المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٦٥ - الفصل الأول في الترجيح ، وفيه مباحث المبحث الأول في أدلته الاستدلال بالاجماع
الفصل الأول في الترجيح والكلام فيه في مباحث . .
المبحث الأول في أدلته وحيث كان بعض الوجوه المستدل بها عليه ظاهر الوهن فلا ينبغي التعرض له وإطالة الكلام فيه .
وما ينبغي التعرض له وجهان . .
الأول : ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره من الاجماع المحقق ، والسيرة القطعية .
وكأن المراد بالسيرة سيرة العلماء في مقام الاستدلال ، في مقابل إجماعهم القولي المستفاد من تصريحهم بالحكم عند التعرض للمسألة الأصولية ومن إيداعهم نصوصه في كتبهم المبنية على حفظ الاخبار المعتمدة . والا فسيرة المتشرعة في مقام العمل لا مجال لها في المسألة الأصولية التي ليس من شأنهم الرجوع إليها .
وقد أنكر المحقق الخراساني قدس سره الاجماع المذكور ، فذكر أنه لا مجال لدعواه مع ذهاب مثل الكليني قدس سره للتخيير ، حيث قال في ديباجة الكافي :
" ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير " .
لكن ما نقله عن الكليني لا يناسب كلامه في ديباجة الكافي ، حيث قال :