجري .
وأما في غير ذلك فلا مجال للبناء على بطلانه واقعا إلا في العبادات بناء على اعتبار الجزم بالنية فيها ، الذي هو خلاف التحقيق . كما لا مجال للبناء على صحته ظاهرا ، فضلا عن صحته واقعا ، بل يلزم البناء على عدم إجزائه ظاهرا ، لعدم إحراز صحته . فلو أحرز بعد ذلك مطابقته للواقع تعين البناء على صحته .
وكذا لو انكشف مطابقته لمقتضى الحجة القائمة حين إرادة التدارك ، كما لو كان مقلدا لمن يقول بصحته .
وأما مطابقته للحجة القائمة حين صدوره دون الحجة القائمة حين إرادة التدارك - كما لو قلد حين العمل من يقول بصحته من دون أن يعلم بفتواه وعدل بعد ذلك لمن يقول ببطلانه - فهل يجب التدارك أو لا ؟
الظاهر ابتناؤه على ما تقدم في المسألة الثامنة من عموم حجية الحجة المتأخرة للوقائع السابقة بنحو يستلزم سقوط حجية الحجة المتأخرة عنها وعدمه ، فيتعين الاجزاء على الثاني ، أما على الأول فاللازم التدارك .
ولا مجال لما تقدم من الاجتزاء بمتابعة فتوى من يجب الرجوع إليه مطلقا وصحته معها واقعا . لاختصاص الدليل عليه بالسيرة ، والمتيقن منها صورة اعتماد المكلف على الحجة حين العمل ، ولا يحرز ثبوتها فيما لو لم يعتمد عليها وإن طابقها .
ثم إنه لو دل الدليل على الاجتزاء بالعمل المخالف للواقع في حال الجهل